منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 31 Aug 2013, 02:11 AM
بلال بريغت بلال بريغت غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
الدولة: قسنطينة / الجزائر.
المشاركات: 436
إرسال رسالة عبر Skype إلى بلال بريغت
افتراضي رد الشيح العلامة عبد الحميد بن باديس على محمد بن يوسف التونسي في مسألة ستر وجه المرأة

حَوْلَ كَلِمَاتِ الْأُسْتَاذِ الْكَبِيرِ فِي تَفْسِيرِ آيَاتِ الزِّيْنَةِ وَالسَّتْرِ

نشرت جريدة ( الزهرة )([1]) الغراء حديثا لفضيلة العلامة الكبير الشيخ محمد بن يوسف المفتي الحنفي بحضرة تونس، أفضى به لأحد محرري جريدة ( اللواء التونسي)، فرأينا في بعض ما قاله الأستاذ نظراً لا ينبغي السكوت عليه فكتبنا عليه ما يلي:
قال المحرر: ( ثم تلا- الأستاذ- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } [الأحزاب:59]الآية.
يقال للمرأة إذا زال ثوبها عن وجهها: أدني عليك من ثوبك، أي استري وجهك.
وتلا قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ .. }[النور:31] الآية .
قلت- المحرر-: وما المراد من الزينة؟
قال: الزينة هي الوجه ، إذ الوجه هو مناط جمال المرأة).

فظاهر من مساق تلاوة الأستاذ للآية أن يستشهد بها على وجوب ستر الوجه. وظاهر من السؤال انه عن المراد بلفظ (الزينة) من: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}. وظاهر من الجواب أنه فسر الزينة بالوجه في قوله: {زِينَتَهُنَّ}.
ولو ذهبنا على هذا الرأي في الاستشهاد والجواب لكان تقدير الآية هكذا، ولا يبدين وجوههن إلا ما ظهر من وجوههن!.
وهذا لا قائل به ، وتكاد لا تكون فائدة لمعناه.
والصواب: أن الذي فسر بالوجه والكفين-لا بالوجه فقط- هو لفظة (ما) في قوله: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} وهي واقعة على الزينة الظاهرة. إذ الزينة منها باطن كالسوار للذراع، و الدملج([2])للعضد، والقُرط للأذن، والقلادة للنحر ، والخلخال للساق، ومنها ظاهر كالكحل للعين، والخاتم للأصبع.
والزينة [في الحقيقة ]([3]) هي هاته الأشياء المتزين بها ونحوها. فتعلق بها هذا الخطاب باعتبار محالها، فالمقصود محالها بدليل أنها إذا لم تكن في محالها لا يتعلق بها هذا الخطاب.
وقد جاء تفسير الزينة الظاهرة عن السلف مرة بالوجه والكف ومرة بالكحل والخاتم، والثاني راجع للأول لأن الوجه محل الكحل والكف محل الخاتم، فالثاني فسر على حقيقة اللفظ والأول على المراد.
ولما قال الله تعالى:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} عمَّ اللفظ الباطنة والظاهرة. ولما قال: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. خص الظاهرة ، فجاز إبداؤها ، وبقيت الباطنة على المنع.
وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن، وأباحت كشف الظاهر، وهو الوجه والكفان، إذ هما ليس بعورة من المرأة بإجماع([4]).
فبان بهذا بطلان تفسير الأستاذ (الزينة) من {زِينَتَهُنَّ} الوجه، وبطلان استدلاله بالآية على وجوب ستره، إذ هي بالعكس دالة على جواز إبدائه بحكم الاستثناء الصريح.
ونرى أن نزيد المقام تقريراً وتوضيحاً بما ننقله عن إمامين كبيرين في الحديث والفتوى: الإمام الجصاص الحنفي والقاضي عياض المالكي. ثم عن إمام دار الهجرة.
