منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 01 Feb 2012, 03:49 AM
محمد رحيل
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي نقض البلاوي في كلام أحمد عيساوي

نقض البلاوي في كلام أحمد عيساوي


الحمد لله رب العالمين,والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين,وآله وصحابته والتابعين ,والمقتفين آثارهم إلى يوم الدين

أمـــــــــــــــابعد:فقد اطلعت على فتيا باطلة,تدل على آراء عاطلة,للدكتور!!!:أحمد عيساوي, الأستاذ المدرس بجامعة باتنة,خرج بها علينا في جريدة الشروق بتاريخ: 12/04/2011م زعم فيها حلية قروض الربا,ولم ألتفت إليها يوم خرجت ,لعلمي أن باطلها لا ينطلي على من له أدنى مسكة من عقل,لكن اتصل بي أناس في هذه الأيام يشكون أثرها في بعض الشباب,الذين وافقت ما في نفوسهم,من أحلام بناء المستقبل ولو بالربا,نسأل الله العافية,فأحببت أن أكتب عليها ردا,عسى أن ينفع به الله تعالى,وهذا أوان الشروع في المقصود:
أحمد عيساوي يعتبر القروض الربوية جائزة من الجوائز

قالت جريدة الشروق:{ رد الدكتور أحمد عيساوي، أستاذ الشريعة بجامعة باتنة، على فتوى تحريم قروض تشغيل الشباب، معتبرا تلك القروض وما شابهها جائزة بالمنظور الشرعي الإسلامي، ولا حرج على المستفيدين من الانتفاع بها، حيث لا وجود أصلا لشبهة الربا فيها.}

الجواب:قوله-هداه الله-:{ تلك القروض وما شابهها جائزة بالمنظور الشرعي الإسلامي} من أين لك يادكتور أنها جائزة بالمنظور الشرعي الإسلامي؟
و أين وجدت ذلك؟ ألا تعلم يادكتور أن هذه القروض تكفلت فيها الدولة بدفع الأقساط الربوية عن الزبائن,لأن البنك مؤسسة ربوية عالمية لا تخرج عن نظام معاملاتها,ولذلك تكفلت الدولة بدفع تلكم الأقساط الربوية, عن الزبون.
زد على ذلك,أن هذه العقود ثلاثية الأطراف,قلما تسلم من الربا,بل يتم تضليل الزبون فيها بقولهم ليست قروضا ربوية!!!.
ويقصدون بذلك أن المؤسسة كالأونساج مثلا ليس بينها وبين الزبون زيادة ربوية,ولكن يوجد بين المؤسسة والبنك أكوام من ربا,وقانا الله وإياكم من خطره.
فالتدليس والتلبيس على الزبون واضح,أكان هذا خافيا عليك يادكتور!!!.

وهنا بليتان:

1-أن الدكتور-هداه الله- أجاز هذه القروض بطريق ملتو,حيث سلم أن نصوص تحريم الربا تشملها,إلا أنه سلط عليها نفايات الأفكاروزبالاتها .
2-أنه نسب ذلك الى منظور الشرع, وفيه من الإفتراء على الشرع ما فيه.
قول الدكتور:{ ولا حرج على المستفيدين من الانتفاع بها، حيث لا وجود أصلا لشبهة الربا فيها.}

إلى أين يادكتور؟تنفي الحرج عن المنتفعين[عفوا المتلطخين] بالقروض الربوية,والله تعالى يقول:[يمحق الله الربا ويربي الصدقات].
أ-تقول:{ لا حرج},ونحن نقول كما قال ربنا {يمحق الله الربا} نعم في هذه القروض محق للأموال وهلاكها,وعقوبة أصحابها.نسأل الله السلامة.
ب-تنفي الشبهة عن هذه القروض أصلا,وتقضي بتحليلها رأسا,سبحان الله وهل يحتاج النهار إلى دليل؟ وجود الربا في هذه القروض يعرفه صغار طلبة العلم,فضلا عن الدكاترة.

