منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 Jan 2012, 08:10 PM
زين الدين صالحي
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي السـؤال: هل يوجد تعارض بين نصوص أهل العلم في تحريم الاختلاط وبين ما قررتموه في رسالتكم

في نفي التعارض بين الأصل المحرِّم سدًّا للذريعة
والاستثناء المبيح للمصلحة الراجحة
السـؤال:
هل يوجد تعارض بين نصوص أهل العلم في تحريم الاختلاط وبين ما قررتموه في رسالتكم الموسومة: ب: «تقويم الصراط في توضيح حالات الاختلاط»؟ وما هي مشكلة المعترضين على الفتوى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فلا تعارض بين نصوص العلماء في تحريم الاختلاط والخلوة بالأجنبيات استنادًا إلى أدلة الشرع وبين ترخيصهم في ذلك استثناءً من هذا الأصل للحاجة والضرورة مرفقة بضوابطها الشرعية لدلالة النصوص الشرعية عليها، فكما لا تعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد فلا تعارض بين الأصل والاستثناء، لذلك انتظم ضمن القواعد الفقهية قاعدة: «مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَمَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الحَاجَةِ»، وقاعدة: «مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ»، ومن أمثلة هذه القاعدة العامة قوله تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: 30-31]، قال ابن القيم -رحمه الله- موضِّحًا وجه دلالة هذه الآية: «لَمَّا كان غض البصر أصلاً لحفظ الفرج بدأ بذكره، ولمَّا كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة، ويحرم إذا خيف منها الفساد، ولم يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة، لم يأمر سبحانه بغضه مطلقًا بل أمر بالغضّ منه، وأمَّا حفظ الفرج فواجب بكل حال، لا يباح إلا بحقه، فلذلك عمّ الأمر بحفظه»(1).
وممَّا يستدلُّ به من السُّنَّة: سفر أُمِّ كلثوم بنت عقبة ابن أبي مُعَيْطٍ كانت ممَّن خرج إلى رسـول الله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يومئذٍ-وهي عاتق- فجاء أهلها يسألون النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم، لما أنزل الله فيهنَّ: ﴿إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10](2)، وكذلك سفر عائشة رضي الله عنها لما تخلفت مع صفوانَ ابنِ المُعَطَّل(3)، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «.. كما نهى عن الخلوة بالأجنبية والسفر معها والنظر إليها لما يفضي من الفساد، ونهاها أن تسافر إلاَّ مع زوجٍ أو ذي محرم.. ثمَّ إنّ ما نُهي عنه لسدِّ الذريعة يُباح للمصلحة الراجحة، كما يباح النظر إلى المخطوبة، والسفر بها إذا خيف ضياعها، كسفرها من دار الحرب، مثل سفر أم كلثوم، وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن المعطَّل، فإنه لم ينه عنه، إلاَّ لأنه يفضي إلى مفسدة فإن كان مقتضيًا للمصلحة الراجحة لم يكن مفضيًا إلى المفسدة» [بتصرف](4).
وعلى شاكلة فقه أهل السنة الأوائل نجده عند أهل العلم المعاصرين الذين اتبعوهم بإحسان يفرِّقون بين تحريم الوسيلة سدًّا للذريعة وإباحتها عند الضرورة والحاجة التي تُنَزَّل مَنْزِلةَ الضرورة، ففي فتوى محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ ‑رحمه الله‑ بعد أن بيَّن أنَّ الاختلاط محرَّم لأنه يؤدِّي إلى الفتنة قال: «ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه، ويكون في مواضع العبادة، كما يقع في الحرم المكي والمدني»(5)، وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: هل يجوز للمسلم أن يدخل سوقًا تجارية وهو يعلم أنّ في السوق نساء كاسيات عاريات، وأنّ فيه اختلاطًا لا يرضاه الله عزّ وجل؟
فأجاب: «مثل هذا السوق لا ينبغي دخوله إلاّ لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو لحاجة شديدة مع غضّ البصر، والحذر من أسباب الفتنة، حرصًا على السلامة لعِرضه وابتعادًا عن وسائل الشر»(6).
وقال الشيخ الفوزان ‑حفظه الله‑ عن المرأة المسلمة: «..وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو مكان فيه رجال، فلتحتشم ولتستتر وتتأدّب بآداب الإسلام، وإذا كلّمت الرجال، فلتكلّمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة فيه ولا ريبة فيه»(7).
وسئل الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين عن حكم الدراسة في المدارس المختلطة فأجاب: «فعلى كلِّ حالٍ نقول -أيها الأخ- يجب عليك أن تطلب مدرسةً ليس هذا وضعها، فإن لم تجد مدرسةً إلاَّ بهذا الوضع وأنت محتاجٌ إلى الدراسة فإنك تقرأ وتدرس وتحرص بقدر ما تستطيع على البعد عن الفاحشة والفتنة، بحيث تغضُّ بصرَك وتحفظ لسانَك، ولا تتكلَّم مع النساء، ولا تمرُّ إليهنَّ»(8).