قال الجصاص([5]): - وهو يريد {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} - :
(وقال أصحابنا: المراد الوجه والكفان، لأن الكحل زينة الوجه والخضاب والخاتم زينة الكف، فإذ قد أباح النظر إلى زينة الوجه والكف فقد اقتضى ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه والكفين. ويدل على أن الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة أيضا أنها تصلي مكشوفة الوجه واليدين، فلو كانا عورة لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة. وإذا كان كذلك جاز للأجنبي أن ينظر من المرأة إلى وجهها ويديها بغير شهوة)([6]).
وقال عياض : (فِي هَذَا كُلِّهِ - وهو يعني حديث نظر الفجأة([7])-عِنْدَ الْعُلَمَاءِ حُجَّةٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ تَسْتُرَ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ اسْتِحْبَابٌ وَسُنَّةٌ لَهَا وَعَلَى الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ عَنْهَا)
إلى أن قال : (وَلَا خِلَافَ أَنَّ فَرْضَ سَتْرِ الْوَجْهِ مِمَّا اُخْتُصَّ بِهِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)([8]). اهـ
من الإكمال([9]) بنقل المواق([10]). ونقل صدره النووي([11]) وأقره.
وفي الموطأ: (سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال: ليس بذلك بأس، إذا كان على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال. قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله أو مع أخيها على مثل ذلك)([12]).
فمالك يرى جواز مواكلة المرأة للأجنبي إذا لم تكن في خلوة معه، بأن كان ذلك بحضرة زوجها أو أخيها مثلا. وهي تقتضي إبداء وجهها وكفيها للأجنبي إذ ذلك لازم عند المواكلة كما قاله الباجي وأقره([13]).
فهذه النقول كلها مفيدة لما دلت عليه الآية من أن الوجه والكفين ليسا بعورة وأنه لا يجب على المرأة سترهما. نعم نصَّ أكثر الفقهاء المتأخرين مع جميع المذاهب على أن المرأة يجب عليها ستر وجهها إذا خشيت منها الفتنة، وهذا حكم عارض معلل بهذه العلة، فيدور معها وجودا وعدما.
ولذا لما كانا نتحقق الفساد بسفور نساء المدن والقرى - وحالتنا هي حالتنا- لا نرى لهن جواز السفور ما دامت هاته الحال، ونعرف نساء جهات في بادية قطرنا لا يسترن وجوههن وليس بهن فساد ولم تقع بهن من فتنة، فلما سئلنا عن سفورهن اجبنا بتركهن على حالهن أخذاً بأصل الجواز.
إننا بما كتبنا أردنا اعتراض عبارة الأستاذ وبيان الحكم الأصلي لستر الوجه والكفين والحكم العارض، وتد بينا ذلك حسب المستطاع.
وبقي الكلام على آية الإدناء التي ربما تظن معارضتها لآية الإبداء المتقدمة وسنتكلم عليها في العدد الآتي إن شاء الله.
قد فرغنا في القسم الأول من الكلام على آية الإبداء وهي آية قوله تعالى : {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}[النور:31]. ونريد أن نتكلم في هذا القسم على آية الإدناء وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}[ألأحزاب:59]. وفي هذه الآية تفسيران أخذ الأستاذ بأحدهما وهو مرجوح في نظرنا بما نقيمه من الأدلَّة على مرجوحيته، وسنتكلم على الآية في ثلاثة مباحث.
المبحث الأول: في معنى الإدناء والجلابيب:
الإدناء من الدنو وهو القرب، فالإدناء التقريب، فـ(يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) بمعنى يقرِّبن عليهن، وأصل فعل (دنا) أن يتعدى (بمن)، تقول: دنوت منه ، وأدنيته منه. وإنما يتعدى بـ(على) إذا كان في الكلام معنى الإرخاء أو الضم كما في قوله تعالى: {وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا} [الإنسان:14]. وكما في: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ}.
و الجلباب([14]) - على اختلاف عبارات اللغويين في تفسيره – هو الثوب الأعلى الذي تجعله المرأة فوق رأسها و ترسله على بدنها ، كالملحفة و نحوها.
