منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08 Jul 2012, 02:25 AM
شمس الدين حماش شمس الدين حماش غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 196
افتراضي مرشد الخائض في صلاة السادل والقابض (الجزء الثاني)

بسم الله الرحمن الرحيم




مرشد الخائض في صلاة السادل والقابض
الجزء الثاني




الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

-الكتاب السابع عشر: رائد النجعة في جواب من تعجب من قولنا السدل بدعة، تأليف الشيخ محمد المكي بن عزوز([1]).
- الكتاب الثامن عشر: النصر لكراهة القبض والاحتجاج على من نازع فيها في صلاة الفرض، لمحمد المهدي الوزاني، طبع على الحجر سنة 1316هـ، ثم طبع ضمن الجزء الأول من كتابه النوازل الجديدة الكبرى، المشهور بالمعيار الجديد.
- الكتاب التاسع عشر: مصرع الأوابد في بيان خطأ الرجال الثلاث؛ المهدي، والكافي، وعابد، تأليف الشيخ محمد المكي بن عزوز، هذه الرسالة لم تطبع كما ذكر المؤرخ الشيخ عبد الرحمن الجيلالي، بيد أنه يمكن استلهام مضمون الرسالة من خلال العنوان؛ إذ يسفر عن مناقشة الشيخ ابن عزوز أدلة القائلين بالسدل باعتبار ما أورده المعترضون في كتبهم ردا على كتاب هيئة الناسك؛ وهم المهدي الوزاني في كتابه النصر لكراهة القبض، ومحمد بن يوسف الحيدري الشهير بالكافي صاحب نصرة الفقيه السالك، ومحمد عابد في كتابه القول الفصل([2]).
- الكتاب العشرون: البحرالمتلاطم الأمواج المُذْهِب بما في سُنَّة القبض من العناء واللّجاج، لعبد الحي الكتانيالمتوفى سنة 1382هـ. ردَّ فيه على مفتي شمال إفريقيا المهدي الوزاني، لفتواه التي كان أفتاها في الموضوع وضمَّنها معياره الجديد، وهذا الكتاب موضوعه الخاص القبض، وموضوعه العام الذَّبُّ عن السُّنَّة، ووجوب تقديمها على الأهواء، والدّعوة للاجتهاد ونبذ التقليد.
-الكتاب الواحد والعشرون: نور الإثمِد في سنَّة وضع اليد على اليد فيالصَّلاة. تأليف الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي الجزائري، المتوفى سنة 1353هـ.
سبب تأليف هذه الرسالة؛ سؤال وَرَدَ من تونس يلتمس خلاصة ما قيل في القبض والسَّدل، وموقف المذهب في ذلك. فساق المؤلف ما يستدل به للقبض وحصره في ثلاثة وجوه؛ الوجه الأول: فيما صح نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بَيَّنَ أن السَّدل لم يُرْوَ قط ضعيفا كان أم صحيحا، ولم يرد فعله عن أحد من الصحابة على وجه التَّدَيُّنِ، الوجه الثاني: فيما ثبت نقله عن الإمام مالك من روايته أحاديث القبض وعمله بوفقها كما نقله عنه ألصق أصحابه، الوجه الثالث: في الكلام على رواية ابن القاسم حيث انفردت برواية الكراهة في الظاهر، وبيَّن وجه التأويل المعتمد الدافع لإيهام الاضطراب، والمتمثل في قصد الاعتماد. رسالة العلاوي على وجازتها قد أفصحت عن حرف المسألة وخلاصتها، كما يُلحظ على المؤلف التَّحرُّر الفقهي والميل إلى التَّخريج والاجتهاد.
- الكتاب الثاني والعشرون: إبرام النَّقض لما قيل من أرجحية القبض. تأليف الشيخ محمد الخضربن مايابي الجكني الشَّنقيطي المتوفى سنة 1354هـ.
