منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 06 Dec 2010, 03:10 PM
مراد العزوني مراد العزوني غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: الجزائر/البليدة/ بوقرة
المشاركات: 83
إرسال رسالة عبر MSN إلى مراد العزوني إرسال رسالة عبر Skype إلى مراد العزوني
افتراضي الأجوبة السداد للعلامة العباد في مسألة الحكم بغير ما أنزل رب العباد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد:
فهذه مجموعة من الأجوبة* العلمية السلفية ، أجاب بها فضيلة الشيخ المحدث العلامة الفقيه الأصولي جبل العلم ولؤلؤة المدينة النبوية وعلمها الشامخ الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله ورعاه -وجزاه عن أهل السنة خيرا- على أسئلة عديدة تتعلق بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله متى تكون كفرا مخرجا من الملة ومتى لا تكون كفرا، وكذا الحاكم بغير ما أنزل الله متى يكفر ومتى ل لا يكفر،وأيضا حكم التحاكم إلى غير شريعة الإسلام ،وتحوي أيضا بعض المسائل الدقيقة التي تخفى على الكثير في هذه المسألة الجليلة والتي كثر التلبيس بها ، أردت نقلها لإخواني عسى الله تعالى أن ينفع بها مسترشدا أو يهدي بها ضالا ، أو يردع بها مبطلا زائغا ملبسا يريد إلباس الحق بالباطل ، وأسأل الله أن يثبتنا على السنة حتى نلقاه وأن يجزي الشيخ خير الجزاء والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وكتب : أخوكم في الله : مراد العزوني



* تنبيه : هذه الأجوبة هي مستخرجة من كتاب شرح سنن أبي داود للشيخ ،وهو موجود على المكتبة الإلكترونية الشاملة، وعليها اعتمدت في استخراج أجوبة الشيخ، وكل أرقام الأجزاء والصفحات المرفقة مع الأجوبة هي على حسب ترقيم المكتبة الشاملة











قال المصنف( أبو داود) رحمه الله تعالى:
[ حدثنا إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرملي حدثني زيد بن أبي الزرقاء حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44] إلى قوله: الْفَاسِقُونَ [المائدة:47] هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة في قريظة والنضير) ].
قال العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى:
أورد أبو داود أثراً عن ابن عباس أن الآيات التي في المائدة نزلت في اليهود، ولكن الحكم لا يختص بهم، بل يكون لهم ولغيرهم، ولكن ذلك لا يعني أن كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافراً ككفر اليهود والنصارى، وإنما في ذلك تفصيل؛ فإن كان ذلك الذي حكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن الشريعة قاصرة، وأنها غير كافية، أو أن أحكامها جائرة قاسية لا تناسب العصر، أو قال: إن الحكم بما أنزل الله لا بأس به، لكن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله، فإن كل ذلك كفر عن الإسلام، وأما إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله مع كون الإنسان يعتبر نفسه مذنباً، فإن هذا كفر دون كفر كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قوله:" هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة في قريظة والنضير ". قريظة والنضير من قبائل اليهود، لكن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. انظرج19 ص 106


الأسئلة وأجوبتها
:

1- حكم الانشغال بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالىالسؤال: إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله سواء كان ذلك جحوداً أو استهانة، وسواء كان خائفاً أو لهوان في نفسه، فهل للمسلم الانشغال بهذه القضية: هل هو كافر أو غير كافر؟
الجواب: انشغال المسلم بمسائل العلم والاهتمام بها مطلوب، لكن لا يكون شغله الشاغل هذه المسألة بالذات ويترك مسائل العلم الأخرى. ج9 ص133


2- الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله المؤدي إلى الكفر وغير المؤدي إليه

