27 Apr 2014, 02:42 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Nov 2012
الدولة: اسطاوالي الجزائر العاصمة
المشاركات: 1,199
|
|
جديد فتاوى الشسخ محمد على فركوس : في كفَّارة صيامٍ منذورٍ مَنَعه الزوجُ
جديد فتاوى الشسخ محمد على فركوس حفظه الله تعالى
في كفَّارة صيامٍ منذورٍ مَنَعه الزوجُ السؤال:
نذرتِ امرأةٌ أنْ تصومَ الإثنين والخميسَ طوالَ حياتِها، فمنعها زوجُها، فهل لِنَذْرِها كفَّارةٌ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أما بعد:
فالأصلُ أنَّ المرأةَ تستأذن زوجَها في الصيام في غير رمضان، لأنَّ للزوج حقًّا في الاستمتاع بزوجته في كلِّ وقتٍ ما عدا إن كان غائبًا كما يدلُّ عليه الحديث الآتي ذكرُه، وحقُّه واجبٌ على الفورِ، ويتأكَّد ذلك بقولِه صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم: «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ(١) إِلاَّ بِإِذْنِهِ»(٢)، وفي روايةٍ أخرى: «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا تَطَوُّعًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ»(٣). وعليه، فإنه ليس لها أنْ تقومَ بأمرٍ يضرُّه ويمنعه مِنْ حقِّه، وقيامُها بحقِّ زوجِها آكدٌ في المأمورية، لذلك وجب عليها أن تكفِّرَ عن نذْرِها، كما لها أن تستأذنَ زوجَها في أن تصومَ تطوُّعًا الإثنين والخميسَ إنْ لم يكنْ له حاجةٌ إليها، وكفَّارةُ النذرِ هي كفَّارةُ اليمين، لقوله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ»(٤)، وكفَّارةُ اليمينِ تكون إمَّا بإطعامِ عشرة مساكين، أو كسوتِهم على ما هو داخلٌ في قدرةِ المكلَّفِ وأمكن وجودُه، فإنْ تعذَّر ذلك ينتقل إلى صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ متتابِعاتٍ لقوله تعالى في سورةِ المائدةِ: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٨٩]، ومصدرُ شرط التتابع في صومِ كفَّارة اليمينِ مأخوذٌ مِنْ قراءةِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: «فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ»(٥).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في:١٣ من المحرَّم ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ:١٢ فبراير ٢٠٠٦م
(١) شاهدٌ: أي حاضرٌ.
(٢) أخرجه البخاري في «النكاح» (٥١٩٢)، ومسلم في «الزكاة» (١٠٢٦)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) أخرجه أبو داود (٢٤٥٨)، والترمذي في «الصوم» (٧٨٢)، وابن ماجه (١٧٦١)، والدارمي (١٧٦١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣٩٥).
(٤) أخرجه مسلم في «النذر» (١٦٤٥)، من حديث عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه.
(٥) أخرجه البيهقي (٢٠٠١٢)، وابن جرير في «تفسيره» (٧/ ٢٠)، وعبد الرزَّاق في «المصنَّف» (١٦١٠٢)، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٢٥٧٨).
|