منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 01 Jan 2008, 10:39 AM
بشير ابو عبد الرحمن بشير ابو عبد الرحمن غير متواجد حالياً
bachir-dellys.blogspot
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر
المشاركات: 600
إرسال رسالة عبر MSN إلى بشير ابو عبد الرحمن
افتراضي 80 فتوى في الحج والعمرة للشيخ صالح اللحيدان

نبينا محمد
80 فتوى في الحج والعمرة للشيخ صالح اللحيدان
جمعها و فرغها الأخ الكريم سالم الجزائري




هل الكافر محرم للمرأة؟
السؤال (01): هل يجوز أن يكون الكافر محرما للمرأة؟
الجواب: لا يُشترط للمحرمية الإسلام وإن كان الإسلام أهم وأولى؛ لكن المحرمية إنما هي من تحرم عليه في دين الإسلام وفي دينه، أما إذا كان المصاحب للمرأة ممن يستحلون زواج القريبات فليس بمحرم، فإن في ديانة المجوس جواز الزواج من الأخت وأمثال ذلك، فإذا كان المحرم ممن يعتقد حرمة المرأة القريبة على التأبيد -يعني دائما وأبدا- فهو خير لها من أن لا يكون معها محرم. [إيضاح الدلالة]


العمرة
السؤال (02): من أراد أن يعتمر عمرة أخرى لأحد الأقرباء، فماذا يلزمه؟ وهل يجوز له أن يحرم في مكة ويطوف ويسعى أم لابد أن يخرج للحِل ؟
الجواب: لا يحل للإنسان أن يعتمر من داخل مكة؛ بل لابد أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، وبذلك أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْها لما حرصت أن تعتمر بعد حجة الوداع من مكة وألحت أَمَرَ أخاها عبد الرحمـٰن رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن يعمرها من التنعيم، والتنعيم خارج حدود مكة، إلا أنه أقرب الحل إلىٰ الحرم، فأرسلها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع أخيها لحاجتهم إلىٰ اختصار الوقت لأنه سوف يسافر بعد ذلك. [إيضاح الدلالة]

السؤال (03): من أدى عمرة هل يلزمه أن يطوف طواف الوادع قبل السفر؟
الجواب: الصحيح من كلام العلماء أن العمرة لا يجب لها الوداع، من وادع فالوداع أفضل؛ من طاف، ومن لم يوادع للعمرة فلا شيء عليه. [إيضاح الدلالة]

السؤال (04): أديت مناسك العمرة، وعندما أردت أن أتحلل خلعت ملابس الإحرام ثم حلقت رأسي مباشرة، هل فعلي صحيح؟
الجواب: إذا كنت خلعت ملابس الإحرام وحلقت قبل لبس الثياب المعتادة فلا شيء في ذلك، وإن كنت خلعت ولبست الملابس المعتادة ثم حلقت، وكان الحلق بعد أن لبست الملابس المعتادة وأنت تعلم أن المحرم لا يلبس الثياب المعتادة فعليك فدية اللباس، وهي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح ذبيحة، الذبيحة أو الإطعام في مكة والصيام في أي بلد. [إيضاح الدلالة]

السؤال (05): أثناء أداء العمرة طفت من داخل حجر إسماعيل خطأ، وبعد أن أتممت عمرتي وتحللت، علمت أن ذلك خطأ، ماذا عليّ؟
الجواب: عليك أن تكمل ما نقصته من أشواط، دخلت مع الحجر، تكمل ذلك محرما، ثم تعيد السعي والتقصير وبهذا تكون قد تمت عمرتك. [إيضاح الدلالة]

السؤال (06): من خرج لقضاء حاجته وهو يطوف طواف العمرة، ثم عاد هل يكمل من حيث خرج؟
الجواب: نعم. [إيضاح الدلالة]

السؤال (07): من لم يتمكن من الصلاة في حجر إسماعيل وكذلك خلف المقام في عمرة سابقة هل عليه شيء؟
الجواب: لا شيء عليه، الصلاة خلف المقام ليست من العمرة وإنما هي من سنن الأفعال، والإتيان بذلك لمن قدر عليه أفضل، وأما في وقت ازدحام المطاف فإن الطائفين أحق بالمطاف ممن يصلي.
والصلاة في حجر إسماعيل ليست من الواجبات؛ لكن من تيسر له أن يصلي فيه فليصل فإنه كصلاته داخل الكعبة. [إيضاح الدلالة]

السؤال (08): جئنا للعمرة ومعي زوجتي حاضت ولم تحرم حتى الآن ولم تعتمر، ولم تدخل الحرم فكيف تؤدي العمرة؟
الجواب: إذا كانت بقدومها عازمة على الاعتمار، ولم تغير هـٰذه النية لما حاضت، فعليها الرجوع إلىٰ الميقات لتحرم منه، وإن كانت لما رأت الحيض خشيت أن لا تبقوا في مكة إلىٰ وقت طهرها فعدلت عن نية الاعتمار؛ لكنكم مددتم المدة فطهرت، فإذا كان الأمر كذلك تحرم من الحل. [إيضاح الدلالة]

السؤال (09): كيف تنعقد النية لمن أراد أن يعتمر عن غيره؟
الجواب: الله يعلم النية، ولمن تكون العبادة؛ لكن ينبغي أن يلبي عن الغير فيقول: لبيك عن فلان. [إيضاح الدلالة]

السؤال (10): فصَلْتُ بين الطواف والسعي في عمرة التطوع يوما كاملا جهلا مني؛ وذلك لأنني كنت متعبا هل علي شيء؟
الجواب: لا شيء عليك، لا يشترط أن يكون السعي مواليا للطواف بدون ، لاشك أن الموالاة هي الأفضل وهي السنة؛ لكن إذا طرأ ما يستدعي التأخير من تعب أو إرهاق أو انشغال وقيام بعمل لابد لك من القيام به، فلا حرج عليك الدين يسر، وقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يسروا ولا تعسروا)).( ) [إيضاح الدلالة]

