بحث حول نجاسة الكلب عند الجمهور
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، و من سار على نهجه الي يوم الدين
أما بعد :
فلما كان على المسلم واجب عليه تعلم أمر دينه ، فان طالب العلم من باب أولى أن يعرف ذالك ، و من الأمور التي يجب عليه أن يعرفها التفقه في الدين ، و معرفة الأحكام الشرعية و المسائل الخلافية التي اختلفت فيها أراء الفقهاء وأئمة المذاهب و النظر في الأدلة التي استدل بها كل مذهب .
الحديث :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " اذا شرب الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبعا" و لمسلم "أولاهن بالتراب"
و له في حديث عبد الله بن مغفل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "اذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فاغسلوه سبعا ، و عفروه الثامنة بالتراب" متفق عليه
اتفق العلماء على طهارة أسار المسلمين و بهيمة الأنعام ، و اختلفوا فيما عدا ذالك اختلافا كثيرا و من بين هذه الاختلافات في سؤر الكلب و نجاسته
نجاسة الكلب عند الشافعية :
ذهب علماء الشافعية الي نجاسة سؤر الكلب و نجاسة بدنه ، و ذكر صاحب كتاب الفقه المنهجي على مذهب الامام الشافعي "النجاسة المغلظة وهي نجاسة الكلب و الخنزير و دليل تغليظها أنه لا يكفي غسلها بالماء مرة كباقي النجاسات بل لا بد من غسلها سبع مرات احداهن بالتراب كما مر حديث "ولوغ الكلب" و قيس عليه الخنزير لأنه أسوأ حالا منه" ، و ذكر كذالك صاحب كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج "" و ان كان فمه نجس فسائر اعضائه كذلك لان لعابه اطيب فضلاته" و قال النووي في المجموع "و قد اختلف العلماء في ولوغ الكلب ،فمذهبنا أنه ينجس ما ولغ فيه و يجب غسل انائه سبع مرات احداهن بالتراب و بهذا قال أكثر العلماء"، و قال ابن رشد القرطبي في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد "و أما الشافعي فاستثنى الكلب من الحيوان الحي و رأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سؤره و أن لعلبه هو النجس لا عينه فيما احسب و أنه يجب أن يغسل الصيد منه و كذالك استثنى الخنزير لمكان الآية المذكورة "
نجاسة الكلب عند الحنابلة :
ذهب علماء الحنابلة الي نجاسة سؤر الكلب ،قال لابن قدامة المقدسي في كتاب الكافي "القسم الثاني: نجس وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما ، فسؤوره نجس وجميع اجزائه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فاغسلوه سبعا " متفق عليه ولولا نجاسته ما وجب غسله " ، و قال صاحب كتاب الفقه على المذهب الأربعة "الحنابلة قالو بنجاسة الكلب و الخنزير و ما تولد منهما أو من غيره و ما لا يؤكل لحمه اذا كان أكبر من الهر في خلقته"
نجاسة الكلب عند الحنفية
ذهب علماء الحنفية أن ريقه نجس ، قال ابن رشد القرطبي في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد "أما أبو حنيفة فانه زعم أن المفهوم من الآثار الواردة بنجاسة سؤر السباع و الهر و الكلب هو من قبل تحريم لحومها و ان هذا من باب الخاص أريد به العام فقال الاسار تابعة للحوم الحيوان "، و قال ابن تيمية في المجموع " أن ريقه نجس و أن شعره طاهر ، و هذا مذهب أبي حنيفة المشهور عنه"
الخاتمة
قال ابن رشد القرطبي فهذه هي الاشياء التي حركت الفقهاء الي هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة و قادتهم الي الافتراق فيها و المسألة اجتهادية محضة يعسر أن يوجد فيها ترجيح و لعل الأرجح أن يستثنى من طهارة أسار الحيوان الكلب و الخنزير و المشترك لصحة الأثار الواردة في الكلب و لأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير و المشترك من القياس و كذلك ظاهر الحديث و عليه أكثر الفقهاء ( اعني علي قول بنجاسة سؤر الكلب )
و أخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين
كتبه : الوناس حشمان
عشية الجمعة 14 ربيع الثاني 1435
14 فبراير 2014
|