قال الدكتور-هداه الله-:{أدلة تحريم الربا ونصوصها يجب أن تنزل على كيان إسلامي فعلي وحقيقي,وليس على واقع وضعي يتأسس أصلا على المعاملات الربوية.}

الجواب:من أين انطلقت في حكمك بهذه القاعدة التي قعدتها؟,ما هو مستندها من الكتاب والسنة؟
الإسلام جاء ليصلح المجتمعات,لا ليزيدها ضلالا,وأنت تزعم أن نصوص الكتاب والسنة الخاصة بتحريم الربا تنزل على واقع إسلامي ولا تنزل على واقع ربوي.
مالفائدة من تنزيلها على واقع ليس فيه ربا,وقد استقام أهله وتركوا الربا؟هذا أولا.
ثانيا:هل أنزل الله هذه الآيات على واقع ليس فيه ربا,أم أنزلها على واقع به ربا حتى يكف أهله عنه.
ماأظن الذي يختار الأول إلا صاحب جهل.

قال الدكتور:{فلا مجال –إذن- لتركيب,شرع إسلامي على جاهلية إجتماعية وسياسية واقتصادية.}وقال أيضا:{يجب عدم ترك أي فرصة للإستفادة من ميزات هذه الحكومات الجاهلية الوضعية التي تحكمنا وتتسلط على رؤوسنا قهرا,بحجة بعض الشبه,لأن ذلك سيَحْرِم قطاعا كبيرا من الأمة من حقوقها ومستحقاتها بالإستناد إلى مثل هذه الأحكام.}

الجواب:هذا الكلام من الدكتور كلام خطير,مفاده أن النصوص الشرعية يعمل بها داخل واقع إسلامي-على حد تعبيره-,أما إذا انتشر الربا وعم وطم في الواقع الذي سماه الدكتور:{ جاهلية اجتماعية وسياسية واقتصادية} فلا يجوز تنزيل هذه النصوص عليه. –وكذلك حكمه على هذه المجتمعات بالجاهلية يقتضي التكفير,وهذا الكلام تفوح منه رائحة الخروج, و الحكم الذي حكم به على الحكومات, حكم جائر ظالم,لأن الجاهلية العامة زالت ببعثة النبي-صلى الله عليه وسلم-
قال الشيخ الفوزان في عقيدة التوحيد:{وملخص ذلك:أن الجاهلية نسبة إلى الجهل,وهو عدم العلم:وأنها تنقسم إلى قسمين:
1-الجاهلية العامة:وهي ما كان قبل بعثة الرسول محمد-صلى الله عليه وسلم- وقدانتهت ببعثته.

2-الجاهلية الخاصة ببعض الدول,وبعض البلدان,وبعض الأشخاص,وهذه لا تزال باقية,وبهذا يتضح خطأ من يعممون الجاهلية في هذا الزمان فيقولون:جاهلية هذا القرن أو جاهلية القرن العشرين,وما شابه ذلك.والصواب أن يقال:جاهلية بعض أهل هذا القرن,أو غالب أهل هذا القرن,أما التعميم فلا يصح ولا يجوز لأنه ببعثة النبي-صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة.

قالت جريدة الشروق: {كما يرى الأستاذ أحمد عيساوي "أولوية تقديم كلية حفظ النفس على حفظ الدين في حالة وجود كيان سياسي واجتماعي إسلامي"، مستدلا بفعل الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة سنة 15هـ عندما سرق الناس ليأكلوا وليحموا أنفسهم غائلة الجوع، فرأى بثاقب نظره عدم توفر الأدلة الكافية لإنزال نص حد السرقة في محله.}.

الجواب:إن الدكتور قد خلط أيماخلط,وبيان ذلك بما يأتي:

أ-أين هو التعارض بين كلية حفظ الدين وكلية حفظ النفس,حتى تقدم عليه ما قدمت؟
تقصد بالتعارض أن الشباب يحتاجون إلى عمل وإلى سكن وإلى . . . الخ .وفي هذا خوف على نفوسهم من الهلاك.!!!.
هذا لا يوجد إلا في مخيلتك,أبمثل هذا الحفظ الوهمي تقدم ما ذكرت؟

ب-سلمنا لك بوجود التعارض جدلا,وتماشيا وتنزلا,مالذي يقدم عند التعارض؟أهو حفظ الدين أم حفظ النفس؟
إن فقيهنا الدكتور أحمد عيساوي قد قدم خلاف ما قدمه العلماء المجتهدون,قدم حفظ النفس على حفظ الدين.!!!.

