منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 Apr 2017, 11:25 AM
عز الدين بن سالم أبو زخار عز الدين بن سالم أبو زخار غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2015
الدولة: ليبيا
المشاركات: 548
افتراضي تحذير أهل الإيمان من التشبه بالنسوان (40 صورة من صور التشبه)

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فقد خلق الله عز وجل الرجال وفطرهم على خصال، وخلق النساء وفطرهن على خصال، قال الله تعالى: { أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ }.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في ((تفسيره)): ((أي: المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ تكون طفلة، وإذا خاصمت فلا عبارة لها، بل هي عاجزة عَيِيَّة، أوَ مَنْ يكون هكذا ينسب إلى جناب الله عز وجل؟! فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن، في الصورة والمعنى، فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلي وما في معناه، ليجبر ما فيها من نقص، كما قال بعض شعراء العرب:
وَمَا الحَلْي إلا زينَةٌ من نقيصةٍ... يتمّمُ من حُسْن إذا الحُسْن قَصَّرا
وأمَّا إذَا كان الجمالُ موفَّرا... كحُسْنك، لم يَحْتَجْ إلى أن يزَوَّرا
وأما نقص معناها، فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار، لا عبارة لها ولا همة، كما قال بعض العرب وقد بشر ببنت: ما هي بنعم الولد: نصرها بالبكاء، وبرها سرقة)) اهـ.
وقال الله تعالى: { وليس الذكر كالأنثى }.
قال العلامة المفسر السعدي رحمه الله في ((تفسيره)): ((فيه دلالة على تفضيل الذكر على الأنثى)) اهـ.
فالرجال خـير من النساء، وأعلى منزلة.
فإذا أخد الرجل من فطرة المرأة التي فطرها الله عز وجل عليها، أنزل من نفسه درجة فقد وقع في المحذور، وستجلب عليه اللعن، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء) وقال: ((أخرجوهم من بيوتكم)) وأخرج فلانا وأخرج عمر فلانا. الحديث أخرجه البخاري.
ومن تشبه بهن في الظاهر أورثه تطبع بهن في الباطن.
قال ابن تيمية رحمه الله كما في ((مجموع الفتاوى)): ((وقد بسطنا هذه القاعدة في ((اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم)) وبينا أن المشابهة في الأمور الظاهرة تورث تناسبا وتشابها في الأخلاق والأعمال ولهذا نهينا عن مشابهة الكفار ومشابهة الأعاجم ومشابهة الأعراب ونهى كلا من الرجال والنساء عن مشابهة الصنف الآخر كما في الحديث المرفوع: ((من تشبه بقوم فهو منهم)). ((وليس منا من تشبه بغيرنا)).
والرجل المتشبه بالنساء يكتسب من أخلاقهن بحسب تشبهه حتى يفضي الأمر به إلى التخنث المحض والتمكين من نفسه كأنه امرأة. ولما كان الغناء مقدمة ذلك وكان من عمل النساء: كانوا يسمون الرجال المغنين مخانيث)) اهـ.
وفيه عدم رضا بما خلق الله عز وجل عليه الرجال، وإتباع سبيل الشيطان.
فإلى كل من أراد البعد عن مشابهة النسوان، والهروب من اللعن والخسران، فعليه معرفة ما يختص به النساء على الرجال من خصائص فيبتعد عنه.
والمقصد التشبه بالنساء فيما هو من صفاتهن وخصائصهن، لا ما يصدر منهن من أعمال الخير.
قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله ما ملخصه رحمه الله كما في ((فتح الباري)): ((ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها لا التشبه في أمور الخير)) اهـ.
بل العرب تستقبح تشبه الرجل بالمرأة ومن الأمثال التي تقال في هذا: (استنوق الجمل ).
وفي هذا البحث جمعت لك أخي المسلم سلمك الله، ما وقفت عليه من كلام أهل العلم مما حكموا فيه أنه تشبه بالنساء، فتُحذر منها وتَحذرها، فانظر لعل فيك خصلة منها فتتركها وتبتعد عنها.
ملخص لهذه الصور والخصال:
تمثيل دور المرأة وضع المساحيق والمكياج، وثقب الأذن، وضع سوار على المعصم أو خلخال ووضع قلادة أو سلسل ويشتد التحريم إن كانت من الذهب أو الفضة، والتحلي باللؤلؤ ولبس الحرير، والمبالغة في التنعم ولبس ثياب النساء وإسبالها واختيار اللون والأحمر والخضاب للزينة والنمص والإحداد والتلطخ بالزعفران وترجيل الشعر وتصفيه بما يشابه النساء، ولبس الباروكة والتصفيق والغناء والرقص والضرب بالدف، وحلق اللحية، الدخول للمنتديات وبرامج التواصل بمعرف نسائي، وستر قبر الرجل عند إنزاله وترك صلاة الجماعة، والتكسر في المشي، والتغنج في الكلام، والتشبه بحركاتهن وأفعالهن، والتقبيل في الفم، كذلك من يؤتي في دبره وقد وصل الحال بإجراء عملية جراحة تجمليه لتحول بعض أعضائه أعضاء أنثوية.
هذا على سبيل الإجمال أما على التفصيل مع تحليت هذه الصور بكلام أهل العلم، فالخصال هي:
1) لبس ساعة ذهب: قال العلامة حمود بن عبد الله بن حمود التويجري رحمه الله في ((الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين)): ((التحلي بساعات الذهب أولى بالتحريم في حق الذكور في التختم بالذهب؛ لأن لابسها من الرجال قد جمع بين أمرين محرمين:
أحدهما: لبس ما هو حرام على الذكور بالنص والإجماع.
والثاني: التشبه بالنساء في لبسهن الأساور والتشبه بالنساء حرام.
وباجتماع هذين المحرمين يكون تحريم ساعات الذهب على الذكور أغلظ من تحريم خواتم الذهب عليهم والله أعلم.
وحكم ساعات الفضة في حق الذكور كحكم ساعات الذهب أو قريب منه لما في تحليهم بهن من التشبه بالنساء)) اهـ.
2) وضع سوار على المعصم: قال سماحة المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كما في ((فتاوى ورسائله)): ((وأما "السوار " فإما أن يكون من ذهب أو غيره، وعلى كل حال هو مباح للنساء مطلقاً. وأما الرجال فغير مباح لهم مطلقاً، فما كان من ذهب فمنعه لعلتين:
إحداهما: كونه ذهباً.
والثانية: ما فيه من التشبه بالنساء.
وإن كان من غير ذهب فعلة المنع فيه التشبه بالنساء)) اهـ.
وقال شيخ الحنابلة عبد الله بن عقيل رحمه الله في ((فتاواه)): ((أما السوار، فتارة يكون من الذهب، وتارة يكون من الفضة، وتارة يكون من غيرهما، وهو على كل حال مباح للنساء مطلقا، وأما الرجال فغير مباح لهم مطلقا، فما كان من ذهب وفضة، فمنعه لعلتين: إحداهما: كونه ذهبا وفضة. والثانية: ما فيه من التشبه بالنساء، وإن كان من غير ذهب وفضة، فعلة المنع فيه التشبه بالنساء.
