جزاك الله خيرا شيخنا أزهر على التعليق المفيد أسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع
ولتعم الفائدة حاولت تلخيص ما جاء في التعليق على الفتوى:
أنه إذا اجتمع يوم الجمعة مع أحد العيدين فللعلماء فيه ثلاثة أقوال:
1_ لا تسقط الجمعة.
2_ تسقط الجمعة عن أهل العوالي من أهل البر والشواذ لترخيص عثمان رضي الله عنه لهم.
3_ من صلى العيد أجزأه عن الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم: (فمن شاء أجوأه عن الجمعة) ولكن على الإمام إقامتها لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإنا مجمعون) وهو المأثور عن الصحابة كعمر وعثمان ولا مخالف لهم.
ولا تسقط الظهر البتة كما يقول البعض.
وهذا القول هو الصحيح
ومما يصحح هذا القول ما يأتي:
1_ الحديث الصحيح.
2_ وفعل الخلفاء وبعض الصحابة بلا مخالف.
3_ أن بالعيد يحصل الاحتماع.
4_ أن العيد يحصل مقصود الجمعة.
5_ أن الجمعة تعوض بصلاة الظهر في وقتها.
6_ أن إيجاب الجمعة تضييق على الناس يكدر مقصود العيد من الفرح والسرور.
7_ أن من شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الاخرى.
وهذا اختيار شيخ الإسلام و عليه فتوى اللجنة الدائمة ورجحه الشيخ أزهر بارك الله في الجميع
التعديل الأخير تم بواسطة يوسف بن عومر ; 27 Aug 2017 الساعة 03:14 PM
|