نعم يجوز التيمّم على الجدار والسبخات ونحوهما، والدليل عليه ما رواه أبو الجهيم الأنصاري قال: «أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل، فسلّم عليه، فلم يردّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثمّ ردّ عليه السلام» رواه البخاري (330) ومسلم (369). أما إذا كان الجدار مطليا بالدهن، وليس هذا الدهن من جنس الأرض، وكان سميكا فلا يجوز التيمم على هذا الجدار، لأنّ الدهن صار حائلا بين المتيمّم وبين الصعيد، والله أعلم.
مسألة يكثر السؤال عنها فحبذا لو يتحفنا إخواننا ومشايخنا ببعض الإضافات من كلام أهل العلم
تفضل أخي الكريم
لتيمم على الجدران المطلية.
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على رسول الله محمد الامين وة على اله وصحبه اجمعين.
هذا جواب الشيخ الالباني-رحمه الله- عن سؤال وجه له حول التيمم على الجدران المطلية.
الجدران المطلية هل يجوز التيمم بها؟
يقول الشيخ-رحمه الله-:"أنا أقول بارك الله فيك ،مادام يسمى لغة جدارا فيجوز ومهما كان مطليا لأنه من الجدار "
يقول السائل:"هل يعتبر حائلا؟
يقول الشيخ:"لا يعتبر حائلا ،لأن الحيلولة هذه إنما ينظر إليها من رأى أن التيمم يشترط فيه التراب ،وبناءا عليه لا يجيز التيمم بالرمل ،وبناءا عليه أيضا لا يجيز التيمم بالصخرة التي أصابها المطر وغسلتها غسلا، لأنه ليس عليه تراب ،بناءا عليه هم يريدون بالتيمم التتريب،تتريب الوجه ،يعني توسيخه،وبعبارة فقهية يبدومن تفريقهم بين التراب والرمل ونحوه،أن المسألة عندهم ليست تعبدية محضة،أي أنها معقولة المعنى ،أي لابد من إصابة التراب للوجه ،وهذا المفهوم من كلامهم من باب الخضوع لله عز وجل ،وحينئذ ،وإذا كان هناك شيء يجوزبالنسبة للآخرين المسح او التيمم به وليس عليه تراب ،ففي وجهة نظرهم لا يجوز،على هذا القول يتفرع بالجواز المذكور بالتيمم على الجدار، من كان يرى جواز التيمم بالرمل ،حيث أن الذي تيمم بالرمل لا يتسخ كفاه ولا وجهه ،وبخاصة أن من السنة أن المتيمم حينما يضرب بكفيه على الأرض يضرب أحدهما بالأخرى لكي لايتعلق شيء قد يؤذي وجهه ،ففي هذه الحالة حينما يمسح وجهه لا يتترب وجهه فلا يبقى عليه سوى الناحية التعبدية المحضى، هكذا أمرنا ربنا فاستجبنا .فمن لا يرى التتريب لا ينبغي أن يلاحظ في مثل المعنى الذي رأى التتريب في مثل الصخرة التي قلناها آنفا ،والآن في مثل الجدار المطين بطين جامد كالشمنت أو المدهون بالدهان كما هو سؤالك .المهم أنه مسح بالجدار تيمم بالجدار،أما ضرورة أن يتعلق بكفيه شيء فهذا لا دليل عليه ،هذا وجهة نظري في هذا الموضوع.
من سلسلة الهدى والنور.