وقد صرح العلماء بأنه يحرم تشبه رجل بأنثى في لباس وغيره، وبالعكس، والمرجع فيما هو من خصائص الرجال والنساء في اللباس إلى عرف البلد. ذكره في "التلخيص")) اهـ.
3) لبس الخلخال: قال الطبري رحمه كما في ((شرح صحيح البخارى لابن بطال)): ((فيه من الفقه أنه لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي هي للنساء خاصة، ولا يجوز للنساء التشبه بالرجال فيما كان ذلك للرجال خاصة. فمما يحرم على الرجال لبسه مما هو من لباس النساء: البراقع والقالائد والمخانق والأسورة والاخلاخل)) اهـ.
4) وضع القلادة في العنق: قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)): ((أما السوار، والقلادة في العنق، وما أشبه ذلك، فهذا حرام من وجه آخر، وهو التشبه بالنساء والتخنث، وربما يساء الظن بهذا الرجل، فهذا يحرم لغيره لا لذاته)) اهـ.
5) لبس السلسلة: قال شيخ الحنابلة عبد الله بن عقيل رحمه الله في ((فتاواه)): ((وأما لبس السلسلة التي يلبسها أهل التأنث، فإن كانت ذهبا أو فضة فقد تقدم الكلام على حكم لبس الرجال الذهب والفضة، وإن كانت غير ذلك ولبسها تأنثا وتشبها بالنساء، فحرمته أيضا لعلة التأنث؛ إِذِ التخنث ومشابهة النساء في أزيائهن وحركاتهن حرام؛ فعن ابن عباس قال:لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. واللعن يدل على أنه من الكبائر، والحكمة في النهي: إخراجه الشيء عن صفته التي وضعه عليها أحكم الحاكمين. قال العلماء: المخنث؛ من يتشبه بالنساء في حركاته وكلماته. وقال المنذري: المُخَنّث - بفتح النون وكسرها-: من فيه انخناث، وهو التَّكسر والتثنّي، كما يفعله النساء)) اهـ.
وقالت اللجنة الدائمة: ((وأما لبس الرجل السلسلة فحرام ؛ لما فيه من التشبه بالنساء، وإن كانت من ذهب أو فضة فهي أشد تحريما ؛ لحديث أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها)) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه)) اهـ.
وسئلت اللجنة الدائمة: ((هل يجوز للشاب لبس سلسلة فضية في عنقه أو يعتبر هذا من التشبه بالنساء ؟
أجاب: لا يجوز لبسه ذلك ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبسه، ونهيه أيضا عن تشبه الرجال بالنساء)) اهـ.
6) خرم الأذن: قال العلامة المرداوي رحمه الله في ((الإنصاف)): ((ويكره ثقب أذن الصبي إلا الجارية على الصحيح من المذهب)) اهـ.
وقال العلامة البهوتي رحمه الله في ((كشاف القناع)): (( يكره ثقب أذن صبي لا جارية نصاً )) اهـ.
7) لبس الذهب: قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله كما في ((مجموع فتاوى ورسائله)): ((لبس الذهب حرام على الرجال سواء كان خاتماً أو أزراراً أو سلسلة يضعها في عنقة أو غير ذلك، لأن مقتضى الرجولة أن يكون الرجل كاملاً برجولته لا بما يُنَشَّأ به من الحلي ولباس الحرير ونحو ذلك مما لا يليق إلا بالنساء)) اهـ.
وقال رحمه الله في ((فتاوى نور على الدرب)): ((إن مما ابتلي به كثير من الناس اليوم استعمال الذهب مع تحريمه فكثيرٌ من الرجال الآن نجدهم يستعملون الذهب في الخواتم والسلاسل والأسنان وهذا حرامٌ عليهم ولا يجوز لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التختم بالذهب على الرجل حتى شبهه عليه الصلاة والسلام بالجمرة يجعلها الإنسان في يده وأخبر أن الذهب والحرير حرام على ذكور أمته وبين الله تبارك وتعالى في القرآن أن الحلية من خصائص النساء {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ}، فالرجل ليس بحاجة إلى أن يكمِّل جماله بلباس الذهب لأن مهمته ليست بالتجمل لغيره الذي يكون به داعية إلى نفسه فمهمته أسمى وأعلى من أن يحط نفسه إلى درجة النساء اللاتي يتحلين بالذهب ليتجملن به أمام أزواجهن)) اهـ.
وقالت اللجنة الدائمة: ((الأصل أن الذهب محرم استعماله على ذكور هذه الأمة، مباح لإناثها ؛ لما رواه أحمد والنسائي والترمذي وأبو داود والحاكم، من طريق سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها)) وصححه الترمذي والحاكم، وأعل بأن سعيدا لم يلق أبا موسى رضي الله عنه، لكن له شواهد صحيحة تؤيده، فيحرم على الرجال لبس خواتم من الذهب، ووضع الجنيهات من الذهب أو أنصافها على الأحزمة والأغمدة ونحوها، ويحرم على الرجل أيضا أن يلبس في عنقه سلسلة ذهب ؛ لتحريم الذهب على الرجال ؛ ولما في ذلك من التشبه بالنساء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالنساء)) اهـ.
8) لبس الحرير: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها)). أخرجه أحمد الترمذي والنسائي وقال الترمذي: هذا صحيح وصححه الألباني.
قال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله في ((عمدة القاري)): ((واختلفوا في الحكمة في تحريم الحرير على الرجل فقيل السرف وقيل الخيلاء وقيل للتشبه بالنساء)) اهـ.
وقال العلامة حمود بن عبد الله بن حمود التويجري رحمه الله في ((الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين)): ((العلة التشبه بالنساء لكون الحرير من ملابسهن الخاصة بهن. وأيضا فإنه ثوب رفاهية وزينة ولبسه يورث الأنوثة والتخنث ضد الشهامة والرجولة فيليق ذلك بالنساء دون الرجال.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى لبس الحرير يكسب القلب صفة من صفات الإناث ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثر إلا ويظهر على شمائله من التخنث والتأنث والرخاوة ما لا يخفى حتى لو كان من أشهم)) اهـ.
وقال شيخ الحنابلة عبد الله بن عقيل رحمه الله في ((فتاواه)): ((وأما الحرير، فقد وردت الأحاديث بتحريمه على الرجال دون النساء، ومما علل به بعض العلماء تحريم لبس الحرير على الرجال؛ أنه يورثه بملامسة البدن من الأنوثة. والتخنث ضد الشهامة والرجولة، فإن لُبسَه يكسب القلب صفة من صفات الإناث؛ ولهذا لا تجد من يلبسه في الأكثر إلا ويظهر على شمائله من التخنث والتأنث والرخاوة ما لا يخفى، حتى ولو كان من أشد الناس فحولة ورجولة وشهامة، فلا بد أن يُنقصه الحريرُ منها، إن لم يذهبها بالكلية؛ ولهذا كان أصح القولين أنه يحرم على الولي إلباسه الصبي؛ لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنث، فلبس الحرير إنما يليق بالنساء، فإن من طَبْعِهن اللين والنعومة والتحلي. قال الله سبحانه وتعالى: {أَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ}. فالرجال من طبعهم الخشونة والشهامة والرجولة، وهذا الذي ينبغي ويليق ويتناسب مع أخلاق الرجال.