السؤال (11): جئت إلىٰ مكة محرما للعمرة تطوعا وأقمت في جدة أربعة أيام وأحرمت منها ثم أديت العمرة، ماذا علي الآن ولا أستطيع ذبح ذبيحة؟
الجواب: ما دمت قدمت إلىٰ جدة وأنت تقصد العمرة، فكان عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر به، وحيث لم تحرم منه فقد ارتكبت محظورا، وجزاؤه فدية ذبيحة، فإن كنت لا تملك الذبيحة ولا تقدر، ولا تؤمِّل أن تقدر في المستقبل فصم بعد رمضان عشرة أيام. [إيضاح الدلالة]

السؤال (12): أديت عمرة ثم حلقت رأسي وأريد أن أؤدي عمرة أخرى؛ لكن ليس في رأسي شعر فماذا أفعل؟
الجواب: تنتظر حتى ينبت شعر رأسك، وكان السلف يكرهون إذا اعتمر إنسان ورجع إلىٰ أهله أن يأتي معتمرا حتى يسود شعر رأسه وبعضهم يحدد بأربعين يوما. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]

السؤال (13): والدتي مشلولة، هل يجوز أن أعتمر عنها؟
الجواب: نعم إذا كانت لا تثبت في المركب فلا حرج، فإن في الحديث الصحيح أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعرضت له امرأة منصرفة من مزدلفة وقالت: يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الرّكوب ولا الضعن أفأحج عنه؟ فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((نعم))، والحديث في الصحيحين.( ) ومثله رجل سأل عن امرأة، وما دام الأمر كذلك فلا حرج أن تؤدي عن أمك العمرة ما دامت لا تقدر على الركوب. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]

السؤال (14): من أراد أن يأتي بعمرتين في زيارة واحدة عن نفسه الأولى قبل رمضان، والثانية في رمضان لنيل مزيد من الأجر فمن أين يكون مكان الإحرام في المرة الثانية، علما الإحرام الأول كان في الطائرة أو الباخرة.
الجواب: إذا صمّم على الإتيان بعمرة بعد الانتهاء من العمرة الأولى، فإن عليه الخروج إلىٰ الحل لا التنعيم أو عرفات أو الحدييبة الشميسي أو جهة الجعرانة، المهم أن تكون أميال الحرم الدالة على انتهاء حدود مكة بينه وبين مكة، ثم يأتي ملبيا. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]

السؤال (15): توجهنا من الجنوب إلىٰ العمرة وعند وصولنا الميقات جاءت الدورة الشهرية لزوجتي واغتسلت ونوت العمرة، هل إذا طهرت تحتاج للعودة للميقات مرة أخرى أم تؤدي العمرة وهي في مكة؟
الجواب: بل إذا طهرت اغتسلت ثم أتت إلىٰ الكعبة لتطوف، ولا يشرع لها خروج لا للتنعيم ولا للميقات. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]

السؤال (16): من أدّى العمرة عن نفسه، ويريد أن يؤدي عمرة أخرى عن والديه أو أحد من أقربائه فما شروطها.
الجواب:هو كما قلت مرارا الأفضل لمن أدى عمرة أن لا يخرج من مكة للاعتمار؛ لأن السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم ما كانوا يخرجون إذا أنهوا عمرتهم إلىٰ الحل ليأتوا بعمرة أخرى وأخرى؛ ولكن من فعل لا يقال ارتكب أمرا محرما، وإنما ترك ما هو الأولى فإذا صمم إنسان قد اعتمر صمم على أن يأتي بأخرى فإنه يخرج إلىٰ الحل أي إلى خارج الأميال العلامات الدالة عل انتهاء مكة.
وأقرب أمكنة الحل من الحرم التنعيم الذي يسميه العوام العمرة ويسمونه مسجد عائشة، عائشة لم تبن ذلك المسجد ولم تؤسسه مسجدا، وإنما خرجت إليه ليلة اليوم الرابع عشر من ذي الحجة مع أخيها عبد الرحمـٰن رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عندما ألحت ورغبت أن تعتمر بعد الحج؛ لأنها كانت حائضا فلم تطف وتسعَ قبل الحج وتتحلل ثم تطوف بعد ذلك بعد أن أحرمت للحج بقيت حائضا حتى جاء يوم التروية، فأمرها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تنوي إدخال الحج على العمرة، لتكون قارنا، فرأت أن صواحبها جئن بعمرة بطواف وسعي وتحلل، ثم حججن وجئن بطواف وسعي وتحلل وقالت: أرجع بلا شيء، فبعد أن ألحت أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخاها عبد الرحمـٰن رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في ليلة الرابع عشر من ذي الحجة فخرج بها إلىٰ التنعيم فأحرمت من ذلك المكان وجاءت ملبية، فالناس سموه مسجد عائشة لم يبن مسجدا في ذلك الوقت؛ لكنه أقرب مكان من الحل إلىٰ الحرم، فهو أيسر من غيره، فمن أراد أن يعتمر وصمم على ذلك يذهب إلـيه ويأتيه لأنه أيسر له. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]

السؤال (17): من جاء للعمرة وطاف وصلى الركعتين في حجر إسماعيل، هل عليه شيء؟ كذلك نسي أن يسكب ماء زمزم على جسده؟
الجواب: ماء زمزم سكبه ليس من مناسك العمرة ولا الحج، لا يضيره أنه لم يسكب شيئا عليه، كما أن شرب ماء زمزم ليس من مناسك الحج ولا العمرة؛ لكن شربه سنة والترفع عنه نوع من النفاق. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]


