16 Jul 2018, 11:55 AM
|
موقوف
|
|
تاريخ التسجيل: May 2017
الدولة: عين الكبيرة سطيف
المشاركات: 82
|
|
جمع ما صدّره العلامة البسام في توضيح الأحكام من بلوغ المرام بقوله: "فائدة"...[الجزء الثالث].
بسم الله الرحمن الرحيم
جمع ما صدّره العلامة البسام في توضيح الأحكام من بلوغ المرام بقوله: "فائدة".
[الجزء الثالث]
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فهذا جمع لما قال فيه العلامة البسام "فائدة" - أو فوائد أو فائدتان- في شرحه على بلوغ المرام الموسوم بـ : توضيح الأحكام، وهي فوائد عظيمة جليلة تشد إليها الرحال، أردت إتحاف إخواني بها مجموعة في موطن واحد لتسهل الإستفادة منها، وسأنشرها إن شاء الله تعالى على أجزاء في كل جزء منها نحوٌ من عشرين فائدة، وذلك حتى لا يستثقل كثرتها المطلع عليها، والله المستعان.
وقد جعلت في آخر كل فائدة: الكتاب والباب الذي وُضِعت تحته وكذا الصفحة، واعتمدت على طبعة: مكتبة الأسدي بمكة المكرمة.
الفائدة81: قال شيخ الإسلام: العنب الذي لا يصير زبيبا إذا أخرج عنه زبيبا بقدر عشره لو صار زبيبا جاز وأجزأ بلا ريب، وأما العنب الذي يصير زبيبا لكنه قطعه قبل أن يصير زبيبا، فهنا يخرج زبيبا بلا ريب، فإن أخرج العشر عنبا فقولان في مذهب أحمد:
أحدهما: لا يجزئه، وهو المشهور من المذهب.
الثاني: يجزئه، وهذا قول أكثر العلماء، وهو أظهر.
أما الشيخ عبد الله بن محمد فيقول: ما أكله أهل العنب رطبا لا زكاة فيه، وأما الباقي فإن بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة. [كتاب الزكاة، 3/353].
الفائدة82: روى الإمام أبو داود (3410) عن عائشة: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث عبد الله بن رواحة يخرص نخيل خيبر، حين يبدو صلاحه، وقبل أن يؤكل منه" وله شواهد تدل على مشروعية بعث الإمام خارصا وقت بدو صلاح الثمر، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وجماهير أهل العلم.
وفائدة الخرص أمن الخيانة من رب المال.
قال ابن القيم: الصحيح الاكتفاء بخارص واحد، كالمؤذن، والمخبر عن القبلة ونحوه.
قال الأصحاب: ويشترط أن يكون عالما بالخرص، عدلا، ويجب أن يترك من الخرص الثلاث أو الربع؛ لحديث: "إذا خرصتم، فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع" [رواه أحمد وغيره]، وترك هذا القدر توسعة للمالك، أختاره الشيخ وغيره. [كتاب الزكاة، 3/353-354].
الفائدة83: قال شيخ الإسلام: أوجب الإمام أحمد الزكاة في العسل؛ لما فيه من الآثار التي جمعها، وإن كان غيره لم تبلغه إلا من طريق ضعيف. [كتاب الزكاة، 3/355].
الفائدة84: أفضل هذه الأصناف الخمسة وغيرها من أجناس الأطعمة -أنفعها للمتصدق عليه، الذي يحصل به الإغناء المطلوب في ذلك اليوم.[كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، 3/379].
الفائدة85: عبادات الله تعالى تنقسم إلى قسمين:
أحدهما: كف عن محبوب؛ وذلك مثل الصلاة، والصيام، وترك الشهوات.
الثاني: بذل لمحبوب؛ وذلك مثل الزكاة، والصدقات، والحج.
وحديث السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله جاء على هذا التقسيم، فهو إما كف عن محبوب، كالذي يرابط في المساجد، ويدع محبوباته، وكالذي اعتصم عن محبوبته ومعشوقته، والشاب الذي كف عن نزوات الشباب ومغرياته، وكالإمام العادل الذي تنزه عن الأثرة والسلطة المطلقة.
وأما البذل فهو المتصدق الذي بذل صدقته وأخفاها، حتى لا يذوق حلاوة الثناء والدعاء.[كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع، 3/387].
