منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 18 May 2020, 04:58 PM
أبو بكر يوسف قديري أبو بكر يوسف قديري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 286
افتراضي حكم إخراج الدقيق في الفطرة ومقدار ما يخرج منه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
فإن من المسائل المهمة لكل مسلم معرفةَ الواجب عليه في زكاة الفطر ومعرفةَ نوع هذا الواجب أي الأصناف التي يجزئ إخراجها.
وقد حدث إشكال في الدقيق هل يجزئ عن الحبّ، وما قدرُ المخرَج منه، خاصة بعد انتشار جداول تقديرية لزكاة الفطر، وفيها خطأ ظاهر في تقدير الدقيق، وهذا هو موضوع هذا المقال.

أولا: تعريف الدقيق:
قال في القاموس المحيط: (والدَّقيقُ: الطَّحينُ)
فهو على وزن فعيل بمعنى مفعول، فالأصل فيه أنه وصف ثم أطلق على ما يُطحن من الحب فيقال: دقيق القمح، دقيق الشعير، دقيق الذرة ...
والفقهاء الحبّ أصلا، ومن فروعه: الدقيق والسويق والزيت ونحوها.

ثانيا: ضعف زيادة"أو صاعا من دقيق"
ورد هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ضعّفه أهل الحديث.
قال أبو داود في سننه رقم 1618:
(حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، سَمِعَ عِيَاضًا قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا، إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ.
هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى.
زَادَ سُفْيَانُ : أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ.
قَالَ حَامِدٌ : فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ، فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهْمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.)
قال الشيخ الألباني: (ولا يشكّ فى وهمه مَن تتبع الطرق السابقة، لا سيما وفي رواية النسائي أن سفيان شك فى ذلك، والشك لا يفيد علما. بل فى رواية الحميدي عنه*"أو صاعا من أقط". وهو الصواب.) الإرواء رقم 847.

ثالثا: حكم إخراج الدقيق

منع منه المالكية والشافعية، وأجازه الأحناف والحنابلة وابن حبيب من المالكية.

1- قول المالكية:
ففي المدونة 2\324:
(قلت:*أرأيت إن أعطى المساكين في كفارة الظهار الدقيق والسويق، أيجزئه كما تجزئ الحنطة والشعير في قول مالك؟
قال:*قال مالك: لا يجزئ السويق ولا الدقيق في صدقة الفطر، ولا أرى أن يجزئ الدقيق والسويق في شيء من الكفارات.)

قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف 1\417:
([603] مسألة: لا يجوز أن يخرج فيها الدقيق. خلافا لابن حبيب، ولا القيمة خلافا لأبي حنيفة، لأنها قيمة كسائر الزكوات.)

2- قول الشافعية
قال الرافعي في الشرح الكبير 6\204:
(لا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الخبز لان النص ورد بالحب وأنه يصلح لما لا تصلح له هذه الأشياء فوجب اتباع مورد النص ولهذا منعنا إخراج القيمة وقال الانماطى يجزئ الدقيق قال ابن عبدان ويقتضي قوله إجزاء السويق وقياسه تجويز الخبز أيضا قال وهذا هو الصحيح لان المقصود اشباع المساكين في هذا اليوم.)
قال النووي في المجموع
(قال الشافعي والأصحاب: ولا يجزئ الدقيق ولا السويق كما لا تجزئ القيمة. وحكى المصنف والأصحاب عن أبي القاسم الأنماطي أن الدقيق يجزئ لأنه روي ذلك في حديث أبي سعيد الخدري "أو صاعا من دقيق" رواه سفيان بن عيينة، وغلط الأصحاب الأنماطي في هذا؛ قالوا: وذكر الدقيق في الحديث ليس بصحيح؛ قال أبو داود السجستاني في سننه: ذكر الدقيق وهم من ابن عيينة، وروى أبو داود أن ابن عيينة أنكروا عليه ذكر الدقيق فتركه، قال البيهقي: أنكر على ابن عيينة الدقيق فتركه، قال: وقد روي جوازه عن ابن سيرين عن ابن عباس منقطعا موقوفا على طريق التواهم. قال: وليس بثابت، قال: وروي من أوجه ضعيفة لا تساوي ذكرها.
وحكى الرافعي عن أبي الفضل ابن عبدان من أصحابنا أنه قال: الصحيح عندي أنه يجزئ الخبز والسويق لأنهما أرفق بالمساكين. والصحيح ما سبق أنه لا يجزئ لأن الحب أكمل نفعا لأنه يصلح لكل ما يراد منه بخلاف الدقيق والسويق والخبز. والله أعلم)