وعن فضالة بن عبيد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، وكان يأمرنا أن نحتفي أحيانا. رواه أبو داود. والله أعلم)) اهـ.
9) التحلي بالفضة غير الخاتم: قال النووي رحمه الله في ((المجموع شرح المهذب)): ((قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها وقال المتولي والغزالي في الفتاوى يجوز لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء والصحيح الأول لان في هذا تشبها بالنساء وهو حرام)) اهـ.
التحلي باللؤلؤ: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((فتح الباري)): ((واستدل به على أنه يحرم على الرجل لبس الثوب المكلل باللؤلؤ وهو واضح لورود علامات التحريم وهو لعن من فعل ذلك وأما قول الشافعي ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا لأنه من زى النساء فليس مخالفا لذلك لأن مراده أنه لم يرد في النهي عنه بخصوصه شيء)) اهـ.
وقال العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في ((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)): ((وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ مثلاً، ولا أعلم للتحريم مستنداً إلا عموم الأحاديث الواردة بالزجر البالغ عن تشبه الرجال بالنساء، كالعكس! قال البخاري في صحيحه: باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فهذا الحديث نص صريح في أن تشبه الرجال بالنساء حرام؛ لأن النَّبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن أحداً إلا على ارتكاب حرام شديد الحرمة، ولا شك أن الرجل إذ لبس اللؤلؤ والمرجان فقد تشبه بالنساء)) اهـ.
10) المبالغة في التنعم: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث به إلى اليمن قال له إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين)) أخرجه أحمد وحسنه الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)).
وعن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان (يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير) رواه مسلم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في ((الفروسية)): ((وقوله وإياكم والتنعم وزي العجم فإن التنعم يخنث النفس ويكسبها الأنوثة والكسل)) اهـ.
11) لبس الساعات النسائية: قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في ((شرح رياض الصالحين)): ((كأنه امرأة هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يتشبه بالمرأة في لباسها... ومن ذلك أيضا أن يلبس اللباس الخاص بالنساء في الساعات لأن النساء لهن ساعات خاصة وللرجال ساعات خاصة فيلبس الرجال ساعة المرأة)) اهـ.
12) لبس الناعم من اللباس: سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله كما في ((فتاوى إسلامية)): ((هل ينطبق حكم تحريم ثياب الحرير على الثياب المصنوعة من القماش المصنوع من الألياف الصناعية ناعمة الملمس في حق الرجال ؟
فأجاب: حكم الحرير يخضه ولا يتعداه إلى غيره من القماش الذي ليس بحرير وإن كان ناعم الملمس - لكن استعمال الملابس البعيدة عن مشابهة الحرير أليق بالرجل وأبعد عن مشابهة النساء والله ولي التوفيق.
13) إسبال الثياب: عن أم سلمة أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذيول النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يرخين شبرا)).
قالت أم سلمة: إذا ينكشف عنها.
قال: ((ترخي ذراعا لا تزيد عليه)) أخرجه النسائي وصححه الإمام الألباني.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((فتح الباري)): ((وان كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف فينتهي إلى التحريم وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء)) اهـ.
وقال العلامة الصنعاني رحمه الله في ((سبل السلام)): ((وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهو ممنوع من جهة الإسراف محرم لأجله ولأجل التشبه بالنساء ولأجل أنه لا يأمن أن تتعلق به النجاسة)) اهـ.
وقال المناوي رحمه الله في ((فيض القدير)): ((الإزار إلى نصف الساق أو إلى الكعبين لا خير في أسفل من ذلك) قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: قوله لا خير إلخ لأنه إما حرام إن نزل عن الكعبين أو شبهه إن حاذاهما ولا خير في كل من الأمرين اهـ.
وذلك لما فيه من التشبه بالنساء بل إن قصد الخيلاء حرم مطلقا)) اهـ.
وقال الإمام ابن باز رحمه الله كما في ((فتاوى إسلامية)): ((لا يجوز إسبال الملابس مطلقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)). رواه البخاري في صحيحه؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سليم ((إياك والإسبال فإنه من المخيلة)). ولما روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب إليم المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحف الكاذب)) ولا فرق بين كونه يريد الخيلاء بذلك أم لم يرد ذلك لعموم الأحاديث، ولأنه في الغالب إنما أسبل تكبراً وخيلاء، فإن لم يقصد ذلك ففعله وسيلة للكبر والخيلاء، ولما في ذلك من التشبه بالنساء وتعريض الثياب للوسخ والنجاسة، ولما في ذلك أيضاً من الإسراف)) اهـ.
وقال رحمه الله كما في ((فتاواه)): ((فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء في إرخاء الثياب ولا في غير ذلك)) اهـ.
14) ترجيل الشعر وتصفيه بما يشابه النساء: سئل العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله عند ((شرح سنن أبي داود)) بعض الشباب اليوم يفرقون الشعر، والغالب في ذلك أنهم يقصدون التشبه بالنساء، فهل هم آثمون؟
الجواب: ((الذي يقصد التشبه بالنساء لا شك أنه آثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((وإنما لكل امرئ ما نوى))، فمن قصد التشبه بالنساء أو بالكفار أو بالكافرات فهو آثم)) اهـ.
15) فرق شعر الناصية المتجه إلى الوجه عن الذي يتجه إلى الرقبة: قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله كما في ((شرح كتاب الحج من صحيح البخاري)): ((وفيه أيضاً بيان أن الإنسان الذي يتخذ شعر الرأس فإنه يجعل له مفارق: واحد مع الوسط ليفرق الناصية لليمين واليسار، والثاني أعلى الرأس عرضاً من الأذن إلى الأذن من أجل أن يفرق بين شعر الناصية الذي يتجه إلى الوجه وشعر القفا الذي يتجه إلى الرقبة.
لكن هذا بالنسبة لنا يختص بالنساء فهل نقول إن الرجل يفعل ويُفرق هذا التفريق الذي لا يكون إلا للنساء في عرفنا أو نقول ما دام هذا التفريق اختص بالنساء الآن فإنه لا يفعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، وهذا أمر عادي ليس أمر عبادي حتى نقول نبقى عليه، يعني ليس من أمور العبادة بل من الأمور العادية ؟ وعليه نقول إذا أراد أن يفرق فليفرق أحد الطرفين إما الناصية وإما أعلى الرأس ؛ لئلا يتشبه بالنساء)) اهـ.
