منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 15 Nov 2021, 11:40 PM
زهير بن صالح معلم زهير بن صالح معلم غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2019
المشاركات: 113
افتراضي بلوغ الشأو في بيان متى يجب على المصلي إذا ترك التشهد الأول سجود السهو



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد اشتهر بين الشباب الحريص على التمسك بالسنة أن من نسي وترك سجود السهو له ثلاث حالات:
الأولى: أن يهم بالقيام؛ فيتذكر قبل أن تفارق ركبتاه الأرض؛ فهذا يتشهد ويكمل صلاته، وليس عليه شيء؛ لأنه لم يزد ولم ينقص من صلاته شيئا.
الثانية: أن يتذكر التشهد بعد أن تفارق ركبتاه الأرض وقبل أن يستتم قائما؛ فيجب عليه الرجوع وعليه سجدتا سهو بعد السلام؛ لأنه زاد في صلاته.
والثالثة: أن لا يتذكر إلا بعد أن يستتم قائما ويدخل في الركعة الثانية؛ فيجب عليه الاستمرار في صلاته ويحرم عليه الرجوع للتشهد، ويسجد سجدتين قبل السلام.
وهذا المذهب فيه العمل بجميع الأدلة المعروفة والمشهورة في سجود السهو؛ فإن:
الحال الأولى: لم يوجد في الصلاة زيادة ولا نقص ولا غيرهما من أسباب سجود السهو. فلا يسجد فيها لعدم وجود سبب يقتضي ذلك
والحال الثالثة: ثبت في السنة الصحيحة السجود لها قبل السلام؛ كما في حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجُلُوسِ» [البخاري (829) مسلم (86 - (570))]، وفي رواية لابن خزيمة وغيره زيادة «فلما اعتدل مضى ولم يرجع» وهي بإسناد على شرط الشيخين كما قال الشيخ الألباني رحمه الله.
قال الشيخ في [سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 586-ح(2458)]:
( (فائدة) : قوله: «فلما اعتدل مضى ولم يرجع» فيه إشارة قوية إلى أن عدم رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى التشهد - وهو واجب - إنما هو اعتداله صلى الله عليه وسلم قائما، ومفهومه أنه لو لم يعتدل لرجع، وقد جاء هذا منصوصا عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو ". وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، أحدها جيد، وهو مخرج في " الإرواء " (388) و " صحيح أبي داود " (949) . فما جاء في بعض كتب الفقه أنه إذا كان إلى القيام أقرب لم يرجع، فإنه مع مخالفته للحديثين، فلا أصل له في السنة البتة، فكن أيها المسلم من دينك على بينة).
وأما الحال الثانية: وهي ما إذا تذكر بعد أن تفارق ركبتاه الأرض وقبل أن يستتم قائما؛ فهل يرجع إلى القعود أم يستمر في صلاته ؟ فيه مذهبان، هما قولان عند الأحناف.
الأول: التفريق بين أن يكون أقرب إلى القعود فيرجع، وبين أن يكون أقرب للقيام، فيمضي في صلاته ولا يرجع، ويجبر النقص بسجود السهو قبل السلام.
والثاني: وجوب الرجوع للقعود والإتيان بالتشهد من غير تفريق بين الأمرين، وهو الصحيح الموافق للسنة الصحيحة؛ كما في كلام الشيخ الألباني السابق ذكره قريبا.
قال محمد شرف الحق العظيم آبادي في [عون المعبود شرح سنن أبي داود (3/ 246)] في سياق شرحه لحديث المغيرة بن شعبة برقم (1036):
( (إِذَا قَامَ الْإِمَامُ) أَيْ شَرَعَ فِي الْقِيَامِ وَفِي مَعْنَاهُ الْمُنْفَرِدُ (فِي الرَّكْعَتَيْنِ) أَيْ بَعْدَهُمَا مِنَ الثُّلَاثِيَّةِ أَوِ الرُّبَاعِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ وَيَتَشَهَّدَ (فَإِنْ ذَكَرَ) أَيْ تَذَكَّرَ أَنَّ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنَ الصَّلَاةِ (قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا) سَوَاءٌ يَكُونُ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ أو إلى القعود واختاره الشيخ بن الْهُمَامِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَيُؤَيِّدُهُ الْحَدِيثُ)
فتبين بهذا أن السنة الصحيحة دلت على أنه يجب على من تذكر التشهد قبل أن يعتدل قائما أن يرجع إليه، لكن السؤال المطروح هنا هو: هل يسجد للسهو أم لا ؟
والجواب: إن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين:
المذهب الأول: أن السجود لا يكون إلا لفوات التشهد لا لمجرد فعل القيام: وهو مذهب جماعة من أهل العلم، فقد ذهب إلى ذلك النخعي وعلقمة والأسود والشافعي في أحد قوليه، وهو الأصح عند جمهور أصحابه وصححه النووي والأصح عند مشايخ الأحناف.
واستدلوا لذلك بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: " لَا سَهْوَ فِي وَثْبَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا قِيَامٍ عَنْ جُلُوسٍ أَوْ جُلُوسٍ عَنْ قِيَامٍ"
المذهب الثاني: أن السجود لا يكون لفوات التشهد فقط، بل يكون للشروع في القيام أيضا ولو لم يعتدل في قيامه: وهو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، لما روي عن أنس: " أنه تَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى جِهَةِ السَّهْوِ فَسَبَّحُوا لَهُ فَقَعَدَ ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ".
قال في [عون المعبود شرح سنن أبي داود (3/ 246)]: ( وَفِي وُجُوبِ سُجُودِ السَّهْوِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ عَنِ اخْتِلَافٍ بَيْنَ الْمَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَهُمْ عَدَمُ الْوُجُوبِ لِأَنَّ فِعْلَهُ لَمْ يُعَدَّ قِيَامًا فَكَانَ قُعُودًا كذا في غنية المستملي.
وقال بن حَجَرٍ الْمَكِّيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: "ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ قَوْلَهُ الْآتِي: "وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ" خَاصٌّ بِالْقِسْمِ الثَّانِي فَلَا يَسْجُدْ هُنَا لِلسَّهْوِ وَإِنْ كَانَ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ جُمْهُورِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي عِدَّةٍ مِنْ كُتُبِهِ وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: "لَا سَهْوَ فِي وَثْبَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا قِيَامٍ عَنْ جُلُوسٍ أَوْ جُلُوسٍ عَنْ قِيَامٍ" انْتَهَى
).
قال محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في [نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (3/ 144)]:
(قَوْلُهُ: (فَلْيَجْلِسْ) زَادَ فِي رِوَايَةٍ "وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ":
- وَبِهَا تَمَسَّكَ مَنْ قَالَ: إنَّمَا السُّجُودُ هُوَ لِفَوَاتِ التَّشَهُّدِ لَا لِفِعْلِ الْقِيَامِ. وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ النَّخَعِيّ وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.
- وَذَهَبَتْ الْعِتْرَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إلَى أَنَّهُ يَجِبُ السُّجُودُ لِفِعْلِ الْقِيَامِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ عَلَى جِهَةِ السَّهْوِ، فَسَبَّحُوا لَهُ فَقَعَدَ ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ» أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ. وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّهُ قَالَ: " هَذِهِ السُّنَّةُ " قَالَ الْحَافِظُ: وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ:
«لَا سَهْوَ إلَّا فِي قِيَامٍ عَنْ جُلُوسٍ أَوْ جُلُوسٍ عَنْ قِيَامٍ» وَهُوَ ضَعِيفٌ).

