اختيارات الشيخ الفقيه الأصولي سليمان الرحيلي في أحكام الأضاحي
الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين،أما بعد:
فقد أشار علي أخونا وصديقنا وشيخنا الشيخ خالد حمودة-حفظه الله-بجمع اختيارات الشيخ الفقيه الأصولي المحقق الدقق الشيخ سليمان الرحيلي-حفظه الله-من خلال شرحه على كتاب دليل الطالب،فأجبته في هذه المذكرة سائلا الله التوفيق والسداد إنه سميع مجيب.
1-اختار الشيخ-حفظه الله-أن الأضحية سنة مؤكدة على القادر الموسر وهو قول جهور أهل العلم:
أ-النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين،وقد ضحى عمن لم يضح من أمته،وهو عام لكل الأمة لمن ضحى ومن لم يضح، ولو كان واجبا لما كان يضحي عمن عصى وخالف أمر الله،ومعلوم أيضا أن الواجب لا يقوم فيه أحد عن أحد.
ب-حديث:(إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي) فجعل الأمر راجعا إلى إرادة الشخص،ولو كان واجبا لما علق الحكم على إرادته.
ج-ورد عن أبي بكر وعمر أنهما لم يضحيا خوف اعتقاد الناس وجوبه،وثبت أيضا هذا عن ابن عباس وابن مسعود.
2-اختار الشيخ أن تعيين الأضحية يكون بالقول وبالفعل،فالقول أن ينطق بتعيين أضحيته،وبالفعل أن يجعل علامة على أضحيته.
3-ما هو الأفضل في الأضحية:اختار الشيخ-حفظه الله-أن الأفضل ما كان أنفع للناس لأن الأصل في الأضاحي الإحسان،وحمل الشيخ فعل النبي بذبحه كبشين باعتبار أن أهل المدينة الأفضل عندهم لحوم الضأن،ونحره الإبل في مكة باعتبار أن الأفضل عند أهل مكة لحوم الإبل،وفرع الشيخ على أنه لو وجد في بلد تقديم لحوم البقر لكان الأفضل ذبح البقر.
4-اختار الشيخ أن الأضحية لا يجزئ فيها التشريك
من جهة الملك والذبح،وإنما يجوز فيها التشريك من جهة الثواب بأن يشرك أهله،وأما تشريك الأمة فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
5-اختار الشيخ جواز التشريك في البقر والإبل،وأن التشريك يكون بسبعة في كل منهما،وما ورد في الإبل بتشريك العشر فهو إما منسوخ أو وقع وهم من الرواة.
6-اختار الشيخ أن المجزئ من الضأن هو ما بلغ ستة أشهر.
7-قسم الشيخ ما يتعلق بالأضحية:
أ-قسم لا يؤثر في اللحم بل يطيبه،ومن ذلك أن تكون مخصية فهو على الصحيح ليس بعيب بل هو كمال.
ب-نقص لا يؤثر في اللحم ولكن لا يطيبه،فهو مجزئ مع الكراهة كمن شق أذنه.
ج-ما يؤدي إلى نقص اللحم وهي الأمور الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.
8-ذهب الشيخ إلى أن القدر الذي لا يجزئ في العيوب هو ما ورد به الحديث،وأما باقي العيوب فهي تنافي الكمال والأولى أن يتقرب إلى الله بالسليمة.
9-اختار الشيخ إلى أن الذبح يكون بقطع الحلقوم والمريء والودجين،لأن الأقوى في إنهار الدم.
10-اختار الشيخ إلى أن التسمية شرط للحل فلا تسقط مطلقا لا عمدا ولا نسيانا،وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين.
11-اختار الشيخ أن الذبح يوم العيد يبدأ وقته من بعد صلاة العيد،ويكون الذيح في الليل والنهار خلافا لمن منع ذلك في الليل،ويستمر الذبح إلى مغرب اليوم الثالث عشر.
12-اختار الشيخ أنه يؤكل من الأضحية ويهدى منها ويتصدق،والسنة تدل على الإكثار من الصدقة أكثر من أكله وهديته،ولا يصح أن يبيع شيئا من أضحيته حتى من جلودها،ولا يعطي الجزار من الأضحية ما يكون في مقابل أجرته،وإذا أعطاه لفقره أو لهدية جاز على أنلا يجعل ذلك في مقابل إتقانه وإحسانه لتقسيم أضحيته.
13-اختار الشيخ أنه إذا دخل العشر فلا يأخذن الرجل شيئا من شعره وأظافره،وأهل بيته هل يدخلون؟محل خلاف والأحوط أنهم يدخلون فلا يأخذون شيئا من شعورهم وأظفارهم.