منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 30 May 2008, 11:10 PM
سمير زمال سمير زمال غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر
المشاركات: 131
إرسال رسالة عبر MSN إلى سمير زمال إرسال رسالة عبر Yahoo إلى سمير زمال إرسال رسالة عبر Skype إلى سمير زمال
افتراضي بحث حول .هل الفخذ عورة أم لا ؟

السؤال:
أثناء مباريات كرة القدم يكشف اللاعبون أفخاضهم كما يكشفونها أثناء التدريب و يقول بعصهم أنها عورة يجب سترها ويحرم كشفها و النظر إليها فهل هذا صحيح ؟
الجواب:
أجمع علماء المسلمين على وجوب ستر العورة لقوله تعالى " ولقد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ... الأية " سورة الأعراف
قال القرطبي في الأحكام- ولا خلاف في وجوب ستر العورة عن أعين الناس -
وإذا ثبت وجوب ستر العورة ثبت حرمة كشفها أو النضر إليها من الغير
لكن ماهي حدود العورة ؟
- إختلف أهل العلم في تحديد العورة الواجب سترها في الرجل و المرأة
فالمرأة كل جسمها عدا الوجه و الكفين و المغلضة منها من الركبة إلي الصرة
- أما بالنسبة للرجل ففي ذلك مذاهب للعلماء منها
أن الفرج - القبل و الدبر - هو العورة دون غيرهما وهذا مذهب داوود و أصحابه من أهل الظاهر ومذهب بن أبي ذئيب ومذهب الطبري صاحب التفسير وكل هؤلاء من أهل السنة و الجماعة ولا يتهم احد منهم ببدعة
ومنها مذهب الشافعي أن الفخذ عورة وجب سترها وتبطل الصلاة بكشفها لأن سترها من شروط صحة الصلاة
وقال أبو حنيفة الركبة عورة ... فهذان طرفان يتوسطهما المذهب المالكي قال العورة منها مغلضة تجب سترها ويحرم كشفها وهي الفرج من الرجل - القبل و الدبر -
- و أما غيرها من السرة إلى الركبة فهي عورة غير مغلظة, فالفخذ عورة يكره كشفها
قال القرطبي قال مالك السرة ليست بعورة و أكره للرجل أن يكشف عورته لزوجته و إذا كره مالك أن يكشفها لزوجته فذلك دليل على تشدده في القول بالكراه لكن لاتبلغ الحرمة للإجماع على ان للمرأة أن ترى من زوجها كل جسمه و العكس
و إستدل مالك على ما في مذهبه بما في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم فال لأحد الصحابة " غط فخذك فإن الفخذ عورة " فهو حديث معلق و الأخذ به أحوط
كل منصف يرى أن المذهب المالي أسد و أصوب في وجوب ستر العورة - القبل و الدبر- و كراهية كشف الفخذ فإذا جاء الأمر بستر الفخذ كما في حديث البخاري المعلق حمل الأمر على الندب لا على الوجوب و كان كشفها مكروها لا حراما ودليل ذلك الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك غي غزوة خيبر ونصه " جرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر و إن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وإنحصر الإزار عن فخذ النبيى صلى الله عليه وسلم وإني لأرى بياض فخذه " مسلم وفي البخاري " أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر إزاره "
لاشك أن هذا الحديث نص على أن كشف الفخذ ليس بكبيرة فلا يعقل أن يحدث ذلك من رسول الله ومن يتجرأ على القول أن رسول الله كشف عورته
فالمذهب المالكي حمل المشكلة بتوسطة ورفع الحرج و الإثم على كل الممارسن للرياضة و المتفرجين عليهم إذا إلتزموا الحدود الشرعية
ولو كانوا في مباراة رياضية مذاعة بالتلفزة نقول على قول الظاهرية و الطبري و بن ذئيب ليس هناك عورة أصلا في الفخذ و على قول المالكية فالفخذ عورة لكن غير مغلظة يكره كشفها ورأيتها ولا يحرم ذلك
أنا مالكي ولكن تعجبني أقوال المذاهب الأخرى ليس منها هذا اللازم الشنيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم

عن الشيخ أحمد حماني-رحمه الله - من كتابه الفتاوى


التعديل الأخير تم بواسطة سمير زمال ; 30 May 2008 الساعة 11:12 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 30 May 2008, 11:26 PM
أبو نعيم إحسان أبو نعيم إحسان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 1,898
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو نعيم إحسان
افتراضي