أشار المؤلف في مقدمته إلى سبب التأليف؛ ذلك لما وجده من بعض علماء المغرب؛ من قول بالضعيف وعزوف عن المذهب، ثم شرع في مقصوده، وساق جملة من اعتراضاته وردوده، أَجْمَلَهَا في بحثين؛ البحث الأول: في أدلة القائلين بالقبض وبيان ما فيها من الطعن والرّد، حيث ساق جملة من أحاديث القبض، وشرع ينقضها عروة عروة، والبحث الثاني: في الاستدلال للإرسال، وذلك بالحديث وعمل أهل المدينة، وادعى أن القبض منسوخ بحديث أبي حميد الساعدي، ثم قرَّر أن القول بالإرسال هو المشهور والرَّاجح الذي لا يجوز العدول عنه.
أما مايابي! فلم يَقْنَعْ بردّ سنة الرَّسول، بل طال إلى الاعتداء على الحديث والأصول؛ فبلغ أن ردَّ حديث البخاري، متخبطا في قواعد الحديث. أما ادعاؤه النَّسخ فمردود من وجوه؛ الأول: أن النسخ لا يثبت إلا بنصٍّ صريح من الشَّارع بقول أو فعل([3])، الثاني: أنه لا يثبت بفعل الصحابي بل لا بد من تصريحه([4]). بل إن العكس هو المتبادر أي نسخ القبض للسدل- ويدلّ عليه قوله: «كان الناس يؤمرون» فإن الأمر مقصده الإنشاء وفيه زيادة حكم، فهو ناقل للبراءة الأصلية. ومن عجيب ما استدلَّ به للسّدل قياسه على ترك القبض عند الطواف استنادا لعمل أهل مكة!!
أَضِفْ إلى هذا غمزه علماء المغرب، ووصفهم بالمحاباة، يقصد بذلك الشيخ ابن عزوز ومحمد بن جعفر الكتاني صاحب «سلوك السَّبيل الواضح»([5])، وامتد سوط لسانه أن وصف ابن القيم بالبذاءة والوقاحة!
-الكتاب الثالث والعشرون: نصرة الرَّفع والقبض في صلاة النَّفل والفرض. تأليف محمدالكانوني الآسفي المتوفى سنة 1357هـ، ولم يتم([6]).
-الكتاب الرابع والعشرون: المَثْنوني والبَتَّار في نحر العنيد المِعْثَار الطَّاعِنِ فيما صحَّ من السُّنَنِ والآثار، تأليف الشيخ أحمد بن الصديق الغماري المتوفى سنة 1380هـ.
أفصح الغماري في مقدمته عن سبب تأليفه الكتاب، وما حمله على ذلك من دوافع الأسباب، ذلك أنه طالع ما خطه مايابي؛ فما وقف به على جملة صحيحة صادقة، ولا كلمة للموضوع مطابقة، ومع إلحاح عليه في الطلب، بكشف ما فيها من زغل وعطب، فاستهل كتابه بمقدمة اشتملت على فصلين؛ الأول في ذكر روايات القبض عن الإمام مالك، والثاني في تأويل رواية ابن القاسم التي هي منشأ غلط من قال بالإرسال، وساق جملة من الحجج فيه، وشفع ذلك بنصوص عن أيمة المذهب، ثم كبَّ على مايابي في غمزه علماء المغرب. وبعده أخذ فيما قصد من النِّقاش، مستخرجا ما أخذه على خصمه بالمنقاش.
أهم ما يميز الكتاب روح النقد والمناقشة الرصينة المبنية على القواعد والأصول، كما انفرد بقوة الحجة وبراعة التأصيل، مع إحاطة المؤلف الكبيرة بمسائل المذهب.
-الكتاب الخامس والعشرون: رفع شأن المُنْصِفِ السَّالك وقطع لسان المتعصِّب الهالك بإثبات سُنِّيَةِ القبضفي الصَّلاة على مذهب الإماممالك. تأليف الشيخ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري.
اشتملت هذه الرسالة على نبذة جامعة لأطراف الموضوع لمن يريد قصر نظره عليه، استلَّها المؤلف من كتابه «المَثْنوني والبَتَّار» ونَشَرَها على انفراد حتى يسهل الوصول إليها.
-الكتاب السادس والعشرون: الصَّوارم والأسِنَّة في الذَّبِّ عن السُّنَّة، تأليف الشَّيخ محمد بن أبي مدين بن الشيخ أحمد بن سليمان الدَّيْماني المتوفى سنة 1396هـ.
