منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 13 May 2018, 10:06 AM
ابو عبد الله غريب الاثري ابو عبد الله غريب الاثري غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
الدولة: الجزائر
المشاركات: 173
افتراضي تلخيص أحكام الإحداد على الميت:

تلخيص أحكام الإحداد على الميت:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:



فهذا مختصر في أحكام الإحداد على الميت كتبته قديماً بطلب من بعض الإخوة ثمّ عثرت عليه اليوم بين دفاتري وأوراقي فأحببت نشره لعل الله ينفع به من يشاء من عباده فأقول:



1/ تعريفه: هو ترك المرأة للزينة لموت زوجها أو قريبها أو أيّ ميت أجنبي عنها.



2/ حكمه: واجب على المتوفى عنها زوجها، والجمهور على ذلك إلا الحسن، ومباح في حق غير الزوج.




3/ متى يبدأ الحداد على الزوج: تبدأ عدّة المتوفى عنها زوجها من حين موت الزوج، فإن لم تعلم بالوفاة حتى مضت مدّة العدّة، فقد انقضت عدّتها، ولا إحداد عليها.



4/ مدّة الإحداد: تحدُّ المرأة عن زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليهنّ، سواء كانت المرأة مدخولا بها أو غير مدخول بها، وتنتهي عدّة الحامل بوضع حملها سواء انقضت الأربعة أشهر وعشرة أيام أو لا. فلو وضعت الحامل حملها بعد وفاة زوجها بساعة أو أقل انقضت عدّتها ولا إحداد عليها.



ويستوي في ذلك أن تضع الحامل حملا كاملا سوياً أو تضع سقطاً علقة كان أو مضغة، تخلّق أو لم يتخلّق.

أمّا عن غير زوجها فلا تحدُّ المرأة فوق ثلاثة أيّام.

وتستوي في هذه الأحكام كلّها المرأة الكبيرة الآيسة والصغيرة التي لم تبلغ المحيض.



5/ إحداد المطلقة: اتفق العلماء على أنّ المطلقة طلاقاً رجعياً إذا تُوفي عنها زوجها بطلت عدّة الطلاق عنها ولزمها عدّة الوفاة. فتستأنف عدّة الوفاة من حين وفاة زوجها.

ولا إحداد على المطلقة طلاقا بائنا إذا مات الزوج أثناء العدّة، فإنّها تكمل عدّة الطلاق ولا تحد عنه.

وكذلك المطلقة قبل الدخول لا إحداد عليها ولا عدّة.

6/ مكان الإحداد: يجب على المرأة البقاء في منزل زوجها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه.

فلو زارت أهلها مثلا ومات زوجها، وجب عليها الرجوع إلى بيت زوجها والمكوث ف يه إلا إذا خافت على نفسها أو تعذّر عليها ذلك فإنّها تتحوّل إلى أيّ بيت شاءت وتكمل العدّة فيه.



7/ ما تجتنبه المحدّة :

1. التصريح بخطبتها ويجوز التعريض لها.

2. الخروج من بيتها لغير حاجة أو ضرورة.

3. المبيت في غير بيتها.

4. مسُّ الطّيب واستعمال الروائح والعطور بكلّ أنواعها ولو كانت صابونا، إلا ما تضعه المرأة عند فرجها إذا اغتسلت من الحيض تتبع به أثر الدّم.

5. التزيّن بكل أنواعه، كالحنّاء أو المساحيق والأصباغ وأحمر الشفاه والكحل إلا للتداوي فتكتحل المرأة بالليل وتمسحه بالنّهار.

6. لبس الحلي، ذهبا أو فضّة أو غيرها، ولبس الثياب التي يقصد بها الزينة.

7. لبس السواد لما فيه من مشابهة للكفار والمشركين من اليهود والنّصارى والرافضة وغيرهم.

والله تعالى أعلى وأعلم.

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, مسائل, الإحداد, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013