منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 17 Dec 2021, 06:52 PM
أبو بكر يوسف قديري أبو بكر يوسف قديري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 286
افتراضي بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين
أما بعد هذه بعض المسائل المنثورة مِن كلام علمائنا الكبار ومشايخنا الكرام، وهي تتعلق بالإجراءات الاحترازية مِن هذا الوباء وباء كورونا نسأل الله أن يرفعه عن المسلمين جميعا

- التباعد في الصلاة لا يعني ترك التسوية والمحاذاة بل يعني ترك التراص فقط والتقارب.
بيان ذلك:
أن تسوية الصفوف تشمل أشياء، منها:
الأول: الاصطفاف بأن يصلي الرجل في الصف،
قال ابن عثيمين: (مشروعية المصافة لقوله «صفوفكم» وهو ظاهر، ولهذا يجب على الإنسان أن يصلي في الصف.)
وهذا لا يسقط بالتباعد، بل جاء في الحديث "لا صلاة لمنفرد خلف الصف"
الثاني: تسوية المحاذاة بمعنى اعتدال المصلين على خط واحد؛
قال ابن عثيمين: (وتسوية الصَّفِّ تكون بالتساوي، بحيث لا يتقدَّم أحدٌ على أحد، وهل المعتبر مُقدَّم الرِّجْلِ ؟
الجواب: المعتبر المناكب في أعلى البَدَن، والأكعُب في أسفل البَدَن ... وإنما اعتُبرت الأكعب؛ لأنها في العمود الذي يَعتمد عليه البدنُ ، فإن الكعب في أسفل السَّاق، والسَّاقُ هو عمودُ البَدَن، فكان هذا هو المُعتبر. وأما أطراف الأرجُل فليست بمعتبرة؛ وذلك لأن أطراف الأرجُلِ تختلف، فبعض الناس تكون رِجْلُه طويلة وبعضهم قصيرة ، فلهذا كان المعتبر الكعب.)
وهذه التسوية لا تنافي التباعد فينبغي المحافظة عليها.
الثالث: التراصّ في الصف
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق». رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان
قال ابن عثيمين: (قال صلى الله عليه وسلم: «رصوا صفوفكم»، يعني: في الصف، والرص معناه انضمام بعضهم إلي بعض وليس المراد بالرص أن يحمل الإنسان نفسه علي الآخر بحيث يضيق عليه...)
وهذا التقارب هو ما أفتى جمهور علمائنا اليوم بسقوطه احترازا من الوباء.
الرابع: التقارب بين الصفوف؛
قال ابن عثيمين: (وقوله: «قاربوا بينها» يعني: بين الصف والصف؛ أي: لا تبعدوا، بل «قاربوا بينها»، وهذا يشمل حتى مقاربة الإمام مع الصف الأول؛ لأن الذين خلفه صفوف كلهم، ولهذا قال الفقهاء- رحمهم الله- يسن تقارب الصفوف بعضها إلي بعض وقرب الإمام منها.)
وإذ قدّر الأطباء أن التباعد يحصل بمتر ونصف أو مِترين فلا ينبغي ترك التقارب بين الصفوف؛
قال ابن عثيمين: (وحد القرب: أن يكون بينهما مقدار ما يسع للسجود وزيادة يسيرة.)
الخامس: إتمام الصفوف بإكمال الأول فالأول،
قال ابن عثيمين: (إكمال الأول فالأول، فإن هذا من استواء الصفوف، فلا يشرع في الصف الثاني حتى يكمل الصف الأول، ولا يشرع في الثالث حتى يكمل الثاني وهكذا، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تكميل الصف الأول فقال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول؛ ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا». يعني: يقترعون عليه؛ فإذا جاء اثنان للصف الأول، فقال أحدهم: أنا أحق به منك، وقال الآخر: أنا أحق، قال: إذا نقترع، أينا يكون في هذا المكان الخالي. ومن لعب الشيطان بكثير من الناس اليوم: أنهم يرون الصف الأول ليس فيه إلا نصفه، ومع ذلك يشرعون في الصف الثاني.)
وهذا لا ينبغي تركه لأنه من المصافة وليس من التراص. والله أعلم
مصدر كلام ابن عثيمين:
شرح بلوغ المرام وشرح زاد المستقنع