رَتَّبَ المؤلف كتابه على مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة، المقدمة في ردّ من طعن في صحَّة أحاديث القبض وادعى انقطاعها واضطرابها، مبيِّنا بطلان ما ادعى من ذلك وصوابها. الباب الأول في أدلَّة القبض وفيه ستة فصول؛ الأول: في أدلته من القرآن والحديث، الثاني: في نصوص المالكية على مطلوبيته، الثالث:في كونه هو الراجح والمشهور في مذهب مالك، والرابع: في نصوص أهل المذاهب الآخرين عليه، الخامس: في إبطال دعوى نسخه، السادس: في إبطال دعوى أن عمل أهل المدينة بخلافه. كما أصَّل في سائر الأبواب الاستدلال ببعض القواعد؛ كعمل أهل المدينة، ومخالفة الراوي لمرويه، والكلام في معنى المذهب، كما استظهر جواز خفاء الأحكام على الأيمة. ثم ختم كتابه ببحث في الاجتهاد والتقليد ليحتج به على من استبان له الدليل وتركه لغيره.
أهم ما يميز الكتاب: جودة الصناعة الحديثية، مع كثرة النقول من الكتب سواء منها المخطوط أوالمطبوع، مما يسفر عن طول باع، وغزير علم وواسع اطلاع.
-الكتاب السابع والعشرون: الجواب المُسكِت في ردِّ حجج المعترض علىالقائلين بنَدبِيَّة القبض في صلاة النفل والفرض.تأليف أبي الخير الأرواني مخطوط فيموريتانيا.
-الكتاب الثامن والعشرون: سنة القبض والرفع في الصلاة.تأليف محمدالإطاري([7]).
-الكتاب التاسع والعشرون:تحفة الأخبار في الرَّدِّ على من قال بالقبض في هذه الأعصار.تأليف أبي شعيب محمد بن القاسم الهواري([8]).
-الكتاب الثلاثون:زهرة الأفكار في الرد على المخالف بالقبض في هذه الأعصار، تأليف عبد السلام بن محمد الطيبأشرفي المتوفى سنة 1348هـ، طبع على الحجر سنة 1316هـ ونسب غلطا لمحمد بن عبد السلام القادري([9]).
-الكتاب الواحد والثلاثون: مشهورية السَّدل والإرسال في مذهب إمام مدينةِ سَيِّدِ الأَرْسَال. تأليف الشيخ محمد بن قاسم القادري الوزاني.
-الكتاب الثاني والثلاثون: مشروعية ترك القبض في الفرض أرجح من مشروعية القبض. للأستاذمختار بن احميميداتالداودي، فرغ منه سنة 1413هـ.
تقصى المؤلف في كتابه أحاديث القبض المروية عن ستة من الصحابة ومحَّصها بدراسة حديثيَّة، فخَلُصَ إلى تضعيفها كلّها معلِّلا ذلك بأوصاف مختلفة، كما أشار إلى مأخذ القائلين بالإرسال كاحتجاجهم بالحديث والأصول. ميزة هذا الكتاب حسن الترتيب والسبك في إيجاز مجزئ، كما يستفاد منه طابع منطقي صرف يستند إلى التقعيد والتدليل. إلا أنه لم يبرع في نسبة القول بالإرسال للإمام الشافعي، فإنه لم سبقه إلى ذلك أحد!
-الكتاب الثالث والثلاثون: معيار العدل بأدلة القبض في الصلاة والسَّدل، تأليف أبي بكر دِنْبَا واقي المالي. حشد المؤلف الأدلة على صحة السَّدل، مكتفيا بتكرار ما ذكره مايابي في «إبرام النقض».
-الكتاب الرابع والثلاثون: تكملة معيار العدل بعلل أحاديث القبض لدى أهل النقل، المؤلف مجهول([10]).
-الكتاب الخامس والثلاثون: رسالة مختصرة في السَّدل. تأليف الدكتور عبد الحميد بن مبارك بنعبد اللطيف آل الشيخ مبارك.
بيَّن المؤلف في المقدمة دوافع التأليف؛ ذلك لما رآه من عزوف عن المذهب وعمل بالضعيف، حيث افتتح رسالته بتسمية القائلين بالسدل، أردفه بتفسير قول مالك في جملة الأحكام المروية في الموطأ «لا أعرفه»، ثم شرع في استدلاله للسَّدل، فساق حديث أبا حميد الساعدي وما اجتمع له من شواهد وتأويلات.