3- قول الحنابلة
قال ابن قدامة في المغني ج3ص86:
(فصل: ويجوز إخراج الدقيق. نص عليه أحمد وكذلك السويق،*قال أحمد:*وقد روي عن ابن سيرين «سويق أو دقيق». وقال مالك،*والشافعي:*لا يجزئ إخراجهما؛ لحديث ابن عمر؛ ولأن منافعه نقصت فهو كالخبز.*ولنا:*حديث أبي سعيد،*وقوله فيه:*«أو صاعا من دقيق»*ولأن الدقيق والسويق أجزاء الحب بحتا يمكن كيله وادخاره، فجاز إخراجه، كما قبل الطحن، وذلك لأن الطحن إنما فرق أجزاءه، وكفى الفقير مؤنته، فأشبه ما لو نزع نوى التمر ثم أخرجه.)

4- أما الأحناف فلا إشكال عندهم في الجواز، لأن مذهبهم أوسع حتى إنهم أجازوا القيمة كما هو معلوم مذهبهم.

الترجيح:
الصواب الذي عليه جمهور العلماء هو أن زكاة الفطر غير محصورة في الأصناف المذكورة في الأحاديث فيجوز إخراجها ولو من الدقيق.
قال ابن القيم في إعلام الموقعين:
(المثال الرابع:*«أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط»*وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غيرُ ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، كمن قوتهم الذرة والأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان، هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يُقال بغيره؛ إذ المقصود سد خَلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم، وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصحّ فيه الحديث.)


رابعا: كيفية إخراج الدقيق
دقيق الحب يخرج بوزن حبه ولا يكال؛ لأن الصاع من الحبّ يعطي أكثر من صاعٍ دقيقا؛ فالحبّ إذا طُحن تنتشر أجزاؤه.
وهذا الفرق مِن أدلة المانعين من إجزاء الدقيق كما تقدم من مذهب المالكية والشافعية؛
لهذا نصّ ابن حبيب من المالكية أنه إذا أخرج الدقيق زائدا على صاع الحبّ أجزأ؛ وذهب إلى أن علة منع مالك من إجزاء الدقيق هي ما في حبّه من الريع أي الزيادة.
قال ابن الحاجب المالكي: (وفي الدقيق بزكاته قولان)
قال التتائي في حاشيته على الزرقاني: (بزكاته أي بزيادته.)
قال خليل في التوضيح:
(قال مالك: لا يجزئ إخراج الدقيق. قال ابن حبيب إنما ذلك للريع، فإن أخرج منه مقدار ما يخرج من صاع القمح أجزأ، وقاله أصبغ، وجعله بعضهم تقييدا. ووجه عدم الإجزاء: أن في الدقيق تحجيرا؛ لأن القمح يصلح لما لا يصلح له الدقيق، ولو جاز الدقيق لجاز الخبز. قوله: (بزكاته) احترازا مما إذا أخرجه بغير زكاته فلا يجزئه اتفاقا.) انتهى والمقصود منه الجملة الأخيرة.

ونصّ على هذا غير واحد من أهل العلم:
- قال شيخ الإسلام:
(وأما الدقيق:*فيجوز إخراجه في مذهب أبي حنيفة وأحمد دون الشافعي. ويخرجه بالوزن فإن الدقيق يريع إذا طحن.)
المجموع ج25 ص69
- وقال المرداوي:
يشترط أن يكون صاع ذلك بوزن حبه بلا نزاع أعلمه. ونص عليه لأنه لو أخرج الدقيق بالكيل لنقص عن الحب لتفرق الأجزاء بالطحن.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 128)