و(من) للتبعيض، لأن الذي تدنيه عليها من ناحية وجهها إنما هو بعض جلبابها .
فأفادت الآية طلب تقرير المرأة بعض جلبابها و إرخائها وضمه عليها من ناحية وجهها ، و هذا محتمل لأن يكون بتغطية جميع الوجه ، و بتغطية بعضه.
واختلاف المفسرين من السلف في معنى الآية دليل على وجود هذا الاحتمال. وما نقله الأستاذ بالمعنى من تفسير الزمخشري هو أحد الوجهين المحتملين وأجود ما نقل عن أئمة العربية في تفسير الآية قول الكسائي: (يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن)([15]).
قال الزمخشري: (أراد بالانضمام معنى الإدناء)([16]).
والتقنع لا يقتضي ستر الوجه كله([17]).
المبحث الثاني: في اختلاف المفسرين من السلف:
في الآية قولان لهم ، نقلهما ابن جرير في تفسيره الشهير:
الأول :
هو أن يغطين وجوههن ورؤوسهن فلا يبدين منهن إلاَّ عيناً واحدة، وهذا قول عبيدة ، وقول ابن عباس من طريق أبي صالح([18]).
الثاني:
أُمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن، وهو قول قتادة، وقول ابن عباس من طريق محمد بن سعد([19]).
المبحث الثالث: في الترجيح:
قد مضت آية الإبداء مفيدة جواز إبداء الوجه والكفين على مقتضى ما تقدم من البيان، وجاءت بعدها هذه آية الإدناء محتملة لطلب ستر الوجه كله كما في القول الأول. وتكون عليه معارضته لآية الإبداء المتقدمة، تلك تبيح كشف الوجه وهذه تُحْظره، ومحتملة لطلب الإرخاء والضم لبعض الجلباب على بعض الوجه وهو الجبين كما في القول الثاني ولا تكون حينئذ معارضة لآية الإبداء.
وحملها على ما لا تكون به معارضة بين الآيتين- وهو الوجه الثاني- أرجح وأولى إن لم يكن متعينا.
ثم إن قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} يفيد أن علة طلب الإدناء هي تمييزهن عن الإماء اللاتي كن يمشين حاسرات أو بقناع مفرد فيتعرضن لهن أهل الشطارة والسفهاء، وفي الإدناء على الوجه الثاني في الآية تحصيل لهذا المقصود من التمييز، فحملها عليه مناسب للعلة وسالم من المعارضة فهو المختار.
وبهذا التقرير تكون كل آية مفيدة معنى غير الذي أفادته الأخرى، فآية الإبداء أفادت طلب ستر الأعضاء إلا الوجه والكفين، وآية الإدناء أفادت طلب الستر الأعلى الذي يحيط بالثياب ويعم الرأس وما والاه من الوجه وهو الجبين وينضم على البدن، ليحصل به تمييز الحرائر بالمبالغة في التستر والاحتشام. وهذا هو المناسب لجوامع كلم القرآن والله أعلم ([20]).


========
[1] : جريدة تونسية أسسها الصحافي عبد الرحمن الصنادلي التونسي يوم 20 جوان سنة (1890م). انظر : الحركة الأدبية والفكرية بتونس لمحمد الفاضل بن عاشور.
[2] :الدملج : بضم الدال وسكون الميم وضم اللام ، وهو السوار الذي يحيط بالعضد ، و الدُّمْلُجُ الحجرُ الأملس . والجمع : دمالج ، ودماليج ، و جاء في اللسان : (والدملج : بضم فسكون واللام تفتح وتضم كما في( القاموس ) والدُّمْلُوجُ المِعْضَدُ من الحُليِّ) و جاء في مختار الصحاح: (الدُّمْلُج و الدُّمْلُوج بضم الدال واللام فيهما المعضد) ، و في تاج العروس : (الدُّمْلُجُ كجُنْدُبٍ في لُغَتيه " أَي بفتح الّلام وضمّها الدُّمْلُوجُ مثل " زُنْبُورٍ : المِعْضَدُ " من الحُلِيِّ ويقال : أَلْقَى عليه دَمَاليجَه).