رجحان ما تضمنه حديث المغيرة بن شعبة على ما جاء في أثر أنس رضي الله عنهما:
لكن الصواب هو رجحان ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة على ما جاء في أثر أنس رضي الله عنه، وذلك من عدة جهات ذكرها العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصعاني في شرحه على بلوغ المرام:
قال الأمير الصنعاني رحمه الله في [سبل السلام شرح بلوغ المرام (1/ 309)]:
(وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلْيَمْضِ» وَلَا يَعُدْ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ [وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ] لَمْ يُذْكَرْ مَحَلُّهُمَا [فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ] لِيَأْتِيَ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ [وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ] . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَاللَّفْظُ لَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَذَلِكَ أَنَّ مَدَارَهُ فِي جَمْعِ طُرُقِهِ عَلَى جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُد: لَيْسَ فِي كِتَابِي عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ.:
وَفِي الْحَدِيثِ:
- دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إلَّا لِفَوَاتِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لَا لِفِعْلِ الْقِيَامِ لِقَوْلِهِ " وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ "، وَقَدْ ذَهَبَ إلَى هَذَا جَمَاعَةٌ.
- وَذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّةُ وَابْنُ حَنْبَلٍ إلَى أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ " أَنَّهُ تَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ عَلَى جِهَةِ السَّهْوِ، فَسَبَّحُوا فَقَعَدَ، ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ " وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْكُلُّ مِنْ فِعْلِ أَنَسٍ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ؛ إلَّا أَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّهُ قَالَ: " هَذِهِ السُّنَّةُ ".
وَقَدْ رَجَحَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ عَلَيْهِ:
1- لِكَوْنِهِ مَرْفُوعًا.
2- وَلِأَنَّهُ يُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: «لَا سَهْوَ إلَّا فِي قِيَامٍ عَنْ جُلُوسٍ أَوْ جُلُوسٍ عَنْ قِيَامٍ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَفِيهِ ضَعْفٌ. وَلَكِنْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ:
3- أَنَّهَا قَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي الْفِعْلِ الْقَلِيلِ، وَأَفْعَالٌ صَدَرَتْ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِنْ غَيْرِهِ، مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهَا بِسُجُودِ السَّهْوِ؛ وَلَا سَجَدَ لِمَا صَدَرَ عَنْهُ مِنْهَا.
4- قُلْت: وَأَخْرَجَ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَمَضَى؛ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ»
وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: «صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ فَسَبَّحَ لَهُ مَنْ خَلْفَهُ فَأَشَارَ إلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا صَنَعَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » إلَّا أَنَّ هَذِهِ فِيمَنْ مَضَى بَعْدَ أَنْ يُسَبِّحُوا لَهُ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ سَجَدَ لِتَرْكِ التَّشَهُّدِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ).
فالصنعاني رحمه الله يرى رجحان حديث المغيرة الذي فيه: أن سجود السهو لا يكون إلا لفوات التشهد؛ على حديث أنس الذي فيه: أن سجود السهو يكون للقيام أيضا؛ كما يكون لفوات التشهد. لما ذكره من وجوه الترجيح .

