** موضوع متجدد حول جمع الأحاديث الصحيحة شرحاً وفقهاً:
في حكم التقبيل مع السلام عند اللقاء:
للشيخ فركوس حفظه الله تعالى:
السـؤال:
ما حكم تقبيلِ الناس بعضِهم بعضًا عند اللِّقاء؟ وما هو الهدي النبويُّ في ذلك؟ وجزاكم الله كلَّ خير.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالأصلُ الاكتفاءُ عند اللِّقاء بالمصافحةِ مقرونةً بالسلام عليه من غير أن يعانقَهُ أو يقبِّلَهُ، وقد ثبت النهيُ صريحًا من حديث أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: «قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدُنَا يَلْقَى صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لاَ. قَالَ: فَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: يُصَافِحُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ»
(أخرجه الترمذي في «الاستئذان»: (272، وأحمد: (12632)، وأبو يعلى في «مسنده»: (4290)، والبيهقي في «شعب الإيمان»: (8962)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. والحديث حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (160))
وفي رواية أحمد: «إِنْ شَاءَ»
(أخرجه أحمد: (12632)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. والحديث حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (1/29)
وعند ابن ماجه: «لاَ، وَلَكِنْ تَصَافَحُوا»
(أخرجه ابن ماجه، كتاب «الأدب» باب المصافحة: (3702)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. والحديث حسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (1/29).
ويُرغَّبُ عند اللقاء الاقتصارُ على المصافحة لِمَا في ذلك من الأجر والثواب لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ المسْلِمَ إِذَا صَافَحَ أَخَاهُ تَحَاتَّتْ
(قال المناوي في «فيض القدير» (1/293): « (تحاتت): تساقطت وزالت»)
خَطَايَاهُما كَمَا يَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ»
( عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» (3/290)، والهيثمي في «مجمع الزوائد»: (8/75): للبزار في «مسنده»، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب»: (2721)، وأخرج الطبراني في «الأوسط»: (1/84) من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: «إِنّ المؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ المؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَجَرِ»، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (2692).).
غيرَ أنه تستثنى معانقة القادِمِ من السفر من عمومِ النهي، ويرغب فيها عند قدومه مع السلام، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَلاَقَوْا تَصَافَحُوا، وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا»
(أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»: (1/37) رقم: (97)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (8/75): «أخرجه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح»، وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (6/303): «فالإسناد جيّد».).
ويجدر التنبيه إلى أنه يجوز القيام للقادم من السفر استثناءً من عموم النهي في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ العِبَادُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»
(أخرجه أبو داود في «الأدب»: (5229)، والترمذي في «الأدب»: (2755)، وأحمد: (16596)، وابن أبي شيبة في «المصنف»: (21325)، والطبراني في «المعجم الكبير»: (19/352)، من حديث معاوية رضي الله عنه. والحديث حسنه البغوي في «شرح السنة»: (6/35، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (1/694)، وفي «صحيح الجامع»: (5957))
لأنّ المعانقة لا تكون إلاّ بالقيام
(«الآداب» لابن مفلح: (1/459)).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 27 ربيع الأول 1428ه
الموافق ل: 15 أبريل 2007م.
من هنا :
سنة لم يرعها كثير من الناس ، حتى أوشكت على الاندراس . وكان الأجدر بالمسلمين المحافظة عليها تعظيماً للسنة وإحياءً لها .
وإذا كان البعض يعجب باليهود الغربيين ، لما يرى من تقيدهم بما وضعه أربابهم من أنظمة اجتماعية ، وغيرها فإن المسلمين قد ضبطوا بآدابٍ اجتماعية وغيرها ، وهي أتم وأكمل علي وجه ، مما سواها ، إلا أن العيب فيمن تحملها إذ لم يعمل بها بل استنكف عنها ، ورغب إلي غيرها .
وما هذه السنة – سنة من يبدأ بالسلام – إلا دليل صدق وشاهد عدل علي ما يحظى به المسلمون من آدابٍ عالية ، في دقائق الأمور ، بَلْهَ جليلها .