[3] : ساقطة من الآثار.
[4] : قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع (ص:29) : (واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويدها عورة، واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما أعورة هي أم لا؟) انتهى بواسطة الرد المفحم (ص:29).
و انظر كتاب الإجماع لابن المنذر (ص:50) بتعليق مصطفى سعد مصطفى.
[5] :هو أحمد بن علي المكنى بأبي بكر الرازي الجصاص الحنفي. توفي سن (370هـ ) . و الرازي نسبة إلى الري (مدينة تقع بالقرب من طهران)، والجصاص نسبة إلى العمل بالجص (الجص مادة تستعمل في البناء و ربما تكون الجبس و الله أعلم).
قال الذهبي في السير (16/340) : (الإمام العلامة المفتى المجتهد عالم العراق، صاحب التصانيف).
[6] : أحكام القرآن للجصاص (5/172-173) طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت : لبنان-
[7] :أخرجه مسلم في كتاب الآداب : باب : نظر الفجاءة برقم (5644) ، و الترمذي في الجامع الكبير : باب : ما جاء في نظرة الفجاءة (2776) ، و أبو داود في النكاح : باب: ما يؤمر به من غض البصر (2148) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ( سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءة فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي). قال الترمذي : حديث حسن صحيح.
و الفجاءة : بضم الفاء و بالهمزة بعد الألف ، و يقال : بفتح الفاء و سكون الجيم و القصر و هي البغتة ، و في الإكمال للأبي (5/429) : (و هي مصدر فجأني إذا صادفني من غير قصد و لا إثم في أول ذلك) ، و قال المباركفوري:( قوله : ( الفجاءة ) أي: أن يقع بصره على الأجنبية بغتة من غير قصد ، يقال : فجأه الأمر إذا جاءه بغتة من غير تقدّم سبب) .
[8] :و هذا كلام القاضي عياض كما في الإكمال كاملا (7/37-38): (فِي هَذَا كُلِّهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ حُجَّةٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ تَسْتُرَ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ اسْتِحْبَابٌ وَسُنَّةٌ لَهَا وَعَلَى الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ عَنْهَا ، وَغَضُّ الْبَصَرِ يَجِبُ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي أُمُورِ الْعَوْرَاتِ وَأَشْبَاهِهَا ، وَيَجِبُ مَرَّةً عَلَى حَالٍ دُونَ حَالٍ مِمَّا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ فَيَجِبُ غَضُّ الْبَصَرِ إلَّا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ مِنْ شَهَادَةٍ ، أَوْ تَقْلِيبِ جَارِيَةٍ لِلشِّرَاءِ ، أَوْ النَّظَرِ لِامْرَأَةٍ لِلزَّوَاجِ ، أَوْ نَظَرِ الطَّبِيبِ وَنَحْوِ هَذَا .
و قد اختلف السلف من العلماء في معنى قوله : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)، فذهب جماعة من السلف : أنه الوجه و الكفان.
قال القاضي إسماعيل : و هو الظاهر ، لأن المرأة يجب عليها أن تستر في الصلاة كل موضع منها لا يراه الغرباء إلا وجهها و كفيها ، فدل أنه مما يجوز للغرباء أن يروه و هو قول مالك .قالوا : و المراد بالزينة : مواضع الزينة ، وقيل : المراد : الثياب ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ فَرْضَ سَتْرِ الْوَجْهِ مِمَّا اُخْتُصَّ بِهِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منذ نزل الحجاب).
[9] : إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (7/37-38) ، و انظر : إكمال إكمال المعلم للأبي (5/429-430).طبعة درا الكتب العلمية.
[10] :انظر: التاج و الإكليل شرح مختصر خليل للمواق.
