|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 Oct 2012, 06:31 PM
|
|
حول كيفيَّة التكبير دبر الصلوات في أيام التشريق و تمسك البعض بما جاء في "الملخص الفقهي" للشيخ الفوزان
[COLOR="Black"]
الحمدلله و حده والصلاة والسلام على من لا نبي أما بعد :
فإن من البدع المنتشرة في هذه الأيام المباركة أيام التشريق بدعة التكبير الجماعي عقب الصلوات المفروضة و إن مما يعتصر القلب منه دما أن يصدر هذا الفعل ممن ينتسب للمنهج السلفي بقصد أو بدون قصد و لكن قبل الانكار يجب تحرير المسألة علميا أولا و تحرير موطن النزاع ذلك أنه يوجد أحد الأئمة يكبر بعد الصلوات المفروضة ثم يسكت فيكبر المصلون جماعيا بتكبيره مستدلا بكلام الشيخ الفقيه العلامة صالح الفوزان في الملخص الفقهي والذي قال فيه :
ويزيد عيد الأضحى بمشروعية التكبير المُقيد فيه : وهو التكبير الذي شُرع عقب كل صلاة فريضة في جماعة فيلتفت الامام الى المأمومين ثم يكبر ويكبرون لما رواه الدارقطني و ابن أبي شيبة و غيرهما من حديث جابر " أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة ، يقول الله أكبر " الحديث .
الى أن قال حفظه الله :
روى الدارقطني عن جابر " كان النبي صلى الله عليه وسلم يُكبر في صلاة الفجر يوم عرفة الى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يُسلم من المكتوبات "
و في لفظ " كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة ،يقبل على أصحابه فيقول على مكانكم و يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله اكبر الله اكبر و لله الحمد" انتهى كلامه .
فلو سلمنا بصحة الحديث فأين الدلالة على الكيفية التي ذكرتها أعلاه و التي ينجر إثرها التكبير الجماعي بحيث يكون التوافق متعمد أو لا و مع ذلك فالحديث ضعفه جمع من أهل العلم و إليك بيانه أدناه :
الرابط الأول
الرابط الثاني
و كما رأيت أخي القارئ فلا يصح الاستدلال بهذين الحيثين على ما مضى .
و فوق ذلك فإن علمائنا الأفاضل لهم فتاوى محفوظة في الباب أذكر منها ما يحضرني و ما وجدته على الشابكة :
فتوى اللجنة الدائمة :
الفتوى الأولى :
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8340 )
س2: ثبت لدينا أن التكبير في أيام التشريق سنة، فهل يصح أن يكبر الإمام ثم يكبر خلفه المصلون؟ أم يكبر كل مصلٍ وحده بصوت منخفض أو مرتفع؟
ج2: يكبر كلٌ وحده جهرًا، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير الجماعي، وقد قال:
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى الثانية :
( الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 311)
الفتوى رقم ( 9887 )
س: نود من سماحتكم الإفادة عن حكم التكبير في أيام التشريق وأيام عيد رمضان المبارك جماعيًّا، وذلك بأن يقول الإمام بعد كل صلاة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ثم يردد الجماعة بصوت واحد ومرتفع بلحن يكررونها ثلاث مرات بعد كل صلاة، ولمدة ثلاثة أيام، علمًا بأن ذلك سائد في بعض قرى المنطقة الجنوبية.
ج: التكبير مشروع في ليلتي العيدين، وفي عشر ذي الحجة مطلقًا، وعقب الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؛ لقوله تعالى: وقوله تعالى: ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل: أي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع. لكن التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع بل ذلك بدعة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ، ولم يفعله السلف الصالح، لا من الصحابة، ولا من التابعين ولا تابعيهم، وهم القدوة، والواجب الاتباع، وعدم الابتداع في الدين.
( الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 312)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
هذه الفتاوى القادمة منقولة من موضوع في البيضاء
وسئل الشيخ العلامة الألباني رحمه الله :
حكم التكبير المقيد بعد الصلوات وهل يقدمه على الأذكار المشروعة أم يبدأ بالأذكار أولاً ؟
ليس فيما نعلم للتكبير المعتاد دبر الصلوات في أيام العيد ليس له وقت محدود في السُّنَّة, و إنما التكبير هو من شعار هذه الأيام . بل أعتقد أن تقييدها بدبر الصلوات أمر حادث لم يكن في عهد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فلذلك يكون الجواب البدهي أن تقديم الأذكار المعروفة دبر الصلوات هو السُّنَّة ، أمَّا التكبير فيجوز له في كل وقت (سلسلة أشرطة الهدى والنور _ شريط رقم 392) .