الفائدة86: الزكاة والنفقة الواجبة أفضل من صدقة التطوع، فقد وصف الله تعالى الزكاة بقوله: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: 103].
فهي مزكية للنفوس، ومطهرة من الذنوب.
وقد جاء في الحديث القدسي ما رواه البخاري (6137) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قال تعالى: "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه".[كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع، 3/389].
الفائدة87: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- حديث: "سبق الفقراء بخمسمائة عام" لا يدل على فضلهم على الأغنياء، بل بعض الأغنياء الذين يدخلون بعدهم يكونون أرفع درجة منهم.
وهذا له شواهد كثيرة من أن الفضيلة الخاصة لا تدل على الفضيلة العامة. [كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع، 3/397].
الفائدة88: وفاء الدين مقدم على صدقة التطوع؛ لأن وفاء الدين واجب، وحقوق العباد عظيمة؛ ولذا جاء في الحديث الصحيح: أن الشهادة في سبيل الله تكفر الذنوب إلا الدين.
وقال شيخ الإسلام: ومثل الدين جميع حقوق العباد، ومظالمهم. [كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع، 3/397].
الفائدة89: صدقة التطوع يجوز إعطاؤها الكافر، والغني، وبني هاشم، وغيرهم ممن منع الزكاة. [كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع، 3/397].
الفائدة90: المن بالصدقة كبيرة من كبائر الذنوب، ويبطل ثوابها، لقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} [البقرة: 264]. [كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع، 3/397].
الفائدة91: قال أبو قلابة: أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار، يعفهم ويغنيهم؟ فقد جاء في صحيح مسلم (994): "أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله".[كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع، 3/397-398].
الفائدة92: قال شيخ الإسلام: إعطاء السائل فرض كفاية إن صدق في مسألته.
وقال القرطبي: اتفق العلماء على أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة، فإنه يجب الصرف إليها.
قال في "الإقناع": وليس في المال حق واجب سوى الزكاة اتفاقا، مع أنه يجب إطعام الجائع ونحوه إجماعا، وهذا مما يجب عند وجود سببه. [كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع، 3/398].
الفائدة 93: بقية أهل الزكاة الثمانية هم:
1 - الفقير: وعرفه الفقهاء: بأنه الذي لا يجد إلا نصف كفاية عامه فأقل مع من يعول.
2 - المسكين: وعرفه الفقهاء: بأنه الذي يجد نصف الكفاية فأكثر، ولا يصل إلى الكفاية التامة لعامه.
فالفقير حينئذ أشد حاجة من المسكين، فيعطى كل من الفقير والمسكين كفايتهما أو تتمتها للعام، أما إذا ذكر المسكين وحده، شمل الفقير، وإذا ذكر الفقير وحده شمل المسكين، وإذا ذكرا جميعا فما تقدم هو الفرق بينهما.
وتقدم أن الفقير هو من لا يجد نصف كفايته في مدة سنة، ومن ملك نصاب زكاة يسمى: غنيا، والنصاب قد يكون خمسا من الإبل لا تقوم بكفايته وكفاية من يمونه، فكيف نصف الشخص الواحد بالغنى والفقر، واللفظان متقابلان في المعنى فهذا غير هذا؟
والجواب: أنه لا مانع أن يجتمع في الشخص الواحد وصفان متقابلان، فقد يجمع بين الفسق والطاعة، وبين النفاق العملي والإيمان، وإذا علمنا أن مراد الشارع هو: دفع حاجة المعطى علمنا أنه قد يكون عند الشخص النصاب الذي يزكيه، ولكنه لا يكفيه، ويكفي من يمونه لو أنفقه، فهو من حيث سد حاجته فقير، ومن حيث عنده نصاب زكوي غني.
3 - المؤلفة قلوبهم وهم: السادة المطاعون في قومهم ممن يرجى إسلامه، أو يرجى كف شره بإعطائه، فيعطى ما يحصل به التأليف.
4 - المكاتب: وهو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده، فيعطى ما يوفى به دين كتابته، ويعتق به نفسه.
