منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 Sep 2010, 06:42 PM
أبو عبد الرحمان الأرهاطي أبو عبد الرحمان الأرهاطي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: الجزائر السلفية
المشاركات: 300
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى أبو عبد الرحمان الأرهاطي
افتراضي **في حكم صلاة الجنازة في أوقات الكراهة** لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس ـ حفظه الله ـ

"في حكم صلاة الجنازة في أوقات الكراهة "


السؤال:

جاء في حديثِ عقبةَ بنِ عامرٍ رضي الله عنه أنّه قال: «ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهَا مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ»(١- أخرجه مسلم (1/ 371)، باب: الأوقات التي نُهِيَ عن الصّلاة فيها، رقم: (831)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.)، فهل تصحّ صلاةُ الجنازةِ في هذه الأوقاتِ؟

الجواب :
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فعمومُ النّهيِ عنِ الصّلاةِ في هذا الحديثِ وغيرِه مِنَ الأحاديثِ النّاهيةِ عنِ الصّلاةِ في أوقاتِ الكراهةِ محمولٌ على صلاةِ التّطوّعِ التي لا سبب لها، أمّا الصّلواتُ ذواتُ الأسبابِ كقضاءِ الفرائضِ أو فوائتِ النّفلِ كسنّةِ الفجرِ بعد الفجرِ وسنّةِ الظّهرِ بعد العصرِ، وكذا تحيّةِ المسجدِ وصلاةِ الكسوفِ وركعتَيِ الطّوافِ وغيرِها مِن ذواتِ الأسبابِ، فإنّها خُصَّتْ مِن عمومِ النّهيِ عنِ الصّلاةِ لأدلّةٍ دلّتْ عليها مثلَ قولِه صلّى الله عليه وآلِه وسلّم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَ صلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذا ذَكَرَهَا»(٢- أخرجه البخاريّ في «مواقيت الصّلاة» (1/ 146) باب «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا..»، ومسلم في «المساجد ومواضع الصّلاة» (1/ 309) رقم (684) واللّفظ له، من حديث أنسِ بن مالك رضي الله عنه.)، وَقَوْلِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ»(٣- أخرجه البخاريّ في «أبواب التّطوّع» (1/ 278) باب ما جاء في التّطوّع مثنى مثنى، ومسلم في «صلاة المسافرين وقصرها» (1/ 323) رقم (714)، من حديث أبي قتادة الأنصاريّ رضي الله عنه.)، وقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ»(٤- أخرجه التّرمذيّ في «الحجّ» (868) باب ما جاء في الصّلاة بعد العصر وبعد الصّبح لمن يطوف، والنّسائيّ في «المواقيت» (585) باب إباحة الصّلاة في السّاعات كلّها بمكّة، من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. والحديث صحّحه النّوويّ في «الخلاصة» (1/ 272)، وابن الملقّن في «البدر المنير» (3/ 279)، والألبانيّ في «الإرواء» (2/ 239).)، ونحوِها مِنَ الأدلّةِ.

وصلاةُ الجنازةِ معدودةٌ مِن ذواتِ الأسبابِ، والإجماعُ منعقدٌ على جوازِ أدائِها في كلِّ الأوقاتِ بما في ذلك بعد الصّبحِ والعصرِ، قال ابنُ قدامةَ -رحمه الله-: «قال ابنُ المنذرِ: إجماعُ المسلمين في الصّلاةِ على الجنازةِ بعد العصرِ والصّبحِ، وأمّا الصّلاةُ عليها في الأوقاتِ الثّلاثةِ التي في حديثِ عقبةَ بنِ عامرٍ فلا يجوز»(٥- «المغني» لابن قدامة (2/110).).

قلتُ: وإنّما الكراهةُ فيما إذا كان يتحرّى –عمدًا- صلاتَها في الأوقاتِ الثّلاثةِ، بخلافِ ما إذا حصل اتّفاقًا؛ فلا كراهةَ في أدائِها في عمومِ الأوقاتِ(٦- «المجموع» للنّوويّ (5/213).). قال ابنُ تيميّةَ -رحمه الله- في مَعْرِضِ بيانِ حديثِ عقبةَ بنِ عامرٍ رضي الله عنه: «صلاةُ الجنازةِ لا تُكْرَهُ في هذا الوقتِ بالإجماعِ، وإنّما معناه تعمُّدُ تأخيرِ الدّفنِ إلى هذه الأوقاتِ كما يُكْرَهُ تعمُّدُ تأخيرِ صلاةِ العصرِ إلى اصفرارِ الشّمسِ بلا عذرٍ، فأمّا إذا وقع الدّفنُ في هذه الأوقاتِ بلا تعمُّدٍ فلا يُكْرَهُ»(٧- «الاختيارات الفقهيّة من فتاوى ابن تيميّة» للبعليّ (82).).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 08 شـوال 1431ﻫ
الموافق ﻟ: 17 سبتمبر 2010م



١- أخرجه مسلم (1/ 371)، باب: الأوقات التي نُهِيَ عن الصّلاة فيها، رقم: (831)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.

٢- أخرجه البخاريّ في «مواقيت الصّلاة» (1/ 146) باب «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا..»، ومسلم في «المساجد ومواضع الصّلاة» (1/ 309) رقم (684) واللّفظ له، من حديث أنسِ بن مالك رضي الله عنه.

٣- أخرجه البخاريّ في «أبواب التّطوّع» (1/ 278) باب ما جاء في التّطوّع مثنى مثنى، ومسلم في «صلاة المسافرين وقصرها» (1/ 323) رقم (714)، من حديث أبي قتادة الأنصاريّ رضي الله عنه.

٤- أخرجه التّرمذيّ في «الحجّ» (868) باب ما جاء في الصّلاة بعد العصر وبعد الصّبح لمن يطوف، والنّسائيّ في «المواقيت» (585) باب إباحة الصّلاة في السّاعات كلّها بمكّة، من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. والحديث صحّحه النّوويّ في «الخلاصة» (1/ 272)، وابن الملقّن في «البدر المنير» (3/ 279)، والألبانيّ في «الإرواء» (2/ 239).

٥- «المغني» لابن قدامة (2/110).

٦- «المجموع» للنّوويّ (5/213).

٧- «الاختيارات الفقهيّة من فتاوى ابن تيميّة» للبعليّ (82).

http://www.ferkous.net/rep/Be22.php


التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الرحمان الأرهاطي ; 26 Sep 2010 الساعة 06:45 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أوقات النهي, صلاة, فركوس, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013