وهذه فتوى أخرى للشيخ الألباني رحمه الله :
السائل: هل يقيد التكبير في أيام التشريق فيما بعد الصلوات؟
الشيخ: لا، لا يقيد؛ بل تقييدُه مِن البدع؛ إنما التكبير بكل وقتٍ من أيام التشريق.
السائل: وأيام العشر؟
الشيخ: وأيام العشر كذلك.
[سلسلة الهدى والنور: الشريط: (410)، الدقيقة: ( 00:36:12 )
وقال الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله :
ما اعتاده الناس أيام التشريق عقب الصلوات أنهم يكبرون , وهذا ليس بمشروع , بل التكبير مطلق , أعني أنك تبدأ عقب الصلوات بالأذكار المشروعة التي تقال عقب الصلوات ثم تكبر سواء عقب الصلوات أم في الضحى , أم في نصف النهار أو في آخر النهار , أو في نصف الليل ( قمع المعاند ص 366 ) .
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : السؤال التالي:
توجد ظاهرة وهي أن التكبير يوم العيد قبل الصلاة يكون جماعياً ويكون في ميكرفون وكذلك في أيام التشريق يكون جماعياً في أدبار الصلوات فما حكم هذا ؟؟
الجواب : التكبير في عشر ذي الحجة ليس مقيداً بأدبار الصلوات وكذلك في ليلة العيد _ عيد الفطر _ ليس مقيداً بأدبار الصلوات , فكونهم يقيدونه بأدبار الصلوات فيه نظر , ثم كونهم يجعلونه جماعياً فيه نظر _ أيضاً _ لأنه خلاف عادة السلف , وكونهم يذكرونه على المآذن فيه نظر , فهذه ثلاثة أمور كلها فيها نظر , والمشروع في أدبار الصلوات أن تأتي بالأذكار المعروفة المعهودة ثم إذا فرغت كبِّر , وكذلك المشروع ألا يكبر الناس جميعاً , بل كل يُكبِّر وحده هذا هو المشروع كما في حديث أنس أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم المهلُّ , ومنهم المكبر ولم يكونوا على حال واحد .
( لقاءات الباب المفتوح _سؤال رقم ( 97 ) المجلد الأول ص ( 55 ) .
* وسئل رحمه الله :
يوجد في مساجد بعض المدن في يوم العيد قبل الصلاة يقوم الإمام بالتكبير من خلال المكبر ويكبر المصلون معه , فما الحكم في هذا العمل ؟
الجواب : هذه الصفة التي ذكرها السائل لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه , والسنة أن يكبر كل إنسان وحده . ( فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين رحمه الله ص ( 305 ) .
الرجاء من الإخوة الاكارم إثراء الموضوع خاصة بخصوص كيفية التكبير المذكورة و حسن فهم أو شرح جيد لكلام الشيخ صالح الفوزان في الملخص[/.
|
26 Sep 2015, 07:22 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 17
|
|
أعيد الرفع للإفادة
نفس المسألة مطروحة عندنا ووصل الامر حتى للتشكيك في منهج الاخوة الناصحين امام العوام
|
26 Sep 2015, 09:38 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2014
المشاركات: 29
|
|
بارك الله فيك الأخ بادي ، و جعلك من حراس السنة ؛ قال الألباني رحمه الله ((إنَّ التقليدَ االمنضبطَ خيرٌ من الإجتهادِ الأهوج)) ، فمن وفقه الله لمنزلة الإتباع فحسن ، وإلاَّ فلا مانع من تحري الحق بما آتانا الله من فهم و لو لم نبلغ مرتبة الإتباع .
التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الرحمن لقمان بن سالم ; 26 Sep 2015 الساعة 09:58 PM
|
04 Sep 2017, 01:45 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 135
|
|
العجيب أن التكبير عقب الصلوات المكتوبات قد نقل الاجماع على مشرعيته عدة أئمة , وهو ما يسمى بالتكبير المقيد أي عقب الصلاة , في مقابلة التكبير المطلق وهو في كل وقت في الأيام الأربعة
وها هي أقوالهم ونقولاتهم تؤيد أن الامام يكبر عقب الصلاة ويكبر بتكبيره المصلون حتى النساء يكبرن كما نقل الامام البخاري في صحيحه معلقا
قال ابن رجب 6 / 123 - 124
(وذكر الله في هذه الأيام نوعان :
أحدهما : مقيد عقيب الصلوات .