و المواق : هو محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق: فقيه مالكي: كان عالم غرناطة وإمامها وصالحها في وقته ، توفي سنة (897 هـ) ، له : ( التاج والإكليل في شرح مختصر خليل) و هو مطبوع ، و (سنن المهتدين في مقامات الدين) وهو مطبوع كذلك. و قد يخلط البعض بينه و بين أبو عبد الله محمد بن أبي يحي أبو بكر بن خلف بن فرج بن صاف الأنصاري المراكشي القرطبي الأصل و المعروف بابن المواق ، توفي سنة (642هـ) ، صاحب كتاب : (شيوخ الدارقطني) و (شرح مقدمة صحيح مسلم) فلينتبه لهذا.
[11] : شرح النووي على مسلم (14/139) الطبعة المصرية القديمة.
[12] : الموطأ برواية يحي بن يحي الليثي ، كِتَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، (ص: 712) طبعة الرسالة.
[13] : قال الباجي في المنتقى (9/367) طبعة دار الكتب العلمية : (يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة و كفيها مباح ، لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها).
[14] : جاء في تاج العروس (2/175): ( قيل هو ما تغطي به المرأة أو هو ما تغطى به ثيابها من فوق ، كالملحفة ، أو هو الخمار ، كذا في المحكم و نقله ابن السكيت عن العامرية ، و قيل هو الإزار ، قاله ابن الأعرابي ، و قد جاء ذكره في حديث أم عطية ، و قيل : جلبابها : مُلاءتها تشتمل بها...).
و قال الزمخشري في كشافه ( 5/97) مكتبة العبيكان : (الجلباب: ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء ، تلويه المرأة على رأسها ، وتبقي منه ما ترسله على صدرها).
قال الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة (ص: 21): [... فكل جلباب حجاب ، و ليس كل حجاب جلبابا كما هو الظاهر ... قال ابن تيمية رحمه الله مجموع الفتاوى(15/448): (فآية الجلابيب عند البروز من المساكن ، و آية الحجاب عند المخاطبة في المساكن )].
[15] : انظر : معاني القرآن للكسائي (ص:214)، و انظر الكشاف للزمخشري (5/98) مكتبة العبيكان.
[16] : انظر : الكشاف للزمخشري (5/98) ، و انظر البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (7/240) طبعة دار الكتب العلمية -بيرت:لبنان-.
[17] : راجع كلام الشيخ الألباني في الرد المفحم (ص:20-21).
[18] :وهو يقصد قول ابن عبا س رضي الله عنه الذي ذكره ابن كثير في تفسيره (6/481-482) طبعة دار طيبة: (أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب و يبدين عينا واحدة).
و أخرجه الطبري في تفسيره (19/181) بتحقيق التركي ، قال : (حدثنا عليّ، قال: ثنا أَبو صالح قال ثنا معاوية عن علي عن ابن عباس، قوله : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) ...) وذكره .
و فيه علتان :
الأولى : الإنقطاع بين علي بن أبي طلحة و ابن عباس . قال ابن حجر في التقريب : (ص:554) طبعة الرسالة:( علي بن أبي طلحة ، سالم ، مولى بني العباس ، سكن حمص ، أرسل عن ابن عباس و لم يره ) .
و قال: (على بن أبى طلحة واسمه سالم ابن المخارق الهاشمى ، أبو الحسن ، و يقال : أبو محمد ، و يقال : أبو طلحة مولى العباس بن عبد المطلب ، أصله من الجزيرة و انتقل إلى حمص). و قال : (قال الميموني عن أحمد له أشياء منكرات وهو من أهل حمص وقال الآجري عن أبي داود وهو إن شاء الله مستقيم الحديث ولكن له رأي سوء كان يرى السيف وقد رآه حجاج بن محمد.
وقال النسائي ليس به بأس.
وقال دحيم لم يسمع التفسير من بن عباس.
وقال صالح بن محمد روى عنه الكوفيون والشاميون وغيرهم.