المواقيت
السؤال (18): كنا في المدينة المنورة مررنا بالميقات ومعنا امرأة حاضت، وقلت لها: لا تحرمي من المدينة وأحرمي من الميقات -أي التنعيم- فما الحكم؟
الجواب: الحكم أنك أفتيت بضلال، وهكذا الذين يفتون بجهل؛ لأن الحكم أن تحرم من الميقات، كما أحرمت أسماء بنت عميس زوجة الصديق رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، وقد نفست في ذي الحليفة فأمرها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تحرم، فالحائض تحرم من الميقات وتلبي وتدعو غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، وما دمت قلت لها هكذا، فعليها فدية وأنت الذي تتحملها لأنك أنت الذي أضللتها. [إيضاح الدلالة]

السؤال (19): جئت من اليمن بتأشيرة عمل وفي نيتي العمرة، فمررت بالميقات ولم أحرم حتى وصلت جدة، وبعد أيام أتيت بعمرة من جدة هل عليّ شيء؟
الجواب: ما دمت قادما وأنت عازم على الاعتمار فكان عليك الإحرام من الميقات، وحيث لم تفعل فعليك الفدية. [إيضاح الدلالة]

السؤال (20): قدم من تركيا ولبس ملابس الإحرام من تركيا ولم يعقد النية ولم يخبروه في الطائرة بمحاذاة الميقات حتى وصلوا جدة، فنوى هـٰذا الرجل الإحرام، ولبس عباءته ثم عاد ولبس ملابس الإحرام وعقد النية في جدة هل عليه شيء؟
الجواب: هـٰذا بتصرفه أكد أنه لم ينو العمرة؛ لأنه لو بقي على إحرامه، قيل: إن النية موجودة معه لكن الذي تأخر التلفظ بالتلبية، أما وهو لما وصل جدة لبس الملابس المعتادة، فهـٰذا يؤكد أنه لا يزال حلا لم يحرم، فكان عليه أن يحتاط وهو يعلم أن الميقات لابد منه، فعليه الآن الفدية إن كان واجدا، وإن كان لا يملك شيئا فعليه بدل الفدية وهو صيام عشرة أيام، بعد رمضان يقضيها إن شاء الله. [إيضاح الدلالة]

السؤال (21): من أحرم من جدة وميقاته رابغ بفتوى من مطوف البعثة، هل عليه شيء؟
الجواب: نعم عليه الفدية، إن أراد أن يقيم دعوى على المطوف في المحكمة ليفرض عليه ثمن الفدية، فمن حقه أن يقيم الدعوى في المحكمة.
هـٰذا من الضلال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ((إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا -وفي رواية رؤساء جهالا- فأفتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا))، ( ) فهـٰذا الذي يفتي القادم من رابغ إلىٰ أن يؤخر الإحرام إلىٰ جدة أفتى بالجهل، قال: على شريعة الله ودينه بغير علم، وهـٰذا هو الضلال المبين. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]

السؤال (22): أسكن في جدة وحدي وأهلي في مدينة ميقاتها الجحفة، فهل يجوز أن أبيت نية العمرة من هـٰذه المدينة وأقول: إذا جئت إلىٰ جدة أحرم منها؟
الجواب: إذا كنت من سكان جدة وإنما ذهبت إلىٰ أهلك ورجعت إلىٰ بيتك لتتهيأ للعمرة فأنت تحرم من بيتك بجدة.
وأما إذا ذهبت إليهم ثم عزمت من هناك على التوجه إلىٰ مكة فأحرم معهم من مكانك الذي نويت فيه، فإن النبي لما ذكر صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المواقيت المكانية ((يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وأهل اليمن من يلملم)) قال: ((هن -أي هـٰذه الأماكن- لهن -يعني لهذه الجهات- ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ))( ) أي من الموقع الذي نويت أن تؤدي العمرة.

السؤال (23): توجهنا من الجنوب إلىٰ العمرة وعند وصولنا الميقات جاءت الدورة الشهرية لزوجتي واغتسلت ونوت العمرة، هل إذا طهرت تحتاج للعودة للميقات مرة أخرى أم تؤدي العمرة وهي في مكة؟
الجواب: بل إذا طهرت اغتسلت ثم أتت إلىٰ الكعبة لتطوف، ولا يشرع لها خروج لا للتنعيم ولا للميقات. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]


الإحرام
السؤال (24): أحرمت بالعمرة وخرجت إلىٰ الحل مسجد التنعيم، ثم عدلت عن العمرة وخلعت ملابس الإحرام ماذا يجب علي ؟
الجواب: إن كنت خلعتها قبل أن تنوي أنك داخل في العمرة، فلا شيء عليك، وإن كنت بعد ما نويت الدخول في العبادة فكرت وعدلت فهـٰذا ليس إليك؛ لأن الحج والعمرة من تلبس بهما لا يملك الخروج منهما إلا بعد الإتمام والله يقول: ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله﴾[البقرة:196]. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]

السؤال (25): سلّم علي رجل وبعد فترة شممت طيب على جسدي وأنا لازلت محرما، هل علي شيء؟
الجواب: ما دمت لم تفعل ولم تطلب هـٰذا الشيء، فإن شاء الله لا شيء عليك. [شرح حديث جبريل]

السؤال (26): أحرمت من التنعيم ونسيت السراويل ولم ألاحظ ذلك إلا بعد الطواف والسعي فهل علي شيء؟
الجواب: ما دام ذلك حصل نسيانا فلا شيء عليك. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]