والثاني : مطلق في سائر الأوقات .
فأما النوع الأول :
فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة ، وليس فيهِ حديث مرفوع صحيح ، بل إنما فيهِ آثار عن الصحابة ومن بعدهم ، وعمل المسلمين عليهِ .
وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليهِ لم ينقل إلينا فيهِ نص صريح عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم ، بل يكتفى بالعمل به .
وقد قالَ مالك في هذا التكبير: إنه واجب.
قالَ ابن عبد البر: يعني وجوب سنة.
وهو كما قالَ.) انتهى
وهذا كلام الامام مالك في المدونة (1- 249)
((سئل مالك عن التكبير في أيام التشريق في غير دبر الصلوات؟ فقال: قد رأيت الناس يفعلون ذلك،
وأما الذين أدركتهم واقتدي بهم فلم يكونوا يكبرون إلا في دبر الصلوات.)) انتهى
وهو نص قاطع من امام المدينة عن الأئمة التابعين ,
ثم قال ابن رجب : (6/ 124) :
وقد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعاً من الصحابة – رضي الله عنهم -، حكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس.)) انتهى
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية _ مجموع الفتاوى 24 /220 :
عن صفة التكبير فى العيدين ومتى وقته؟
فأجاب: الحمد لله
أصح الأقوال فى التكبير الذى عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة ، ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد وهذا بإتفاق الأئمة الأربعة ، وصفة التكبير المنقول عند أكثر الصحابة قد روى مرفوعا )) انتهى
قال في الفتاوى ( التَّكْبِيرُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ آكَدُ مِنْ جِهَةِ أَمْرِ اللَّهِ بِهِ، وَالتَّكْبِيرُ فِي عِيدِ النَّحْرِ آكَدُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يُشْرَعُ أَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ
، وَأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.)) انتهى
النووي في شرح المهذب ينقله كذلك 5/38.
"وأما التكبير المقيد فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف لإجماع الأمة". انتهى
|
04 Sep 2017, 02:31 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 135
|
|
و ذهب الامام مالك وغيره الى مشروعية هذا التكبير على من صلى منفردا ولم يخصه بالجماعة , وأيضا هو ثابت في حق النساء تبعا للرجال في الفرائض
ففي المدونة
((قَالَ عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ التَّكْبِيرَ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ بَعْدَ النَّحْرِ أَنَّ الْإِمَامَ وَالنَّاسَ يُكَبِّرُونَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ وَأَوَّلِ ذَلِكَ دُبُرَ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، وَآخِرُ ذَلِكَ دُبُرَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَإِنَّمَا يَأْتَمُّ النَّاسُ فِي ذَلِكَ بِإِمَامِ الْحَجِّ وَبِالنَّاسِ بِمِنًى، قَالَ: وَذَلِكَ عَلَى كُلِّ مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ أَوْ وَحْدَهُ مِنْ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ،
يُكَبِّرُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِثْلَ مَا كَبَّرَ الْإِمَامُ.)) انتهى
وعند سائر الأئمة يبدأ التكبير من صلاة فجر يوم عرفة الى صلاة العصر آخر أيام التشريق
ويستفاد من كلام الامام مالك أن التكبير في الجماعة يكون عقب الامام مثل ما كبر الامام , والنساء في ذلك سواء , لكن يخفضن أصواتهن كما نص على ذلك الامام أحمد في رواية , وفي رواية ثانية أنهن لا يكبرن لأن هذه عبادة شرع فيها رفع الأصوات وهن مأمورات بالخفض فلم يشرع في حقهن , والرواية الأولى أولى .
والتكبير عند مالك ثلاث تكبيرات ,
فدل هذا على أن الجماعة يكبرون خلف الامام في وقت واحد وهم في مكان واحد , فاحتمال كبير أن تتفق أصواتهم وتجتمع من غير قصد لا سيما أنهم يرددون (الله أكبر ) ثلاثا
وهاته أيام شرع فيها هذا الذكر جهارا لاظهار هاته الشعيرة العظيمة , وابراز عظمة الله تعالى وأنه هو الأكبر المتعالي بأعلى الأصوات في الجماعات وفي البيوت وفي كل مكان .
