11 Jan 2014, 12:39 AM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 366
|
|
نوَى الطّلاق ولم يتلفّظْ به أو يكتبْهُ فهل يُعتبر؟.. فتوى اللّجنة الدائمة
بسم الله الرحمن الرحيم
من فتَاوى اللّجنةِ الدّائمة - 1 (20/ 193)*
،،،
" س3:
عندما ينوي الزّوجُ أن يطلِّقَ زوجتَه! -لسببٍ ما- ولم يطلِّقْها، هلْ تُعتَبر في هذهِ الحالةِ طالقًا؟ أمْ لا بدَّ من التّلفّظِ بالطّلاقِ؟
ج3:
لا يُعتَبر مجرّدُ نيّةِ الطّلاقِ طلاقًا!
بل الذي يُعتبرُ: اللّفظُ الدّالُّ على ذلكَ، وما في معناهُ؛ من الكتابةِ ونحوها!
وباللهِ التوفيقُ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وآلهِ وصحبِه وسلمَ.
اللّجنة الدّائمة للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ.." اهـ
،،،
* بترقيم الشاملة
|