- مِن أحكام السجادة
أولا: جواز الصلاة على السجادة
وقد دلت عليه الأحاديث الصحيحة، حاول بعضهم جمعها فذكر منها:
1. عن عبد الله بن شداد قال : سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته ، إذا سجد أصابني بعض ثوبه . رواه البخاري ( 326 ) ومسلم ( 513 ) .
قال الحافظ ابن حجر :
والخُمرة : بضم الخاء والمعجمة وسكون الميم ، قال الطبري : هو مصلى صغير يُعمل من سعف النخل , سمِّيت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها , فإن كانت كبيرة سميت حصيراً. فتح الباري " ( 1 / 430 ) .
قال الشوكاني :
(وقد ذهب إلى أنه لا بأس بالصلاة على الخمرة الجمهور ، قال الترمذي : وبه يقول بعض أهل العلم , وقد نسبه العراقي إلى الجمهور من غير فرق بين ثياب القطن والكتان والجلود وغيرها من الطاهرات.) ." نيل الأوطار " ( 1 / 151 )
2. عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال : قوموا فلأصلِّ لكم ، قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسودَّ من طول ما لبس فنضحته بماء ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففتُ واليتيم وراءه ، والعجوز من ورائنا ، فصلَّى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف . رواه البخاري ( 373 ) ومسلم ( 658 ) .
وبوَّب عليه البخاري بقوله : باب الصلاة على الحصير .
3. عن أنس بن مالك قال : قال رجل من الأنصار : إني لا أستطيع الصلاة معك ، وكان رجلاً ضخماً ، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاماً فدعاه إلى منزله فبسط له حصيراً ونضح طرف الحصير ، فصلَّى عليه ركعتين ، فقال رجل من آل الجارود لأنس بن مالك : أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ؟ قال : ما رأيته صلاها إلا يومئذ . رواه البخاري ( 639 ) .
وفي لفظ آخر ( 5730 ) :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم .
4. عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلُقا ، وكان لي أخ يقال له أبو عمير ، قال : أحسبه فطيما ، وكان إذا جاء قال : يا أبا عمير ما فعل النغير ؟ - نغر كان يلعب به - فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا . رواه البخاري ( 5850 ) .
5. عن أبي سعيد أنه «دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه». رواه مسلم
قال الشوكاني: (وقد ذهب إلى استحباب الصلاة على الحصير أكثر أهل العلم كما قال الترمذي قال: إلا أن قوما من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا.)
وقال النووي :
فيه : جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض، وهذا مجمع عليه، وما روي عن عمر بن عبد العزيز من خلاف هذا محمول على استحباب التواضع بمباشرة نفس الأرض. وفيه: أن الأصل في الثياب والبسط والحصر ونحوها الطهارة، وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق نجاسته. " شرح مسلم " ( 5 / 163 )
6. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيراً بالليل فيصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه . رواه البخاري ( 5524 ) .
ثانيا: حكم حجز مكان في المسجد بفرش سجادته فيه
قال ابن عثيمين: (الصحيح في هذه المسألة أن الحجز والخروج من المسجد لا يجوز، وأن للإنسان أن يرفع المصلى المفروش؛ لأن القاعدة: (ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق)، لكن لو خيفت المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاء، أو ما أشبه ذلك، فلا يرفع (لأن درأ المفاسد أولى من جلب المصالح)، وإذا علم الله من نيتك أنه لولا هذا المصلى المفروش لكنت في مكانه، فإن الله قد يثيبك ثواب المتقدمين؛ لأنك إنما تركت هذا المكان المتقدم من أجل العذر.)
ويستثنى من ذلك:
1. إذا أقيمت الصلاة فيرفع المفروش بكل حال
قال ابن عثيمين: (إن حضرت الصلاة بإقامتها فلنا رفعه؛ لأنه في هذه الحال لا حرمة له، ولأننا لو أبقيناه لكان في الصف فرجة، وهذا خلاف السنة. لكن هل لنا أن نصلي عليه بدون رفع؟
الجواب: ليس لنا أن نصلي عليه بدون رفع؛ لأن هذا مال غيرنا، وليس لنا أن ننتفع بمال غيرنا بدون إذنه، ولكن نرفعه.)
2. قال ابن عثيمين: (يستثنى من القول الراجح من تحريم وضع المصلى؛ ما إذا كان الإنسان في المسجد، فله أن يضع مصلى بالصف الأول، أو أي شيء يدل على الحجز، ثم يذهب في أطراف المسجد لينام، أو لأجل أن يقرأ قرآنا، أو يراجع كتابا، فهنا له الحق؛ لأنه ما زال في المسجد، لكن إذا اتصلت الصفوف لزمه الرجوع إلى مكانه؛ لئلا يتخطى رقاب الناس.)
3. قال ابن عثيمين: (وكذلك يستثنى أيضا ما ذكره المؤلف:
بقوله: «ومن قام من موضعه لعارض لحقه، ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به»، فإذا حجز الإنسان المكان، وخرج من المسجد لعارض لحقه، ثم عاد إليه فهو أحق به، والعارض الذي يلحقه مثل أن يحتاج للوضوء، أو أصيب بأي شيء اضطره إلى الخروج، فإنه يخرج، وإذا عاد فهو أحق به.
ولكن المؤلف اشترط فقال: «ثم عاد إليه قريبا»
وقال بعض العلماء: بل هو أحق، ولو عاد بعد مدة طويلة إذا كان العذر باقيا، وهذا القول أصح؛ لأن استمرار العذركابتدائه، فإنه إذا جاز أن يخرج من المسجد، ويبقي المصلى إذا حصل له عذر، فكذلك إذا استمر به العذر، لكن من المعلوم أنه لو أقيمت الصلاة، ولم يزل غائبا فإنه يرفع.
- مسألة:
لو فرض أنه رجع قريبا - أو بعيدا على قولنا: إنه ما دام العذر فهو معذور ـ، ووجد في مكانه أحدا فأبى أن يقوم، فحصل نزاع، فالواجب أن يدرأ النزاع وله أجر، ويطلب مكانا آخر إلا إذا أمكن أن يفسح الناس بأن كان الصف فيه شيء من السعة، فهنا يقول: افسحوا قال تعالى: ï´؟ياأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكمï´¾ [المجادلة ظ،ظ،].
وقوله: «فهو أحق به» دليله قوله صلى الله عليه وسلم: «من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به»، رواه مسلم.
قال في الروض: «ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا». أي: أكثر أصحاب الإمام أحمد لم يقيدوه بالعود قريبا، كما هو ظاهر الحديث.
ولكن الذي ذكرناه قول وسط، وهو: أنه إذا عاد بعد مدة طويلة بناء على استمرار العذر فهو أحق به، أما إن انتهى العذر، ولكنه تهاون وتأخر، فلا يكون أحق به.)
انتهى ملخصا من الشرح الممتع/ كتاب الجمعة

