منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #8  
قديم 23 Jan 2012, 11:31 PM
أبو أيمن حسن الورثلاني أبو أيمن حسن الورثلاني غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 31
افتراضي فضائح وقبائح في فقه الشِّيعة الإمامية بقلم : الشَّيخ الفاضل فؤاد عطاء الله الجزائري - حفظه الله

فضائح وقبائح في فقه الشِّيعة الإمامية
بقلم :
الشَّيخ الفاضل فؤاد عطاء الله الجزائري - حفظه الله
ماجستير في العلوم الإسلامية - وادي سوف


بسم الله الرحمن الرحيم

هذه جملة من الآراء الفقهيَّة المبثوثة في كتب الرَّافضة ، تظهر شيئًا يسيرًا مـمَّا ينطوى عليه مذهبهم من الفضائح ، وتبرز نزرًا قليلاً مـمَّا يبوح به أئمَّتهم من القبائح ، جمعتها من أجل التَّحذير من شذوذاتهم والتَّنفير من ضلالاتهم .
وهو موضوع غاية في الأهمِّيَّة ، أشار إليه علماء السُّنَّة قديمًا وحديثًا ، قال الشَّيخ بكر أبو زيد رحمه الله : " فقد وقى الله مذهب أهل السُّنَّة مـمَّا ابتليت به الفرق الضَّالة من كثرة الشُّذوذ والتَّرخُّص ، والتَّديُّن بذلك في عمد مذاهبهم ، لا سيما في بيت المكر والخديعة ، وقد وقفت على مختصرات ومطولاَّت لهذه الفرقة منها : " الكافي " للكليني ، وهو عندهم بمنـزلة صحيح البخاري و " الغدير " وهو من المطولاَّت المعتمدة عندهم ، ورأيت فيها من الفقاهة ما تقشعرُّ منه الجلود .
وقد كان في النيَّة تتبُّع تلك القبائح والتقاط هاتيك الفضائح المنسوبة لدين الله وشرعه زعموا وتدوينها بالنَّصِّ ، موثَّقةًّ برقم الصَّحيفة والمجلَّد ، دون التَّعقُّب لها بشئ : لأنَّ من له أدنى ذوق ومسكة من عقل في قلبه ينكرها بفطرته ، ولن تجد لها في الشَّرع موئلاً ولا من أهله قائلاً ، فعسى الله أن يهيِّئ لهذا المشروع المختصر النَّافع الكاشف لحقيقة الرَّفض والتَّشيُّع من يقوم بتدوينه ونشره من أهل السُّنَّة والجماعة (1)
وقبل الشروع في عرض تلك الآراء القبيحة ، لابدَّ من التَّنبيه على أمور هي :
الأوَّل : يحرص الرَّافضة على نسبة مذهبهم في الفقه إلى الإمام جعفر الصَّادق (2) رحمه الله ويسمُّونه بالمذهب الجعفري ، والحقيقة أنَّه لا علاقة بين هذا التَّابعي الجليل الصَّادق حفيد الصِّدِّيق رضي الله عنه (3) ، الَّذي تتلمذ على يديه أبو حنيفة ومالك رحمهما الله ، وبين ما ينسبه الرَّافضة إليه من أكاذيب وأراجيف .
كما أنَّ طعننا في فقه الرَّافضة لا يلزم من الطَّعن في أئمَّة أهل البيت الَّذين تنسب إليهم تلك الرِّوايات المكذوبة وهاتيك الأخبار الموضوعة
الثَّاني : لا يشترط في جميع هذه الفضائح الَّتي أعرضُها أن تكون محلَّ إجماع بين الرَّافضة ، وذلك أنَّ القوم في أمر مريج ، لا يكادون يثبتون على قول لا في الأصول ولا في الفروع ، والخلاف الفقهي في مذهبهم بمفرده أوسع من الخلاف بين أئمَّة وفقهاء أهل السُّنَّة وفقهائها مجتمعين ، ولكن حسبي أن أوثِّق كلَّ قبيحة وأن أعزو كلَّ فضيحة إلى مصنَّفاتهم المعتمدة عندهم .
الثَّالث : أستسمح القراء الأفاضل في ذكر بعض العبارات الَّتي فيها فحش وبذاءة ، وقد حاولت تلطيف ما يمكن تلطيفه ، إلاَّ أنَّ خسَّة القوم أَبَتْ عليَّ إلاَّ أن أسوق شيئًا منها حتَّى يتعرَّف المسلمون على حقيقة فقه الرَّافضة وخبائثهم .
الرَّابع : ما ذكرته هنا من فضائح الرَّافضة ما هو إلاَّ شئ قليل من بحر نجاساتهم ، وقد تركت ما لو جُمِعَ لوقع في مجلَّدات ضخام ، لذا فقد اكتفيت ببعض المسائل في أبواب العبادات ، وباب النِّكاح على سبيل التَّمثيل لا الحصر .
الخامس : تجنَّبت الإسهاب في نقد هذه القبائح ، لأنَّها أقوال ممجوجة تردُّها الفطر السَّليمة ، وتأباها الأنفس الزَّكيَّة ، فلا تحتاج إلى كبير ردٍّ وإبطال
ونشرع الآن في المقصود ...

