منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05 Mar 2018, 02:31 AM
أسامة لعمارة أسامة لعمارة غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: May 2017
الدولة: عين الكبيرة سطيف
المشاركات: 82
افتراضي جملة من أقوال علماء المالكية ممن لم تنل اجتهاداتهم حظّها من الطباعة والنشر؛ من مقدمة تحقيق الإشارة في معرفة الأصول للعلامة فركوس.

بسم الله الرّحمن الرّحيم


جملة من أقوال علماء المالكية ممن لم تنل اجتهاداتهم حظّها من الطباعة والنشر؛ من مقدمة تحقيق الإشارة في معرفة الأصول للعلامة فركوس.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:

فكتاب *الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل* للإمام الحافظ أبي الوليد الباجي رحمه الله "على اختصاره وصغر حجمه فإنه مستوعب لمعلومات أصولية نفيسة، مفيدة للمبتدي، ولا يستغني عنها الباحث، لا سيما فيما يتعلق بأصول المذهب المالكي، حيث توخى فيه المصنف الإيجاز واختصره من كتابه الأصولي الكبير: إحكام الفصول في أحكام الأصول، وأشار إلى أهم المسائل الأصولية إشارة موجزة ومختصرة كما هو ظاهر من عنوان الكتاب" [1]
"هذا وكتاب الإشارة وإن طبع مرارا بتونس فإن طبعتها في غاية الردائة وبها كثير من السقط، سواء في الكلمات أو الجمل، وتارة فقرات برمتها، الأمر الذي يختل معه المعنى، فضلا عن أخطاء مطبعية كثيرة تعتري مجمل النصوص الواردة.
وحتى ينال الكتاب حظّه كاملا من الدراسة والتحقيق"[2]، قام الشيخ العلّامة محمد علي فركوس حفظه الله بتحقيق الكتاب تحقيقا متقنا في حلة قشيبة، كما قام بوضع مقدمة حافلة عن المؤلِّف والمؤلَّف، وإنه أثناء مطالعتي لهذه المقدمة وجدت الشيخ قد نبّه لميزة مهمة من ميزات الكتاب؛ وهي أنه قد جاء "شاملا لجملة من أقوال علماء المالكية ممن لم تنل اجتهاداتهم حظّها من الطباعة والنشر أمثال:
القاضي أبي إسحاق إسماعيل ابن إسحاق البصري المتوفّى سنة 331ه.
وأبي الحسن ابن القصار الموفّى سنة 298ه.
وأبي الفرج عمرو بن محمد بن عمرو الليثي المتوفى سنة 331ه.
وأبي بكر الأبهري المتوفى سنة 375ه.
وأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبيّ المتوفى سنة 422 ه.
وغير ذلك من علماء المالكية المعروفين بالإجادة والإتقان في علم أصول الفقه وغيره من العلوم الشرعية، وهذا بغض النظر عن أئمة المذاهب الأخرى"[3].

وقد قمت بجمع أقوال هؤلاء العلماء من كتاب الإشارة، مع الإشارة إلى رقم الصفحة من طبعة الشيخ فركوس حفظه الله، تسهيلا للوقوف على اختيارات هؤلاء العلماء، فإلى المقصود والله المستعان.

تنبيه: كنت منذ مدة قد كتبت مقالا في هذا المنتدى بعنوان: أقوال علماء لم تنل اجتهاداتهم حظّها من الطباعة والنشر؛ من مقدمة تحقيق مفتاح الوصول للعلامة فركوس، وأما هذا فهو بعنوان: جملة من أقوال علماء المالكية ممن لم تنل اجتهاداتهم حظّها من الطباعة والنشر؛ من مقدمة تحقيق الإشارة في معرفة الأصول للعلامة فركوس. فهما متغايران لذا نبهت حتى لا يُظن أن هذا هو ذاك والله المعين.

أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق البصري.