والعلماء يقدمون الدين عند التعارض,قال الشيخ صالح آل الشيخ في كتابه [مدخل إلى دراسة علم المقاصد الشرعية]{ ( هذه الضروريات الخمس، هي أن الشريعة جاءت في أحكامها وفي مقاصدها:
1. بحفظ الدين أولا.
2. ثم بحفظ النفس.
3. ثم بحفظ العقل.
4. ثم بحفظ النسل.
5. ثم بحفظ المال
فأسموا هذه الخمس على هذا الترتيب، مهم هذا الترتيب، وهذا الترتيب هو ترتيب الجمهور، وإن كان في بعضه خلاف؛ لكن هو ترتيب الجمهور والمقرر عند المجتهدين.}.

جـ- قول الدكتور:{ "أولوية تقديم كلية حفظ النفس على حفظ الدين في حالة وجود كيان سياسي واجتماعي إسلامي}.

كلام ساقط:لأن وجود المجتمع الإسلامي,السياسي الإجتماعي -على حد تعبير الدكتور-لاعلاقة له بإباحة تنزيل قواعد أهل العلم على غير ما نزلت عليه عندهم.لا كما أراد لها الدكتور.

د-استدلاله بما فعله الخليفة الراشد عمر-رضي الله عنه,عام الرمادة,حيث لم يقطع يد السارقين,وأن ذلك من أجل تعارض حفظ النفس مع حفظ الدين,وأن عمر رأى عدم توفر الأدلة الكافية لإنزال حد السرقة عليهم.

الجواب:ما ذكره الدكتور-هداه الله- من التمثيل للتعارض بين حفظ الدين وحفظ النفس,هو تمثيل غير مطابق,وكذلك قوله :لم ير عمر –رضي الله عنه-الأدلة كافية في إنزال حد السرقة على السارقين,لأن أمير المؤمنين عمر-رضي الله عنه-رأى شبهة تدرأ الحد,وهي وجود المجاعة الشديدة,قال العلامة بن باز-رحمه الله-:{ ومن ذلك عام المجاعة فإذا كان عام مجاعة واشتدت الحال بالناس لا ينبغي القطع في هذه الحالة للسارق إذا ادعى أن الذي حمله على ذلك الضيق والحاجة وعدم وجوده شيئا يقيم أوده ويسد حاجته ، لأن هذا شبهة في جواز القطع ، والحدود تدرأ بالشبهات .
ولهذا أمر عمر رضي الله عنه وأرضاه في عام الرمادة بعدم القطع ، وحكم بذلك رضي الله عنه وأرضاه لهذه الشبهة.فتاوى ومقالات ابن باز-رحمه الله-..
ولقد قال عبد الرحمان عبد الخالق كلاما قريبا مما قاله الدكتور!!!.فرد عليه الشيخ ابن باز-رحمه الله –ردا بليغا,وهذا نص كلام عبد الرحمان عبد الخالق مع رد الشيخ ابن باز عليه:
كلام عبد الرحمان:

لا يجوز بتاتا أن نوقع العقوبة الشرعية قبل إزالة أسباب الجريمة ، والأعذار إلى الجانح والجاني ، فقد يكون في ظل الاحتكار والظلم ، وضياع التكافل الاجتماعي ، ووجود الأثرة ، وحب النفس .
رد الشيخ ابن باز عليه:

إن هذا الكلام بعيد عن الصواب ، مخالف للحق ، ولا أعلم به قائلا من أهل العلم إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه من التوقف عن إقامة حد السرقة في عام الرمادة ، وهذا إن صح عنه فهو محل اجتهاد ونظر .
والنصوص من الكتاب والسنة صريحة في وجوب إقامة الحد الشرعي على من ثبت عليه ما يوجبه .
فالواجب عليكم الرجوع عن هذا الكلام ، وإعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية ، وفي مؤلف خاص يتضمن رجوعكم عن كل ما أخطأتم فيه .فتاوى مقالات ابن باز-رحمه الله.
ومن جانبنا ننصح أحمد عيساوي,بالرجوع إلى الحق,والتوبة من تجويزه للقروض الربوية,وأن يعلن ذلك في الصحف كما أعلن تجويزها فيها.

قال الدكتور:{ ومن جانب آخر قال الإمام "عدم قدرة الأمة تغيير وجهة النظام الجزائري في الجانب الاقتصادي ليتحول عن نظامه الربوي إلى النظام الإسلامي، وما سيترتب عن ذلك من مفاسد كثيرة لو حاول الناس إثارة الفتنة والفوضى، وما ينجرّ عنها من مفاسد و أضرار لا تُحمد عقباها، ودفع المضار - عندنا - أولى من جلب المصالح، والضرر يُدفع بمثله أو بأقل منه" حسب صاحب الفتوى.}.

