لقد انفرد الامام مالك رحمه الله عن باقي أئمة المداهب في اعتبار عدم نجاسة الكلب و كدلك لعابه ، ففي المدهب لا توجد نجاسة ثقيلة ، و كان يرى العلة في الأمر بالغسل أمر تعبدي أو طبي لا لأنه نجس ، ولم يكن يرى الكلب كغيره من السباع بل يرى أنه من أهل البيت و أنه من الطوافين و الطوافات
قال ابن القاسم قال مالك ًلا بأس بلعاب الكلب يصيب الثوب و قال ربيعة ً المدونة
|