السؤال (27): أنا شابّ من أهل مكة أدّيت العمرة، وبعد أن لبست الإحرام طيّبت جسدي، هل عليّ شيء؟
الجواب: لا، إذا كنت طيبت نفسك بعد لبس الإحرام، والتطييب على الجسد قبل أن تدخل في العمرة، قبل تدخل في هـٰذه العبادة، لا شيء عليك.
أما إن كنت لما لبست الإحرام ونويت أنك دخلت في العبادة تطيبت، فإن كنت تعلم أن المحرم محظور عليه الطيب فعليك الفدية.
والفدية فدية الطيب واللباس وحلق الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس للرجل أحد أمور ثلاث:( فدية من صيام أو صدقة أو نسك) . الصيام في كل بلد، والصدقة -أو الذبيحة- خاصة بأهل مكة في مكة فيما أدخله الحرم.
وإن كنت تطيبت قبل نية الدخول فلا شيء عليك تقول عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْها: كأني أنظر إلىٰ بريق المسك في مفارق رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو محرم. وتقول: طيّبت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. [شرح حديث جبريل]


الطواف
السؤال (28): طافت خمسة أشواط، ثم توقفت؛ لأنها تعبت، وبعد ذلك سعت بين الصفا والمروة، ماذا عليها؟
الجواب: عليها أن تكمّل الطواف وتعيد السعي، حتى الآن لم تتم عمرتها، والسعي إنما يكون بعد الطواف. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]
السؤال الرابع والعشرون: بدأت طواف العمرة بالشوط الأول من حجر إسماعيل دون معرفة هل تصح عمرتي أو علي الإعادة مرة أخرى والخروج إلىٰ التنعيم؟
الجواب: لا، لا تخرج إلىٰ التنعيم، إذا كان ذلك من داخل الحجر فهـٰذا الشوط لا يعتد به وإن كنت بدأت من عند الحجر؛ لكن أكملت سبعة وزدت إلىٰ الحجر فعمرتك إن شاء الله صحيحة، وإن كنت بدأت من عند الحجر ولما وصلته في السابع انتهيت فقد بقي عليك شوط، تلبس الإحرام وتأتي تطوف شوطا تكملة للستة لتكون سبعة أشواط ثم تعيد السعي والتقصير وتكون قد أتممت عمرتك. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]



السعي والمروة
السؤال (29): ما حكم من نسي استلام الحجر قبل السعي بين الصفا والمروة ؟
الجواب: استلامه غير واجب، وإذا كان الزحام شديدا فإنه يكره أن يزاحم الإنسان ويشق على نفسه ويشق على الآخرين. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]



متفرقات
السؤال (30): عندما ننوي السفر من بلدنا متّجهين إلىٰ مكة شرّفها الله، البعض من الناس يطلبون منا الدعاء، هل هـٰذا من أفعال السلف؟
الجواب: الدعاء مشروع من المسلم لأخيه المسلم للحي والميت، والوصية بالدعاء مشروعة إلا إذا لابسها وصاحَبها دعوى قدسية للموصى؛ كالذي يحب أن يتظاهر بأنه محل اعتبار، وأنه سيد، وأنه صاحب دعوى، ويزعم أن دعوته لها أثرها عند الله كدعاة الضلالة، فهٰؤلاء لا يجوز أن يوصوا بالدعاء لأن إيصاءهم بالدعاء تأييد لهم على ما هم فيه من ضلال. [إيضاح الدلالة]

السؤال (31): قدمنا من الأردن، ونمنا في خيبر، أُذّن للفجر وصلينا، وبعدها قام أحد ممن معنا وقال: لم يحن بعد وقت الصلاة حيث يقول: إنه لم يتبيّن الخيط الأبيض من الأسود مع أن المؤذن أذن للصلاة وقام بالأكل والشرب أمام الحجاج، وفي طول الطريق بقي يجاهر بإفطاره ويقول: معي رخصة المسافر؟
الجواب: هو صدق بالنسبة للمسافر، فإن المسافر مباح له أن يفطر، المسافر والمريض يفطر إذا شاء ويقضي ذلك عدة أيام أخر، وأما قوله: (لم يحن الوقت) فإذا كان الذي أذن من أهل البلدة فهم أعرف بالوقت من هـٰذا المسافر. [إيضاح الدلالة]


السؤال (32): ما الحكم في امرأة تأتي للعمرة فترهق نفسها بالهدايا الكثيرة لأبنائها وجيرانها، وتحمل معها ستة حقائب كبيرة، وتقول: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل الهدية وقال: ((تهادوا تحابوا))، فهل هـٰذه تكون عمرة خالصة لوجه الله وهي مشغولة ليلا ونهارا بشراء الهدايا؟
الجواب: أخشى أن يكون هـٰذا السائل أحد مرافقيها أو أولادها فيضايقه هـٰذا العمل منها، لاشك أن التهادي من أسباب التحابب، والإسراف في ذلك أيضا ممقوت، وإحسانها إلىٰ من تحب الإحسان إليهم ابتغاء مرضاة الله مما تؤجر عليه. [إيضاح الدلالة]

السؤال (33): اتفقت مع مندوب الشركة التي جاءت بنا من مصر للعمرة على أن أعطيه مبلغ 800 جنيه ويبقى مبلغ أدفعه على شهرين بعد رجوعي إلى بلدي إن شاء الله، فهل عمرتي صحيحة؟
الجواب: لا بأس مادام أن ذلك فرض تم بينكما، فالمسلمون على شروطهم كما في الحديث، إلا ما كان من شرط أحل حراما أو حرم حلالا، وهـٰذا ليس كذلك. [إيضاح الدلالة]

السؤال (34): هل يجوز السّعي تطوعا؟
الجواب: لا، العبادة توقيفية، لا يتقرّب إلىٰ الله إلا بشيء شرعه رسول الله، وهو لم يشرع السعي إلا في حج أو عمرة. [إيضاح الدلالة]

السؤال (35): هل الركعتين بعد طواف التطوع مشروعة ؟
الجواب: نعم، كلما طاف الإنسان سبعة أشواط حول هـٰذا البيت العتيق، شرع له أن يصلي ركعتين في أي وقت من الأوقات[إيضاح الدلالة]

