منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 27 May 2013, 12:51 AM
يوسف صفصاف يوسف صفصاف غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
الدولة: اسطاوالي الجزائر العاصمة
المشاركات: 1,199
إرسال رسالة عبر MSN إلى يوسف صفصاف إرسال رسالة عبر Skype إلى يوسف صفصاف
افتراضي في موجب التخصيص والتفضيل بين الأولاد في العطيَّة للشيخ فركوس

السؤال:
امرأةٌ توفِّي والدُها في الثورة الجزائرية ضدَّ فرنسا تاركًا ثلاثَ بناتٍ وثلاثةَ ذكورٍ، وبعد مقتله تزوَّجت أمُّها من رجلٍ آخَرَ هو أخ الزوج المتوفَّى فأنجبت منه عدَّةَ أولادٍ، وهذه الوالدة تتقاضى حاليًّا راتبًا شهريًّا معتبرًا منحته الدولة لها لكون زوجها مات في الثورة، وهي تعطي أبناءَها من الزوج الثاني فقط دون أولادها من زوجها المقتول، مع العلم أنَّ الدولة منحت لكلِّ واحدٍ من أبناء الزوج الأوَّل منحةً كذلك، فهل عملها صحيحٌ أم لا؟ وهل يحقُّ لأولادها من الزوج الأوَّل المطالبةُ بحقِّهم؟ علمًا أنَّ المسألة نَحَتْ منحًى خطيرًا وتكاد تُحدث فتنةً بين أبناء الزوج الأوَّل وأبناء الزوج الثاني، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيجب على الواهب العدلُ بين أولاده جميعًا في العطيَّة ذكرِهم وأنثاهم لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ»(١)، ولقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم للبشير بن سعدٍ رضي الله عنه: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: «بَلَى» قَالَ: «فَلاَ إِذًا»(٢)، وفي روايةٍ: «هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟» قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: «سَوِّ بَيْنَهُمْ»(٣)، وصفة العدل والتسوية بين الأولاد أن يُعطى للذكر ضعفُ قدر ما يعطى للأنثى على صورة قسمة المواريث على الراجح، إذ هذه الصفة كانت معروفةً في العهود المفضَّلة، قال عطاءٌ: «لاَ نَجِدُهُمْ كَانُوا يَقْسِمُونَ إِلاَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»(٤)، وهو خبرٌ عن جميعهم.
هذا، وموجِب المنع من التخصيص والتفضيل بين الأولاد ما إذا اشتركوا فيما لهم فيه حاجةٌ من نفقةٍ وتزويجٍ وتكسُّبٍ ونحو ذلك، فإنَّ التخصيص والتفضيل -على سبيل الأَثَرة- مُنافٍ للتقوى، وهو من الجَوْر والظلم، وهو ذريعةٌ إلى العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم نتيجةَ الإحساس بالتفاضل السلبيِّ والحرمان والتهميش.
أمَّا إذا وُجد موجِب التخصيص والتفضيل بين الأولاد لمسوِّغٍ شرعيٍّ يدعو إلى ذلك كأن يكون أحد الأولاد مريضًا محتاجًا لمصاريف العلاج والآخرون ليسوا كذلك، أو كان ذا عاهةٍ لا يعمل معها، أو ذا عائلةٍ لا يغطِّي حاجياتِها والباقون أغنياءُ ليسوا مِثْلَه، أو كان زَمِنًا أو أعمى أو طالبَ علم متفرِّغًا له دون بقيَّة الأولاد المنشغلين بالتكسُّب والاسترزاق، فإن فضَّل لشيءٍ من هذه المقاصد أو خصَّص فلا حرج في ذلك، والعدلُ -في هذا الجانب- أن يُعطى كلُّ واحدٍ بحسَب ما يحتاج إليه، وينبغي التفريق بين محتاجٍ قليلٍ أو كثيرٍ، ويشهد له تفضيل أبي بكرٍ الصدِّيق رضي الله عنه ابنتَه عائشةَ رضي الله عنها بجُذَاذِ عشرين وَسْقًا نحلها إيَّاها دون بقيَّة أولاده(٥)، وتفضيلُ عمر رضي الله عنه ابنَه عاصمًا بعطيَّةٍ منحها له، وتفضيلُ عبد الرحمن بن عوفٍ رضي الله عنه ولدَ أمِّ كلثومٍ بنتِ عقبةَ بن أبي مُعَيْطٍ، واشتهر ذلك عند الصحابة ولم يَرِدْ نكيرٌ، فكان ذلك إجماعًا على جوازه للمعاني السالفة البيان.
كما يجوز التخصيص والتفضيل -من جهة أخرى- إذا رضي أولادُه غيرُ الموهوبِ لهم بما خصَّه والدُهم للبعض المعطى لهم لانتفاء المعنى الذي من أجله مُنع التخصيص.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر: ١٢ رجب ١٤٣٤ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢ مـاي ٢٠١٣م

(١) أخرجه البخاري في «الهبة» باب الإشهاد في الهبة (٢٥٨٧)، ومسلم في «الهبات» (١٦٢٣)، من حديث النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه مسلم في «الهبات» (١٦٢٣)، من حديث النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهما.

(٣) أخرجه النسائي في «النحل» باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النُّحْل (٣٦٨٦)، من حديث النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهما، وصحح الألباني إسناده في «صحيح سنن النسائي».

(٤) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٨/ ٣٤٨)، وعبد الرزَّاق في «المصنَّف» (١٦٤٩٩)، وإسناده صحيحٌ إلى عطاء، انظر: «التحجيل في تخريج ما لم يخرَّج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل».

(٥) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (٤/ ٨٨)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٦/ ٢٨٠).

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 27 May 2013, 10:40 AM
فتحي إدريس
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزاكم الله خيرًا، وحفظ الله الشَّيخ العلَّامة أبا عبد المعزِّ، وجزاه خير الجزاء.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 28 May 2013, 11:15 AM
أبو حفص محمد ضيف الله أبو حفص محمد ضيف الله غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 435
افتراضي

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا .
الحمد لله على الجواب والتفصيل فالأمر فعلا أحدث شقاقا بين الإخوة .
حفظ الله الوالد الشيخ فركوس .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 28 May 2013, 03:11 PM
أبوعبد الله مهدي حميدان السلفي أبوعبد الله مهدي حميدان السلفي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
الدولة: الجزائر /باتنة /قيقبة
المشاركات: 590
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حفص محمد ضيف الله مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا .
الحمد لله على الجواب والتفصيل فالأمر فعلا أحدث شقاقا بين الإخوة .
حفظ الله الوالد الشيخ فركوس .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزااكم الله خيرا
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 28 May 2013, 10:31 PM
أبو عبد البر علي قارة أبو عبد البر علي قارة غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 37
افتراضي

بارك الله فيكم
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الهبةللأولاد, بيوع, فركوس, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013