منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #16  
قديم 01 Oct 2016, 08:57 AM
أبو عبد الرحيم أحمد رحيمي أبو عبد الرحيم أحمد رحيمي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 222
افتراضي

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
حقا إنه مقال نافع ماتع.
زادكم الله من فضله.

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 01 Oct 2016, 11:53 AM
أبو أيوب صهيب زين أبو أيوب صهيب زين غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: بسكرة
المشاركات: 351
افتراضي

آمين و إيّاك أخي أحمد

أحسن الله إليك
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 22 Apr 2017, 10:38 PM
أبو أيوب صهيب زين أبو أيوب صهيب زين غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: بسكرة
المشاركات: 351
افتراضي

الفتوى رقم: ٧٨٠
الصنف: فتاوى الحج - أحكام الحج
في حكم الاقتراض لأجل الحجِّ

السؤال:
شخصٌ رَزَقه اللهُ مالًا، أراد أَنْ يحجَّ به، لكنَّه لا يكفيه لنفقةِ الحجِّ وكُلْفتِه، فَهَمَّ ليَقترِضَ مِنْ غيره فحَصَلَ عنده تردُّدٌ؛ فهل يجوز أَنْ يقترض ما يتمِّمُ به نفقةَ الحجِّ، وهو لا يعلم هل يَقْدِرُ على الوفاء وتسديدِ الدَّين أم لا يقدر؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب: للشيخ فركوس -حفظه الله- .
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالاستطاعةُ شرطُ وجوبٍ في الحجِّ، لا شرطٌ في صِحَّته؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗا ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وما كان شرطًا للوجوب لا يَلْزَمُ المكلَّفَ تحصيلُه لكونه مِنْ خطاب الوضع، والوجوبُ مُنْتَفٍ عند عدَمِه؛ إذ «مَا لَا يَتِمُّ الوُجُوبُ إِلَّا بِهِ فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ»، ومِنْ جهةٍ أخرى فإنَّ المتقرِّرَ في القواعد العامَّة أنَّ «كُلَّ عِبَادَةٍ اعْتُبِرَ فِيهَا المَالُ فَإِنَّ المُعْتَبَرَ مِلْكُهُ لَا القُدْرَةُ عَلَى مِلْكِهِ»، وإذا كان الحجُّ في حقِّ غيرِ المستطيع ليس واجبًا فإنَّ الشَّارعَ لا يُلْزِمُهُ بالاستدانة له، وقد وَرَدَ مِنْ حديثِ ابنِ أبي أَوْفَى رضي الله عنه أنه لمَّا سُئِلَ عن رجلٍ يَستقرِضُ ويَحُجُّ؟ قال: «يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ»، قال ـ أي: طارق بنُ عبد الرحمن ـ: «وَكُنَّا نَقُولُ: لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ»(١).
وعليه، فإِنْ كان المكلَّفُ غيرَ واثقٍ مِنْ قدرته على الوفاء بما استقرضه مِنَ الدَّين فلا يجوز له أَنْ يتكلَّف أمرًا يسَّرَهُ اللهُ رأفةً بالنَّاس ولم يُوجِبْه، ولا يترتَّبُ عليه إثمٌ إِنْ مات ولم يحجَّ، وهو غيرُ مَلومٍ، بخلافِ ما إذا كانَتْ ذِمَّتُهُ مشغولةً بالدَّين الذي اقترضه واخترمه الموتُ، فيبقى مُطالَبًا به لأنه حقُّ العبيد، ولا يخفى أنَّ حقَّ اللهِ تعالى مبنيٌّ على المسامَحة والمساهَلة، وحقَّ العبدِ مبنيٌّ على المشاحَّة والمضايَقة؛ لأنه ينتفع بحصوله ويتضرَّر بفواته دون الباري تعالى فلا يَتضرَّرُ بفواتِ حقوقه ولا ينتفع بحصولها، غيرَ أنه إِنِ استقرض وحجَّ ـ وهو على هذه الحالِ ـ فحجُّه صحيحٌ وتَبْرَأُ ذِمَّتُه منه، وتبقى مشغولةً بقضاءِ دَيْنه.
أمَّا إذا كان واثقًا بقدرته على الوفاء بدَيْنه فيَلْزَمُه الحجُّ مع توثيقِ القرض برهنٍ أو كفيلٍ، أو وصيَّةٍ بتسديدِ المبلغ المقترَضِ في حالةِ ما إذا حَصَلَ له مكروهٌ يمنعه مِنَ الوفاء به.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١١ شعبان ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٤ أوت ٢٠٠٧م

________________________________________________
(١) أخرجه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٨٦٥٤). وصحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الضعيفة» (١٣/ ١/ ٣٢٩) عند الحديث: (٦١٤٢).