السؤال (36): ما حكم من ينظر إلىٰ الكعبة وهو يصلي صلاة الجماعة ؟
الجواب: لا تبطل صلاته إلا أن النظر إلىٰ موضع السجود أفضل. [إيضاح الدلالة]


السؤال (37): ذهبت أنا ووالدي لأداء فريضة الحج لهذا العام، وبعد طواف الوداع ذهب والدي ليتسوق قال له بعض الإخوة الذين معه: لا يجوز لك أن تتسوق بعد طواف الوداع، فهل هـٰذا صحيح أم لا؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: أما شراء بضائع للتجارة فقد قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنسبة للحج: ((اجعلوا آخر عهدكم بالبيت))،( ) واختلف العلماء بالنسبة للعمرة هل يجب لها وداع أم لا؟
فالحاج إذا كان وادعا يجب أن يكف إلا ما يحتاجه في سفره، وأما شراء حاجات للتجارة ونحو ذلك ينبغي أن يعتني بذلك قبل الوداع. [فضل دعوة محمد بن عبد الوهاب]



السؤال (38) يقول: يكثر حجز الأماكن في الحرم فهل من نصيحة للذين يحجزون الأماكن؟
الجواب: أما من جلس في مكان ثم قام لوضوء فهو أحق بمكانه إذا رجع إليه.
وأما أن يأتي أحد ويضع له موضعا مصلى ويذهب لبيته لنوم أو لانشغال وأداء عمل أو تجارة، فالفضل للمتقدم والصفوف الأول لمن يتقدمون أولا. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]



السؤال (39): وجدت ساعة يدوية في الحرم، ولا أعرف لمن هي، هل يجوز أن أتصدق بها للمساكين؟
الجواب: لقطة مكة لا تحل للملتقط، اللقطة في أي بلد من بلاد الله من وجدها... أن يأتي لها طالب عرف أوصافها وما يدل عليها، وحلت له، فإن جاءه أحد في يوم من الدهر أعطاه إياها أو أعطاه قيمتها.
وأما لقطة مكة فإنها لا تحل لملتقطها أبد الدهر.
فأنت أيها السائل، إذ شئت أن تسلمها الجهة التي تقبض الضائعات في مكة، فلهم مكتب الظاهر في الحرم في المسجد، وإن أحببت أن تتصدق بثمنها بعد معرفة الثمن بيقين على الفقراء، فأرجو أنه لا حرج. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]



السؤال (40): جاء في الحديث أن ((ماء زمزم لما شرب له))، فهل يشرب لطلب الزواج، ولتيسير أمور حياة الدنيا والآخرة؟
الجواب: يروى أن عبد الله بن المبارك أحد كبار علماء الإسلام في القرن الثاني الهجري لما جاء قرأ الحديث بسنده إلىٰ أن قال: ((ماء زمزم لما شرب له))( ) فقال: اللهم إني أشربه ليوم الضمأ الأكبر.
وقال الحافظ ابن حجر: شربت ماء مزم رجاء أن أبلغ درجة الذهبي يعني في العلم.
فالعلماء يشربون ماء زمزم رجاء أن يكون سببا في حصول مرادهم، فكذلك من شربه ورجا أن الله يجعل في هـٰذا الشراب سببا يتحقق به ما يرجوه، لا حرج عليه؛ لكن لا يشرب هـٰذا الشيء ويظن أن هـٰذا الماء يحقق ذلك المطلب . [شرح حديث بني الإسلام على خمس]



السؤال (41): أديت الطواف والسعي وانتظرت حتى صلاة العشاء والتراويح، ولم أقصر شعري، وخلال انتظاري لصلاة العشاء أتى شخص ووضع دهن العود على يدي، فما الحكم؟
الجواب: إن كنت أبديت الرغبة في ذلك فأنت تطيبت قبل التحلل، فالأحوط كفّارة اللباس، وهي إن شئت الإطعام إطعام ستة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف كيلو، وإن كان وضع هـٰذا الطيب عليك دون طلب ولم تشعر إلا وقد وضعه، فإن شاء الله لا شيء عليك. [شرح حديث جبريل]

السؤال (42): أثناء رمي الجمرات في الحج سقط مني مبلغ سقط مني مبلغ مائة وستين ريالا وساعة، فبحثت عنهما في ذات المكان فوجدت مبلغ خمسة وخمسين ريالا، فأخذته ثم لما ذهبت إلىٰ بلدي خشيت أن يكون هـٰذا المبلغ ليس من مالي الضائع فتبرعت به، فهل علي شيء؟
الجواب: إن شاء الله لا شيء عليك، أنت قد تكون وجدت المبلغ في المكان الذي سقط منه الذي معك، فقد يكون الازدحام تفرق ووجدت منه ما بقي؛ ولكن تورعت وقد أحسنت في هـٰذا التورع. [شرح حديث جبريل]

السؤال ا(43): هل صحيح أن أهل مكة ليس لهم عمرة؛ بل عمرتهم الطواف بالبيت؟
الجواب: كان ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهما يقول: يا أهل مكة إنه لا عمرة عليكم، والسّبب في ذلك أنّ القصد بالعمرة عمارة البيت بالطواف دائما، فأهل مكة يطوفون دائما، ولهذا لم يأمر أحدا منهم النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن يخرج من مكة ليؤدي عمرة؛ لكن إذا فعلوها لا يقال: إنها باطلة؛ لعدم النهي ولأن العمرة -أصل مشروعية العمرة- يشمل الجميع. [شرح حديث جبريل]

السؤال (44): هل يجوز أن يعتمر الإنسان أكثر من عمرة في الشهر، وتكون العمرة لنفسه؟
الجواب: لا محظور في ذلك، إلا أنه يُكره الخروج من مكة مكرّرا، وأما من أتى بها كما يكون في جدة أو خارج مكة فإنه يشمل حديث ((تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة))،( ) كما يشمله ((العمرة إلىٰ العمرة كفارة لما بينهما)). ( )[شرح حديث جبريل]