في مسائل الطهارة :
الماء المستعمل في إزالة النَّجاسة كالغائط والبول طاهرٌ عند الشِّيعة الإماميَّة (4) :
حيث نقل العلاَّمة محمود شكري الألوسي (5) رحمه الله في السُّيوف المشرقة
(6) أنَّهم : " يحكمون بطهارة الماء الَّذي استنجي به ولم يطهِّر المحلَّ ، وانتشرت أجزاء النَّجاسة بالماء زاد وزن الماء بذلك " .
ونقل عن ابن المطهَّر الحلِّي الهالك سنة 726 هـ الَّذي يعرف عند الشِّيعة بالعلاَّمة في " المنتهي " قوله : " إنَّ طهارة ماء الاستنجاء ، وجواز استعماله مرَّة أخرى من إجماعيَّات الفرقة "
وأشار الألوسي رحمه الله إلى أنَّ قولهم هذا : " مخالف لنَّص القرآن وهو قوله تعالى : " وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ " [ الأعراف:157 ] أي : أكلها وأخذها واستعمالها ، ولاشكَّ في كون هذا الماء نجسًا خبيثًا " .
وهذا الرَّأي الفقهي عند الرَّافضة ، فقد بوَّب الحرُّ العاملي 1104 هـ في كتابه " وسائل الشِّيعة " بابًا سمَّاه : " باب طهارة ماء الاستنجاء "
(7) أورد فيه جملة من الرِّوايات المكذوبة الدَّالَّة على طهارة الماء في إزالة النَّجاسة .
قال الخميني ما نصُّه : " ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر "
(8)
المذي طاهر عند الشِّيعة الإماميَّة ، وخروجه لا ينقض الوضوء (9) :
ذكر ذلك الألوسي رحمه الله وبيَّن أنَّ قولهم هذا مخالف للحديث الصَّحيح المتَّفق عليه
(10) ، وهو حديث عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الصَّحيحين قال : كنت رجلاً مذَّاءً فأمرتُ المقدَاد ابن الأسود أن يسأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : " فيهِ الوُضُوءُ " وفي رواية مسلم قال : " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يَتَوًضَأُ " (11)
والعجيب أنَّ الحديث مرويٌّ عن عليِّ رضي الله عنه ، وهم يزعمون اتبَّاعه وكأنِّي بهم يتقصَّدون مخالفة جميع ما رواه أهل السُّنَّة عن عليِّ رضي الله عنه .
ورأيهم هذا مقرًّرٌ في مصنَّفاتهم ، وعلى ألسنة كبار مجتهدهم ، قال الطُّوسي 460 هـ الَّذي يلقِّبونه بشيخ الطَّائفة ما نصُّه : " المذيُّ والوديُّ لا ينقضان الوضوء ، ولا يغسل منهما الثَّوب " ، وذكر أنَّ دليلهم على ذلك إجماع الفرقة
(12)الودي طاهر عند الشِّيعة الإماميَّة ، وخروجه لا ينقض الوضوء (13)
وهو عندهم بمنزلة المخاط والبزاق ، قال الشَّيخ الألوسي رحمه الله : " وإنَّهم يقولون بطهارة الودي ، وهو بول غليظ جزمًا بإجماع الشَّرائع " (14)
ورأيهم هذا منصوص عليه في مصنَّفاتهم ، وقد تقدَّم في المسألة السَّابقة تصريح شيخ طائفتهم الطُّوسي 460 هـ بأنَّ طهارة الودي وعدم نقضه للوضوء من إجماعات الفرقة
كما أورد الكليني 329 هـ رواية مكذوبة في " الكافي " عن الإمام الصَّادق جاء فيها قوله - وحاشا أن يقوله - : " إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي وأنت في الصَّلاة فلا تغسله ولا تقطع الصَّلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عقيبك، فإنَّما ذلك بمنزلة النُّخامة (15)
غسل بعض الوجه في الوضوء كاف عند الشِّيعة الإماميَّة (16)
ذكر الألوسي رحمه الله أنَّهم قالوا : غسل بعض الوجه في الوضوء كاف ، وقدر الفرض عندهم ، وهو أقلُّ واجب غسله من الوجه لصحَّة الوضوء ، وما يدخل بين الإبهام والوسطى إذا انجرت اليد من الجبهة إلى الأسفل (17)
وهذا الرَّأي مقرَّر عند الرَّافضة ، قال شيخ طائفتهم الطُّوسي 460 هـ: " حدُّ الوجه الَّذي يجب غسله في الوضوء ، من قصاص شعر الرَّأس إلى محادر شعر الذَّقن طولاً ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضًا " (18)
وألمح الألوسي رحمه الله إلى ردِّ قولهم في هذه المسألة بأنَّ : "نصَّ الكتاب يدلُّ على وجوب غسله كلِّه ، قال تعالى : " فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم " [ المائدة :6 ] ، والوجه ما يواجه به ، وهو من منبت قصاص الجبهة غالبًا إلى آخر الذَّقن ، ومن إحدى شحمتي الأذن إلى الأخرى "
وأمَّا عن تقديرهم للفرض بما يدخل الإبهام والوسطى فهو أمر مبتدع ليس له أصل في الشَّرع .

