16 Jan 2012, 08:40 PM
|
موقوف
|
|
تاريخ التسجيل: Nov 2011
الدولة: مدينة تقرت، الجزائر
المشاركات: 320
|
|
للمشاركة والإفادة/ حكم حلق الشعر المسكوت عنه ( كشعر الساقين والفخدين والوجه للمرأة ...الخ)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أماّ بعد:
ينقسم الشعر من حيث حكمه الشرعي حلقاً أو تركاً إلى ثلاث:
1/ ماكان مأموراً بحلقه 2/ ماكان منهياً عن حلقه 3/ ما كان مسكوتا عنهُ
وقد ذهب غيرما عالم إلى جواز حلق الشعر المسكوت عنه وعارضهم آخرون إستصحابا للحكم العام الذي يقضي بحرمة تغير خلق الله وقصد معرفة وجه الصواب في المسألة نصرح السؤال الآتي:
والسؤال هنا: ما حكم حلق الشعر المسكوت عنه كشعر الساقين والفخدين ..الخ ؟ وما أدلة ذلك وبالأخص فإننا نؤكد على ذكر أدلة المجوزين ؟
ولهذا الغرض فإننا نبدأ بهذه الفتوى وأرجو من الإخوة الكرام التفاعل وإثراء الموضوع
المفتي: الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله
الفتوى رقم: 225
الصنف: فتاوى المرأة
حلق المرأة لشعر ساقيها
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تحلق شعر ساقيها؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فأما ما ذهب إليه بعض الحنابلة إلى جواز النمص بإذن الزوج إلاّ إذا وقع تدليس فيحرم، وقد صرح بعض الشافعية استحباب حلق المرأة الشارب واللحية أو نتفها إذا ثبتت لها وكذلك شعر ساقها معللين أنّ بقاء ذلك مثلة في حقها، والمثلة في الإسلام ممنوعة ولأنّ تشبه النساء بالرجال حرام، فإزالة مظهر التشبه مطلوب ولا يكون ذلك تغييرا لخلق الله بل تثبيت له لأنّ الله خلق المرأة بدون لحية ولا شارب فإزالة هذا المناقض ليس فيه تغيير لما مضت سنة الله في خلق المرأة، والأحوط -عندي- أن لا تحلق المرأة شعر ساقها لما فيه من تغيير لخلق الله تعالى، ولما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود:"لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق الله"(1) الحديث، والنمص في اللغة نتف الشعر لذلك لا يختص بالحاجب ولا بالوجه، بل هو شامل بإطلاق الحديث إلى أيّ مكان يقع في الجسد، ومذكور خصوص الحاجب عند بعض الشراح ليس قيدا بل محمول على الغالب الأعمّ كالوشم فلا يختص بالوجه فهو عام لسائر البدن، وأمّا حديث الطبري عن امرأة أبي إسحاق قالت لعائشة:"المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت"(2)، فقد ضعفه الألباني رحمه الله، ولو صح فقد تقدم من المرفوع ما يعارضه، أمّا التعليلات السابقة والحكم بصحتها إنّما يصدق على المثلة والتشبيه بإرادته واختياره وبفعله فهاهنا ينتفي هذا الاختيار كما لا يخفى.
والله أعلم، وفوق كلّ ذي علم عليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
1- أخرجه البخاري في اللباس(5931)، ومسلم في اللباس والزينة(5695)،وأبو داود في الترجل(4169)،والترمذي في الأدب(2782)،والنسائي في الزينة(5099)، وابن ماجه في النكاح(1989)، وأحمد(4212)، والدارمي(2703)، والبيهقي(15230)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
2- أخرجه الطبري وضعفه الألباني في غاية المرام رقم(96).
|