سادسًا: خاص بقسم البرامج
1- يمتنع على الأعضاء التعدي على حقوق شركات البرامج بوضع ملفات (الكراك) أو (السيريال نمبر)
التي تكسر حقوق الشركة في البرنامج وتجعله مجاني بعد أن كان مدفوعًا ؛ ويكتفى بالبرامج المجانية (FreeWare) ، أو البرامج
التجريبية ذات مدة محددة (Trial)، لأن هذا اعتداء على حقوق غيره، وهذا لا يجوز ولو كان كافرًا وليس مسلمًا، وقد أفتى بذلك
عدد من العلماء ؛ إلا لمن احتاج إلى البرنامج و لا يقدر على شرائه أو يكون غير متوفر في السوق ؛ فيطلب ذلك , و يرسله له من
استطاع على الخاص لا على العام.
2- يمتنع تداول برامج أو مواضيع الهاكرز، والاختراق، والتخريب والتدمير.
و الموافقة على كل هذه الشروط شرط لإكمال عملية التسجيل والانضمام لقافلة أعضاء المنتدى ؛ فإذا وافقت عليها فأنت تتعهد
بالالتزام بها، وإذا لم توافق عليها أو على إحداها، فلا يحل لك الاشتراك في المنتدى والمسلمون على شروطهم.
كما نرجوا من الإخوة تكرار زيارة هذا الموضوع باستمرار حتى يتابعوا ما يستجد متنبيهات وتعليمات، و سنشير عند كل تعديل في
نهاية عنوان الموضوع بجملة و بكتابة تاريخ التحديث.
أما قولك
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معبدندير
لان الجزائريين يعانون من مشكل عدم إستطاعتهم شراء الكراك و السريال
فهذا بارك الله فيك ليس مسوغا لتكسير حقوق الشركات
و أرجو منكم التفهم
في حكم نسخ الأقراص المضغوطة وبيعها بدون إذن أصحابها
السؤال: ما حكم نسخ الأقراص المضغوطة التي تحتوي على برامج؟ وما حكم بيعها في مكاتب الإعلام الآلي؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ معظم الأقراص الموجودة في السوق غير أصلية؟ وجزاكم الله كل خير.
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد: فإنَّ الأقراص التي تحمل انتاجًا ذهنيًا تدخل في حقِّ الابتكار، أو في الحق الفكري بشقيه الأدبي والمالي، وهي معدودة من الانتاجات العلمية والفكرية والأدبية لا تختلف عن حقوق التأليف والابتكار الذي هو حق ذهني مخرَّج على قاعدة المصالح المرسلة في مجال الحقوق الخاصة، والغاية من هذا الحق تشجيع الاختراع والإبداع بحمايته من كلِّ اعتداء على حصيلة جهد الغير وثمرة أتعابه، والذي تقتضيه أحكام الشريعة وتحمُّل الأمانة أن حرمة هذا الحق يبقى خالصًا لصاحب الحق من جهته الأدبية فلا يجوز تغيير اسمه وإحلال غيره محله، أو تزوير ما أنتجه أو السطو على ما حققه لأنه من الغش والكذب والخيانة والإخلال بالأمانة، أمَّا من حيث جهته المالية فلا يجوز أيضا الاعتداء على ماله لأنَّ الأصل في الأموال الحرمة، وتحصيل الأرباح والأموال على حقِّ الغير من غير طيب نفس منه ظلم وفي الحديث قال الله تعالى:" يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُّحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا"(١)، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِّنْهُ"(٢)، وقد يستثنى مما تقدَّم من الجهة المالية نسخ قرص أصلي أو شراؤه للحاجة إليه في الاستعمال الشخصي إذا لم يجد إلاَّ القرص المنسوخ في السوق، أو وجد الأصلي لكن بثمن يعجز عليه وحاجته إليه ضرورية ولا تكفيه استعارته، وعلى كلِّ حال لا يجوز له الانتفاع به في التعامل التجاري إلاَّ بإذن صاحبه سواء بإذن خاص أو عام، ويجوز الانتفاع به في الاستعمال الشخصي عند الحاجة وبشرطها المتقدم. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 1 شـعبان 1427ﻫ
الموافـق ﻟـ: 25 أوت2006م
١- أخرجه مسلم في البر والصلة (6572)، وابن حبان (619)، والبخاري في الأدب المفرد (497)، وعبد الرزاق في المصنف (20272)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
٢- أخرجه أحمد (20172)، وأبو يعلى في مسنده (1570)، والبيهقي (11740)، من حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (1459)، وفي "صحيح الجامع" (7539).
التعديل الأخير تم بواسطة أبو نعيم إحسان ; 20 Dec 2007 الساعة 02:14 PM