منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 30 Oct 2017, 11:46 PM
أبو أنس عبد الحميد الليبي أبو أنس عبد الحميد الليبي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
الدولة: دولة ليبيا.
المشاركات: 61
افتراضي (حكم التبني في الشريعة الإسلامية)

(حكم التبني في الشريعة الإسلامية)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .
أما بعد :
التبني هو أن ينسب الابن إلى غير أبيه ذكراً كان أو أنثى .
ولقد كان التبني معروفاً قبل الإسلام وفي صدر الإسلام قبل التحريم إلى أن نزل قوله تعالى في سورة الأحزاب : {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ} فالتبني كان معروفاً قبل الإسلام وفي صدره الأول ، وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه يدعى زيد بن محمد فلما نزلت هذه الآية نسب إلى أبيه زيد بن حارثة رضي الله عنه ، و(قال النحاس رحمه الله وهذا نسخ السنة بالقرآن)، وبهذا يعلم تحريم التبني في الشريعة الإسلامية وهو منسوخ بنص الآية فيدعى كل إنسان لأبيه سواءً كان ذكراً أو أنثى لقول الله تعالى : {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ} ، فبين الله جل وعلا وأوجب في هذه الآية أن يدعى الابن لأبيه سواءً كان ذكر أو أنثى ويحرم التبني مطلقا ثم بين الله جل وعلا أن هذا هو العدل ثم قال فإن لم تعلموا آباءهم بمعنى : إن لم تعرفوا آباءهم فإخوانكم في الدين كما في قوله تعالى : {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} و قال : عليه الصلاة والسلام لزيد بن حارثة كما في البخاري : " أنت أخونا ومولانا ". يقول الإمام ابن باز رحمه الله أما التربية فلا بأس إذا ربوا ولد غيرهم وأحسنوا إليه على أنه ينسب لأبيه لا إليه فلا بأس بذلك.، وجاء في السنة الصحيحة الوعيد الشديد في تحريم التبني قال : النبي صلى الله عليه وسلم " إن من أعظم الفِرىَ أن يدعى الرجل إلى غير أبيه " رواه البخاري ، وفي رواية أيضاً قال صلى الله عليه وسلم : " مَنِ ادًعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنًةُ عَلَيْهِ حَرَامُ" ، وعند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مَنِ ادًعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللًهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنًاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللًهُ تَعَالَى مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلً " ، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند البخاري : " لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادًعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاً كَفَرَ "، وهذا فيه وعيد وتهديد تشديد في التبري من النسب المعلوم، ويتبين من هذه الأحاديث الصحيحة تحريم أن ينسب الرجل إلى غير أبيه أو يرضى أن ينسبه الناس إلى غير أبيه وهو يعلم .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

كتبه /
أبو أنس عبد الحميد بن علي الليبي.
بتاريخ 9 / من شهر صفر / 1439 من الهجرة النبوية.

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013