الدكتور عبد الحميد لم يوفق في ترتيب بحثه، إذ طرح مادة علمية متناثرة الأطراف، غير مدققة الأوصاف، كما أن جلَّ كلامه مستقى من كتاب «القول الفصل» لمحمد عابد، ولم يتَّصف بالجدة في تناول الموضوع ومعالجة قضاياه.
-الكتاب السادس والثَّلاثون: فتح العليّ الغفَّار في أن القبض من سنَّة النَّبي المختار، لأبي عبد الله محمد بن محمد المصطفى الأنصاري. فرغ منه سنة 1423هـ.
استهلَّ المؤلف رسالته بمقدمة في وجوب العمل بالكتاب والسُّنَّة ناقلا فيه ما جاء عن الأيمة، ثم ذكر مذاهب العلماء في حكم القبض وأدلتهم مع شيء من المناقشة.
إلا أن المؤلف لم يُوَفَّق في طرحه وذلك من وجوه:
*الأول: عنوان البحث يوهم عن نصرة صاحبه القبضَ بما صحَّ عنده من الأدلَّة، إلا أن المؤلِّف أدخل ما لا يصلح للاحتجاج من الحديث مبيِّنا ضعفه، وهذا إنما يكون في الدراسة الموضوعية المقارنة لا في الانتصار للحكم كما ينبئ العنوان.
*الثاني: اقتصاره في الاحتجاج بالحديث دون النظر إلى منشأ الخلاف وهو رواية المدوَّنة، وهذا ما دعاه إلى إنزال كلام الأيمة في غير موضعه.
بالإضافة إلى الحشو والإسهاب، والتطويل المخل بالخطاب، والمجانب لمدارك الصواب.
-الكتاب السابع والثلاثون: النُّصح الأوفى لأهل الصِّدق والوفا بإثبات سنية وضع اليمنى على اليسرى في هدي المصطفى، تأليف محمد بن محمد بن الحسن الميموني. طبع بدار الكتب العلمية؛ جلب فيه المؤلف القول في المسائل والقواعد التي عليها منشأ الخلاف: كعمل أهل المدينة، الراجح والمشهور، دعوى النسخ..إلا أن الكتاب أثخن بالحشو الزائد عن الحدود، والمجانب للمقصود.
-الكتاب الثامن والثلاثون: فتح ذي المنَّة برُجْحَانالسَّدل من السُّنَّة. تأليف محمد المحفوظ بن محمد الأمين التنواجيوي الشَّنقيطي.
استدلَّ فيه على رجحان السَّدل؛ مستندا إلى الحديث والأصول، واحتَجَّ على ضعف أحاديث القبض، كما وَجَّهَ تلك النُّصوص على فرض صحّتها أن القبض كان في أوَّل الأمر، ثمَّ نُسِخَ الحكم لمِاَ جاء من النَّهي عن موافقة أهل الكتاب. ممَّا يعاب على المؤلّف أنه لم يستدلَّ لنفسه، واكتفى بالنَّقل عن كتاب القول الفصل لمحمد عابد، وإبرام النَّقض لابن مايابي.
-الكتاب التاسع والثلاثون: الفتح المحيط في الرّد على تَخْبِيطِ حفيد الشَّناقيط، المؤلف مجهول، وكان الفراغ منه في ذي القعدة سنة 1426هـ.
هذا البحث في الرَّد على الشَّيخ محفوظ التنواجيوي صاحب «فتح ذي المنَّة»، إلا أن كاتبه أساء فيه الأدب، وألحق بنفسه اللَّوم والعتب، بحيده عن أسس النِّقاش العلمي المنهجي المبني على الأدلَّة، والمتَّسم بالموضوعية.
-الكتاب الأربعون: سدل اليدين في الصلاة؛ أحكامه وأدلته، تأليف الدكتور محمد عز الدين الغرياني، طبع سنة 2007مـ. استهل الدكتور كتابه بالإشارة إلى مفاهيم المصطلحات المستعملة في البحث؛ كالسنة المتواترة، وعمل أهل المدينة. المبحث الأول ساق فيه جملة من الآثار عن الصحابة والتابعين تدل على العمل بالسدل، أعقبه بذكر أدلة السدل؛ كالحديث وعمل أهل المدينة، أما المبحث الثاني فساق فيه أحاديث القبض مبينا ضعفها، واضطرابها بمخالفة القواعد والأصول.
الدكتور الغرياني وإن أعاد ترتيب الأدلة في المسألة؛ إلا أنه لم يوفق في مسلك الاستدلال الذي بناه على من سبقه بالتأليف، ويعاب عليه إيراد الأحاديث المساعدة له دون نظر في صحتها؛ إذ خلط الحصباء بالدر الثمين، ولم يميز بين عث من سمين.