الجواب: والله لا أدري ما علاقة عدم قدرة الأمة على تغيير النظام الربوي إلى الشرع,بتجويز الدكتور للقروض الربوية.
ثم إن العبد مطالب باجتناب الربا وجميع ما يخالف الإسلام,وإن درج عليه نظام من الأنظمة,فالعبرة بالشرع لا بما تقرره الدساتير المخالفة للإسلام في كثير من بنودها.
-ثم ظاهر كلام الدكتور أن الناس لو حاولوا إثارة الفتنة فلا بأس أن نسكتهم بقروض ربوية.!!!.درءا للمفسدة وهذا عين المحاربة لله ورسوله.
فإلى أين يا دكتور؟!!!.أهكذا تكون معالجة أوضاع الناس ؟معالجة آفات الناس تكون بحملهم على الشرع وتطبيقه,و حفظ حدوده, لا بانتهاكه,كيف وقد قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:احفظ الله يحفظك.

على أن هذه القروض الربوية تنذر بالعقوبة من الله,وبالمحق الحسي والمعنوي,نسأل الله السلامة والعافية.

قوله بعدم تطابق قاعدة -لا اجتهاد مع النص-مع الواقع الحالي، حيث الواقع الكياني وضعي جاهلي، والأدلة لكيان إسلامي كلي لا جزئي، في مرحلة البناء الكلي
.


الجواب :مصطلحات الدكتور,ليست هي مصطلحات الفقهاء,ولا تتماشى مع لغة العلماء,انظر إلى زخرفها وبريقها,فإذا ما حللتها وجدتها زهرا على عفن,أو سرابا بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.
تحليلها:
قوله:{ الواقع الكياني وضعي جاهلي} هذا فيه تكفير للمجتمع,وهذا ديدن القطبيين والتكفيريين,وهو باطل بداهة ولقد مر معنا كلام العلامة الفوزان-حفظه الله- في تعميم الجاهلية.
قوله:{والأدلة لكيان إسلامي كلي لا جزئي}

هذا غير صحيح,أدلة تحريم الربا تفصيلة جزئية,وليست كلية كما يزعم الدكتور.
-الدكتور يزعم عدم تطابق قاعدة"لا اجتهاد مع النص" مع الواقع!!!.
اختلاق الدكتور لهذه الفكرة,لا لشيء,وإنما ليتسنى له الإفتاء بجواز القروض الربوية بمثل هذا التلاعب,المكشوف,والذي لا يخفى على من له أدنى حظ من النظر.ويكفيه أن مقاله هذا قد أنكرته أكثر الفطر وسخرت منه,في المشاركات التي أثبتت تحته في بعض المواقع,بل في بعضها حظي بالسب المقذع ,و الإستهزاء اللاذع.

زعمه:أن فائدة 1 بالمائة هي في مقابل الخدمات المصرفية البنكية

قول الجريدة:{ أما عن نسبة الفائدة المقدرة بـ1 %، فيقول الأستاذ عيساوي "هي عند أهل الاختصاص في عالم المال تُعد مقابل الخدمات المصرفية والبنكية ومنحا تُعطى للمشرفين على تسيير مثل هذه المشاريع ومتابعتها"، كما يعتبرها نصيبا يمنع أن "لا تصير نيات المستفيدين متجهة حول شهوة وإرادة النكول وعدم تسديد مبلغ الدين الأصلي".}
وهذا غير صحيح لتصريح البنك والمؤسسات المتعاملة معه بأنها فوائد[ربوية] مزيدة.

-زد أنها لو كانت كما يقول الدكتور فلم تتزايد مع المبالغ المعطاة فمن أعطي مثلا100000دج فعائده من الفوائد الربوية 1000دج ومن أُعطِي200000فعوائده 2000 وهكذا تتزيد,فلو كانت في مقابل الخدمات المصرفية لما تزايدت,وهذا لا مناص منه.

7- تستر الدكتور تحت المصلحة:

قالت الجريدة:هذا كله يقول المفتي، مع اعتماد القاعدة الشرعية "حيث ما وُجدت المصلحة فثمة شرع الله"، وقاعدة "المشقة تجلب التيسير" هي من بين مرجحات هذه المسألة.