وقال يعقوب بن سفيان ضعيف الحديث منكر ليس محمود المذهب وقال في موضع آخر شامي ليس هو بمتروك ولا هو حجة.
وذكره بن حبان في الثقات وقال روى عن بن عباس ولم يره).[تهذيب التهذيب :(3/171) طبعة الرسالة].
و قال في التقريب(ص:554) : ( صدوق قد يخطئ ).
و الثانية : ضعف أبي صالح ، و هو : ( عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني أبو صالح المصري كاتب الليث).[تهذيب التهذيب (2/354)].
و قال الذهبي في (السير) : (قَدْ شَرَحْتُ حَالَهُ فِي (مِيْزَانِ الاعْتِدَالِ)، وَليَّنَّاهُ. وَبِكُلِّ حَالٍ، فَكَانَ صَدُوْقاً فِي نَفْسِهِ، مِنْ أَوْعِيَةِ العِلْمِ، أَصَابَهُ دَاءُ شَيْخِهِ ابْنِ لَهِيْعَةَ، وَتَهَاوَنَ بِنَفْسِهِ حَتَّى ضَعُفَ حَدِيْثُهُ، وَلَمْ يُتْرَكْ بِحَمْدِ اللهِ، وَالأَحَادِيْثُ الَّتِي نَقَمُوهَا عَلَيْهِ مَعْدُوْدَةٌ فِي سَعَةِ مَا رَوَى) ، و قال الحافظ في التقريب (ص:401) : (صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة).
و قال الألباني في جلباب المرأة المسلمة( ص:88) : (أقول-أي الألباني- لا يصح هذا عن ابن عباس ، لأن الطبري رواه من طريق علي عنه.
و علي هذا هو ابن أبي طلحة كما علقه عنه ابن كثير ، و هو مع أنه تكلم فيه بعض الأئمة ، لم يسمع من ابن عباس ، بل لم يره ، و قد قيل : بينهما مجاهد ، فإن صح هذا في هذا الأثر ، فهو متصل ، لكن في الطريق إليه أبو صالح ، و اسمه عبد الله بن صالح ، و فيه ضعف ، و قد روى ابن جرير عن ابن عباس خلاف هذا ، و لكنه ضعيف الإسناد أيضا).
[19] : و هو يقصد قول ابن عباس الذي أخرجه الطبري في تفسيره (19/182) قال : ( حدثني محمد بن سعد قال ثني أَبي قال ثني عمي قال: ثني أَبي عن أبيه عن ابن عباس، قوله: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ...) إلى قوله (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) قال: كانت الحرة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. وإدناء الجلباب: أن تقنع وتشد على جبينها).
و إسناده ضعيف مسلسل بالضعفاء ، قال أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري (1/263) : (هذا الإسناد من أكثر الأسانيد دورانًا في تفسير الطبري ، وقد مضى أول مرة (118) ، ولم أكن قد اهتديت إلى شرحه . وهو إسناد مسلسل بالضعفاء من أسرة واحدة ، إن صح هذا التعبير! وهو معروف عند العلماء بـ "تفسير العوفي" ، لأن التابعي -في أعلاه- الذي يرويه عن ابن عباس ، هو"عطية العوفي" ، كما سنذكر . قال السيوطي في الإتقان( 2 / 224) : "وطريق العوفي عن ابن عباس ، أخرج منها ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، كثيرًا . والعوفي ضعيف ، ليس بواه ، وربما حسن له الترمذي" . وسنشرحه هنا مفصلا ، إن شاء الله :
محمد بن سعد ، الذي يروى عنه الطبري : هو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة العوفي ، من"بني عوف بن سعد" فخذ من"بني عمرو بن عياذ بن يشكر بن بكر بن وائل" . وهو لين في الحديث ، كما قال الخطيب . وقال الدارقطني : "لا بأس به" . مات في آخر ربيع الآخر سنة (276). ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد (5/ 322 – 323) . والحافظ في لسان الميزان( 5 / 174) . وهو غير"محمد بن سعد بن منيع" كاتب الواقدي ، وصاحب كتاب الطبقات الكبير ، فهذا أحد الحفاظ الكبار الثقات المتحرين ، قديم الوفاة ، مات في جمادي الآخرة سنة (230).