16) وضع باروكة نسائية: قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله كما في ((شرح رياض الصالحين)): ((كأنه امرأة هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يتشبه بالمرأة في لباسها... ومن ذلك أن يضع الباروكة على رأسه كأنه امرأة)) اهـ.

17) الخضاب للزينة: قال النووي رحمه الله في ((المجموع شرح المهذب)): ((وأما الرجل فيحرم عليه الخضاب إلا لحاجة لعموم الأحاديث الصحيحة في نهى الرجال عن التشبه بالنساء وقد تقدمت هذه المسألة بادلتها في آخر باب السواك)) اهـ.
وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في ((السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار)): ((قد تقرر أن خضب اليدين والرجلين كان من صنيع النساء وكان من يتشبه بهن من الرجال يفعل ذلك كما هو معروف وقد ثبت النهي عن التشبه بالنساء والوعيد على ذلك ولم يرد في ذلك شيء أصلا وأما خضب الشيب فقد وردت به الأدلة الصحيحة وورد ما يدل على تأكيد مشروعيته كما في الصحيحين)) اهـ.
وقال الإمام ابن باز رحمه الله في ((فتاوى نور على الدرب)): ((أما وضع الحناء في رجل العروسة أو في يديها، فلا نعلم فيه شيئا، هذا من باب الزينة لزوجها، وأما الرجل فلا يتزين بهذا؛ لأن هذه زينة النساء، وبهذا يكون متشبها بالنساء، فلا يليق ولا يجوز، لا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء، لا بالحناء ولا بغير ذلك، من الملابس؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، ((ولعن الرجل يتشبه بالمرأة، والمرأة تتشبه بالرجل)) هذا لا يجوز)) اهـ.
وقال رحمه الله في ((مجموع فتاواه)): ((ليس للمؤمن أن يتشبه بالنساء لا في الحناء ولا في غيره، ولو كان عادة فليس له أن يفعل ما يكون فيه متشبها فيه بالنساء ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال)) اهـ.
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ((لقاء الباب المفتوح)): ((الحكم في ذلك أن الإنسان الذي يحني قدميه أو يديه يكون متشبهاً بالنساء؛ لأن صبغ الأقدام والأكف بالحناء من خصائص النساء، وقد علمتَ أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال)).
وقالت اللجنة الدائمة: ((أما الخضاب بالحناء للزينة فهو من خصائص النساء ولا يجوز للرجال)) اهـ.
وقالت اللجنة أيضًا: ((الخضاب بالحناء جائز للنساء ؛ لأن فيه زينة وجمالا لهن، وهن في حاجة لذلك.
وأما الرجال فلا يجوز لهم الخضاب بالحناء، لما فيه من التشبه بالنساء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن يجوز للرجل أن يستعمله للعلاج من بعض الأمراض إذا كان ينفع فيها، كما إنه يشرع تغيير الشيب به للرجال والنساء، دون السواد الخالص، لأنه لا يجوز تغيير الشيب به)) اهـ.
18) النمص: قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في ((لقاء الباب المفتوح)): ((أما إذا كان هناك حاجة فهذا لا بأس به؛ لكن يجعله على هيئة تخالف صبغ المرأة؛ حتى لا يُظَن أنه تشبه)) اهـ.
19) لبس ثياب النساء: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لِبسة المرأة، والمرأة تلبس لِبسة الرجل)). أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان في ((صحيحه)) والحاكم في ((المستدرك)) وصححه الإمام الألباني.
قال النووي رحمه الله في ((المجموع شرح المهذب)): ((المشهور في المذهب أنه يحرم علي الرجل أن يتشبه بالمرأة في اللباس وغيره)) اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((فتح الباري)): ((قوله: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين). قال الطبري: المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس قلت وكذا في الكلام والمشي فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد فرب قوم لا يفترق زى نسائهم من رجالهم في اللبس لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والادمان على ذلك بالتدريج فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ولاسيما أن بدا منه ما يدل على الرضا به وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين)) اهـ.
وقال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله في ((عمدة القاري)): ((وتشبه الرجال بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء مثل لبس المقانع والقلائد والمخانق والأسورة والخلاخل والقرط ونحو ذلك مما ليس للرجال لبسه وكذلك لا يحل للرجال التشبه بهن في الأفعال التي هي مخصوصة بهن كالانخناث في الأجسام والتأنيث في الكلام والمشي وأما من كان ذلك في أصل خلقته فإنه يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ولاسيما إذا بدا منه ما يدل على الرضا وهيئة اللباس قد تختلف باختلاف عادة كل بلد)) اهـ.
وقال سماحة المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كما في ((فتاوى ورسائله)): ((وقد صرح العلماء بأنه يحرم تشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وبالعكس. والمرجع فيما هو من خصائص الرجال والنساء في اللباس إلى عرف البلد، وذكره في التلخيص ؛ لحديث " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال " رواه البخاري. " ولعن أيضاً الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل " إسناده صحيح رواه أحمد وأبو داود)) اهـ.
وقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله كما في ((شرح رياض الصالحين)): ((كأنه امرأة هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يتشبه بالمرأة في لباسها يلبس الثياب الذي لا يلبسه إلا النساء)) اهـ.
20) التلطخ بالزعفران في الجسد: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل) متفق عليه.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ)). أخرجه أبو داود وحسنه الإمام الألباني رحمه الله.
وبوب البخاري رحمه الله في ((صحيحه)) من رواية أبي ذر: (باب النهي عن التزعفر للرجال).
قال النووي رحمه الله في ((شرح على مسلم)): ((وقوله: ((أثر صفرة)) وفي رواية في غير كتاب مسلم رأى عليه صفرة وفي رواية ردع من زعفران والردع براء ودال وعين مهملات هو أثر الطيب والصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر فقد ثبت في الصحيح النهى عن التزعفر للرجال وكذا نهى الرجال عن الخلوق لأنه شعار النساء وقد نهى الرجال عن التشبه بالنساء فهذا هو الصحيح في معنى الحديث وهو الذي اختاره القاضي والمحققون)) اهـ.
وجاء في ((الفجر الساطع على الصحيح الجامع)): ((أي في أبدانهم بدليل الترجمة الآتية.
نهى: نهي تحريم. أن يتزعفر الرجل: أي يطلي بدنه بالزعفران لما فيه من التشبه بالنساء، على هذا حمله المالكية، قاله القاضي عياض، ويلحق بالزعفران غيره من كل ما فيه صفرة كالحناء ونحوها، وقد حكي الإجماع على منع ذلك للرجال إلا لضرورة من صنعة أو تداو، ونحو ذلك، ومفهوم الرجال أن ذلك جائز للنساء)) اهـ.
وقال المناوي رحمه الله في ((فيض القدير)): ((والمتضمخ أي: الرجل المتضمخ (بالخلوق) بالفتح طيب له صبغ يتخذ من الزعفران وغيره لما فيه من الرعونة والتشبه بالنساء)) اهـ.
