منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 11 Mar 2016, 12:11 PM
أبو عائشة مراد بن معطي أبو عائشة مراد بن معطي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
الدولة: الجزائر-برج الكيفان-
المشاركات: 357
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عائشة مراد بن معطي
افتراضي حكم صلاة المأموم إذا قام قبل التسليمة الثانية لإمامه / الشيخ سليمان الرحيلي -حفظه الله -

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه فقد جاءتني أسئلة كثيرة حول حكم صلاة المأموم إذا قام قبل التسليمة الثانية لإمامه
ومنها سؤال من أحد المشايخ الفضلاء فأجبته بالجواب التالي
عفوا فضيلة الشيخ فقد كنت مشغولا
من المعلوم أن جمهور أهل العلم على أن التسليمة الثانية سنة بل حكاه ابن المنذر والنووي اجماعا لكن الحنابلة يرون وجوب التسليمة الثانية ويخالف بعضهم في هذا
وأكثر العلماء يرون أن المسبوق لايقوم حتى يفرغ إمامه من التسليمة الثانية
فان قام المسبوق بعد التسليمة الأولى ترك الأفضل ولا شيء عليه
والحنابلة يرون أنه تنقلب صلاته نفلا ويبطل الفرض
وشيخنا الشيخ ابن باز كان يرى أنه يعيد الصلاة احتياطا
والصواب أنه لا يخلو المسبوق من ثلاثة أحوال
الأول أن يعتقد أن التسليمة الثانية سنة فلا شيء عليه
والثاني أن يعتقد أن التسليمة الثانية واجبة فان قام ناسيا وأمكنه العود عاد ولا شيء عليه وان لم يمكنه أكمل صلاته ولاشيء عليه
وان كان متعمدا بطلت صلاته الفرض وانقلبت نفلا
والحال الثالثة أن يكون جاهلا بالحكم فصلاته صحيحة ولا شيء عليه
والذي أختاره أن التسليمة الثانية سنة لكن يجب على المأموم أن يبقى حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية فان قام قبلها أثم وصحت صلاته لتمام الصلاة الواجبة بالتسليمة الأولى

كتبه: سليمان بن سليم الله الرحيلي -حفظه الله-
يوم الأربعاء ٢٩-٠٥-١٤٣٧هـ

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013