منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 01 Nov 2017, 11:36 AM
أبو إكرام وليد فتحون أبو إكرام وليد فتحون غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
الدولة: الجزائر
المشاركات: 1,798
افتراضي جديد| في حكـم نـزع النقـاب للمصلحـة / لريحانة الجزائر الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله .



في حكـم نـزع النقـاب للمصلحـة
الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله .

السؤال:

أنا أختٌ مطلَّقةٌ ولي ولدٌ، وأنا عاملةٌ: أستاذةُ مدرسةٍ ابتدائية، وأرتدي النقابَ مِنْ باب الاستحباب وليس الوجوب؛ وعندما أَدْخلُ المدرسةَ أرفعه لأنه ممنوعٌ، ولأنَّنا مُلْزَماتٌ باستقبال أولياء الأمور وحضورِ الندوات مع الرجال؛ لذا أريد أَنْ أنزعه مِنْ هذا الباب، ومِنْ بابٍ آخَرَ: لأنَّ العُرْف ـ عندنا ـ أنَّ كُلَّ مُنْتقِبةٍ فهي متزوِّجة؛ فهل أنا آثمةٌ إِنْ نزعتُه؟ بارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:


فبِغَضِّ النظر عن حكمِ عمل المرأة الذي سَبَق بيانُه في فتوَى سابقةٍ(١)، فإنَّ حكم النقاب مبنيٌّ على الأفضلية جمعًا بين الأحاديث الواردة فيه، القاضيةِ بأفضليَّته واستحبابه مِنْ باب كمالِ هيئة المرأة، وهو ـ عندي ـ أصحُّ قولَيِ العلماء.

وعليه، فالمرأة إذا تنقَّبَتْ ـ بهذا الوجه ـ طاعةً لله فلا تنزعه لغرض الزواج أو نحوِ ذلك؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ٣٣﴾ [محمَّد]؛ فاللهُ تعالى يجازي عَبْدَه المُحْسِن بالنيَّة المُخْلِصة الصادقة، وييسِّر له أَمْرَه فيما يرغب فيه، أمَّا مع محارمها أو الأولاد الصغار دون البلوغ فلا بأسَ إِنْ وضعَتْ نِقابَها، وأمَّا في الأحوال الأخرى فيبقى الاستحبابُ قائمًا في حقِّها، ولا ينبغي ـ والحالُ هذه ـ أَنْ تُبْطِل عملَها إلَّا عند الحاجة أو الاضطرار وإِنْ لم يترتَّبْ عليها إثمٌ؛ فالْتزامُ المواصلة في الخير خيرٌ لها، واللهُ تعالى يعوِّضها خيرًا، واللهُ لا يُضيعُ أجرَ المحسنين المُصْلِحين.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٧ مِنَ المحرَّم ١٤٣٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٧ سـبتـمـبر ٢٠١٧م

(١) انظر الفتوى رقم: (٢٧٠) الموسومة ﺑ: «في حكم خروج المرأة للعمل عند مقتضى الحاجة» على الموقع الرسميِّ لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ.


المصدر:الموقع الرسمي للشيخ حفظه الله .
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1192

الصور المصغرة للصور المرفقة
اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	البسملة.gif‏
المشاهدات:	3623
الحجـــم:	7.3 كيلوبايت
الرقم:	4520  

التعديل الأخير تم بواسطة أبو إكرام وليد فتحون ; 01 Nov 2017 الساعة 11:42 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مسائل, نزع النقاب للمصلحة, فركوس, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013