السؤال (45): أيهما أولى للشباب الزواج أم الحج؟
الجواب: الحج أحد أركان الإسلام، والزواج ليس من أركان الإسلام؛ لكن إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الوقوع في الحرام فقدِم على الزواج فليتزوج، فإن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)).( ) [شرح حديث جبريل]

السؤال (46): ما حكم الذهاب مع الوكالة السياحية لزيارة آثار النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكذلك عرفات ومزدلفة بدون نية التعبد؟
الجواب: أما الآثار فإن النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ((إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم))( ) يعني الأماكن، الشيء الذي أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالذهاب إليه يذهب إليه عبادة؛ لكن من أراد أن ينظر إلىٰ عرفات ومزدلفة ومِنى حتى إذا حج وإذا عنده خبرة بهذه الأماكن إذا كان هـٰذا القصد فلا حرج. [شرح حديث جبريل]

السؤال (47): أديت العمرة العام الماضي، وكنت محدثا حدثا أصغر، فاغتسلت للعمرة ولم أتوضأ ولبست الإحرام وعند انتهائي من الطواف تذكرت بأنني لم أتوضأ فذهبت وتوضأت وذهبت للسعي فورا فهل يجزئ وضوئي عن الغسل؟
الجواب: الغسل لا يشترط للطواف ولا للسعي، وإذا اغتسلت بعد حدث ونيتك بهذا الاغتسال الطهارة فإنه يشمل الوضوء، لاشك أنّ الأكمل مع الاغتسال حصول الوضوء؛ لكن إذا لم يتوضأ ولكن اغتسل اغتسالا سابغا بالغا جميع الجسد فهو يجزئ عن الضوء فإذا كنت فعلت ذلك فلا حرج عليك. [شرح حديث جبريل]

السؤال (48): من طاف حول الكعبة في غير عمرة هل تجب عليه صلاة ركعتين؟
الجواب: صلاة الركعتين لا يجب حتى في العمرة والحج، وإنما هي نافلة من النوافل. [شرح حديث جبريل]

السؤال (49): هل السيئات تضاعف في مكة؟
الجواب: لا، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، وإنما مضاعفة الأعمال خاصة بالأعمال الصالحة، ولذلك حديث: من هم بحسنة فلم يعملها قال الله: اكتبوها لعبدي حسنة كاملة، فإن عملها أمر الله أن تكتب عشر حسنات إلىٰ مائة إلىٰ سبعمائة إلىٰ ما لا يعلمه إلا الله، ومن هم بسيئة فلم يعملها إن كان تركها هو متعمدا تركها كتبت له حسنة وإن تركها دون قصد لكن لم تحصل لم يكتب عليه شيء. [شرح حديث جبريل]

السؤال (50): أعمل في الحرم وأرى التمائم معلقة على رقاب الحجاج هل يجوز نزعها؟
الجواب: إن لم يترتب شر فانزعها، وإذا أمكنك أن تقنعهم باستبعادها فإن هـٰذا منكر وقد قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان))( ) ولما رأى أحد الصحابة رجلا قد تعلق خيطا قال: ما هـٰذا؟ قال: من الواهنة، قال: انزعه فإنه لا يزيدك إلا وهنا، ولو مت وهو عليك ما أفلحت،( ) وجاء في الحديث: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له)). ( )[شرح حديث جبريل]


السؤال ا(51): أديت عمرة وأنا صائم، ولم أذهب بعد صلاة الركعتين خلف مقام إبراهيم إلىٰ ماء زمزم لأصب على رأسي الماء وأنا صائم وتوجهت للسعي مباشرة، هل عمرتي صحيحة؟
الجواب: صب الماء ليس من العبادة، وإنما يصب الإنسان الماء على رأسه لأجل اشتداد الحر ليبرد على نفسه، فلا شيء عليك فيما تركت. [شرح حديث معاذ]

السؤال ا(52): أخطأت فسعيت بين الصفا والمروة قبل الطواف فما الحل؟
الجواب: الحل أن تلبس ملابس إحرامك وتطوف وتسعى كما فعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُم معه، لا أحد سعى للعمرة قبل طوافها، والله يقول: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾[الأحزاب:21]. [شرح حديث معاذ]

السؤال (53): اعتمرنا ومعنا نساء لم يكن طاهرات من الحيض وأحرمن من السيل، فما الحكم؟
الجواب: إذا طهرت الحيض يغتسلن ثم يأتين للبيت ويطفن، ثم يسعين وبهذا تتم العمرة ويقصرن من شعورهن. [شرح حديث معاذ]

السؤال (54): الكثير من المعتمرين يسألون عن من أدّى عمرة عن نفسه، ويريد أن يؤدي عمرة ثانية وثالثة، وهل هناك مدّة محددة بين العمرة والعمرة؟
الجواب: ليس بين كل عمرة وأخرى مدّة عن النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا سبيل لمعرفة ذلك إلا عن طريقه عليه أفضل الصلاة والتسليم؛ لكن الأفضل الاقتداء به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبأصحابه فإنهم الأتقى لله والأعرف لمقاصد التنزيل، وما كانوا يخرجون من مكة إذا اعتمروا للإتيان بعمرة وأخرى، لكن من صمم إلا أن يفعل فلا حرج عليه، غير أن الأجر على قدر المشقة. [شرح حديث معاذ]