هل الفخذ عورة ؟

السؤال: ما حكم رؤية اللاّعبين في التلفزة كاشفين لأفخاذهم وهل يعتبر الفخذ عورة أم لا؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما أمّا بعد:
فقد تنازع العلماء في كون الفخذ عورة على مذاهب، ولكلٍّ أدلة ثابتة وصحيحة لكنّها متعارضة وإعمال الجمع فيها متعذر والصيرورة إلى الترجيح حتم، ولا يخفاك أنّ الذي يرى عدم معارضة الدّليل الفعلي للقولي كالشوكاني لا يصير إلى الترجيح لانتفاء التعارض بين الأدلة إذ الترجيح لا يحصل إلاّ عند حدوث التعارض، وعند من يعتبر هذا فلا إشكال عنده في كون الفخذ عورة إعمالا للأدلة القولية.
وإذا أمعنت النّظر وجدت فضلا عن تعارض الأدلة تعارض ترجيحين، الأول باعتبار السند ومعارضه الآخر باعتبار المتن والحكم أو المدلول.
فباعتبار السند يظهر دليل من قال بأنّ الفخذ ليس بعورة استناداً إلى ما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إنّي لأنظر إلى بياض فخذه"(١) أصح إسنادا من حديث جرهد الذي رواه مالك وعلّقه البخاري في صحيحه "غطِّ فخذيك فإن الفخذ عورة "(٢) وما كان أقوى سندا أحق بالتقدم.
أمّا باعتبار المتن فتظهر أدلة من قال أنّ الفخذ عورة أقوى لأنّها أدلة قولية تقابلها أدلة فعلية، والقول مقدّم على الفعل حيث أنّ الفعل يدخله احتمالات من خصوصية وسهو وذهول بخلاف القول، وما لا يدخله احتمال أولى بالتقديم لقوته.
كما تظهر أدلة من يرى الفخذ عورة باعتبار الحكم أو المدلول أولى لكونها حاظرة (أي تفيد التحريم) في حين أنّ أدلة المعارض تفيد الإباحة ولا يخفي أنّ النّص الدّال على المنع مقدّم على الدّال على الإباحة لأنّ ترك المباح أهون من ارتكاب حرام.
ويمكن تحرير القول بين الترجيحين المتعارضين بأنّ حديث أنس رضي الله عنه وإن كان أصح سندا إلاّ أنّ دلالته محتملة للوجوه التالية:
1. أنّه محتمل للخصوصية ولغيرها من المحتملات.
2. أنّه لا يظهر من فعله (صلى الله عليه وسلم) التقصد والعمدية.
3. أنّه حادثة حال وواقعة عين لا عموم لها.
4. أنّه قبل ورود النهي عنه.
ولو لم تعكس عليه هذه الوجوه لكان الترجيح به أقوى وأولى، أمّا حديث جَرهد فيترجح باعتبار أنّه تشريع عام يلزم العمل به غير أنّ تقرير تحريم الفخذ من قبل الإتباع للأصل، لأنّ لكلّ محرّم حريماً يحيط به، " والحريم له حكم ما هو حريم له." غير أنّ الحريم أخفّ من المحرّم وعورة الفخذين أهون من عورة السوأتين، فالأولى عورة مخففة والثانية مغلّظة، ولذلك حرم الاختلاط والخلوة بالأجنبية لأنّها مقدمة الجماع، والجماع أشدّ تحريما من مقدماته فكان تحريمهما أشدّ للوقوع في الحرام، كالرّاعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وحرم تخليل الخمر وإن كان لا يسكر لأنّه يفضي إلى السكر ويدعو إليه، فكذلك حرم النظر إلى الفخذ لاتصاله بالسوأتين، وهذه الحرمة منسحبة على حريمه كموشك حمى الحرام، وقاية له وسياجا مانعا حوله كما قال صلى الله عليه وسلم: "ألا وإنّ لكلّ ملك حمى ألا وإنّ حمى الله محارمه"(٣).
والله أعلم؛ وفوق كل ذي علم عليم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلّم تسليما.


الجزائر في : 5 جمادى الأولى 1417 هـ.
الموافق لـ: 15 سبتمبر 1996 م.

١- أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب ما يذكر في الفخذ(371)، ومسلم كتاب النكاح (3563)، والنسائي كتاب النكاح باب البناء في السفر(3393)، وأحمد (3/537) رقم (11581)، من حديث أنس رضي الله عنه.

٢- أخرجه البخاري معلّقا كتاب الصلاة باب ما يذكر في الفخذ. قال الحافظ: (وحديثه موصول عند مالك في الموطأ والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وضعفه المصنف في التاريخ للاضطراب في إسناده، وقد ذكرت كثيرا من طرقه في تغليق التعليق) الفتح(1/720)، الترمذي كتاب الأدب باب ما جاء أنّ الفخذ عورة(3025)، وابن حبان كتاب الصلاة باب شروط الصلاة، ذكر الأمر بتغطية فخذه إذ الفخذ عورة، ومالك- من رواية أبي مصعب الزهري المدني- كتاب الجامع، باب ما يكره من الصدقة.

٣- أخرجه البخاري في «الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه (50)، ومسلم في «المساقاة» (4094)، وأبو داود في «البيوع» باب في اجتناب الشبهات (3330)، والترمذي في «البيوع» باب: ما جاء في ترك الشبهات (1205)، وابن ماجه في «الفتن» باب الوقوف عند الشبهات (3984)، والدارمي (2436)، وأحمد (17907)، والبيهقي (10537)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

http://www.ferkous.com/rep/Bd17.php
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013