السنة أن من لم يستتم قائما رجع للتشهد وليس عليه سجود السهو
ومما يزيل الإشكال ويرفع الخلاف رأسا ثبوت سنة صحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن تذكر التشهد قبل أن يستتم قائما؛ وأنه يرجع ويأتي بالتشهد ولا سجود عليه.
فقد قال العلامة الألباني رحمه الله في كتابه القيم أصل صفة الصلاة (3/ 862-864) في سياق ذكره وتخريجه للأحاديث الواردة في سجود السهو لنسيان التشهد في الركعتين الأوليين:
(الحديث الثاني: عن المغيرة بن شعبة. وقد روي عنه من طرق:
1- عن زياد بن عِلاقة قال:
صلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين؛ قام ولم يجلس، فسبح به مَنْ خلفه، فأشار إليهم: أن قوموا. فلما فرغ من صلاته؛ سلم، وسجد سجدتي السهو، وسلم، وقال: (هكذا صنع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
أخرجه أبو داود (1/163) ، والدارمي (1/353) ، وعنه الترمذي (2/201)، والطحاوي (1/255) ، والبيهقي (2/338) ، وأحمد (4/247) ؛ كلهم عن يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد به. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
وهو كما قال، لكن من غير هذا الوجه؛ فإن المسعودي كان قد اختلط، ويزيد بن هارون سمع منه في الاختلاط - كما قال ابن نمير -.
لكن تابعه عنه أبو داود الطيالسي؛ فأخرجه في " المسند " (95) : ثنا المسعودي به. وقد قال الإمام أحمد: " وإنما اختلط المسعودي ببغداد، ومَنْ سمع منه بالكوفة والبصرة؛ فسماعه جيد ". قلت: والطيالسي بصري؛ فلعله سمعه منه فيها.