بل ان الامام مالك وكذا أحمد وأبا حنيفة وغيرهم ذهبوا الى قضاء هذا التكبير لمن فاته أو نسيه ولم يطل الفصل
قال ابن قدامة في المغنى (2-294)
[فَصْلٌ الْمَسْبُوق بِبَعْضِ الصَّلَاة يَكْبَر إذَا فَرَغَ مِنْ قَضَاء مَا فَاتَهُ فِي الْعِيدَيْنِ]
(1435) فَصْلٌ: وَالْمَسْبُوقُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ إذَا فَرَغَ مِنْ قَضَاءِ مَا فَاتَهُ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَقْضِي، لِأَنَّهُ ذِكْرٌ مَشْرُوعٌ فِي آخر الصلاة ...)) انتهى
|
05 Sep 2017, 01:39 AM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2014
المشاركات: 187
|
|
بحث للشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد بعنوان: ” أقوال فقهاء الأمصار في أن التَّكبير المُقيِّد يكون قبل الأذكار “.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين.
وبعد:
فهذه وريقات فقهية أذكر فيها ما وقفت عليه مِن كلام للفقهاء – رحمهم الله – حول التَّكبير المُقيَّد بالسلام مِن صلاة الفريضة.
والذي يبدأ عند أكثر العلماء لغير الحُجَّاج:
مِن فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم مِن أيام التشريق، ثم يُقطع.
وعند المذاهب الأربعة وغيرها للحُجَّاج:
مِن ظهر يوم عيد الأضحى إلى عصر آخر يوم مِن أيام التشريق، ثم يُقطع.
فأقول مستعينًا بالله – جلَّ وعلا -:
أولًا: مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان – رحمه الله -.
1- جاء في ” الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان” (1/ 152):
وينبغي أن يُكبِّر متصلًا بالسلام، حتى لو تكلَّم أو أحدث متعمدًا سقط، كذا في “التهذيب”.اهـ
2- جاء في كتاب “الأصل” (1/ 325) لمحمد بن الحسن الشيباني – رحمه الله -:
قلت: فكيف التَّكبير؟
قال: إذا سلَّم الإمام، قال: “الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد” بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود.اهـ
وجاء فيه أيضًا (1/ 326):
قلت: أرأيت المُحرم يوم عرفة إذا صلَّى وسلَّم أيبدأ بالتكبير أو بالتلبية؟
قال: بل يبدأ بالتكبير ثم يُلبَّي.
قلت: لِم؟
قال: لأن التكبير أوجبهما.
قلت: أرأيت الإمام إذا كان عليه سجدتا السهو أيُكبِّر قبل أن يسجدهما؟
قال: لا، ولكنه يسجدهما ويسلِّم ثم يُكبِّر.
قلت: أرأيت رجلًا سبقه الإمام بركعة في أيام التشريق أيُكبِّر مع الإمام حين يسلِّم أو يقوم فيقضي؟
قال: بل يقوم فيقضي، فإذا سلَّم كبَّر.اهـ
3- جاء في كتاب “المبسوط” (2/ 78) لشمس الدين السَّرخسي – رحمه الله -:
والتكبير أن يقول بعد التسلِّيم: “الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد”.اهـ
وجاء فيه أيضًا (2/ 80):
والتكبير يُؤدَّى في فور الصلاة.اهـ
وبنحوه في كتاب “المحيط البرهاني في الفقه النعماني” (2/ 123) لبرهان الدين ابن مازَة البخاري – رحمه الله -.
4- جاء في كتاب “تحفة الفقهاء” (1/ 175) لأبي بكر علاء الدين السمرقندي – رحمه الله -:
وأما مَحل أداء التَّكبير ففي دُبر الصلاة وإثرها، مِن غير أن يتخلَّل ما يقطع حُرمة الصلاة، حتى إنه لو قَام وخرج مِن المسجد أو تكلم فإنه لا يُكبِّر، ولو قام ولم يخرج مِن المسجد فإنه يُكبِّر.اهـ
5- جاء في كتاب “بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع” (1/ 196) لعلاء الدين الكاساني – رحمه الله -:
وأما مَحل أدائه: فدُبر الصلاة، وإثرها، وفورها، مِن غير أن يتخلل ما يقطع حُرمة الصلاة، حتى لو قهقهَ أو أحدث متعمدًا أو تكلم عامدًا أو ساهيًا أو خرج مِن المسجد أو جاوز الصفوف في الصحراء لا يُكبِّر؛ لأن التكبير مِن خصائص الصلاة، حيث لا يؤتى به إلا عَقِيب الصلاة، فيُراعى لإتيانه حُرمة الصلاة، وهذه العوارض تقطع حُرمة الصلاة فيقطع التكبير.