5 - الغارم لنفسه: وهو من لحقه دين من أجل معاملة، وأعمال مباحة، أو
محرمة وتاب منها، فيعطى مع فقره ما يوفي به دينه.
6 - ابن السبيل: وهو المسافر الذي انقطعت به النفقة في غير بلده في سفر مباح، أو محرم وتاب منه، فيعطى ما يوصله إلى بلده، ولو وجد مقرضا، أو كان غنيا في بلده.[كتاب الزكاة، باب قسمة الصدقات، 3/418-419 ].
الفائدة 94: لا يجوز صرف الزكاة في غير الأقسام الثمانية المنصوص عليهم في الآية الكريمة.
قال في "الشرح الكبير": لا نعلم خلافا في ذلك. [كتاب الزكاة، باب قسمة الصدقات، 3/419].
الفائدة 95: يجوز صرفها إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية، ولو مع وجود غيره، وهو مذهب الأئمة الثلاثة.
أما الشافعي: فيوجب استيعاب الأصناف الثمانية مع القدرة.
قال ابن رشد: وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى، فإن اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم.
وأما المعنى: فيقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة؛ إذ كان المقصود بها سد الخلة، فكان تعديدهم عند هؤلاء في الآية إنما ورد تمييزا للجنس، أعني: أهل الصدقات لا تشريكهم في الصدقة، فالأول أظهر من جهة اللفظ، والثاني أظهر من جهة المعنى .[كتاب الزكاة، باب قسمة الصدقات، 3/419].
الفائدة 96: قال شيخ الإسلام: لا ينبغي إعطاء الزكاة من لا يستعين بها على طاعة الله تعالى؛ فإن الله فرضها معونة على طاعته، فمن لم يصل من أهل الحاجات لا يعطى منها حتى يتوب، ويلتزم أداء الصلاة.
أما من أظهر بدعة أو فجورا، فإنه يستحق العقوبة، فكيف يعان على ذلك؟!.[كتاب الزكاة، باب قسمة الصدقات، 3/419].
الفائدة 97: لفظ "إنما" المفيدة للحصر جاءت لإثبات ما بعدها، ونفي ما سواه، والمعنى: ليست الصدقة لغير هؤلاء، فهي لهم، ولا تحل لغيرهم،
وإنما سمى الله الأصناف الثمانية؛ إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها، لا إيجاب قسمتها بين الأصناف الثمانية، والصواب أن الله جعل الصدقة في معنيين:
أحدهما: سد خلة المسلمين.
الثاني: معونة الإسلام وتقويته.[كتاب الزكاة، باب قسمة الصدقات، 3/419-420].
الفائدة 98: قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي: أهل الزكاة قسمان:
أحدهما: يأخذ الزكاة بسبب يستقر الأخذ به، وهو الفقر والمسكنة والعمالة والتأليف، فمن أخذ شيئا بذلك ملكه، وصرفه فيما يشاء، كسائر أمواله، والآية الكريمة عبرت عن هؤلاء، "باللام" المفيدة للملك.
الثاني: يأخذ الزكاة بسبب لا يستقر به الملك، وهي الكتابة، والغرم، والغزو، وابن السبيل، ومن أخذها من هؤلاء، صرفه في الجهة التي استحق الأخذ بها، وإلا استرجع منه، والآية عبرت عن هؤلاء بـ"في" التي لا تفيد الملك، وإنما تفيد أن ينفق مما أخذ بقدر حاجته، ويعيد ما زاد عنها. [كتاب الزكاة، باب قسمة الصدقات، 3/420].
الفائدة 99: لا يجوز دفع الزكاة إلى عمودي نسبه، وهم أصوله وفروعه؛ سواء كانوا من قبل الآباء أو الأمهات، وسواء كانوا من قبل البنين أو البنات، الوارث منهم، وغير الوارث سواء، ما لم يكونوا عمالا، أو مؤلفين، أو غزاة، أو غارمين لإصلاح البين، فإنه يجزىء دفعها إليهم؛ لأنهم يأخذون للمصلحة العامة فأشبهوا الأجانب.
