منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04 Sep 2015, 11:07 AM
بلال بريغت بلال بريغت غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
الدولة: قسنطينة / الجزائر.
المشاركات: 436
إرسال رسالة عبر Skype إلى بلال بريغت
افتراضي من درر جريدة البصائر: مقال حول زواج المسلم من الكتابية



حول مقال صلاحية أحكام الإسلام في كل مكان وزمان.
جائتنا من بلدة (العين البيضاء) في الموضوع هذه الرسالة:
من عبد مولاه الحاج بلقاسم البيضاوي إلى العلامة المصلح الشيخ الطيب العقبي وبركاته.
أما بعد: فلما كانت جريدة البصائر التي أنتم المحررون لها جريدة علمية دينية تنسب إلى جمعية تدافع عن الدين ولا تترك أحدا يغير في الدين بلغ ما بلغ قدره أو صفته وذلك ما عرفناه منها ومن رجال الجمعية المصلحين سائنا ما نشر فيها في العدد المؤرخ 9 رجب الموافق 25 سبتامبر بعنوان (صلاحية أحكام الإسلام لكل مكان وزمان) ([1]) وقد تركتموه من غير تعليق ولا نقد وذلك يوهم أنها صواب وحق فينتج عنه اغترار الكثير ممن يحسن الظن بالجريدة لنسبتها لكم فيتلقى ما فيها بالقبول فيكذب بالقرآن ويغلط من عمل به من زمان الصحابة إلى هذا الوقت المملوء بالفتن الذي كثر فيه المفرط والمفرط في الدين وأنتم لا ترضون بهذا أبدا إن شاء الله.
طلع الكاتب بمقدمة جعل فيها حكام القضاة ليست بصريح الكتاب والسنة وإنما هي آراء من تقدم من أهل المذاهب فتارة مصيبة صالحة لزمانهم الغابر فحسب وتارة مخطئة لم يوفقوا إلى فهم الكتاب أو لضعف الحديث وكل ذلك ليتوصل ويسهل له الغرض الذي يرمي إليه وتوصل كذلك إلى بنفي الحرج على المجتهد إن أخطأ وإن أصاب فهو مأجور على كل حال وهذا حق وصواب ولكن ليهون الغرض الذي هو المنع من تزويج المسلم من الكتابية ولو جاءت فيه نصوص من الكتاب والسنة وجاء بإيراد صحيح في نظره وعقله وهواه وأورده على من أخذ بآية المائدة من قوله تعالى:﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾[الآية:5] إلخ وغلط كل من أخذ بها وأظهر تفسيرا غريبا للآية لا يفهم من التخليط وجاء بآيات كلها مخصصات بهذه الآية التي تزوج النكاح بالكتابيات وقد فهم كل الصحابة هذا الحكم إلا ابن عمر رضي الله عنهما وعلى ذلك كل الفقهاء من التابعين ومن بعدهم وقد مضى عملهم وفعلهم وتفسيرهم وأحكامهم المدونة إجماعا بعد عصر الصحابة إلى هذا اليوم الذي كتب فيه هذا الكاتب المجتهد الغيور.
وهذا نص الإمام مالك شيخ الكتاب والسنة الذي بني مذهبه على سد كل ذريعة توصل لممنوع قد قال في الموطأ الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى: (النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب) قال مالك «لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه :﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾[المائدة:5] فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات».
قال شارح الموطأ أبو الوليد الباجي في شرحه على هذا المحل يريد يعني مالكا رضي الله عنه: «أن الإباحة إنما تعلقت بالحرائر خاصة دون الإماء لأن التحريم عام في كل مشركة بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾[البقرة:221] ثم خص هذا الحكم بقوله تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾[المائدة:5] فهن الحرائر فأباح تعالى نكاح حرائرهن.
وعلى ذلك جماعة الفقهاء، ثم قال وقد تزوج جماعة من الصحابة أهل الكتاب، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبد الله رضي الله عنهما، ولا نعلم أحدا منعه غير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وتعلق بعموم الآية على ما تقدم». ([2]) إلخ.
ونحن نوافق الناصحين المحذرين الشباب المهذب من المسلمين في انخداعهم بالظواهر الذين يفضلون الأوروبيات من غير المسلمين على بنات المسلمين من جنسهم ولا نوافق على هذا الانهماك في تقليد الغير من أهل أوربا. وأيمتنا إن أجازوا النكاح بهن وفهموا الآية فهما مستقيما على الجواز لم يتركوا التنبيه على كراهته فقد كرهه الإمام مالك تنزيها وعلل ذلك بأنها تلد أولادا ربما تربيهم على شرب الخمر وأكل الخنزير وتغذيتهم بلبنها المتولد من المحرم وكذلك ربما لا تغتسل من الجنابة والحيض إلى غير ذلك من المضار الكثيرة هذا في زمنه هو والإسلام هو الحاكم. أما الآن فينبغي حرمته قطعا إذا لم يشترط عليها شروطا تضمن له السلامة من هذا المحذور ويكون العقد عند قاض مسلم أما ما يقع الآن بعقد (ميري) فهو المحرم لعروض هذا الأمر لا أن الإسلام لم يجزه بل أجازه بالآية الصريحة والعمل الماضي وإجماع المسلمين لكن يراعى فيه الاتفاق على شروط الإسلام. أما الآن فقد رأينا عجبا من هذا فإن الزوجة الكتابية تصبح حاكمة على الزوج وهو يسارع في رضاها وتربي أولادها على دينها ولباس جنسها من غير ميز وإذا مات الزوج قبلها تأخذ الأولاد وتحوزهم على ملتها بقانون ولا كلام لوارث ذلك الزوج وقد كثر هذا وعم إلى غير ذلك من المحرمات فهذا تغرير بالنسل الذي من اجله حرمت إماؤهن لأن الولد يتبع أمه في الرق وأما إن أمن هذا فهو حلال.
وغرضنا أن لا يحرف القرآن ولا يغلط من أخذ به وحكم به من أول الزمان. والله يوفقنا وجميع المسلمين إلى اتباع كتاب الله المنزل وسنة نبينا المبين وحكم أصحابه الراشدين ففي ذلك دواؤنا وسعادتنا في هذه الدنيا والآخرة إنه سميع قريب مجيب. والمرجو من فضلكم نشر هذا المقال نصيحة للدين ودفاعا عنه وعليكم السلام([3]).

أبو القاسم نائب رئيس شعبة عين البيضاء.

======

([1]): وهو مقال لحروش بن محمد بن العربي اليعلاوي عالج فيه الكاتب قضية الزواج من الكتابيات ولكن يا ليته وقف على فهم السلف في تفسير الآيات بل أتى بتفسير غريب خالف فيه فهم السلف حتى خرج بمنطق غريب وفهم عجيب إلى تحريم الزواج بالكتابيات مطلقا دون تفصيل، وارجع إلى مقاله الموسوم بـ: (صلاحية أحكام الإسلام لكل مكان وزمان) نشر في البصائر: السنة الأولى، العدد (36)، (ص:2)، يوم الجمعة 9 رجب الأصب 1355هـ الموافق ليوم 25 سبتامر 1936م.
([2]) : المنتقى للباجي (3/328). ط. درا الكتاب الإسلامي القاهرة.
([3]): البصائر: السنة الأولى، العدد (42) (ص:8)، يوم الجمعة 21 شعبان 1355هـ الموافق ليوم 6 نفامبر 1936م.


التعديل الأخير تم بواسطة بلال بريغت ; 04 Sep 2015 الساعة 11:23 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013