ولو صرف وجهه عن القبلة ولم يخرج مِن المسجد ولم يجاوز الصفوف أو سبقه الحدَث يُكبِّر؛ لأن حُرمة الصلاة باقية لبقاء التحريمة.اهـ
6- جاء في كتاب “البناية شرح الهداية” (3/ 130) لبدر الدين العيني – رحمه الله -:
وقوله: “عَقِيب الصلوات” إشارة إلى أنه لا يجوز أن يُخَلِّل ما يقطع به حُرمة الصلاة حتى لو قام وخرج مِن المسجد أو تكلَّم لم يُكبِّر.اهـ
وجاء فيه أيضًا (3/ 134):
اختلفوا في المسبوق متى يُكبر؟
قال الجمهور: يقضي ما فاته ثم يُكبر عَقِيب سلامه برأيه.
وقال الحسن البصري: يُكبر ثم يقضي، وعن مكحول ومجاهد: يُكبر ثم يقضي، وقال ابن أبي ليلى: مَحل هذا التكبير دُبر كل صلاة ما لم يتخلل قاطع مِن حدث أو عمل أو قهقهة أو كلام أو خروج مِن المسجد، فمن نسيه فتذكَّر قبل وجود القاطع كبَّر وبعده لا يُكبِّر.اهـ
قلت:
لعل “برأيه” صوابها: “بإثره”.
ثانيًا: مذهب الإمام مالك بن أنس – رحمه الله -.
1- جاء في كتاب “كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني” (1/ 395) لأبي الحسن المالكي – رحمه الله -:
فإن حضرت أيام النَّحر ( فليُكبِّر الناس ) استحبابًا ( دُبُرَ الصلوات ) المفروضات الحاضرة قبل التسبيح والتحميد والتكبير.
فقال أبو الحسن الصعيد العدوي – رحمه الله – في “حاشيته على كفاية الطالب” (1/ 498):
قوله: ( قبل التسبيح ) أي: وقبل آية الكرسي.اهـ
2- جاء في كتاب “الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني” (ص: 252) لصالح بن عبد السميع الآبي الأزهري – رحمه الله – بنحو ما في كتاب “كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني” (1/ 498).
ثالثًا: مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي – رحمه الله -.
1- جاء في كتاب “المجموع شرح المهذب” (5/ 36) لأبي زكريا النووي – رحمه الله -:
قال القاضي أبو الطَّيِّب في “الْمُجَرَّد”: وقد نَصَّ الشافعي على هذا فقال:
“فإذا سَلَّمَ كَبَّرَ خلف الفرائض”.اهـ
2- جاء في كتاب “فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب” والمعروف “بحاشية الجمل” (2/ 103) لسليمان العجيلي الأزهري المعروف بالجمل – رحمه الله -:
( قوله أيضًا: وعَقِب كل صلاة إلخ ): ويُقدَّم على أذكارها، لأنه شعار الوقت، ولا يتكرر، فكان الاعتناء به أشد مِن الأذكار، وأما المطلق فيُسنُّ تأخيره عن الأذكار.اهـ حَجّ.اهـ ع ش على م ر.انتهى كلامه كله.
3- جاء في “حاشية الشرواني” (3/ 51 – بذيل “تحفة المحتاج في شرح المنهاج”):
( قوله: بخلاف المُقيَّد الآتي ) أي: فيُقدَّم على أذكار الصلاة، ويوجَّه بأنه شعار الوقت، ولا يتكرر، فكان الاعتناء به أشد من الأذكار ع ش.اهـ
4- جاء في “حاشية الشبراملسي” (2/ 397 – بذيل: “نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج”):
بِخلاف المُقيَّد الآتي اهـ حَجّ، أَي: فيُقدَّم على أذكارها، ويُوَجَّه بِأنه شِعار الوقت، ولا يتكرر، فَكان الاعتناء به أشد مِن الأذكار.اهـ
5- جاء في “حاشية البُجَيْرَمِيّ على شرح المنهج” (1/ 429-430) لسليمان بن محمد البُجَيْرَمِيّ المصري – رحمه الله -:
قال ع ش: ويُقدِّم التَّكبير على أذكارها، أي: الصلاة، لأنه شعار الوقت، ولا يتكرر، فكان الاعتناء به أشد مِن الأذكار.اهـ
رابعًا: مذهب الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله -.