- إذا صليتَ على سجّاد واحتجتَ أن تعدّله فاحذر من هذه الحركة فقد تبطل صلاتك
رأيت أحدهم تقدم إلى سترة وهو يصلي وانحنى ليسحب سجادته معه، وهذا الفعل مبطل للصلاة لأنه زاد ركوعا في الصلاة إذ الركوع هو الانحناء بحيث يمكنه وضع كفيه على ركبتيه
سئل الشيخ ابن عثيمين:
فضيلة الشيخ: رجل في صلاة الظهر سقط منه منديل وهو قائم فانحنى ثم أخذ المنديل، فهل تبطل صلاته بهذه الحركة؟
الجواب:
نعم تبطل صلاته بهذه الحركة؛ لأنه إذا ركع انحنى حتى وصل إلى حد الركوع فقد زاد ركوعًا، لكن إن كان جاهلًا فلا شيء عليه؛ لعموم قوله تعالى: ï´؟رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إنْ نَسِينا أوْ أخْطَأْناï´¾ [البقرة:ظ¢ظ¨ظ¦] ولذلك لو سقط منك منديل أو مفتاح وأنت قائم تصلي، فدعه حتى تصل إليه عند السجود، أو خذه برجلك إن كنت تستطيع أن تقف على رجل واحدة، خذه برجلك واقبضه بيدك، أما أن ينحني الإنسان ويأخذه من الأرض انحناءً يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام فهذا لا يجوز.
اللقاء الشهري ظ£ظ§/‏ظ¢ظ¦