أما الأنظام فهي كالتالي:
-النَّظم الأول: نظمالشيخ البشير في الانتصار للسدل، تضمن مقدمة وعشرة فصول وخاتمة. تولى الناظم تلخيص بعض مسائل المذهب؛ كترك مالك العمل بالحديث الذي رواه، وعمل أهل المدينة، بالإضافة إلى فصول في الاجتهاد.قال فيه:
هذا وقد سأل بعض من حتم*** تعليمه علي منظوما مهم
يزيل عنه اللّبس في تقليــد*** إمــام دار الهجــرة الفريــد
فـي عـمل ورد باتّــضاح*** خـــلافه في مسند الصحاح
كترك ما قد صح عند النَقَلَهْ*** في القبض والرّفع وترك البَسْمَلَهْ

-النظم الثَّاني: في الانتصارللسَّدل للشاعر عبد الله السالم بن حنبل الحسني المتوفى سنة 1353هـ، والذي ذهب فيه إلى لزوم التقليد، والقول بغلق باب الاجتهاد، وذلك في قوله:
فتهيأت لمرجِّح ذي أهبة *** يقضى بها بوجوه ترجيحاتها
لكنه بيض الأنوق وإن تجد *** أهلية التَّرجيح منك فهاتها
نظر التراجح والتعادل ها هنا *** طارت به العنقا إلى وكناتها
فاقبل نصوص المالكية وارضها*** حججا لربك تنج في منجاتها

-النظم الثالث: نظم الشيخ محمد عبد الرحمن بن فتى الموريتاني المتوفى سنة 1409هـ، ذكر فيه القائلين بالقبض من علماء المالكية.
ففعل القبض في الفـرض اقتــدا*** بخير الخلق أقرب للرشـاد
به ورد الكتاب لدى عليٍّ *** وآثار تفوح بعرف جــادي
ويفعله الإمام وإن تسـلني *** فإنَّ على أبي عمر اعتمادي([11])

