منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 27 Aug 2017, 08:41 PM
أحمد القلي أحمد القلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 135
افتراضي عدم وقوع الطلاق في الحيض

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ان عدم وقوع هذا الطلاق البدعي المحرم -باتفاق العلماء -, هو اختيار شيخ الاسلام وابن القيم وقبلهما أبو محمد ابن حزم الظاهري وقبلهم حماعة من التابعين خلافا للجماهير القائلين بالوقوع حتى ادعى أقوام الاتفاق على ذلك وأطلق أبو عمر ابن عبد البر القول بأنه لم يخالف في ذلك الا جماعة من المبتدعة
قال ابن عبد البر في التمهيد (15 / 58 ) :
وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَجُمْهُورُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ فِي الْحَيْضِ بِدْعَةٌ غَيْرُ سُنَّةٍ فَهُوَ لَازِمٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ وَلَا مُخَالِفَ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَهْلُ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ وَالْجَهْلِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الطَّلَاقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ غَيْرُ وَاقِعٍ وَلَا لَازِمٍ وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ وَهُوَ شُذُوذٌ لَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْأَثَرِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ لِمَا ذَكَرْنَا وَلِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ الَّذِي عَرَضَتْ لَهُ الْقَضِيَّةُ احْتَسَبَ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ وَأَفْتَى بِذَلِكَ ..)) انتهى

و عدم وقوع هذا الطلاق هو الأرجح والأقرب الى مقاصد الشريعة
وهو الذي رجحه جماعة من المعاصرين يتقدمهم العلامة ابن باز, قال في فتاوى نور على الدرب (22--16))

(وأكثرهم، إلى أنه يقع مع الإثم، يأثم الزوج ويقع الطلاق، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يقع؛ لأنه طلاق غير مشروع فلا يقع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وهذا عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودًا، ولأن الرسول ردها، ردّ المرأة على ابن عمر لمّا طلقها، وهي حائض ردها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرها شيئًا كما ثبت في الصحيح، وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك» وسئل ابن عمر رضي الله عنه عن ذلك؟ فقال: لا يعتدّ بها، مع أنه رضي الله عنه حسب ما وقع منه من تطليق، حسبها اجتهادًا منه، حسب ما وقع من تطليقة، ولم يحسبها عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول أرجح من حيث الدليل، أنه لا يقع الطلاق في حال الحيض والنفاس، ولا في طهر جامعها فيه، وإن كان فيه خلاف للجمهور، لكنه أظهر في الدليل، والأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق، الذي لم يشرع، فالله عز وجل شرع لعباده ما فيه مصلحتهم، ونهاهم عمّا يضرهم، ...)) انتهى
والحديث (ولم يرها شيئا ) حكاه أبو الزبير عن ابن عمر , رواه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن حبان , وليس هو في الصحيح فمسلم أخرجه يدون هاته الزيادة
وطعنوا فيه لأجل التفرد , لكنه توبع على هذه اللفظة كما سيأتي بيانه
وعارضوه برواية ( حُسِبَتْ علي بتطليقة ) , وهي في البخاري رواها سعيد بن جبير عن ابن عمر لكن البخاري علقها الا في رواية أبي ذر
والصحيح الثابت عنه من عدة طرق-وهو الذي أشار اليه ابن باز آنفا- أن الاعتداد بتلك التطليقة من رأي ابن عمر , ولو كان عنده شيء عن النبي عليه الصلاة و السلام لأجاب به من سأله عن ذلك ولم يفته برأيه .
أما من ادعى الاجماع في هذه المسألة -مثل ابن بطال والنووي-, فهو أبطل اجماع ادعي , كيف وقد قال بعدم الوقوع جماعة من التابعين منهم ابن المسيب و طاوس ,
قال ابن القيم في الصواعق المرسلة (2-628)

(ومن ذلك حكاية من حكى الإجماع على وقوع الطلاق في الحيض بحسب ما بلغه والمسألة مسألة نزاع لا مسألة إجماع فصح عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض لا تعتد بذلك وصح عن طاوس أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة وكان يقول وجه الطلاق أن يطلقها حائض وصح عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بها
قال أبو محمد بن حزم ويكفي من هذا كله المسند البين الثابت الذي خرجه أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر قال أبو الزبير وأنا أسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال ابن عمر طلق ابن عمر امرأته وهي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا وقال: "إذا طهرت فليطلق أو ليمسك" وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}قال وهذا إسناد في غاية الصحة لا يحتمل التوجيهات والكلام على هذا الحديث وعلى الحديث الآخر أرأيت إن عجز واستحمق وبيان عدم التعارض بينهما له موضع آخر والمقصد أن المسألة من مسائل النزاع لا من مسائل الإجماع فأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد أنه لا يقع الطلاق في زمن الحيض اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وبالله التوفيق..
)) انتهى

وقد أطال في نصرة هذا القول شيخ الاسلام وكتب في ذلك كلاما طويلا حتى قال عنه الذهبي في ترجمته
((ودخل في مسالك كبار لا تحتملها عقول أبناء زمانه ولا علومهم، كمسألة التكفير في الحلف في الطلاق، ومسألة أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، وأن الطلاق في الحيض لا يقع، وصنف في ذلك تواليف لعلها تبلغ أربعين كراسًا،
فمُنع لذلك من الفتيا،
وساس نفسه سياسة عجيبة،.
.)) انتهى

التعديل الأخير تم بواسطة أحمد القلي ; 27 Aug 2017 الساعة 11:15 PM
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الحيض, الطلاق, فقه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013