أبوه"سعد بن محمد بن الحسن العوفي" : ضعيف جدًّا ، سئل عنه الإمام أحمد ، فقال : "ذاك جهمي" ، ثم لم يره موضعًا للرواية ولو لم يكن ، فقال : "لو لم يكن هذا أيضًا لم يكن ممن يستأهل أن يكتب عنه ، ولا كان موضعًا لذاك" . وترجمته عند الخطيب( 9 / 127 - 136 )، ولسان الميزان( 3 / 18 – 19).
عن عمه : أي عم سعد ، وهو"الحسين بن الحسن بن عطية العوفي" . كان على قضاء بغداد ، قال ابن معين : "كان ضعيفًا في القضاء . ضعيفًا في الحديث" . وقال ابن سعد في الطبقات : "وقد سمع سماعًا كثيرًا ، وكان ضعيفًا في الحديث" . وضعفه أيضًا أبو حاتم والنسائي . وقال ابن حبان في المجروحين : "منكر الحديث . . ولا يجوز الاحتجاج بخبره" . وكان طويل اللحية جدا ، روى الخطيب من أخبارها طرائف ، مات سنة(201). مترجم في الطبقات( 7/2/ 74) ، والجرح والتعديل (1/2/ 48) ، وكتاب المجروحين لابن حبان ، رقم (228) ،(ص: 167 )، وتاريخ بغداد( 8 / 29 – 32) ، ولسان الميزان (2 / 278 ).
عن أبيه : وهو"الحسن بن عطية بن سعد العوفي" ، وهو ضعيف أيضًا ، قال البخاري في الكبير : "ليس بذاك" ، وقال أبو حاتم : " ضعيف الحديث" . وقال ابن حبان : "يروى عن أبيه ، روى عنه ابنه محمد بن الحسن ، منكر الحديث ، فلا أدري : البلية في أحاديثه منه ، أو من أبيه ، أو منهما معًا؟ لأن أباه ليس بشيء في الحديث ، وأكثر روايته عن أبيه ، فمن هنا اشتبه أمره ، ووجب تركه" . مترجم في التاريخ الكبير(1/2/ 299 )، وابن أبي حاتم (1/2/ 26) ، والمجروحين لابن حبان ، رقم( 210 ) ، (ص: 158) ، والتهذيب .
عن جده : وهو"عطية بن سعد بن جنادة العوفي" ، وهو ضعيف أيضًا ، ولكنه مختلف فيه ، فقال ابن سعد : "كان ثقة إن شاء الله ، وله أحاديث صالحة . ومن الناس من لا يحتج به" ، وقال أحمد : "هو ضعيف الحديث . بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير . وكان الثوري وهشيم يضعفان حديث عطية" . قال : صالح" . وقد رجحنا ضعفه في شرح حديث المسند (3010)، وشرح حديث الترمذي ( 551 )، وإنما حسن الترمذي ذاك الحديث لمتابعات ، ليس من أجل عطية . وقد ضعفه النسائي أيضًا في الضعفاء ( 24) . وضعفه ابن حبان جدًّا ، في كتاب المجروحين ، قال : " . . فلا يحل كتبة حديثه إلا على وجه التعجب" ، الورقة : (178) . وانظر أيضًا : ابن سعد (6 / 212 – 213) والكبير البخاري( 4/1/ 8 - 9) . والصغير( 126) . وابن أبي حاتم(3/1/ 382 - 383 ). والتهذيب)إهـ.
[20] : آثار ابن باديس (2/129-135) ، و انظر تفسير ابن باديس (2/381-390)بتحقيق أبي محمود الجزائري.


التعديل الأخير تم بواسطة بلال بريغت ; 31 Aug 2013 الساعة 02:17 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
منهج, محمديوسف, بن باديس, ردود


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013