"فصل
هذا الكلام في اللفظ العالمين الوارد ابتداء.
فأما الوارد على سبب فإنه على ضربين مستقل بنفسه، وغير مستقل بنفسه.
فأما المستقل بنفسه، مثل ما روى النبي -عليه السلام- أنه (سئل عن بئر بضاعة)، فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء".
فمثل هذا اللفظ العام اختلف أصحابنا فيه، فروي عن مالك -رحمه الله- أنه يقصر على سببه، ولا يحمل على عمومه، وروي عنه أيضا أنه يحمل على عمومه، ولا يقتصر على سببه.
وإليه ذهب إسماعيل القاضي، وأكثر أصحابنا"[4].

أبو الحسن بن القصار.


" باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أضرب: أقوال وأفعال وإقرار، وقد تقدم القول في الأقوال، والكلام هاهنا في الأفعال، وهي تنقسم إلى قسمين:
أحدهما: ما يعله بيانا للمجمل، فحكمه حكم المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة.
الثاني: ما يفعله ابتداء، وذلك- أيضا- على ضربين هما:
أحدهما: أن تكون فيه قربة نحو أن يصلي أو يصوم، فهذا قد اختلف أصحابنا فيه:
فذهب ابن القصار والأبهري وغيرهما إلى أنها محمولة على الوجوب"[5].

أبو الفرج عمرو بن محمد بن عمرو الليثي.

"فإذا ورد لفظ الأمر عاريا من القرائن وجب حمله على الوجوب، إلا أن يدل الدليل على أن الندب مراد به، فيحمل عليه.
وقال القاضي أبو بكر: يتوقف فيه، ولا يحمل على وجوب، ولا ندب حتى يدل الدليل على المراد به.
وقال أبو الحسين بن المنتاب وأبو الفرج: يحمل على الندب، ولا يعدل عنه إلى الوجوب إلا بدليل"[6].

"فصل
إذا ثبت ذلك، فليس في العقل حظر، ولا إباحة، وإنما تثبت الإباحة أو التحريم بالشرع، والباري -سبحانه- يحلل ما شاء، ويحرم ما شاء، هذا قول جمهور أصحابنا.
وقال أبو بكر الأبهري: الأشياء في العقل على الحظر، وقال أبو الفرج المالكي: الأشياء في العقل على الإباحة، والدليل على ما نقوله إنه لو كان العقل يوجب إباحة شيء من هذه الأعيان، أو حظره لاستحال أن ينقله الشرع عما يقتضيه في العقل، لاستحالة ورود الشرع لما ينافي العقل، كما يستحيل أن يرد نفي أن الاثنين أكثر من الواحد"[7].

أبو بكر الأبهري.


انظر النقل الذي وضع تحت اسم: أبو الحسن ابن القصار.
وكذلك النقل الثاني تحت اسم: أبو الفرج عمرو بن محمد بن عمرو الليثي.
فغيهما اختيار أبي بكر الأبهري رحمه الله.

أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي.

"فصل
إذا نسخ وجوب الأمر جاز أن يحتج به على الجواز، ومنع من ذلك القاضي أبو محمد"[8].

" وقد اختلف أصحابنا في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت، وأحل الله البيع وحرّم الربا.
فذهب قوم من أصحابنا إلى أنها مجملة.
وقال أبو محمد بن نصر: كلها مجملة إلا قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرّم الربا فإنه عام"[9].

" فصل
لا يجوز الاستدلال بالقرائن عند أكثر أصحابنا.
وقال أبو محمد بن نصر، يجوز ذلك، وبه قال المازني"[10].

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأطهار.
الهوامش:
1-مقدمة التحقيق: ص 7.
2-مقدمة التحقيق: ص 9.
3-مقدمة التحقيق: ص 164.
4-الإشارة: ص 235-236.
5-الإشارة: ص 255-257.
6-الإشارة: ص 187-189.
7-الإشارة: ص 369-370.
8-الإشارة: ص 194.
9-الإشارة: ص 250-251.
10-الإشارة: ص 364.

أبو أمامة أسامة بن الساسي لعمارة.


التعديل الأخير تم بواسطة أسامة لعمارة ; 08 Mar 2018 الساعة 05:16 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, الطباعةوالنشر, علماءالمالكية, فوائد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013