-النظم الرابع: للأستاذ كراي أحمديوره المتوفى سنة 1421هـ.
نظم الأستاذ كراي في الانتصار لمسألة السدل، يرد به على أبيات قيل إنالمختار بن حامد نظمها تقريظا لتأليف في القبض للشيخ إبراهيم بن عبد الله إنياسالكولخي رحمهم الله تعالى. قال في مقدمته:
هذا وإن القبض فيه القال *** والقيل لا يحصيهما مقال
حتى أراد بعض أهل العصر *** حمل الورى عليه بعد عصر
لما رأى من الأحاديث التي *** على ثبوت أصله قد دلت
وها أنا مبينا إن شاء *** ربي بعض حكمه إنشاء

-النظم الخامس: فيالانتصار لمسألة القبض، وهو رد الشيخ المختار بن حامد المتوفى سنة 1414هـ على نظمكراي. مطلعه:
لله في قبضي وبسطي الحمدُ *** مصلِّيا على النَّبي وبعدُ
فالقبض منطوقا أتى عن مالكْ *** لا يستطيع القوم نفي ذلكْ
والسَّدل عنه لم يرد منطوقا *** فائت بنصه ولن تطيقا
وقد رد على هذا النظم الشيخ القاضي أحمدسالم بن سيد محمد المتوفى سنة 1410هـ بنثر أوضح فيه عدم أهمية هذا الموضوع. فأجابه الأستاذالمختار أيضا في هذا المعنى بأبيات أخرى.
-النظم السادس: رجز الشيخ محمد سفر المدني المالكي في الانتصار للقبض. قال في مطلعه:
والوضع للكفِّ عـلى الكفِّ وردْ *** عـــن النَّبي الهاشمي فلا يُردْ
رواه مالك وأصحاب السننْ *** ومسلم مع البخاري فاعلمنْ
ومن يقل هو بدعة فقد كذبْ *** دعه ولا تذهب لما له ذهبْ([12])
-النظم السابع: نظم الشيخ محمد بن أبي بكر بن أحميد الديماني المالكي في الانتصار للقبض، انتخبه من كتاب «هيئة الناسك» وفيه:
واعلم بأن القبض في إنكاره خطر *** فسلِّـــمنَّ والموطأ فانظرا
وعلى الصحيحين المدار وفيهما *** فانظرهما قد جاء واقر الكوثرا([13])

-النظم الثامن: رجز الشيخ محمد فاضل بن أحمد دليل اليعقوبي المالكي المسمى «مثبت الأقدام»وفيه:
واقبض على رسغ الشِّمال باليمين *** من تحت صدرك فذا فعل الأمين
وكــــل مرسِل كما قد أخـــــبرا *** رسولنا عنهم وعنه اشتهرا([14])

لما أتيت على تمام البحث أردت التنبيه إلى أن ترك القبض لا يبطل الصلاة؛ لكونه من جملة المستحبات، لكن من ظهر له رجحان القبض فعمله وفتواه بغير الرَّاجح حرام. والخلاف لا يبيح تخيُّر الأقوال؛ جاء في المعيار نقلا عن جامع بيان العلم وفضله؛ عن ابن عبد البر قوله:
«الاختلاف ليس بحجة عند من علمته من فقهاء الأعصار، إلا من لا بصر له ولا علم عنده، ولا حجة في قوله» ([15]).
وقد ظهر بمجموع الأدلة قوة القول بالقبض؛ قال ابن حمدون تحت فصل مندوبات الصلاة في شرحه قول ابن عاشر:
ردٌّ وتسبيح السُّجود والركوع *** سدل يد تكبيره مع الشروع
وبعد أن حرَّر الخلاف القائم في المذهب: «فإذا تقرر الخلاف كما ترى، وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)[النساء: 59]، وقد وجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة؛ بشهادة ما في الموطأ والصحيحين، وغيرها من الأحاديث السالمة من الطعن، فالواجب الانتهاء إليها، والوقوف عندها، والقول بمقتضاها»([16]).
وإن لم يكن في السَّدل إلا مخالفة لعموم أهل السنة، وموافقة لجماعة الرافضة المارقة، لكفى به واعظا على وهنه. قال العياشي المالكي: «وقد رأيت كثيرا من المالكية يقبضون أيديهم في الصَّلاة وذلك لخفة الأمر فيه كما تقدم، ولكون السَّدل في البلاد المشرقية كلِّها شعار الرّوافض ولا يفعله من الأيمة إلا المالكية، والعوام يعتقدون أنه لا يفعله إلا الرافضة فمن رأوه سادلا يديه في الصلاة قالوا: إنه رافضي»([17]).
هذا؛ وقد قصدتُ تسهيل إدراك المسألة بجمع شتاتها المنثور، ليسهل منالها لمن اشتاق إلى عرائس الخدور، ولم يقنع بالشَّميم المتضوّع من خلل السُّتور، وتعين مريد الاحتجاج، لا أن تتخذ مطيَّة إلى الخصومة واللّجاج؛ «سئل الإمام مالك عن الرَّجل يكون عالما بالسُّنة؛ أيجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسُّنة فإن قبلت منه فذاك؛ وإلا سكت»([18]).
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله ربِّ العالمين.




