منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 Jul 2011, 12:36 AM
أبو أيمن حسن الورثلاني أبو أيمن حسن الورثلاني غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 31
افتراضي تحذير أهل الإيمان من تعليق الصلبان

بِسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدُ لله وبعد: إن مِمّا يؤسف له انتشار رسوم متعددة وملتوية للصلبان الوثنية في هذه الأيام، وقد روّح لَها النصارى في كثير من الأشياء المستخدمة يومياً..
في الملابس وخاصة ألبسة الشباب وأدوات الزينة وعلى السيارات وغيرها...
وبعض المسلمين يغفلون عنها، وفي هذه المطوية تحذير وتذكير.....

السؤال:
طُرحت في الآونة الأخيرة بعض البضائع عليها صور اللاعبين فما حكم ذلك؟ وإذا كانت هذه الصور عبارة عن مُلصق، وقام المشتري بإزالته ووجد تَحتها جائزة، فما الحكم؟.
فأجاب:
أرى أن هذه البضاعة التي عليها صور اللاعبين: تُهجر، وتُقاطع، لأننا نسأل: ما فائدة الإسلام والمسلمين من بروز هذا اللاعب وظهوره على غيره؟ أعتقد أن كل إنسان سيكون جوابه بالنفي: لا فائدة من ذلك، فكيف نعلن عن أسماء هؤلاء، وننشر صورهم، وما أشبه ذلك؟! وكان الذي ينبغي أن يعدل عن هذا إلى مناصحة اللاعبين بالتزام الآداب الإسلامية: من ستر العورة، والمحافظة على الصلاة في الجماعة، وعدم التنافر فيما بينهم، وعدم التشاتم، وألا يستولي عليهم تعظيم الكافر إذا نَجح في هذه اللعبة على غيره، هذا الذي ينفع.
فأرى أن تُهجر هذه البضاعة، وتقاطع، ثُم إن الغالب أن هذه الشركة لَم تضع الجوائز إلا لأنّها تعرف أنّها ستربح أضعافاً مضاعفة بالنسبة لِما وضعت.
فنسأل الله تعالى أن يَجعلنا وإياكم من أهل البصيرة في دين الله عزَّوجلّ، وأن يحمي بلادنا، وشبابنا، وديننا من كل مكروه وسوء، إنه على كل شيء قدير.

" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( ١٢ / جواب السؤال رقم ٢٥٨ ) ،
و " لقاء الباب المفتوح " ( ٥٧ / السؤال رقم ٣٣).

  • حكم الصلاة على الفرش المحتوية على الرسوم

السؤال:
ما حكم الصلاة على الفرش المحتوية على الرسوم التي على شكل البناء الإسلامي كما هو موجود بالفرش الموجودة بالمساجد حاليا‏ًً، وما حكم الصلاة عليها إذا كانت تحتوي على الصلبان‏،‏ وهل يلزم من الحكم على الشكل بأنه صليب بأن يكون ذا طرف سفلي طويل وطرف علوي قصير مع تساوي الجانبين، أم يحكم على كل خطين متعامدين بأنه صليب، نرجو إفادتنا عن هذا الموضوع لعموم الابتلاء به، والله يحفظكم ويرعاكم؟ ‏
الجواب:
أولاً‏:‏ المْساجد بيوت الله تعالى، بنيت لإقام الصلاة، ولتسبيح الله تعالى فيها بالغدو والآصال مع حضور القلب، والضراعة والخـشوع، وخشية الله‏. والرسوم والزخارف في فرش المساجد وجدرانِها مِمّا يشغل القلب عن ذكر الله ويذهب بكثير من خشوع المصلين، ولذا كرهه كثير من السلف‏، فينبغي للمسلمين أن يُجنبوا ذلك مساجدهم، مُحافظة على كمال عبادتِهم بإبعاد المشاغل عن الأماكن التي يتقربون فيها لله رب العالَمين رجاء عظم الأجر ومزيد الثواب، أما الصلاة عليها فصحيحة‏.‏
ثانياً: الصليب شعار النصارى يضعونه في معابدهم ويعظمونه ويعتبرونه رمزاً لقضية كاذبة واعتقاد باطل هو صلب المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وقد أكذب الله تعالى اليهود والنصارى في ذلك فقال سبحانه وتعالى:

﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمۡۚ [النساء: ١٥٧]

