بسم الله الرحمن الرحيم
جواب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
السؤال :
إذا أهدى إلي شخص هدية من مال حرام ، فهل تكون لي حلالا ؟ وإذا كانت حراما فهل تركها ورع ؟ وإن لم يكن تركها ورع ، فمتى يكون الورع المشروع ؟
الجواب :
إذا أهدي إلى إنسان هدية وكان المهدي ممن عرف بأكل المحرم ، فهل يقبلها هذا المهدي إليه ؟
نقول فيها تفصيل ، إذا كان هذا المهدى محرم لعينه ، محرما لعينه ، فإنه لا يجوز للمهدى إليه أن يتقبله ، مثاله : لو أهدى إليك شخص جرة خمر هل تقبل ؟ لا ، ليش ؟ لأن هذا محرم لعينه ، طيب ، لو سرق إنسان بهيمة شخص وجاء بها إليك وقال : اشتري هذه البهيمة أو أهدى إليك هذه البهيمة هل يجوز أن تقبل ؟ لا ، لماذا ؟ لأنها محرمة لعينها ، تعرف أنه هذه الشاة مثلا شاة فلان ، لكن هذا وجدها بالبر وجاء بها وباعها نقول : هذا لا يحل للمشتري أن يشتريها لأن هذه الشاة لعينها حرام .
طيب ، القسم الثاني ما كان حراما لكسبه ، فهذا حرام على الكاسب دون غيره ، مثال هذا ، الربا ، رجل مرابي ونعرف أنه يرابي فدعانا مثلا إلى وليمة ، هل نجيبه أو لا ؟ نعم ، نجيبه لأن الربا ليس محرم لعينه فنحن نجيبه ، ودليل ذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل هدية اليهود وأجاب دعوتهم ، وإذا كان قد أجاب دعوتهم وقبل هديتهم عُلم أن مالهم حلالا لعينه.
المصدر :
دروس وفتاوى في المسجد الحرام
للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
مفرغة من ـ يوتيوب ـ
تفريغ كمال زيادي
قسنطينة 1 ذو الحجة 1439هـ
|