1- جاء في كتاب “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف” (5/ 374) لعلاء الدين المرداوي – رحمه الله -:
فوائد:
الأولى: يُكبَّر الإمام إذا سلَّم مِن الصلاة، وهو مُستقبِل القبلة، على ظاهر ما نَقل ابن القاسم عنه، وقدَّمه في “الفروع”، و “الرعاية الكبرى”، و “الفائق”، و “تجريد العناية”، وابن رَزين في “شرحه”، واختاره أبو بكر، والمصنِّف، والشارح، قال في “الفروع”: والأشهر في المذهب أنه يُكبِّر مُستقبِل الناس.
قال في “تجريد العناية”: هو الأظهر، وجزم به في “مجمع البحرين”، وقدَّمه ابن تميم، والحواشي، وقِيل: يُخَيَّر بينهما، وهو احتمال في “الشَّرح”، وقيل: يُكبِّر مُستقبِل القبلة، ويُكبِّر أيضًا مُستقبِل الناس.اهـ
2- جاء في “كشاف القناع عن متن الإقناع” (2/ 58) لمنصور البهوتي – رحمه الله -:
( يؤيده: لو أخَّر الرمي إلى بعد صلاة الظهر، فإنه يجتمع في حقه التكبير والتلبية، فيبدأ بالتكبير ثم يُلبِّي نصًّا ) لأن التكبير مِن جنس الصلاة.
قلت:
ويؤخذ منه: تقديمه على الاستغفار، وقول: “اللهم أنت السلام” – إلى آخره.اهـ
3- قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي – رحمه الله – في كتابه “حاشية الروض المربع” (2/ 519):
يُؤيده: أنه لو أخرَّ الرمي حتى صلى الظهر، اجتمع في حقه التكبير والتلبية، فيبدأ بالتكبير، لأن مثله مشروع في الصلاة، فهو بها أشبه.
ويُؤخذ منه: تقديمه على الاستغفار والتهليل والتسبيح، وهو الذي عليه عمل الناس.اهـ
وفي الختام:
قال الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة – رحمه الله – في “مصنفه” (5650):
حدثنا جَرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال:
(( كَانُوا يُكَبِّرُونَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَحَدُهُمْ مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ )).
وإسناده صحيح.
وجمعه:
عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد.
|
05 Sep 2017, 02:16 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 135
|
|
بارك الله فيك , وهذا الأثر الأخير الذي رواه ابن أبي شيبة عن ابراهيم وهو النخعي من الذين رووا عن تلامذة ابن مسعود الكبار مثل الأسود بن يزيد وهو خاله
وقد روى الأسود عن عبد الله مثل ما قاله ابراهيم
ففي المصنف أيضا
5652 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ، إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ " »
فتحديد مبتدئه ومنتهاه بصلاتي الفجر والعصر يدل على أنه مقيد بهما لا يذكر الا عقبيهما
وهو المروي عن سائر الصحابة الكبار , منهم عمر بن الخطاب
5635 - عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»
وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه
5632--عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ، إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»
وكذا عن زيد
5637 - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»
وأيضا ابن عباس
5639 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ، إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»
وكل هذا يؤكد مقالة الامام أحمد السابقة -وحقت له الامامة -أن هذا العمل هو اجماع الصحابة
التعديل الأخير تم بواسطة أحمد القلي ; 05 Sep 2017 الساعة 02:19 PM
|
05 Sep 2017, 10:23 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Nov 2014
الدولة: الجزائر
المشاركات: 46
|
|
بارك الله فيك أخانا الفاضل أحمد القلي على الفائدة، و سبحان الله هذا العلم بحر إن علمت منه شيئا غابت عنك أشياء، وكلما ازداد المرء علما ازداد صدره اتساعا للخلاف.
|
07 Sep 2017, 10:23 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 135
|
|
وفيك بارك الله تعالى أخي الكريم , صدقت فان العلم بحر ليس لمنتهاه حد , وكلما ولج فيه ازداد عمقه واشتدَّ و امتدَّ
|
أدوات الموضوع |
|
انواع عرض الموضوع |
العرض العادي
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
| |
| |