_______________________
([1]) الشهاب (03/12/728).
([2]) المصدر نفسه. طبع بمصر سنة 1382هـ مجموع ضُمِّن كتاب هيئة الناسك لابن عزوز، وكتاب الحجة البيضاء على إثبات استحباب السدل وكراهية القبض في الصلاة، للمهدي محمد الوزاني تحت عنوان مرشد الخائض في صلاة السادل والقابض –وعنوان البحث مستقى منه-.
([3]) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم (2/227)، الموافقات للشاطبي (3/339).
([4]) مذهب جمهور العلماء من المحدثين والأصوليين تقديم الحديث لدى مخالفة الراوي مرويّه، لأن الحديث حجة بنفسه، ولاحتمال النسيان، وغيرها من العوارض، وهذا من المباحث المشتركة بين علمي الحديث والأصول؛ إذ هو نوع من علوم الحديث يبحث في من حدَّث ونسي، ويعرف في الأصول بمخالفة الراوي لما روى، والقاعدة: إذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى، انظر إعلام الموقعين(3/40).
([5]) وقد وصفه الغماري بقوله: «إلا أنه أساء في رسالته الأدب، وأورد نفسه موارد العطب، وخاض ما لا علم له به ولا دراية، فأخطأ طريق الرشد والهداية، وسلك طريق الإضلال؛ فاضطر إلى التدليس والتحريف، وتردى رداء التناقض والهذيان؛ فانخرط في سلك المرفوع عنهم الملامة والتكليف، وغلب عليه هواه فطعن فيما تواتر من سنة سيد المرسلين، وكذب بما انعقد الإجماع على صحته من المسلمين» المثنوني والبتَّار (19).
([6]) معلمة الفقه المالكي (285).
([7]) معجم المؤلفين في القطر الشنقيطي، محمد بن محمد عبد الله ولد بزيد (105).
([8]) معلمة الفقه المالكي (285).
([9]) المصدر نفسه (285).
([10]) انظر ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني.
([11]) الصَّوارم والأسنَّة (71-73).
([12]) الصَّوارم والأسنَّة (73).
([13]) المصدر نفسه (70-71).
([14]) المصدر نفسه (73).
([15]) المعيار المعرب (12/35)، جامع بيان العلم وفضله (2/179).
([16]) حاشية ابن حمدون على ميارة (1/191)، أصل كلام ابن حمدون نقله عن المسناوي.
([17]) الرحلة العياشية (1/444).
([18]) جامع بيان العلم وفضله (2/190)، انظر هيئة الناسك (158، 162).

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12 Jul 2012, 08:47 AM
شمس الدين حماش شمس الدين حماش غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 196
افتراضي

http://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=8597
الحلقة الأولى
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, مسالةالقبض, صلاة, فقه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013