السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال الأول :( أضحية لا يشرع فيها تسمية )
الجواب والله أعلم : أي أضحية مما تجوز أن يضحى به فإنه لا يجوز تسمية غير اسم الله عزوجل عند ذبحها ، كقول بعضهم بسم عبد القادر الجيلاني وبسم سيدي محمد بن موسي وغيره . فلا شك أن هذا شرك ولهذا لايشرع .
السؤال الثاني: ( رجل جاز له أن يجامع أهله الحائض حال نزول الدم )
الجواب والله أعلم : قولك في السؤال ( أهله الحائض) معنى هذا أن أهله ممن بلغت سن الحيض ولا يعني أنها في حالة حيض وهو يجامعها .
وقولك ( حال نزول الدم) لم تقيدها بدم الحيض بل أطلقت اي دم ولهذا فإنه قد يكون نزل منها دم من أنفها مثلا أو يدها أو أي عضو منها ولا يكون دم حيض ، وفي هذه الحالة يجوز له أن يجامعها .
التعديل الأخير تم بواسطة عبد الرحمن رحال ; 29 Nov 2013 الساعة 06:55 PM
|