21) لبس الأحمر الثياب: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((فتح الباري)): ((المنع بالثوب الذي يصبغ كله وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها قال بن القيم كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة وهو غلط فإن الحلة الحمراء من برود اليمن والبرد لا يصبغ أحمر صرفا كذا قال وقال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا فإن مراعاة زى الزمان من المروءة ما لم يكن إثما وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء كما سيأتي وإن كان من أجل أنه زى النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته)) اهـ.
22) الإحداد: سئل العلامة صالح الفوزان حفظه الله كما في ((المنتقى من فتاواه)) هل يلزم الحداد على المتوفى المتزوج لغير زوجته كبناته وأخواته مثلاً وبعض قريباته أم لا يختص إلا بزوجته فإن العادة عندنا أن يلتزم كل أقرباء الميت الرجل بالحداد ولبس السواد وعدم التزين؛ فهل يجوز لهم ذلك ؟
فأجاب: أولاً: الإحداد إنما هو في حق النساء فقط لا في حق الرجال، فالرجال لا يجوز لهم أن يحدوا على ميت، وإنما الإحداد من خصائص النساء، ومعناه أن تترك الزينة وما يرغب فيها من الطيب والتحسين مدة معينة، وحكمه أنه يباح لغير الزوجة من قريبات الميت ونحوهن ثلاثة أيام فقط، وأما زوجة الميت فإنها يجب عليها الإحداد مدة العدة لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا))، إذن فالزوجة يجب عليها الإحداد في مدة عدة الوفاة، وأما غير الزوجة من بقية النساء فإنه يباح لهن الإحداد على الميت ثلاث أيام فقط، أما الرجال فإنهم لا يحدون بحال من الأحوال، وأما لبس السواد فهذا لا يجوز ولا يقره الإسلام لا للرجال ولا للنساء، لأنه عبارة عن إظهار الحزن والجزع وليس هذا من هدي الإسلام)) اهـ.
23) التصفيق: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)) أخرجه الشيخان.
وعن سهل بن سعد الساعدي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((فليسبح الرجال وليصفح النساء)) أخرجه البخاري وفي رواية لمسلم ((من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيح للنساء)).
معني التصفيح: قال القاضي عياض رحمه الله في ((مشارق الأنوار على صحاح الآثار)): ((قوله فصفح القوم وأخذ الناس في التصفيح وأكثرتم من التصفيح وأنما التصفيح للنساء روى في الأمهات كذا بالحاء وروى التصفيق بالقاف أيضا ومعناهما متقارب قيل هما سواء صفق بيده وصفح إذا ضرب بأحدهما على الأخرى وقد جاء مفسرا في آخر كتاب الصلاة من البخاري في الحديث نفسه قال سهل التصفيح هو التصفيق وقيل التصفيح بالحاء الضرب بظاهر إحداهما على باطن الأخرى وقيل بل بأصبعين من إحداهما على صفحة الأخرى وهذا للإنذار والتنبيه والتصفيق بالقاف الضرب بجميع إحدى الصفحتين على الأخرى وهو للعب واللهو)) اهـ.
ثم قال رحمه الله: ((وذم التصفيق وأنه من شأن النساء في لهوهن وأن حكم التنبيه في الصلاة التسبيج لا غير وقيل بل هو إنكار على الرجال وأنه من شأن النساء خاصة)) اهـ.
وقال ابن الجوزي رحمه الله في ((تلبيس إبليس)): ((والتصفيق منكر يطرب ويخرج عن الاعتدال وتتنزه عن مثله العقلاء ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت من التصدية وهي التي ذمهم الله عز وجل بها فقال: {وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} فالمكاء الصفير والتصدية التصفيق أخبرنا عبد الوهاب الحافظ نا أبو الفضل بن حيرون نا أبو علي بن شاذان نا احمد بن كامل ثنى محمد بن سعد ثنى أبي ثني عمى عن أبيه عن جده عن ابن عباس الامكاء يعني التصفير وتصدية يقول التصفيق.
ثم قال رحمه الله: وفيه أيضا تشبه بالنساء والعاقل يأنف من أن يخرج عن الوقار إلى أفعال الكفار والنسوة)) اهـ.
وقال العز بن عبد السلام رحمه الله في ((قواعد الأحكام)): ((وقد حرم بعض العلماء التصفيق على الرجال بقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما التصفيق للنساء)). ولعن عليه الصلاة والسلام ((المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء)) اهـ.
وقال القرطبي رحمه الله كما في ((شرح الزرقاني)): ((القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظرا لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء )) اهـ.
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في ((إغاثة اللهفان)): ((والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا)) اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((فتح الباري)): ((ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء)) اهـ.
وقال عبيد الله المباركفوري رحمه الله في ((مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)): ((وأما قوله: والتصفيق للنساء، أي من شأنهن في غير الصلاة، وهو على جهة الذم له، ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا إمرأة، أي لأنه من دأب النساء الناقصات ولهوهن خارج الصلاة)) اهـ.
وقال العلامة حمود بن عبد الله بن حمود التويجري رحمه الله في ((الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين)): ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنكر على الرجال لما صفقوا في الصلاة لأنهم فعلوا فعلاً لا يجوز للرجال فعله ولا يليق بهم وإنما يليق بالنساء وقد قرن الإنكار ببيان العلة في ذلك فقال إنما التصفيق للنساء.
فهذه الجملة تفيد منع الرجال من التصفيق ألبتة وأنه ينبغي الإنكار على من صفق منهم)) اهـ.
ثم قال رحمه الله: ((لأن التشبه بالنساء حرام على الرجال والمتشبه بهن ملعون واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر وفيما قاله هؤلاء كفاية في بيان قبح التصفيق من الرجال وذم من يتعاطى ذلك منهم)) اهـ.
وقال رحمه الله في ((القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)): ((وكثير منهم يصفقون في الأندية والمجتمعات عند التعجب واستحسان المقالات فيتشبهون بكفار قريش وبطوائف الإفرنج في زماننا وغيرهم من أمم الكفر والضلال ويتشبهون أيضًا بالنسوان لأن التصفيق من أفعالهن في الصلاة إذا ناب الإمام شيء فيها)) اهـ.
وقال العلامة ابن باز رحمه الله في ((مجموع فتاوى)): ((ويشرع التصفيق للنساء خاصة إذا نابهن شيء في الصلاة أو كن مع الرجال فسهى الإمام في الصلاة فإنه يشرع لهن التنبيه بالتصفيق أما الرجال فينبهونه بالتسبيح كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يعلم أن التصفيق من الرجال فيه تشبه بالكفرة وبالنساء وكلا ذلك منهي عنه. والله ولي التوفيق)) اهـ.
