منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 09 May 2014, 03:43 PM
يوسف بن عومر يوسف بن عومر غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: الجزائر-ولاية سعيدة
المشاركات: 594
افتراضي هل الاستياك يكون باليد اليسرى أولى من اليد اليمنى؟ وأيهما أفضل؟ للمذاكرة

قال أبو داود في سننه: كتاب اللباس، باب ما جاء في الانتعال: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِى شَأْنِهِ كُلِّهِ فِى طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَنَعْلِهِ" قَالَ مُسْلِمٌ: "وَسِوَاكِهِ" وَلَمْ يَذْكُرْ: "فِى شَأْنِهِ كُلِّهِ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ مُعَاذٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "سِوَاكَهُ" (1) .
قال الشيخ عبد المحسن العباد البدر في شرحه على "السنن" الشريط رقم: (291)، الدقيقة: (05:37): "قال مسلم: "وسواكه"، مسلم هو أحد شيخيه، وهو مسلم بن إبراهيم، "وسواكه": يعني زاد: "وسواكه"، يعني: يبدأ بالشق الأيمن من فمه، ولم يذكر: "وفي شأنه كله"، يعني: أن مسلمًا ذكر: "سواكِه" ولم يذكر: "في شأنه كله"، يعني: عنده هذه الزيادة، وعنده نقص، يعني الزيادة هي للشيخ الثاني ولكن ليس عنده: السواك، وعنده: "شأنه كله"، وأما مسلم بن إبراهيم عنده: السواك وليس عنده تلك الكلمة العامة.
وذكر أنَّ هذه الزيادة التي زادها مسلم بن إبراهيم أنها ما زادها الشيخ الثاني: حفص بن عمر، وذكر أن: معاذ بن معاذ لم يذكر: "سواكه".
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة" اهـ.
وفي الدقيقة: (07:26) من الشريط نفسه: "سؤال: يقول الأخ ألا يُحمل "وسواكه" على أنه يستاك بيمينه؟
الجواب: الذي يظهر أن المقصود به التيمن لأنه جاء: "يعجبه التيمن في" كذا، يعني: البداء، لأنَّ الأمور التي ذُكرت هي البداءة، يعني: يبدأ بالشِّق الأيمن، يعني: في فعله وفي طُهوره وفي كذا وفي سواكه، فيكون هذا هو معناه والله أعلم" اهـ.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن السواك كما في "مجموع الفتاوى" (ج21 / 65 - 68): "هل هو باليد اليسرى أولى من اليد اليمنى أو بالعكس؟ وهل يسوغ الإنكار على من يستاك باليسرى؟ وأيما أفضل؟
فأجاب: الحمد لله رب العالمين، الأفضل أن يستاك باليسرى، نصَّ عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكَوْسَج، ذكره عنه في مسائله، وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك، وذلك أن الاستياك من باب إماطة الأذى فهو كالاستنثار والامتخاط، ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى، وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى، وإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى".
ثم قال: "فإن قيل: السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن هناك وسخ، وما كان عبادة مقصودة كان باليمين.
قيل: كلٌّ من المقدِّمتيْن ممنوع" ثم شرع في ردِّ كلٍّ من المقدمتين بما يفيد:
1- أن الاستياك إنما شُرع لإزالة ما في داخل الفم، وهذه العلة متفق عليها بين العلماء.
2- نظيرها ما شرع من غسل اليد قبل المضمضة للمتوضئ لأنها آلة لصبِّ الماء، وقد تنازع العلماء فيما إذا تحقق نظافتها: هل يستحبُّ غسلها؟، وقد يقال مثل ذلك في السواك، إذا قيل باستحبابه مع نظافة الفم عند القيام إلى الصلاة.
3- إذا قدِّر أنه عبادة مقصودة، فما الدليل على أن ذلك مستحب باليمين؟
4- أن السواك تعقل علته، ليس بمنزلة رمي الجمار.
5- أن الاستنثار جعل لليسرى إكراما لليمين، وصيانة لها، وكذالك السواك.
6- أن إماطة الأذى من الفم مقصودة بالسواك قطعا، وإن شرع مع عدمه، تحقيقا لحصول المقصود، وذلك لا يمنع من أن يجعل باليسرى، كما أن الحجر الثالث في الاستجمار يكون باليسرى، والمرة السابعة في ولوغ الكلب تكون باليسرى، ونحو ذلك مما كان المقصود به – في الأصل – إزالة الأذى" اهـ بتصرُّف.

وجاء في "لقاء الباب المفتوح" شريط رقم: (204) الدقيقة: (13:30)، قال ابن عثيمين رحمه الله: "أما السؤال الأول: هل السواك باليمين أو باليسار؟ يعني: هل يمسك المسواك باليمين أو باليسار؟
1- من العلماء من قال أنه يمسك باليسار، مغلِّبا جانب الأذى، لأن السواك يطهِّر الفم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب"(2) قالوا: معنى هذا أن السواك إزالة للأذى، فيكون باليسرى، كما أن الاستنجاء باليسرى والاستجمار والاستنثار باليسرى.
2- ومنهم من قال: بل باليمين، لأن السواك سنة والسنة ينبغي يُقَدَّم لها اليمين، فيكون باليمين.
3- ومنهم من قال: هو مخيَّر.
كم قولا ذكرنا؟ اُضبطوه: ثلاثة:
الأول: باليمين.
الثاني: باليسار.
الثالث: مخيَّر.
4- ومنهم من فصَّل فقال:إن كان تسوك للسنة فباليمين، وإن تسوك لتطهير رائحة الفم فباليسار، يعني: إذا كان تسوك لظهور رائحة الفم لطول السكوت مثلا فإنه يكون باليسار، وإذا كان للسنة كرجل توضأ واستاك ثم أتى للمسجد وأراد أن يصلي في زمن قريب، فهنا السواك للصلاة من باب السنة وليس من باب التطهير، فيكون ياليمين، والأمر في هذا واسع. ويشبه هذا اختلاف العلماء رحمهم الله متى يقوم إلى الصلاة؟
هل هو إذا شرع المؤذن في الإقامة؟ أو إذا قال حي على الصلاة؟ أو إذا قال: قد قامت الصلاة؟ أو إذا انتهى من الإقامة؟ أو إذا كبَّر الإمام؟
قال الإمام مالك رحمه الله: "الأمر عندنا في هذا واسع" قال ابن عثيمين رحمه الله: "المهم ألَّا تفوته التكبيرة، تكبيرة الإحرام، فلا يتأخر" اهـ.


قلت: الموضوع للمذاكرة لمن أراد الإفادة وجزاكم الله خيرا.



==========
(1)- أخرجه الجماعة من طرق عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها، دون قوله: "وسواكه"، وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (4140): "وفي لفظ: "وسواكه"، صحيح" اهـ.
(2)- أخرجه النسائي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو صحيح، ويروى من حديث أبي بكر الصديق بإسناد منقطع، وانظر مسند الإمام أحمد تحقيق أحمد شاكر رقم:7 و62 فإنه تكلم على سند هذا الحديث.

التعديل الأخير تم بواسطة يوسف بن عومر ; 10 May 2014 الساعة 10:55 AM
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
يساريمين, سواك, فقه, طهارة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013