المصدر : https://ferkous.com/home/?q=fatwa-780
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 24 Apr 2017, 03:04 PM
ناصر الوهراني ناصر الوهراني غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
الدولة: الجزائر - وهران
المشاركات: 106
افتراضي

بارك الله فيك أخي صهيب على هذا المقال الطيب النافع
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 05 May 2017, 08:41 PM
أبو أيوب صهيب زين أبو أيوب صهيب زين غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: بسكرة
المشاركات: 351
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الوهراني مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك أخي صهيب على هذا المقال الطيب النافع
وفيك أخي ناصر

جزاك الله خيرا على مرورك الطّيّب يا طيّب .
رد مع اقتباس
  #21  
قديم 02 Sep 2017, 09:47 PM
أبو أنس محمد البليدي أبو أنس محمد البليدي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 68
افتراضي

بارك الله فيك
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 03 Sep 2017, 04:19 PM
أبو محمد سفيان أبو محمد سفيان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: سطيف الجزائر
المشاركات: 100
افتراضي فتوى لابن عثيمين رحمه في الباب

بارك الله فيك و هذه فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله مفرغة( من غيري) وصوتية
السؤال: هل يستدين الرجل لكي يتزوج أخرى، وهل يستدين لأجل العقيقة؟
الجواب: أما الاستدانة في الزواج فليست بمشروعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يجد شيئاً يتزوج به: (هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، قال: زوجتك بما معك من القرآن) ولم يرشده إلى الاستقراض، وربما يدل على ذلك قوله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور:33]، وهذا الرجل عنده زوجة يستغني بها حتى يغنيه الله من فضله.
وأما الاستقراض من أجل العقيقة فينظر، إذا كان يرجو الوفاء كرجل موظف، لكنه صادف وقت العقيقة أنه ليس عنده دراهم، فاستقرض من أحد حتى يأتي الراتب، فهذا لا بأس به، وأما إذا كان لا يرجو الوفاء يعني ليس له مصدر يرجو الوفاء منه، فهذا لا ينبغي له أن يستقرض.
السائل: فيه نص عن الإمام أحمد يا فضيلة الشيخ؟
الشيخ: الإمام أحمد نعم . قال : (يقترض يخلف الله عليه؛ أحيا سنة)، لكنه يحمل كلامه على ما ذكرت على التفصيل، يعني: شخصاً يستطيع أن يوفي.
السائل: إذا كان معسراً يا شيخ في الطفل الأول، وبعد أربعة أطفال الله أنعم الله عليه؟
الشيخ: يبتدئ من الأخير الذي أنعم الله عليه ، أما الأولون فقد سقطت عقيقتهم ؛ لأنهم كانوا معسرينً.
الملفات المرفقة
نوع الملف: mp3 fatwa_quardh.mp3‏ (2.07 ميجابايت, المشاهدات 719)

التعديل الأخير تم بواسطة أبو محمد سفيان ; 04 Sep 2017 الساعة 12:32 PM
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 05 Sep 2017, 11:11 PM
أبو أيوب صهيب زين أبو أيوب صهيب زين غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: بسكرة
المشاركات: 351
افتراضي

جزاك الله خيرا أبا أنس على مرورك الطيب، وأنت أبا محمّد على الفائدة.

آمين.
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 14 Oct 2017, 10:37 AM
أبو محمد سفيان أبو محمد سفيان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: سطيف الجزائر
المشاركات: 100
افتراضي

سئل الشيخ الألباني رحمه الله في الشريط 14 من (متفرقات) (56د:15-56د-36):
السؤال:شيخ حول الاستقراض للحج يجوز للرجل أن يستقرض ليحج؟
الجواب: نقول لك يجوز ولا يجوز لخاطرك . يجوز لمن يستطيع أن يفي ولا يجوز لغيره.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, القرض, تزكية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013