السؤال: إذا حكم المرء في مسألة واحدة بغير ما أنزل الله فهل يعد ذلك كفراً أم لابد أن يقرر القوانين الوضعية في جميع شئون الحياة؟
الجواب: لا فرق في الاستحلال بين مسألة واحدة ومسائل كثيرة، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله ولو في مسألة واحدة فإنه يكفر، وأما إذا كان غير مستحل فلا فرق بين كونه حكم بواحدة أو بألف أو بأربعة أو بعشرة وهو يعرف أنه مذنب وأنه مخطئ، فلا يكون كفراً. ج 10 ص 3623- الفرق بين من حكم بغير من أنزل الله مستحلاً وغير مستحل
السؤال: هل هناك فرق بين من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة وبين من وضع قوانين تخالف شرع الله عز وجل يرجع إليها؟
الجواب: إذا حكم في مسألة واحدة مستحلاً ذلك ومعتقداً أن هذا حلال فهو كافر، وكذلك إذا حكم في مسائل كثيرة وهو مستحل لذلك فهو كافر، وإن كان وضع هذه النظم معتقداً أن الشريعة لا تصلح وأن النظم هذه هي التي تصلح فهذا كفر، أما إذا كان يعتقد أنه مخطئ وآثم، وأن عمله غير صحيح، فهذا كفر دون كفر، ولا فرق بين مسألة ومائة مسألة. ج 17 ص2164- ضابط تكفير من يحكم بغير ما أنزل الله
من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو مسألتين أو ثلاث، إذا لم يكن مستحلاً فإنه لا يكفر، وأما إذا كان مستحلاً ولو مسألة فإنه يكفر، وليس هناك تحديد بعدد معين، وليس هناك فرق بين الواحدة والثنتين والثلاث. وإذا كانت الشريعة قائمة ثم أتى آت وبدلها، ووضع قوانين وألزم الناس بالتحاكم بها، فإن هذا يكون كفراً، أما إذا كانت القوانين موجودة والحاكم أو السلطان الذي جاء ورث تركة فاسدة، وعنده نية التخلص من هذه التركة الفاسدة، ويعمل على التخلص منها وتغييرها إلى أحكام الشريعة فهذا على خير، ولكن يكفر الذي يستحل ذلك أو يعتبر أنه لا فرق بين الشريعة وبين غيرها، أو يتهم الشريعة بما تتهم به من قصور أو قسوة أحكام وما إلى ذلك، فهذا يكون مرتدا ً ج19ص 108


5- حكم تكفير من يحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة
السؤال: هل القاضي الذي يقضي بأحكام وضعية، يكون في النار أو يكون كافراً؟
الجواب: كونه يستحق النار فهذا ليس فيه إشكال، لكن هل يكون كافراً أو يكون غير كافر هذا فيه تفصيل؛ فإذا كان مستحلاً لا شك أنه يكون كافراً، وإذا كان يرى أن أحكام الشريعة غير كافية فهو كافر، وإذا كان يرى أن أحكام الشريعة لا تصلح فهو كافر، وإذا كان يرى أن غير الشريعة أحسن من الشريعة أو مثل الشريعة فهو كافر، أما إذا كان يعرف أن هذا لا يجوز لكنه أقدم عليه مع عدم استحلاله له فهذا يكون معصية. ج19ص 121

6- واجب الابن تجاه والده الذي يحكم بالقوانين الوضعية
السؤال: أبي قاضٍ، وفي بلادنا القضاء يكون بالقوانين الوضعية، فهل يجوز لي الأكل من ماله؟
الجواب: إذا أمكنك أن تستغني عنه فذلك خير لك، ولكن الذي ينبغي أن تفعله تجاه والدك هو أن تحرص على سلامته، وأن تنصحه بأن يطلب رزقه من طريق مشروع؛ حتى يكون رزقه حلالاً، وأن يبتعد عن هذا العمل الخبيث الذي هو الحكم بغير ما أنزل الله، والحكم بالقوانين الوضعية الوضيعة.ج19 ص121

7- حكم التحاكم إلى من يحكمون بالقوانين الوضعيةالسؤال: عندنا في بلادنا القضاة يقضون بالقوانين الوضعية، فإذا حصل لي ظلم من أحد الأشخاص في عرض أو مال، فهل لي أن أتحاكم إليهم؟
الجواب: احرص على أنك تنتهي مع خصمك على طريقة دون أن تصل إلى هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وإذا كان هناك أحد عنده علم ترجعون إليه وتحكمونه وتصيرون إلى ما يحكم به، هذا هو الذي عليكم أن تفعلوه، وإذا كان غيرك طلبك وألزمك بالذهاب إليهم ولست أنت الذي قصدت ذلك، وأنه لا سبيل غير ذلك، فلك أن تذهب وتبدي ما عندك، ولكن الطريقة المثلى كما هو معلوم من الجانبين الابتعاد عن القضاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وتحكيم من يكون عنده علم بالشريعة والنزول على حكمه.ج19ص 122