فلا يجوز للمسلمين أن يجعلوه في فرش مساجدهم أو غيرها، ولا أن يبقوا عليه بل يجب أن يتخلصوا منه بطمسه والقضاء على معالمه بعداً عن المنكر، وترفعاً عن مشابَهة النصارى عموماً، وفي مقدساتهم خاصة، ولا فرق بين ما إذا كان الخط العمودي في الصليب أطول من الأفقي وما إذا كان مثله، ولا بين ما إذا كان الجزء الأعلى من تقاطع الخطين أقصر أو مساوياً للأسفل منه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الصفحة رقم:۸۱ الجزء رقم: ۷۸

  • ما حكم لبس الملابس التي فيها صليب
السؤال:
ما حكم لبس الملابس التي فيها صليب، ولَم نعلم بوجوده عند شرائها، حيث إنه لا يكون على شكله المعتاد لنعلم به قبل شرائها، وإنّما على أشكال غير معروفة وغير واضحة، ما حكم لبسها؟
الجواب:
إذا علِم بوجود الصليب في الملابس بعد شرائها فإنه تحرم الصلاة فيها، وتَجب إزالة الصليب بِما يزيل صورته، بِحَكٍّ، أو صَبْغٍ أو نَحو ذلك، ولِما روى البخاري في صحيحه، عن عمران بن حطان: أن عَائِشَة رضي الله عنها حدثته: أن النبي صلى الله عليه وسلم لَم يكن يترك في بيته شيئاً إلا نقضه.

اللجنة الدائمة (٢٤/١٩)

  • حكم لبس الملابس الرياضية التي تحمل شعار الكفار

السؤال:
ما حكم لبس الملابس الرياضية التي تَحمل شعارات خاصة بالكفار، مثل الفنايل الرياضية التي عليها شعارات إيطاليا أو ألمانيا أو أمريكا، أو التي مكتوب عليها أسْماء بعض اللاعبين الكفار؟
الجواب:
الملابس التي تحمل شعارات الكفار فيها تفصيل كما يلي:

  • إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى ديانات الكفار كالصليب، ونحوه، ففي هذه الحالة لا يجوز يَجوز استيراد هذه الملابس ولا بيعها ولا لبسها.

  • إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى تعظيم أحد من الكفار بوضع صورته أو كتابة اسمه ونحو ذلك فهي أيضًا حرام كمـا سبق.

  • إذا كانت هـذه الشـعارات لا ترمـز إلى عبـادة ولا تعظيم شخص، وإنما هي علامات تجارية مباحة، وهي ما يسمى بالماركات فلا بأس بِها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٢٤/٢٥)


قال الشّيخ ابن عثيمين -رحمه الله- :
فالواجب علينا أن نجنب أبناءنا كل ما فيه صلبان، سواء مما يشاهد في الكمبيوتر، أو على السيارات الصغيرة التي يلعب بها الصبيان، فبعضها تجد عليها الصليب على جانبها أو خلفها ، كل هذا يجب علينا أن ننزه أبناءنا منه " انتهى.

من موقع منابر الصفا الإسلامية ..

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 22 Jul 2011, 02:51 PM
محمد وليد محمد وليد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
الدولة: الجزائر ( الدار البيضاء )
المشاركات: 110
افتراضي

بارك الله فيك.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 22 Jul 2011, 03:56 PM
أبو أيمن حسن الورثلاني أبو أيمن حسن الورثلاني غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 31
افتراضي

وفيكم باركَ الله أخي محمد..
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 23 Jul 2011, 01:00 AM
أبو أيمن حسن الورثلاني أبو أيمن حسن الورثلاني غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 31
افتراضي شعار العلم السويسري هل هو صليب أم لا ؟...الأشكال والرموز الرياضية

  • لفتوى رقم ( 12475 )
السؤال : نرغب في استيراد مطاوي جيب سويسرية ، ويوجد عليها شعار العلم السويسري. فنرجو إفادتنا عن هذا الشعار، هل هو صليب أم علامة زائد ؟ وهل هناك حرمة علينا في استيراد هذه المطاوي وعليها الشعار ؟ نرجو منكم إفادتنا عن ذلك، وجزاكم الله خيرا.
الجواب : لا يجوز استيراد المطاوي للجيب التي عليها الشعار المذكور وهو الصليب؛ لما فيه من ترويج شعار النصارى بين المسلمين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وعن إظهار شعائرهم بين المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: « من تشبه بقوم فهو منهم » (1) .
__________
(1) سنن أبي داود اللباس (4031)، مسند أحمد (2/50).

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


  • السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18441 )
السؤال 2 : هل الأشكال والرموز الرياضية مثل الزائد والضرب تعتبر تصاليب أم لا ؟
الجواب 2 : الأشكال والرموز المستعملة في العلوم الرياضية مثل الزائد والضرب لا تعد من التصاليب ، وإنما هي اصطلاحات محضة.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
نخبةمن العلماء, الصليب, فقه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013