وقال -أيضا-: «لا شكَّ أنَّ خلط البنين بالبنات في المدارس أمرٌ منكر وأنه لا يجوز، ولكن هذا ليس إلى الشعوب، هذا إلى الحكومات، والمسئول عنه الرئيس الأول في كلّ دولة، وهو الذي يحاسبه الله عزّ وجل يوم القيامة، فإذا لم يكن هناك طريق إلى إيصال العلم إلى الناس إلاَّ بهذه الطريق فليدرّس فيها، وليغضّ بصره ما استطاع بالنسبة لرؤية النساء، وليحرص هو بنفسه على أن يفرقهما؛ لأنَّ المعلم الأجنبي كالمدير تمامًا، يعني: هو في فصله يعمل ما يشاء فتنكره إذا دخلت أن يخفِّف من شأن هذا الاختلاط، وتقول للنساء: كُنَّ في الخلف جميعًا، والرجال كلهم في الأمام جميعًا، وليكن حازمًا في هذا، وهذا لا شك أنَّ فيه تخفيفًا من الشرِّ والبلاء»(9)
هذا، وما استظهره المعترضون بمنع الاختلاط وتحريمه فإننا نقول بموجبه، وهو أصل محرم بينته في مجالس متعددة ومختلفة، وهو ما قررته في رسالة: «تقويم الصراط في توضيح حالات الاختلاط» حيث جاء في ص 16 منها: «الحالة الثالثة: الاختلاط بالأجانب في أماكن الدِّراسة والعمل، والاختلاط في الطرقات والمستشفيات، والحافلات وغير ذلك من المجالات، على وجهٍ يؤدِّي بطريقٍ أو بآخرَ إلى افتتان الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، فإنَّ حُكم الاختلاط فيه المنع وعدم الجواز؛ لاعتبار مآل تعلق كلّ فردٍ من الجنسين بالآخر، تعلُّقًا يفضي إلى ما تؤدِّيه الحالة الثانية من الفساد والفحشاء والمنكر، و«الوَسَائِلُ لَهَا حُكْمُ المَقَاصِدِ»، و«وَسِيلَةُ المَقْصُودِ مَقْصُودَةٌ»».
لكن مشكلة المعترضين على الفتوى قيام فقههم على تحريم الاختلاط سدًّا للذريعة أصالة من غير أن يقبل الأصل المحرِّم أيَّ استثناء ولا يدخله أي تخصيص مهما عظمت الحاجة وقويت الضرورة، وهذا من أغرب ما وجدته في فقه الأحداث استدلالهم بالأصول المحرمة في الأحوال العادية على مواضع الأحوال الاستثنائية التي يعفى منها أهل الحاجات والضرورات بضوابطهما، كمن يستدل على أكل الميتة للمضطر بقدره على التحريم بالنصوص المحرمة، وكأن حالات الحاجة والضرورة منتفية على مذهبهم، وهذا -بلا شك- فقه قائم على إنكار مبدإ معلوم في الشريعة الغراء متعلق بقضايا الترخص للحاجة والاضطرار، وهو مبدأ مستند إلى النصوص الشرعية التي استثنت حالة الاضطرار وما يجري مجراها، مثل قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾[الأنعام: 119]، وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الأنعام: 145]، وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 173]، وقوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ [النحل: 106].
وقد فرَّع أهل العلم على مسألة الضرورة وحاجة الناس التي تجري مجراها مسائل كثيرة متناثرة في كتب فقه السلف وقواعدهم(10)، فمن الضرورة ما ترفع حكم الفعل وصفته، فالفاعل لا يؤاخذ ولا يأثم لأن الفعل أصبح مباحًا بل واجبًا ما دامت حالة الضرورة قائمة كأكل الميتة للمضطر بقدر دفع الهلاك عند المجاعة، ومن الضرورة ما ترفع حكم الفعل لا صفته، أي تبقى حرمته، والترخيص إنما يكون في رفع الإثم كنظر الطبيب إلى ما لا يجوز انكشافه شرعًا من مريض وجريح، فإنه ترخيص في رفع الإثم لا الحرمة، ومن ذلك ما قاله ابن القيم -رحمه الله-: «إنّ الفتوى بالرأي لا تجوز إلاّ عند الضرورة، فالضرورة تبيحه كما تبيح الميتة عند الاضطرار»(11)، وكذلك ما تقدم من كلام ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله- في مسألة النظر للأجنبية والسفر والخلوة ونحو ذلك عند الاضطرار، ولا يتوقف الأمر على الاختلاط بل هو شامل لكل الوسائل المحرمة سدًّا للذريعة وغيرها، فمن تدرَّع بنفي الحاجة والضرورة في الاختلاط بالأصل المحرم لزمه نفيها في بقية الوسائل، وأنَّى له ذلك؟
هذا، ولا يخفى على كل ذي لب أن عدم اعتبار حالات الضرورة والحاجة التي تقوم مقام المشقة وتُنزَّل منزلة الضرورة، ونفي هذا المبدإ غلو وشذوذ وتعصب للباطل كلها منافذ مؤدية إلى جُرم القول على الله تعالى بلا علم. وهو أصل الشرك والكفر وأساس البدع والمعاصي وسائر الآثام وهو أغلظ من البغي والعدوان، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33].
وأخيرًا، فإن إرادة التنقص من الدعاة إلى الله في الجزائر وفي غيرها من البلدان التي يفتعلها المغرضون والمعترضون والمبطلون والشانئون بمثل هذه الأراجيف الباطلة والتقوّلات الكاسدة لاستجلاب وتحريك عواطف السلفيين ضد دعاتهم بالغلط والمغالطة لا تبني لهم مجدًا ولا رفعة ولا تخدم مصلحة الدعوة إلى الله لا من قريب ولا من بعيد، بل تمهّد الطريق لإضعاف الصف السلفي وتفتح باب تسلط الأعداء عليه، وقَلَّمَا ينتبه لهذه المقاصد أهل إثارة الرهج والباذلين للمُهَج في سبيل عصبيات منتنة وذهنيات متطلعة للتراشق والشقاشق، لكن مسائل العلم والدين والإيمان التي يفرضها الدليل وتدعمها الحجة لن تغيب على أهل الحق وطلابه وناشديه ﴿وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾ [الفرقان: 31].
وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 18 شعبان 1430ه
الموافق ل: 09 أوت 2009م