أما بقية أقارب المزكي: فمن ورثهم المزكي فلا يدفع إليهم زكاته، ومن لم يرثهم فيجوز أن يدفع زكاته إليهم، والفرق بين من يرثهم وبين من لا يرثهم، أن من يرثهم تجب عليه نفقتهم، فإذا دفع إليهم زكاته وفر على نفسه النفقة، وأما من لا يرثهم فلا تجب عليه نفقتهم، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
أما الرواية الأخرى: فإنه يجوز دفعها إليهم، نقل هذه الرواية الجماعة عن الإمام أحمد، قال في "المغني" و"الشرح الكبير": هي الأظهر، واختارها شيخ الإسلام، فعلى هذه الرواية لو دفع زكاته إلى قريبه، فاستغنى بها، لم تلزمه نفقته لاستغنائه بها .[كتاب الزكاة، باب قسمة الصدقات، 3/420-421].
الفائدة 100: قال ابن القيم: من الحيل الباطلة دفع زكاته إلى غريمه المفلس؛ ليطالبه بالوفاء، فإذا وفاه برىء، وسقطت الزكاة عن الدافع.
قال: وهذه الحيلة باطلة محرمة؛ سواء شرط عليه الوفاء، أو ملكه إياه بنية أن يستوفيه عن دينه، فكل هذا لا يسقط عنه الزكاة، ولا يعد مخرجا لها، لا شرعا ولا عرفا، كما لو أسقط دينه وحسبه من الزكاة.[كتاب الزكاة، باب قسمة الصدقات، 3/421].
الفائدة 101: جاء في البخاري (2809)، ومسلم (1625)؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعمر: "لا تعد في صدقتك، ولا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم؛ فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه".
لذا حرم جمهور العلماء العود فيها، وفساد البيع في شرائها.
قال ابن القيم: الصواب المنع من شرائها؛ فإن في تجويز ذلك ذريعة إلى التحيل على الفقير، بأن يدفع له صدقة ماله، ثم يشتريها منه بأقل من قيمتها.
فمن محاسن الشريعة سد هذه الذريعة، فإن رجعت بإرث ونحوه جاز تملكها، لما روى مسلم (1149): أن امرأة قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- كنت تصدقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركتها، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "وجب أجرك، ورجعت إليك في الميراث".[كتاب الزكاة، باب قسمة الصدقات، 3/421].
الفائدة 102: قال الشيخ: الذي عليه دين لا يعطيه ليستوفى دينه.
وقال في إسقاط الدين عن المعسر: أما عن زكاة العين فلا يجزىء بلا نزاع، وأما قدر زكاة دينه، ففيه قولان: أظهرهما الجواز؛ لأن الزكاة دين، وهنا قد أخرج من جنس ما يملك، بخلاف ما إذا كان ماله عينا، وأخرج دينا. [كتاب الزكاة، باب قسمة الصدقات، 3/421].
الفائدة 103: ولا يجوز دفع زكاته إلى أقاربه الذين تلزمه نفقتهم، ممن يرثه بفرض أو تعصيب؛ هذا هو المشهور من المذهب. وقدم في "الفروع" أنه يجوز دفعها إلى غير عمودي نسبه ممن يرثه بفرض أو تعصيب، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، [رواه أحمد (15644)، فلم يفرق بين الوارث وغيره، وقد تقدم قريبا. [كتاب الزكاة، باب قسمة الصدقات، 3/422].
الفائدة 104: قال بعض العلماء: في المال حقوق سوى الزكاة نحو:
- مواساة قرابة.
- صلة إخوان.
- إعطاء سائل.
- إعارة محتاج، وهو قول جماعة من أهل العلم.
قال شيخ الإسلام: إعطاء السائل فرض كفاية إن صدق. [كتاب الزكاة، باب قسمة الصدقات، 3/422].
الفائدة 105: قال القرطبي: اتفق العلماء على أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة، فإنه يجب صرف المال إليها.
وقال في "الإقناع": ليس في المال حق واجب سوى الزكاة عند الأئمة الأربعة، ما جاء غير ذلك حمل على الندب ومكارم الأخلاق، هذا في الراتب، دون ما يعرض كجائع، وعار، ونحوه، فهو واجب إجماعا عند وجود سببه. [كتاب الزكاة، باب قسمة الصدقات، 3/422].
يتبع...
أبو أمامة أسامة بن الساسي لعمارة.
. عين الكبيرة . سطيف . الجزائر .
|