السؤال (55): ما حكم الكتيِّبات التي تحدد أدعية لكل شوط، وما حكم الذين يأخذون المطوف ليقرأ الدعاء؟
الجواب: من لا يحسن الأدعية لا حرج عليه إذا أخذ معه من يلقنه يسمعه الأدعية، والأفضل أن يدعو الإنسان بما يحضره، والله جل وعلا يعلم الرغبات والمقاصد.
وهـٰذه الكتيبات إذا كانت خالية من البدع لا حرج من استعمالها، وأما تخصيص أدعية لكل شوط فلا أصل له؛ لكن الدعاء من حيث هو إذا كان بها أدعية لا عدوان فيها لا حرج. [شرح حديث معاذ]

السؤال (56): أديت العمرة وعندما خرجت من الحرم وجدت بعض النجاسة في ملابسي، هل عمرتي ناقصة؟
الجواب: إن شاء الله العمرة لا نقص فيها، وجود نجاسة لم يعلم بها الإنسان حتى أدى عبادته لا تؤثر على العبادة، فإن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بنعليه وفيهما أذى نجاسة، فلما أخبره جبريل عليه السلام بذلك خلع نعليه وهو يصلي بالناس، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم من الصلاة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((ما لكم خلعتم؟)) قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: ((إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى))( ) ثم أمر الناس إذا دخلوا بنعالهم أن يدلكوها قبل الدخول في الأرض وينظروا إليها فإذا رأوها نقية دخلوا بها، ولم يعد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصلاة ما صلاه قبل أن يعلم بالنجاسة بقي بحاله. [شرح حديث معاذ]

السؤال (57): هل يجوز أن أؤدي عمرة عن زوجتي التي حبسها عن العمرة قلة المال؟
الجواب: أدع لها وسل الغني الحميد الكريم أن يعينكم وييسر لكم الحضور إلىٰ هـٰذا البيت العتيق بعمرة وحج أو بأحدهما واجتهد في ذلك وعسى الله أن يجيب دعاءك. [شرح حديث معاذ]

السؤال (58): هل قص بعض الشعر من الرأس يجزئ عن التحلل الصحيح من الإحرام؟
الجواب: بل التحلل الذي لا إشكال فيه هو حلق شعر الرأس بالنسبة للرجال، أو التقصير التام من جميع شعر الرأس. أما أن يؤخذ من هنا وهنا، فهـٰذا في الحقيقة لا يسمى تقصيرا كاملا صحيحا، لكن للخلاف القوي بين العلماء من تحلل بتقصير بعض المواقع لا يقال عملك باطل؛ ولكن ترك ما هو الأولى. [شرح حديث معاذ]

السؤال (59): هل يجوز الطواف في وقت النهي والصلاة خلف المقام أيضا؟
الجواب: نعم، من طاف بهذا البيت أية ساعة من ليل أو نهار فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين. [شرح حديث معاذ]

السؤال (60): في الحرم أحيانا تصلي المرأة أمام الرجل عمدا أو لظروف الزحام وكذلك يصلي الرجل خلف المرأة، هل الصلاة صحيحة ؟
الجواب: لا يحل للرجل أن يصلي خلف المرأة مختارا لذلك، ولا يحل للمرأة أن تصلي أمام الرجل مختارة لذلك، وأما ما يلجئ من زحام وحالات لا يد للإنسان في ردها فالله عفو كريم. [شرح حديث معاذ]

السؤال (61): أتينا من مصر عن طريق المدينة ولم ندخلها وأحرمنا من أبيار علي وجئنا إلىٰ مكة فهل علينا شيء؟
الجواب: لا شيء عليكم؛ لأن من جاء عن طريق المدينة فميقاته ميقات أهل المدينة لنص حديث ((هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن)).( ) [شرح حديث معاذ]

السؤال (62): أديت العمرة وقصرت وخلعت إحرامي ثم قيل لي: الحلق أفضل فارتديت الإحرام وحلقت فهل علي شيء وهل أنال أجر الحلق؟
الجواب: تنال إن شاء الله بهذه النية، وإلا فقد فات الأوان؛ لكن بحول الله أن نيتك تنفعك في ذلك. [شرح حديث معاذ]

السؤال (63): ما حكم إعانة النساء الكبيرات في السن في مناسك الحج والعمرة؟
الجواب: لا أدري ماذا تقصد بإعانتهن، دلالتهن على الطريق، أو مساعدتهن في نفقة تعينهن على شيء من ذلك، فهـٰذا من الإحسان. [شرح حديث معاذ]

السؤال (64): امرأة محرمة وعند وصولها إلىٰ الفندق قامت بتغيير ملابس الإحرام هل عليها شيء؟
الجواب: تغيير الملابس للمرأة والرجل لا محظور فيه، الرجل يجوز له أن يستبدل ملابس إحرامه بملابس إحرام أخرى، أما المرأة فليس لها ملابس خاصة في الإحرام، وإنما تمنع في حال إحرامها من لبس القفازين والبرقع والنقاب. [شرح حديث معاذ]

السؤال (65): نسيت الرمل في أول ثلاثة أشواط من الطواف ما الحكم؟
الجواب: فاتك فضلها والعمرة صحيحة. [شرح حديث معاذ]

السؤال (66): عند خروجنا من الميقات بالطائرة النية موجودة مع عدم العلم بدخول الميقات؛ ولكن لم ألبس ملابس الإحرام بعد، وبعد علمي أسرعت بالوضوء والتلفظ بالنية؟
الجواب: إذا كنت جاوزت الميقات قبل أن تلبس ثم لبست بعد ذلك، فالعمرة صحيحة لكن عليك فدية اللباس، وفدية اللباس أحد أمور ثلاثة -وأنت مخير في ذلك- إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع -كيلو ونصف- أو ذبح ذبيحة لفقراء مكة، الذبح والإطعام في مكة والصيام في أي مكان، وأنت مخير بين هـٰذه الأمور الثلاثة؟ [شرح حديث معاذ]