وقالت اللجنة الدائمة كما في ((الفتاوى)): ((لا ينبغي هذا التصفيق، وأقل أحواله الكراهة الشديدة لكونه من خصال الجاهلية ولأنه أيضاً من خصائص النساء للتنبيه في الصلاة عند السهو)) اهـ.
24) الرقص: قال البيهقي في ((الآداب)): ((قال الشيخ أحمد رحمه الله: والحجل أن يرفع رجلا ويقفز على الأخرى من الفرح، فإذا فعله إنسان فرحا بما أتاه الله تعالى من معرفته أو سائر نعمه فلا بأس به. وما كان فيه تثن وتكسر حتى يباين أخلاق الذكور فهو مكروه لما فيه من التشبه بالنساء)) اهـ.
وقال العز بن عبد السلام في ((قواعد الأحكام)): ((ومن هاب الإله وأدرك شيئا من تعظيمه لم يتصور منه رقص ولا تصفيق ولا يصدر التصفيق والرقص إلى من غبي جاهل ولا يصدران من عاقل فاضل.
وأما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشبهة لرعونة الإناث لا يفعلهما إلا أرعن أو متصنع كذاب كيف يتأتى الرقص المتزن بأوزان الغناء ممن طاش لبه وذهب قلبه؟
وقد قال عليه السلام: ((خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)) ولم يكن أحد من هؤلاء الذين يقتدى بهم يفعل شيئا من ذلك.
ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بهما في كتاب ولا سنة ولم يفعل ذلك أحد من الأنبياء ولا معتبر من أتباع الأنبياء وإنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء وقد مضى السلف وأفاضل الخلف ولم يلابسوا شيئًا من ذلك)) اهـ.
25) الضرب بالدف: قال الحليمي كما في ((شعب الإيمان)): (( وضرب الدف لا يحل إلا للنساء لأنه في الأصل من أعمالهن وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء )) اهـ.
وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله كما في ((مجموع الفتاوى)): ((وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: { التصفيق للنساء والتسبيح للرجال } { ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. والمتشبهين من الرجال بالنساء)) اهـ.
قال سماحة المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كما في ((فتاوى ورسائله)): ((ثم الدف من خصائص النساء لا يضرب به الرجال، إنما يضرب به النساء خاصة)) اهـ.
26) الغناء: قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله كما في ((مجموع الفتاوى)): ((ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا ويسمون الرجال المغنين مخانيث وهذا مشهور في كلامهم)) اهـ.
27) تمثيل دور المرأة: قال العلامة حمود بن عبد الله بن حمود التويجري رحمه الله في ((إقامة الدليل على المنع من الأناشيد الملحنة والتمثيل)): ((ومن أقبح التمثيل ما يفعله بعض أشباه الرجال من تمثيل أفعال النساء وكلامهن حتى إن بعضهم يمثل النساء في الولادة، وهذا شيء في غاية القبح والسخافة. وقد ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال)) رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس، رضي الله عنهما، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح)) اهـ.
28) وضع المساحيق والمكياج: عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ((ما هذا ؟)).
قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب.
قال: ((بارك الله لك أولم ولو بشاة)). متفق عليه.
قال النووي رحمه الله في ((شرح على مسلم)): ((وقوله: (أثر صفرة) وفي رواية في غير كتاب مسلم رأى عليه صفرة وفي رواية ردع من زعفران والردع براء ودال وعين مهملات هو أثر الطيب والصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر فقد ثبت في الصحيح النهى عن التزعفر للرجال وكذا نهى الرجال عن الخلوق لأنه شعار النساء وقد نهى الرجال عن التشبه بالنساء فهذا هو الصحيح في معنى الحديث وهو الذي اختاره القاضي والمحققون)) اهـ.
وقال السندي رحمه الله في ((ترتيب مسند الامام الشافعي)): ((قوله: ((وبه أثر صفرة)) أنه يجوز التطيب للرجال والصحيح أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ولم يقصده فقد ثبت في الصحيح نهي الرجال عن الخلوق ( الطيب ) لكونه شعار النساء والرجال منهيون عن التشبه بالنساء)) اهـ.
وقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله كما في ((شرح رياض الصالحين)): ((كأنه امرأة هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يتشبه بالمرأة في لباسها... وأما الهيئة فأن يضع المكياج ويتورك وإذا قام يمشي كأنه امرأة هذا أيضا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فالمهم أن تشبه الرجال بالمرأة من كبائر الذنوب)) اهـ.
29) حلق اللحية: قال ابن عبد البر رحمه الله في ((التمهيد)): ((وَيَحْرُم حلق اللحية، ولا يفعله إلاَّ الْمُخَنَّثون من الرجال)) اهـ.
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في ((التبيان في أقسام القرآن)): ((وأما شعر اللحية ففيه منافع: منها الزينة والوقار والهيبة ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يرى على ذوي اللحى ومنها التمييز بين الرجال والنساء)) اهـ.
وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كما في ((فتاواه ورسائله)): ((...لأنه [أي شعر اللحية] عضو من أعضاء الرجل فإنها ميزة وخصيصة اختصت أشرف النوعين من الآدميين وهم الرجال، مع الجمال لمن يعرفون حقائق الجمال، وفقدها نقص، وهؤلاء الحمقى حلاق اللحى مالوا إلى صفة الأنوثة واختاروها على صفة الرجال [كذا]، وربما لو يمكن أن آلة الرجل تزال ويحدث آلة امرأة ربما أن كثيراً يحب ذلك لفقد معنوية الرجولة، فإنه إنما يتبرم منها وصار يحلقها لأن فيه مشابهة النساء والمراد أن المستعملين استعمال النساء عند أهل الفجور، فكيف يرضى إنسان أن يزيل صفة الرجولة)) اهـ.
وقال رحمه الله: ((يبتلى كثير من الناس أَن يتحلى عند زوجته بحلق لحيته فاستعمل ما لا يجوز لإِرضائهن. و((هُنَّ عَوَان عِندَكُمْ)). لكن عكس هؤلاء الإِناث الذين هم أَعداء الرجولة والخلقة، فإِنه ود أَن يكون بشكل أُمه لا بشكل أَبيه.
من حجة بعضهم: أَنه أَحظى له عند امرأَته. فهذا ليس برجل فضلا عن مخالفته السنة الصحيحة الصريحة، فإِن حلقها من مشابهة المجوس، وكذلك اليهود والنصارى، وفي الحديث ((مَن تَشَبَّهَ بقَوْم فَهُوَ مِنهُمْ)) وظاهره التحريم)) اهـ.
وقال العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في ((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)): ((... هارون كان موفراً شعر لحيته بدليل قوله لأخيه: {لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي} لأنه لو كان حالقاً لما أراد أخوه الأخذ بلحيته، تبيّن لك من ذلك بإيضاح: أن إعفاء اللحية من السمت الذي أمرنا به في القرآن العظيم، وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. والعجب من الذين مسخت ضمائرهم، واضمحل ذوقهم، حتى صاروا يفرون من صفات الذكورية، وشرف الرجولة، إلى خنوثة الأنوثة، ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم، ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية بين الذكر والأنثى وهو اللحية. وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة. والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر، ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها: ليس فيهم حالق. نرجو الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين الحق حقاً، ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه)) اهـ.