الجواب :المصلحة لها ضوابط ذكرها أهل الأصول,وليست المصلحة سائمة يستحل بها الحرام القطعي التحريم,إذ لو لم تكن لها ضوابط لانماع الدين ولضاعت الحقوق وتسلط السفهاء,واندحر أهل الخير من الضعفاء والفقراء,فمن ضوابطها التي ترد على الدكتور:
قال الشيخ الشـنقيطي -رحمه الله- ضمن حديثه عن المصلحة المرسلة: {ألا تكون المصلحة في الأحكام التي لا تتغير كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات والحدود والمقدرات الشرعية، ويدخل في ذلك الأحكام المنصوص عليها والمجمع عليها، وما لا يجوز فيه الاجتهاد} .
فالمصلحة إذا خالفت ما هو منصوص عليه أو مجمع عليه فهي فاسدة غير معتبرة.
والدكتور -هداه الله-ادعى المصلحة في مقابلة النصوص القطعية في تحريم الربا ,وهذا مخالف لشرطها.
ومن ضوابطها:
-عدم معارضتها للكتاب العزيز.
-عدم معارضتها للسنة النبوية الشريفة.وهذان شرطان شواهدهما أكثر من أن تحصر.وانظر إلى ما قاله الشنقيطي الأمين-رحمه الله- عن المصلحة:
{ومكمن الخطر في ادعاء المصلحة لأنه ادعاء عام,وكل يدعيه لبحثه فيما يذهب إليه...ولن يذهب مجتهد قط إلى حكم في مسألة لا نص فيها إلا وادعى أنه ذهب لتحقيق مصلحة.-إلى أن قال-ولكن المصلحة الشرعية التي تتمشى مع منهج الشرع في عمومه وإطلاقه,لا خاصة ولا نسبية...فهي التي يشهد لها الشرع الذي جاء لتحقيق جميع مصالح العباد,ومراعاة جميع الوجوه,لأن الشرع لا يقر مصلحة تتضمن مفسدة مساوية لها أو راجحة عليها ظهر أمرها أو خفي على باحثها,لأن الشارع حكيم عليم
قال أحمد عيساوي:{ ومصلحة شباب الأمة وقواها الحية مقررة وثابتة بالانتفاع من المال المكدس في البنوك، وتشغيله في الدورة المالية والتجارية والاقتصادية، لا في بقائه جامدا ومخزنا تأكله الأرضة في خزائن المصارف الحكومية والعالمية.}

الجواب:أي مصلحة للشباب في القروض الربوية يادكتور,إن هي إلا مصلحة موهومة,تؤدي بهم إلى المحق,ثم من المحق إلى المقت.نسأل الله السلامة والعافية.

8-الدكتور يصف المفتين الذين أفتوا بعدم جواز القروض الربوية بالقاصرين!!!.
• قال –هداه الله- متنقصا لهم:{الذين أفتى لهم بعض القاصرين في فقه التنزيل بعدم الجواز لوجود شبهة كبيرة الربا".
الجواب:سبحان الله انقلبت الموازين عند الدكتور,أصبح العلماء الربانيون الذين وافقوا الكتاب والسنة في إفتائهم بحرمة القروض الربوية قصَّر,و أماغيرهم فقد أصبحوا فقهاء التنزيل- من أمثال الدكتور,الذي خالف بفتياه إجماع أهل العلم. رمتني بدائها وانسلت.

وفي الأخير لا نملك إلا تذكير هذا الدكتور بالله تعالى لعله يرجع,ونقول له إن الأمر خطير ,وإن الطامة بلية و هذه الفتيا قد تتسبب في هلاك امة,كما هي الأمم التي أهلكت في التطفيف, أو اللواط,فما بالك بأمر الربا الذي قال فيه النبي-صلى الله عليه وسلم:
{الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه} وهو حديث صحيح في صحيح الجامع.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:
{لدرهم من ربا أشد من ست وثلاثين زنية}وهو في صحيح الترغيب والترهيب.
فتب إلى ربك أيها الدكتور قبل فوات الأوان,وأصلح ما أفسدته فتياك.
والحمد لله رب العالمين,و صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وكتبه العبد الفقير:أبو العباس محمد رحيل حامدا ومصليا ليلة الأربعاء،08/ربيع الأول/1433هـ الموافق لـ: 01 /02/ 2012م

التعديل الأخير تم بواسطة محمد رحيل ; 01 Feb 2012 الساعة 04:45 PM
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013