1- «روضة المحبين» لابن القيم (92).
2- أخرجه البخاري في «الشروط» (5/312)، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، رقم (2711، 2712)، من حديث مروان والمسورة بن مَخْرَمَةَ رضي الله عنهما.
3- أخرجه البخاري في «المغازي» (7/431)، باب حديث الإفك، رقم (4141)، ومسلم في «التوبة» (17/102)، باب حديث الإفك وقَبول توبة القاذف، من حديث عائشة رضي الله عنها.
4- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (23/186-187).
5- «فتاوى ورسائل الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ» (10/44).
6- «الفتاوى - كتاب الدعوة» للشيخ ابن باز (2/227، 228). وانظر: «فتاوى المرأة المسلمة» اعتنى بها ابن عبد المقصود: (2/574)، أضواء السلف - دار ابن حزم.
7- «المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان»: (3/156، 157).
8- من موقع فضيلة الشيخ العلامة محمَّد بن صالح العثيمين، مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): العلم.
9- «لقاءات الباب المفتوح»: (3/9).
10- انظر تفريعات ابن القيم -رحمه الله- على هذه القاعدة في «إعلام الموقعين» (2/41)، (3/20)، (4/94)، و«زاد المعاد» (5/704)، و«بدائع الفوائد» (4/28)، و«أحكام أهل الذمة» (1/254).
11- «إعلام الموقعين» لابن القيم (4/157).

للفائدة
منقول من موقع فضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله تعالى-
http://www.ferkous.com/rep/R13.php

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 21 Jan 2012, 05:55 PM
معبدندير معبدندير غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر العاصمة الولاية
المشاركات: 2,034
إرسال رسالة عبر MSN إلى معبدندير إرسال رسالة عبر Skype إلى معبدندير
افتراضي

جزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 23 Jan 2012, 08:48 AM
بحوصي بحوص بحوصي بحوص غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 191
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى بحوصي بحوص
افتراضي

بار الله فيك وجزا الله خيرا الشيخ فركوس حفظه الله تعالى على البيان
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 23 Jan 2012, 09:00 PM
خالد اليوسفي خالد اليوسفي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 69
افتراضي

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بارك الله فيك أخي الصالحي على هذا النقل الطيب وجزاك الله خيرا ولو قرأ هذه الفتوى كل منصف لعلم أن الشيخ ولله الحمد من أهل التحقيق المجتهدين و نسأل الله العلي الكريم أن يطيل في عمر الشيخ ويجعله ذخرا لكل سلفي وغصة في حلق كل مبتدع صوفي وحدادي آمين
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 24 Jan 2012, 11:59 AM
أبو عبد الله عبد الرحمن بوطاجين
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بارك الله فيك أخي على هذا النقل المبارك..
وحفظ الله شيوخنا وعلماءنا من كل سوء ومن كيد كل مغرض..
ونسأله عز وجل أن يطيل أعمارهم في طاعته ونشر دينه وصراطه المستقيم..
كما نسأله لنا ولهم الرشاد والهداية إلى الحق والثبات عليه حتى نلقاه ونحن كذلك..
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الاختلاط, فركوس, فقه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013