وقال رحمه الله كما في ((العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير)): ((الرجل المعفي ذقنه المتسم بسمة الأنبياء هو الرجل العاقل الآخذ بالسمت الكريم؛ لأن هذه اللحية هي أعظم ما يتميز به الذكر عن الأنثى، فحلقها والفرار منها فرار من كرم الرجولة وشرف الذكورة إلى أنوثة الخنوثة، يريد أن يتشبه بالأنثى!! وهذا شرف وكرم وجمال في وجهه، وميزة لفحولته وذكورته عن خنوثة الأنثى)) اهـ.
وقال العلامة حمود بن عبد الله بن حمود التويجري رحمه الله في ((الرد على من أجاز حلق اللحية)): ((وأيضا فإن الذي يحلق لحيته قد تشبه بالنساء في نعومة الوجه وعدم الشعر فيه والتشبه بالنساء كبيرة من الكبائر وارتكاب الكبيرة فسق)) اهـ.
وقال رحمه الله في ((تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران)): ((والمخنث هو المؤنث الذي يتشبه بالنساء. ومن هذا الباب حلق اللحى فمن حلق لحيته فهو من المخنثين لأنه قد رغب عن مشابهة الرجال وآثر مشابهة النساء في نعومة الخدود وعدم الشعر في الوجه، وفاعل ذلك لا ينبغي السلام عليه لمجاهرته بالمعصية.)) اهـ.
وقال رحمه الله في ((القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)): ((وأكثر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلدان التي يحلق علماؤها لحاهم ويتشبهون بالنسوان والمردان والمجوس وطوائف الإفرنج وأضرابهم)) اهـ.
وقال الإمام ابن باز رحمه الله كما في ((مجموع فتاواه)): ((أما قول بعض الوعاظ: أن حالق لحيته مخنث، فهذا كلام قاله بعض العلماء المتقدمين ومعناه المتشبه بالنساء; لأن التخنث هو: التشبه بالنساء، وليس معناه أنه لوطي كما يظنه بعض العامة اليوم، والذي ينبغي للواعظ وغيره أن يتجنب هذه العبارة لأنها موهمة فإن ذكرها فالواجب بيان معناها حتى يتضح للسامعين مراده، وحتى لا يقع بينه وبينهم ما لا تحمد عقباه، ولأن المقصود من الوعظ والتذكير هو إرشاد المستمعين وتوجيههم إلى الخير وليس المقصود تنفيرهم من الحق وإثارة غضبهم)) اهـ.
وقال العلامة الألباني رحمه الله في ((آداب الزفاف)): ((ولا يخفى أن في حلق الرجل لحيته - التي ميزه الله بها على المرأة - أكبر تشبه بها فلعل فيما أوردنا من الأدلة ما يقنع المبتلين بهذه المخالفة عافانا الله وإياهم من كل ما لا يحبه ولا يرضاه)) اهـ.
وقال العلامة الألباني رحمه الله في ((حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم)): ((وهذه المعصية من أكثر المعاصي شيوعا بين المسلمين في هذا العصر بسبب استيلاء الكفار على أكثر بلادهم ونقلهم هذه المعصية إليها وتقليد المسلمين لهم فيها مع نهيه صلى الله عليه وسلم إياهم عن ذلك صراحة في قوله عليه الصلاة والسلام: ((خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى)) رواه الشيخان وفي حديث آخر: ((وخالفوا أهل الكتاب)).
وفي هذه القبيحة عدة مخالفات:
الأولى: مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم الصريح بالإعفاء.
الثانية: التشبه بالكفار.
الثالثة: تغيير خلق الله الذي فيه طاعة الشيطان في قوله كما حكى الله تعالى ذلك عنه: {و ءلامرنهم فليغيرن خلق الله}.
الرابعة: التشبه بالنساء وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك)) اهـ.
وقال العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في ((الملخص الفقهي)): ((قص الشارب وإحفاؤه: وهو المبالغة في قصة؛ لما في ذلك من التجميل والنظافة ومخالفة الكفار.
وقد وردت الأحاديث في الحث على قصه وإحفائه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها؛ لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة، وقد عكس كثير من الناس الأمر؛ فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصونها أو يحاصرونها في نطاق ضيق؛ إمعانا في المخالفة للهدي النبوي، وتقليدًا لأعداء الله ورسوله، ونزولاً عن سمات الرجولة والشهامة إلى سمات النساء والسفلة، حتى صدق عليهم قول الشاعر:
يُقضَى على المَرءِ في أيّامِ مِحنَتِه *** حتى يَرَى حَسنا ما لَيس بالحَسنِ
وقول الآخر:
ولا عَجَبٌ أنَّ النساءَ تَرَجَّلت *** ولكِنَّ تَأنيثَ الرِّجالِ عَجيبُ)) اهـ.
وقال حفظه الله في ((الملخص الفقهي)): ((ومن هنا نعلم ما للحية في الإسلام من احترام وقيمة، حيث أوجب في إتلافها دية كاملة، وذلك لعظيم منفعتها وجمالها ووقارها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيرها وإكرامها، ونهى عن حلقها وقصها والتعدي عليها؛ فتبّا لقوم حاربوها واعتدوا عليها بحلقها وإزالتها من وجوههم تشبها بالنساء وتشبها بالكفار والمنافقين وتحولاً من الرجولة والشهامة إلى الميوعة... وهكذا.
يُقضى على المرء في أيام محنته *** حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن
فيجب على هؤلاء أن يراجعوا رشدهم، ويحكموا عقولهم، ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم ويوفروا لحاهم التي خلقها الله جمالاً لهم وعلامة على رجولتهم)) اهـ.
قالت اللجنة الدائمة: (( وأما حلق الرجل لحيته ففي تحريمه حديث خاص، ومع ذلك يدخل حلقها في التشبه بالنساء)) اهـ.
30) التكسر في المشي: قال ابن حبيب رحمه الله كما في ((فتح الباري)): ((المخنث هو المؤنث من الرجال، وإن لم تعرف فيه الفاحشة وهو مأخوذ من تثني الشيء وتكسره)) اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((فتح الباري)): ((قوله: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين). قال الطبري: المعنى: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس قلت وكذا في الكلام والمشي فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد فرب قوم لا يفترق زى نسائهم من رجالهم في اللبس لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والادمان على ذلك بالتدريج فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ولاسيما أن بدا منه ما يدل على الرضا به وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين)) اهـ.
31) التشبه بحركاتهن: قال العلامة الصنعاني رحمه الله في ((سبل السلام )): ((والمخنث من الرجال المراد به من تشبه بالنساء في حركاته وكلامه وغير ذلك من الأمور المختصة بالنساء والمراد من تخلق بذلك لا من كان ذلك من خلقته وجبلته)) اهـ.