ومن المعاصرين
- قال الشيخ عطية سالم:
ويلاحظ عند الدقيق أن يكون الكيل زائداً عن الحب؛ لأن الحب إذا طُحن يزيد في مكياله، وإن كان لا يزيد في وزنه، لكن في المكيال قد يختلف، فإذ كان سيكيل دقيقا فإنه يزيد في المكيال ما يعوض الفرق بين الحب المضغوط وبين الدقيق المنفوش.والله تعالى أعلم.
https://audio.islamweb.net/audio/dow...audioid=134667

- قال الشيخ ابن عثيمين:
(فلو أنه دفع صاعا من دقيق أحدهما فإنه يجزئ، ولكن على أن يكون المعتبر في الدقيق الوزن؛ لأن الحب إذا طحن انتشرت أجزاؤه، فالصاع من الدقيق يكون صاعاً إلا سدسا تقريبا من الحب، والصاع من الحب (البر أو الشعير) يكون صاعا وزيادة من الدقيق؛ لأن الحب في خلقة الله ـ عزّ وجل ـ له منطبق تماما وإن كان فيه فرجات ما.)
الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/ 178)

- وسئل الشيخ مقبل الوادعي:
هل يجزئ الدقيق في زكاة الفطر؟
فقال: (الظاهر أن الحب يزيد إذا طحن ، فلا بد أن يكون صاعا ، إذا كان صاع وأراد أن يساعد المساكين بطحنه فلا بأس ، لكن يجعل الصاع كما هو ولا ينقص منه شيء لأن الدقيق يربو.
س: لو زاد في الدقيق؟
بقدر الحب لا بأس إن شاء الله.
من شريط: ( أسئلة السلفيين في العدين ))
https://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=740

فائدة:
هذا الكلام يجري أيضا في الكفّارات كصدقة الفطر، وتقدم قول المدونة:
(ولا أرى أن يجزئ الدقيق والسويق في شيء من الكفارات.)
وقال الزركشي في شرح مختصر الخرقي، وهو يتكلم عن كفارة اليمين:
(قال أحمد: يجزئه بالوزن رطل وثلث، ولا يجزئه إخراج مد دقيق بالكيل، اهـ. نعم لو طحن مد الحنطة وأخرجه أجزأه.)


وفي الختام وتلخيصا لما سبق نقله من كلام أهل العلم:
1- فإنه يجوز إخراج الدقيق في صدقة الفطر إذا كان مقتاتا كغالب بلاد المسلمين بل غالب بلاد العالَم.
2- أن الضابط في هذا الباب: هو أن الدقيق يخرج بوزن صاع من حبه
مثال:
الفرينة (دقيق القمح) وزنه= وزن صاع من القمح= 2040 غ بالتحديد
مثال آخر:
الكسكس والسميد أصلهما واحد، فلا اختلاف بينهما في الوزن، وهو 2000غ.

فلا اختلاف بين الدقيق وأصله في الوزن كما قرره المجيزون لإخراج الدقيق.

هذا والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

كتبه يوسف قديري
مغنية 25 رمضان 1441

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 18 May 2020, 06:41 PM
زهير بن صالح معلم زهير بن صالح معلم غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2019
المشاركات: 113
افتراضي

جزاك الله خير الجزاء أخي يوسف على هذا البحث القيم والموجز في هذه المسألة المهمة التي تعم بها البلوى، جعل الله ما كتبت في ميزان حسناتك
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 19 May 2020, 01:41 AM
طارق بن صغير طارق بن صغير غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2019
المشاركات: 115
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي الفاضل على هذا البحث القيم نفعني الله به وإخواني الكرام
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 21 May 2020, 09:26 PM
أبو الزبير خيرالدين الرباطي أبو الزبير خيرالدين الرباطي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2019
المشاركات: 88
افتراضي

جزاك الله خيرا ونفع بك على اجتهادك وبذلك الوسع في تحقيق هذه المسألة أخي الكريم يوسف
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 22 May 2020, 06:22 AM
أبو أويس يوسف أبو أويس يوسف غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2019
المشاركات: 29
افتراضي

جزاك الله خيرا أخانا الكريم وجعل هذا البحث في ميزان حسناتك
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 23 May 2020, 10:54 AM
أبو أنس خير الدين رحيم أبو أنس خير الدين رحيم غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2018
المشاركات: 63
افتراضي

بارك الله فيك أخي يوسف
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013