وقد أخرج الترمذي ( 5/62 ) والبخاري في (( الأدب المفرد )) ( 2/460) من حديث فضالة بن عبيد أن رسول اللهr قال :
(( يسلم الفارس على الماشي . والماشي علي القائم .. )) الحديث ([1])
قال الحافظ وإذا حمل القائم علي المستقر كان أعم من أن يكون جالساً ، أو واقفاً ، أو متكئاً ، أو مضطجعاً . ا هـ ([2])
ويسلم القليل علي الكثير :
والحكمة في ذلك : أن للجماعة فضلاً مطرداً في الشرع ، فناسب أن يبدؤا بالسلام .
أو أن الجماعة لو ابتدؤا لخيف علي الواحد الزهو ، فاحتيط له ([3])
ويسلم الصغير علي الكبير
والحكمة في ذلك مراعاة السن فإنها معتبرة في أمور كثيرة في الشرع .
وإذا عرف هذا الأدب النبوي ، وتبينت حكمه فإن هناك صوراً مشكلة ، أو قد تشكل ، أو لم ينص عليها هذا المقام :
منها : إذا تلاقي مارات : راكبان ، أو ماشيان ، فأيهما يبدأ بالسلام ؟
الصحيح : استواؤهما ، فمن بدأ فهو أفضل . لما روى البخاري في ((الأدب المفرد )) ( 2/458 ) عقيب حديث أبي هريرة (( يسلم الراكب علي الماشي ... )) عن أبي جريج قال : فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول : (( المشاشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل ([4])
ومنها إذا تعارض الصغر المعنوي ، والحسي ، كأن يكون الأصغر أعلم مثلاً .
فالذي يظهر اعتبار السن ، لأنه الظاهر كما تقدم الحقيقة علي المجاز ([5])
ومنها إذا التقي الكبير والصغير .
فإن كان أحدهما راكباً ، والآخر ماشياً : يبدأ الراكب .
وإن كانا راكبين ، أو ماشيين : بدأ الصغير . قاله ابن رشد ([6])
ومنها : إذا كان المشاة كثير ، والقعود قليلاً فيرجح جانب الماشي ، فيبدأ بالسلام .
وقال في (( الإقناع )) : أما إذا وردوا علي قاعدٍ أو قعودٍ فإن الوارد يبدأ مطلقاً . ا هـ . ([7])
قال النووي في (( الأذكار )):
وهذا الأدب هو فيما إذا تلاقي الاثنان في طريق ، أما إذا ورد علي قعود أو قاعدٍ فإن الوارد يبدأ بالسلام علي كل حال ، سواء كان صغيراً أو كبيراً ، قليلاً أو كثيراً . ا هـ ([8])
وإذا خالف أحد هذا الأدب فسلم الماشي علي الراكب ، والكبير علي الصغير ، والكثير علي القليل : فلهم أجر إفشاء السلام إن شاء الله ، إلا أن العمل بهذا الحديث أولى طلباً للكمال ، وتحصيلاً للسنة .
قال النووي في (( شرح مسلم )) ([9]) :
وهذا الذي جاء به الحديث ... كله للاستحباب ، فلو عكسوا ، جاز وكان خلاف الأفضل . ا هـ .
قال ابن عبد القوي الحنبلي في منظومته :
وإن سلم المأمور بالرد منهم فقد حصل المسنون ، إذا هو مبتدي
وقد استشكل ابن مفلح هذا البيت ، في (( الآداب )) ([10])
وأجاب السفاريني في ((شرح المنظومة )) ([11]) بأن مراد الناظيم : حصل المسنون في الابتداء فقط .
وعلي هذا فإنه لم يحز كمال السنة في البداءة بمن ذكر في الحديث ، فلا . والله أعلم .
يتبع إن شاء الله تعالى .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التعديل الأخير تم بواسطة أم عبد الله السلفية الأثرية ; 08 Jan 2010 الساعة 03:23 PM
أجمع العلماء علي أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها ، ورده فريضة . ا هـ ([14])
وقد سبقه إلي نقل الإجماع : ابن عبد البر ، وابن حزم .
ونقله – أيضاً – شيخ الإسلام ابن تيمية ([15])
قال : ابن كثير – رحمه الله تعالي – علي قول الحسن البصري : (( السلام تطوع ، والرد فريضة )) .
وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة : أن الرد واجب علي من سلم عليه . فيأثم إن لم يفعل ، لأنه خالف أمر الله تعالي . هـ ([16])
فترك رد السلام منكر شنيع ، بلي به كثير من الناس في هذه الأزمان ، دافعهم إليه الكبر ، والعُجْبُ ، فإليهم جميعاً نقول : رويداً من أنتم ؟ وممن أنتم ؟
{قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ& من أى شيء خلقه &من نطفة خلقه فقدره }.
أأنتم أعظم قدراً وأعلي مكاناً ، من رسول الله؟ فقد رد السلام ، علي الصغير والكبير ، والحر والعبد . وسلم عليهم ، فليكن لكم في رسول الله أسوة حسنة . نسأل الله التوفيق والهداية للجميع .
تنبيه : إذا قام الإنسان من المجلس ، وسلم وجب الرد عليه ، خلاقاً لبعض العلماء .
قال المستظهري من الشافعية :
السلام سنة عند الانصراف فيكون الجواب واجبا
قال النووي : هذا هو الصواب . ا هـ ([17])
كيفية الرد
إذا كان السلام علي جماعة :
أخرج أبو داود في سننه ( 5/387 ) من طريق سعيد بن خالد الخزاعي ، قال : حدثني عبد الله بن الفضل ([18]) حدثنا عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب t – قال أبو داود : رفعه الحسن بن علي ([19]) – قال :
(( يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم ))
قال الحافظ في (( الفتح )) ( 11/7 ) :
وفي سنده ضعف . لكن له شاهد من حديث الحسن بن علي عند الطبراني ، وفي سنده مقال ، وآخر مرسل في (( الموطأ )) عن زيد بن أسلم . ا هـ .
وقول الحافظ (( سنده ضعيف )) لأن فيه علتين :
الأولي : سعيد بن خالد ، فإنه ليس بالقوي ([20]) وقد ضعفه جماعة منهم أبو ذرعة ، وأبو حاتم ، ويعقوب بن شيبة . وجعلوا حديثه هذا منكراً ، لأنه انفرد فيه بهذا الإسناد ([21])
قال ابن حبان :
لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد ([22])
والعلة الثانية : الانقطاع بين عبد الله بن الفضل وعبيد الله بن أبي رافع . قال ابن عبد البر : عبد الله ابن الفضل لم يسمع من عبيد الله بن أبي رافع ، بينهما الأعرج في غير ما حديث . ا هـ .
وقد رواه المحاملي في (( أماليه )) ([23]) عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع .
قال الدراقطني في (( العلل )) ( 4/22 ) :
والصواب قول من لم يذكر الأعرج فيه والحديث غير ثابت . ا هـ .
لكن للحديث شواهد – كما قال ابن حجر – وقد قال عبد البر عن حديث علي : (( هو حديث حسن )) ، وقد حسنه من المعاصرين المحدث شيخ الإسلام الألباني ([24]) والله تعالي أعلم بالصواب .
قال ابن مفلح – رحمه الله - :
ويجزئ سلام واحدٍ من جماعة ورد أحدهم ([25])
قال ابن عبد البر :
قال مالك والشافعي ، وأصحابهما ، وهو قول أهل المدينة : إذا سلم رجل علي جماعةٍ من الرجال فرد عليه واحد منهم .
وشبهه الشافعي – رحمه الله – بصلاة الجماعة ، والتفقه في دين الله ، وغسل الموتى ، ودفنهم ، وبالسفر إلي أرض العدو لقتالهم . قال هذه كلها فروض علي الكفاية ، وإذا قام منها بشيء بعض القوم ، أجزأ عن غيرهم . ا هـ . ([26])
وقد خالف في ذلك الحنفية . قال أبو يوسف لا يجزئ إلا أن يردوا جميعاً .
قال أبو جعفر الطحاوي :
ولا نعلم في هذا الباب شيئاً روي عن النبي _صلى الله عليه وسلم _غير حديث مالك عن زيد بن اسلم ، وشيء روي فيه عن أبي النضر مولي عمر بن عبيد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلا الوجهين لا يحتج به ... ا هـ ([27]) .
بارك الله فيكوأحسن إليك أختي الفاضلة أستسمحك لأني نقلت فتوى الشيخ _محمد على فركوس حفظه الله _ من غير استأذان لما رأيت من جهل بعض الأخوات في هذا الأمر وأرجو من الله أن ينفع به إخواننا وأخواتنا...