وقال العلامة المباركفوري رحمه الله في ((تحفة الأحوذي)): ((قوله ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ) بفتح النون المشددة وكسرها والأول أشهر أي المتشبهين بالنساء في الزي واللباس والخضاب والصوت والصورة والتكلم وسائر الحركات والسكنات من خنث يخنث كعلم يعلم إذا لان وتكسر فهذا الفعل منهي لأنه تغيير لخلق الله)) اهـ.
32) التشبه بأفعالهن: قال الطبري رحمه كما في ((شرح صحيح البخاري لابن بطال)): ((ومما لا يحل له التشبه بهن من الأفعال التي هن بها مخصوصات فانخناث في الأجسام، والتأنيث في الكلام)) اهـ.
33) تقليد صوت النساء وطريقة الكلام: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((فتح الباري)): ((قوله: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين). قال الطبري: المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس قلت وكذا في الكلام والمشي فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد فرب قوم لا يفترق زى نسائهم من رجالهم في اللبس لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ولاسيما أن بدا منه ما يدل على الرضا به وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين)) اهـ.
وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في ((نيل الأوطار)): ((قوله: ((لعن الله المتشبهين من الرجال...)) إلخ، فيه دليل على أنه يحرم على الرجال التشبه بالنساء وعلى النساء التشبه بالرجال في الكلام واللباس والمشي وغير ذلك)) اهـ.
وقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في ((شرح رياض الصالحين)): ((ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والتشبه يكون بالأقوال والأفعال والهيئات واللباس فتجد الرجل يتشبه بالمرأة في صوتها يحكي صوت المرأة ويتكلم وكأنه امرأة هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم)) اهـ.
34) الدخول للمنتديات وبرامج التواصل بمعرف نسائي: التنكر وراء أسماء نسائية في المنتديات وبرامج التواصل ونقص في الرجولة ورقة في الدين فالرجل لا يليق به التأنث وهو من التشبه بالنساء.
35) ستر قبر الرجل عند إنزاله: قال ابن قدامة رحمه الله في ((المغني)): ((وروي عن علي أنه مر بقوم قد دفنوا ميتا، وبسطوا على قبره الثوب، فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء.
وشهد أنس بن مالك دفن أبي زيد الأنصاري فخمر القبر بثوب فقال عبد الله بن أنس: ارفعوا الثوب، إنما يخمر قبر النساء، وأنس شاهد على شفير القبر لا ينكر.
ولأن المرأة عورة، ولا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون، فإن كان الميت رجلا كره ستر قبره.
لما ذكرنا.
وكرهه عبد الله بن يزيد ولم يكرهه أصحاب الرأي وأبو ثور والأول أولى ؛ لأن فعل علي رضي الله عنه وأنس يدل على كراهته، ولأن كشفه أمكن وأبعد من التشبه بالنساء، مع ما فيه من إتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)) اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله في ((المبدع شرح المقنع)): ((ويكره ستر قبر الرجل نص عليه لقول علي وتقدم بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء رواه سعيد ولأن كشفه أمكن وأبعد من التشبه بالنساء فإن كان ثم عذر من مطر ونحوه لم يكره)) اهـ.
36) ترك صلاة الجماعة: قال العلامة لابن باز رحمه الله في ((فتاوى نور على الدرب)): ((فالواجب على المؤمن أن يتقي الله، وأن يبادر بالصلاة في المسجد، وأن يحذر مشابهة المنافقين في ترك الصلاة في المساجد، وليس هذا خاصا بوقت دون وقت، بل في جميع الأوقات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. يجب على الرجال جميعا أن يصلوا في المساجد، وأن يحذروا غضب الله وعقابه، وأن يبتعدوا عن مشابهة أهل النفاق. ومن المصائب العظيمة أن كثيرا من الناس الآن لا يبالي بهذا الأمر، وهذا وسيلة إلى ترك الصلاة بالكلية، فإنه متى تخلف عنها في الجماعة وصلى في البيت تمادى به الهوى والشر والكسل حتى يدعها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كيف يرضى المؤمن لنفسه بأن يشابه النساء؟ فيصلي في البيت، أو يتشبه بالمرضى العاجزين، والله قد عافاه وأنعم عليه، فالواجب البدار والمسارعة إلى الصلاة في المسجد، وأن يخاف الله ويراقبه سبحانه وتعالى، وألا يتشبه بالنساء والمرضى والمنافقين. نسأل الله السلامة)) اهـ.
37) من يقبل في فيه: فمن أسلم فِيه ليلغ في خبث وجعل فمه يشتهى كما يشتهي أفواه النساء فقد أنحط في دركات الرذيلة وقع فيما يعق فيه النساء.
38) من يؤتي في دبره: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((فتح الباري)): ((وقال ابن التين المراد باللعن في هذا الحديث من تشبه من الرجال بالنساء في الزي ومن تشبه من النساء بالرجال كذلك فأما من انتهى في التشبه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى في دبره وبالرجال من النساء إلى أن تتعاطى السحق بغيرها من النساء فإن لهذين الصنفين من الذم والعقوبة أشد ممن لم يصل إلى ذلك)) اهـ.
وقال العيني رحمه الله في ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)): ((قوله المخنث بكسر النون وفتحها والكسر أفصح والفتح أشهر وهو الذي خلقه خلق النساء وهو نوعان من يكون ذلك خلقة له لا صنع له فيه وهذا لا إثم عليه ولا ذم ومن تكلف ذلك وليس له خلقيا وهذا هو المذموم وقيل بكسر النون من فيه تكسر وتثن وتشبه بالنساء وبالفتح من يؤتى في دبره)) اهـ.
39) إجراء عملية جراحة تجمليه لتحول بعض أعضائه أعضاء أنثوية: يقوم الجراحون باستئصال أعضاء الذكورة من عضو الذكر والخصيتين، وزرع الأعضاء الأنثوية من مهبل، وتكبير الثديين وغير ذلك مما لا شك فيه من التشبه بالنساء.
وهذا من وحي الشيطان، لقول الله تعالى عن إبليس: {وَلأمُرَنَّهُمْ فَلَيُبتكُّنَّ ءَاذَانَ الأنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلقَ الله} [النساء: 119].
40) الحقن بهرمون الأنوثة: عند حقن الرجل بهرمون الأنوثة يحدث خلل في جسم ويكتسب من بعض صفات جسد المرأة، وفي الغالب يتعاطه من يرغب في إجراء عملية جراحة تجمليه لتحول بعض أعضائه أعضاء أنثوية.
هذا ما تم جمعه، والله أعلم، وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كتبه
عزالدين بن سالم بن الصادق أبوزخار
طرابلس الغرب: يوم السبت 25 رجب سنة 1438 هـ
الموافق لـ: 22 أبريل سنة 2017 ف

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, تزكية, صورمشابهةالنسوان


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013