8- حكم تكفير من أصر على الحكم بالديمقراطية دون الشريعة
السؤال: إن هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله قد أقيمت عليهم الحجة؛ لأن الأشرطة منتشرة والكتب موجودة، وهم يصرون على الحكم بالديمقراطية، فهل هذا يقتضي كفرهم؟
الجواب: كونهم عرفوا الحق وحادوا عنه مع اعتقادهم أنهم مخطئون لا يدل على الكفر، فهم مثل العصاة الذين يقدمون على الأمر المحرم وهم يعلمون أنه محرم، فالزاني عنده علم بأن الزنا حرام، ولكنه لم يستحله بل يعترف أنه مخطئ، فهذا ليس بكفر ج19 ص 1229- حكم من استبدل الشريعة بالقوانين الوضعية وألزم الناس بها
السؤال: لو قدم حاكم في بلد إسلامي وغير الشريعة بالقوانين الوضعية التي وضعها الغرب؛ لأجل الحصول على أغراض دنيوية مع كراهيته لهذه القوانين فما حكمه؟
الجواب: ما دام أنه بدل الشريعة وألزم الناس بغير الشريعة، فهذا يكون كافراً والعياذ بالله. والتبديل كما هو معلوم يكون فيما يتحاكم إليه الناس من القضايا التي يفصل القضاة فيها بينهم، وأما الأمور التي لا يحتاج الناس فيها إلى قضاء فهذا شيء بينهم وبين الله، ولكن الشيء الذي يحتاج فيه الناس إلى قضاة ويذهبون للمحاكم بسببه، ويطلب بعضهم بعضاً من أجل التحاكم فهذا هو الذي يدخل في الحكم بغير ما أنزل الله، وأما فيما يتعلق بأمور عقدية، أو كونه يعتقد عقيدة غير صحيحة فهذا لا يترتب عليه أنه حكم بغير ما أنزل الله، فهذه قضية أخرى؛ لأنه ليس من قبيل الشيء الذي يحتاج الناس إليه في الحكم بينهم والقضاء بينهم.ج19ص123

10- حكم من بدل الشريعة بغيرها ومن أتى بعده وحكم بتلك القوانين
السؤال: ذكرتم الفرق بين من كان يُحكم في بلده بالشرع فنحاه وألزم الناس بالقوانين الوضعية، وبين من أتى بعده وهذه القوانين موجودة، فهذا الأخير إن لم يسع إلى تغييرها، فهل يكون له حكم الأول؟
الجواب: لا يكون له حكم الأول، الإنسان الذي غير وبدل هذا هو الذي كفره واضح، وأما الإنسان الذي جاء والتركة موجودة وبقي على شيء موجود وهو كاره له فإنه يختلف عن ذاك. ج19ص123



11- واجب القضاة والناس تجاه القوانين الوضعية
السؤال: إذا جاء القضاة وهناك قوانين وضعية يحكم بها فهل يتركون العمل في القضاء في بلادهم حتى تحكم الشريعة؟
الجواب: الواجب عليهم أن يتركوا القضاء حتى لا يحكموا بغير ما أنزل الله، وعلى الناس أن يرجعوا إلى قضاة شرعيين إن تمكنوا، كأن ينصبوا رجالاً من أهل العلم حتى يفصلوا بينهم ويرضوا بحكمهم. ج 19 ص 123
12- الحكم بغير ما أنزل الله بين الكفر والمعصية
السؤال: أصل الحكم بغير ما أنزل الله هل هو كفر أو معصية؟
الجواب: الحكم بما أنزل الله يكون كفراً ويكون معصية، بالتفصيل الذي ذكرناه سابقاً ج 19 ص 123

13- وجه تكفير من استبدل الشريعة بقوانين وضعية وإن لم يجحد الشرعية
السؤال: هل يفهم من كلامكم أن مجرد استبدال الشريعة بقوانين وضعية يكون كفراً وإن لم يجحد؟ الجواب: نعم، فهو لم يغير الشريعة ولم ينحها ويستبدلها بالقوانين إلا لأنه يرى أن هذه القوانين أفضل من الشريعة. ج 19 ص 123

هذا ما تيسر جمعه من أجوبة الشيخ والحمد لله رب العالمين

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 21 Dec 2010, 02:44 AM
أبو عبد الودود عيسى البيضاوي أبو عبد الودود عيسى البيضاوي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
الدولة: المغرب
المشاركات: 83
افتراضي

بارك الله فيك ، جمع طيب
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 21 Dec 2010, 04:47 PM
مراد العزوني مراد العزوني غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: الجزائر/البليدة/ بوقرة
المشاركات: 83
إرسال رسالة عبر MSN إلى مراد العزوني إرسال رسالة عبر Skype إلى مراد العزوني
افتراضي

وفيكم بارك أخي الكريم
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
منهج, مسائل, الحكم بغيرماأنزل الله, العباد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013