السؤال (67): لدي مال قليل فهل أحج به أو أتزوج؟
الجواب: بل حج، الحج أحد أركان الإسلام، والزواج ليس من أركان الإسلام. [شرح حديث معاذ]

السؤال (68): يقول: أديت العمرة وأثناء وصولي كنت مرهقا، حيث كنت قادما من سفر من مكان بعيد وقد قمت أنا ومن معي بالاستئجار في أحد الفنادق وأثناء النوم قمت بلبس السراويل فهل يؤثر على عمرتي؟
الجواب: السراويل لا يلبسه المحرم إلا إذا لم يجد إزارا ولا رداء، فلعلك تطعم ستة مساكين. [شرح حديث معاذ]

السؤال (69): أعمل في الحرم وفي أثناء العمل أدفع المصلين هل علي شيء؟
الجواب:كن رفيقا مشفقا عليهم بقدر ما تستطيع. [شرح حديث معاذ]

السؤال (70): أين تصلى ركعتا الطواف عند الزحام؟
الجواب: في أي وضع من المسجد إذا لم يتيسر لك أن تصلي خلف مقام إبراهيم، فصلِّ في أي موقع. [شرح حديث معاذ]

السؤال (71): من أدى العمرة ونسي الحلق أو التقصير فما الحكم؟
الجواب: حال ما يتذكر يخلع الملابس المعتادة، ويلبس الإحرام الإزار ويحلق ثم يستعيدها. [شرح حديث معاذ]

السؤال (72): جاء من الرياض ولم يحرم ما الحكم؟
الجواب: إذا كان عازما على العمرة لكن لم يحرم يرجع إلىٰ الميقات ليحرم منه. [شرح حديث معاذ]

السؤال (73): أحرمت من أبيار علي لأخي أو لأمي وأريد أن أعتمر عن نفسي فماذا أفعل؟
الجواب: كان عليك وأنت تنوي الاعتمار أن تعتمر عن نفسك ما تقدم الآخرين عليك، لكن ما دمت أديت العمرة فالنية حددت لمن هي، إن عزمت على الاعتمار تخرج إلىٰ الحل والأفضل أن تجعل عمرتك مرة أخرى عن سفر. [شرح حديث معاذ]

السؤال (74): إذا أديت عمرة على نفقة والدي وأنا ما زلت طالب فهل أرد له المبلغ عندما أصبح موظفا؟
الجواب: إذا كان يطلب منك ذلك ترده وإذا لم يطلبه فلا شيء عليك. [شرح حديث معاذ]

السؤال (75): هل هناك دعاء مخصوص في الطواف؟
الجواب: لم يحدد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعاء، وإنما كان يكثر من أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يكثر ذلك ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. [شرح حديث معاذ]

السؤال (76): يقول: كان مريضا ولم يتأكد هل أدى ستة أشواط أو سبعة في السعي فما الحكم؟
الجواب: السعي لا يمكن أن يكون السهو في شوط واحد، إما أن تكون خمسة أو سبعة، فما دام الأمر هكذا، فليرجع ويكمل لأن السابع يكون وهو على المروة فإن كان وهو على الصفا فهو إما خمسة أو سبعة، إذا شعر بالنقص فهو إما خمسة أو سبعة يكون بقي عليه شوطان. [شرح حديث معاذ]

السؤال (77): تقول السائلة استأجر لها ابنها حجرة وتركها وسافر، وسيعود بعد فترة هل يجوز لها أن تأتي إلىٰ الحرم أم تجلس في الحجرة؟
إذا كانت الحجرة لا تحتاج إلىٰ سفر قريبة من الحرم فلا حرج أن تأتي، المحرم إنما هو للسفر وأما في السكنى في القرى والمدن فلا يشترط المحرم. [شرح حديث معاذ]

السؤال (78): كنت محرما وفي الليل شعرت بالبرد في غرفة الفندق فأخذت اللحاف وغطيت جسدي به فهل علي شيء؟
الجواب إذا غطيت الجسد ولم تغط رأسك فلا شيء في ذلك. [شرح حديث معاذ]

السؤال (79): رجل من خارج مكة جاء إلىٰ مكة؛ لكنه لم يحرم، وفي نيته أن يعتمر بعد فترة من وصوله هل عليه شيء.
الجواب: إذا عزم على تنفيذ هـٰذه الإرادة يرجع إلىٰ الميقات الذي مر به ليحرم منه. [شرح حديث معاذ]

السؤال (80): ما المقصود من قوله تعالىٰ: ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾[البقرة:196]؟
الجواب: يعني أن من أحرم بالحج والعمرة وجب عليه أن يتم الحج ولا يستطيع أن يتراجع هو، هـٰذه العبادة العمرة والحج لا يملك الواحد إذا دخل فيها الخيار هل يتركها أو لا؟ يتعين عليه أن يتمها. [شرح حديث معاذ]

منقول

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01 Jan 2008, 10:52 AM
أبو تميم يوسف الخميسي أبو تميم يوسف الخميسي غير متواجد حالياً
مـشـرف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
الدولة: دولــة قـطـر
المشاركات: 1,623
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو تميم يوسف الخميسي إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو تميم يوسف الخميسي
افتراضي

بارك الله فيك
و جزى الله خيرا شيخنا صالح اللحيدان
كما لا ننسى أن نشكر و أن يجزيه الله خيرا اخونا سالم الجزائري على مجهوداته في تفريغ أشرطة العلماء
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
اللحيدان, العمرةوالحج, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فتوى خالدة لشيخنا محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)الشيخ سالم بن سعد الطويل بشير ابو عبد الرحمن الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام 3 30 Dec 2007 04:25 PM
ضوابط عمل المرأة في الإسلام للشيخ صالح اللحيدان أبو أيوب نبيل شيبان مــــنـــتــدى الأســـــــــــرة والصحــــــــة 3 16 Dec 2007 08:30 PM


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013