النَّجاسة المغلَّظة في ثوب المصلِّي معفوٌّ عنها عند الشِّيعة الإماميَّة (19)
فقد ذكر الألوسي رحمه الله أنَّهم قالوا : " إنَّ الخفَّ والقلنسوة والجورب والنِّطاق والعمامة والتِّكَّة (20) وكلَّ ما يكون على بدن المصلي مـمَّا لا يمكن الصلاة فيه وحده يجوز الصَّلاة بها ، وإن كانت متلطِّخة بعذرة الإنسان وغيرها من النَّجاسات المغلَّظة (21)
وهذا مقدَّر في كتب الرَّافضة ، فقد بوبَّ الحرُّ العاملي 1104 هـ في " وسائل الشِّيعة " بابًا سمَّاه : " باب جواز الصَّلاة فيما لا تتمُّ الصَّلاة والنَّعل والخفَّين وما أشبه ذلك " (22)
وقال المفيد 413 هـ الَّذي يسمُّونه فخر الشِّيعة في " المقنعة " ما نصُّه : " ولا بأس أن يصلِّي الإنسان على فراش قد أصابه مني غيره من النَّجاسات ، إذا كان موضع سجوده طاهرًا ، ولا بأس بالصَّلاة في الخفِّ ، وإن كان فيه نجاسة ، وكذلك النَّعل ، والتَّـنـزُّه عن ذلك أفضل ( 23)
وقد تعقَّب الإمام الألوسي رحمه الله مذهب الرَّافضة في هذه المسألة بقوله : " وهذا الحكم مخالف لصريح الكتاب ، أعني قوله تعالى : " وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ " [ سورة المدثر ] ، ولا شكَّ أنَّ هذه الأشياء يطلق عليها لفظ الثِّياب شرعًا وعرفًا ، ولهذا تدخل في يمين تنعقد بلفظ الثِّياب نفيًا وإثباتًا (24)




يُتبع إن شاء الله ....
[ مسائل : الصلاة ، الصيام ، الزكاة والخمس ، الحج ، النكاح ]



المصدر : العدد السَّادس والعشرون لمجلَّة الإصلاح السَّلفية الجزائرية
- صانها الله من كل سوء -
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013