- هل تكفي الكمامة في كظم التثاؤب؟
روى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا "إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه؛ فإن الشيطان يدخل."
وفي رواية له: "فليكظم ما استطاع"
وفي رواية له أيضا: "إذا تثاءب أحدكم في الصلاة ..."
وفي حديث أبي هريرة "التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ؛ فإن أحدكم إذا قال : ها. ضحك الشيطان." متفق عليه
قال ابن حجر في الفتح:
(وأما الأمر بوضع اليد على الفم فيتناول ما إذا انفتح بالتثاؤب، فيُغطّى بالكف #ونحوه، وما إذا كان منطبقا حفظا له عن الانفتاح بسبب ذلك، وفي معنى وضع اليد على الفم وضع الثوب ونحوه مما يحصل ذلك المقصود، وإنما تتعين اليد إذا لم يرتدّ التثاؤب بدونها، ولا فرق في هذا الأمر بين المصلّي وغيره، بل يتأكد في حال الصلاة كما تقدم، ويستثنى ذلك من النهي عن وضع المصلي يده على فمه) .والله أعلم

- تخطي الرقاب يوم الجمعة مع التباعد الحاصل
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب يوم الجمعة، فقد روى أبو داود 1118 عن عبد الله بن بسر أنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " اجلس فقد آذيت ".
ومع التباعد الحاصل في المساجد فلا محلّ لهذا الفعل المنهي عنه
جاء في " نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (2/ 338): ( قوله : "رقاب الناس" يؤخذ من التعبير بالرقاب أن المراد بالتخطي: أن يرفع رجله بحيث تحاذي في تخطيه أعلى منكب الجالس.
وعليه فما يقع من المرور بين الناس ليصل إلى نحو الصف الأول : ليس من التخطي ، بل من خرق الصفوف إن لم يكن ثَمَّ فُرج ) .
وقال الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: (ومتى كان بين الجالسين فرجة، بحيث لا يتخطاهما ، جاز له أن يمشي بينهما ، فإن تماست ركبهما بحيث لا يمشي بينهما إلاّ بتخطي ركبهما كره له ذلك ، فإن كانا قائمين يصليان ، فمشى بينهما ولم يدفع أحداً ، ولم يؤذه ، ولم يضيق على أحد جاز ، وإلاّ فلا .) فتح الباري" لابن رجب (8/ 206).

- طهارة وصلاة مستخدمي الصحة
سألت شيخنا خالد حمودة هذا السؤال:
العاملون في قطاع الصحة يشق عليهم أن يخلعوا اللباس الخاص بالوقاية من الفيروس لمدة طويلة
مما يحول بينهم وبين الماء والصعيد، فكيف يصنعون؟
فأجاب:
(أخذ العلماء من قول الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}، قاعدة تشمل هذه المسائل وما كان في معناها، وهي أن يفعل الإنسان ما قدر عليه ويسقط عنه كل ما عجز عنه، وبناء على هذه القاعدة فإنه يلزمهم التدرج على المراحل التالية:
1. في الوقت الذي لا يكون عليه لباس الوقاية أو يتمكن من نزعه تجب عليه الطهارة كاملة.
2. حيث لا يمكن ذلك فإنه يتطهر قبل لبس اللباس ثم إذا حضرت الصلاة وكان على طهارة صلى.
3. فإذا حضرته الصلاة وقد انتقض وضوؤه فإن كانت الصلاة تُجمع إلى ما بعدها ويعلم أنه ينزع اللباس قبل خروج وقت الاختيار فالأفضل أن ينتظر حتى ينزعه ويصليهما.
4. وإن كانت الصلاة لا تُجمع إلى ما بعدها أو يعلم أنه لن ينزع اللباس حتى يخرج الوقت فيتيمم إن استطاع، وإن لم يستطع يصلّي على حاله أي: بغير وضوء ولا تيمم، وهي صلاة فاقد الطهورين، والله أعلم.)

أعدّه يوسف قديري

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09 Jan 2022, 08:39 PM
محمد أمين سلاطنية محمد أمين سلاطنية غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2019
المشاركات: 91
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي الكريم يوسف على الجمع الطيب وجعله في ميزان حسناتك يوم تلقاه.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013