2- عن عامر الشعبي قال:
(صلى بنا المغيرة بن شعبة، فنهض في الركعتين؛ فسبح به القوم وسبح بهم، فلما صلى بقية صلاته؛ سلم، ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس، ثم حدثهم: " أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل بهم مثل الذي فعل" ).
أخرجه الترمذي (2/198 - 199) ، والبيهقي (2/344) ، وأحمد (4/248) من طريق ابن أبي ليلى عنه. قال الترمذي: " وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه ".
قلت: لكنه لم ينفرد بهذا الطريق؛ بل توبع عليه:
فأخرجه الطحاوي (1/255) عن بكر بن بكار قال: ثنا علي بن مالك الرُّوَّاسي - من أنفسهم - قال: سمعت عامراً يحدث به. وعلي بن مالك هذا لم أعرفه، إلا أن يكون هو البصري، وهو ضعيف.

3- عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة مثله.
- أخرجه الطحاوي من طريق جابر عنه. وجابر - هو الجعفي -: ضعيف، لكن توبع عليه:
- فقد ساقه بعده من طريق قيس بن الربيع وإبراهيم بن طَهْمان؛ كلاهما عن المغيرة ابن شُبَيْل عن قيس بن أبي حازم به. وزاد: ثم قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"إذا صلى أحدكم، فقام من الجلوس؛ فإن لم يستتم قائماً؛ فليجلس، وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائماً؛ فَلْيَمْضِ في صلاته، ولْيَسجد سجدتين وهو جالس". وهذا إسناد صحيح.
وقد روى المرفوعَ منه - من قوله عليه الصلاة والسلام - أبو داود (1/163) ، وابن ماجه (1/365) ، والبيهقي (2/343) ، وأحمد (4/253) من طريق جابر الجُعْفي عن المغيرة بن شبيل.
ولذلك ضعفه النووي في " المجموع " (4/122) ، والحافظ في " التلخيص " (4/156) ، وذهلا عن رواية الطحاوي هذه الصحيحة المروية من طريق إبراهيم بن طهمان- وهو ثقة من رجال " الصحيحين " -، مع متابعة قيس بن الربيع له - وهو صدوق حسن الحديث- وهذه فائدة قلما تجدها في كتاب (*) . والله الموفق.
--------------
(*) انظر الكلام على فقه الحديث - بتوسّع - في " الصحيحة " (1/638 - 639) .
انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله من أصل صفة الصلاة، وانظر لمزيد من التفصيل في تخريج الحديث [إرواء الغليل (2/ 109-111-ح (388)]
والخلاصة: أن لتارك سجود السهو في السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى اله عليه وسلم حالتان:
الأولى: ألا يتذكره إلا بعد أن يعتدل ويستتم قائما؛ فيستمر في صلاته وإذا فرغ من صلاته سجد سجتين قبل أن يسلم.
والثانية: أن يتذكره قبل الاعتدال والاستتمام قائما، فيرجع للتشهد وجوبا، ويتم صلاته ولا شيء عليه. هذا والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

كتبه: زهير بن صالح معلم
تم الفراغ منه ليلة: الثلاثاء 10ربيع الآخر 1443ه الموافق لـ 15 من شهر نوفمبر 2021م

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 16 Nov 2021, 08:00 AM
شعبان حمزة شعبان حمزة غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2021
الدولة: الجزائر - تيزي وزو
المشاركات: 17
افتراضي

أحسنت النشر جزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 16 Nov 2021, 10:17 AM
أبو دانيال طاهر لاكر أبو دانيال طاهر لاكر غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 130
افتراضي

مقال طيب. زادك الله توفيقا أخي
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 16 Nov 2021, 10:26 AM
أبو بكر يوسف قديري أبو بكر يوسف قديري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 286
افتراضي

مقال مفيد جزاك الله خيرا أخي زهير
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013