منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 31 Jan 2017, 12:08 AM
أبو صهيب منير الجزائري أبو صهيب منير الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 208
افتراضي أهم الفروق بين المرابحة عند الفقهاء وبين المرابحة البنكية.

أهم الفروق بين المرابحة عند الفقهاء و بين المرابحة البنكية.
بسم الله والصلاة والسلام على محمد خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد:
الحمد لله أن أرسل إلينا رسولا رحيما بأمته، ما من خير إلا حثنا عليه وأمرنا به وما من شر إلا حذرنا منه، ومما حذرنا منه تغيير أسماء المحرمات لتشيع ويستحلها العباد، عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» . رواه أبو داود وابن ماجه وصححه لشيخ الألباني الصحيحة 90، ومما غير اسمه اليوم بعض المعاملات المالية التّي تشتمل على محاذير كثيرة، في الجانب المالي من غرر، وربا، وأكل لحق الناس وظلمهم ما يسمى ( المرابحة البنكية) أو ( بيع المرابحة للآمر بالشراء) أطلق على هذا البيع اسم المرابحة حتى يقال بأنها من المرابحة المعروفة عند الفقهاء، والصحيح هناك فرق وبون شاسع بين المرابحتين، من خلال تعريف كل معاملة وكذلك من خلال ما ذكره علماء الأمة في هذا العصر حول هذه النازلة يظهر الفرق حتى لا ينخدع المسلمون.
أولا : مفهوم المرابحة عند الفقهاء.
مما جاء في تعريفها ما ذكره ابن رشد قال: " أجمع العلماء على أن البيع صنفان: مساومة، ومرابحة. وأن المرابحة هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة، ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم." بداية المجتهد (3/229)
من التعريف يظهر أن البائع يذكر للمشتري كم اشترى السلعة الراغب في بيعها، ثم يحدد نسبة الربح على رأس المال مثل: أبيعك سيارة اشتريتها ب: 100 مليون سنتيم، فأشترط عليك ربحا في كل عشرة ملايين مليون فيكو الثمن، 110 مليون سنتيم ( ثمن البيع). بهذا المفهوم اختلف أهل العلم في حكمها فالجمهور على جواز المعاملة. انظر: أبو عمر دبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (3/311-316).
وهناك صيغة أخرى نقل أكثر أهل العلم جوازها، مع وجود من ينصح بتركها لدخول الكذب والغرر فيها، وهذه الصيغة أن يذكر المبلغ ( رأس المال) ويضيف عليه الربح، يقول اشتريت بمئة دينار، وبيعها عشرة ومئة مثلا.
يقول ابن قدامة رحمه الله في حكم الصيغتين:" قال: ومن باع شيئا مرابحة، فعلم أنه زاد في رأس ماله، رجع عليه بالزيادة وحطها من الربح معنى بيع المرابحة، هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال فيقول: رأس مالي فيه أو هو علي بمائة بعتك بها، وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة. وإن قال: بعتك برأس مالي فيه وهو مائة، وأربح في كل عشرة درهما، أو قال: ده يازده. أو ده داوزده. فقد كرهه أحمد، وقد رويت كراهته عن ابن عمر، وابن عباس، ومسروق، والحسن وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعطاء بن يسار.
وقال إسحاق لا يجوز. لأن الثمن مجهول حال العقد، فلم يجز، كما لو باعه بما يخرج به في الحساب. ورخص فيه سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وشريح، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي وابن المنذر. ولأن رأس المال معلوم والربح معلوم فأشبه ما لو قال: وربح عشرة دراهم.
ووجه الكراهة أن ابن عمر وابن عباس كرهاه، ولم نعلم لهما في الصحابة مخالفا، ولأن فيه نوعا من الجهالة، والتحرز عنها أولى. وهذه كراهة تنزيه، والبيع صحيح؛ لما ذكرنا، والجهالة يمكن إزالتها بالحساب.." المغني (4/136).
وفي هذا القدر كفاية في بيان حد المرابحة عند الفقهاء لنعرف أهم الفروق المؤثرة بعد معرفة حد المرابحة البنكية.
ثانيا: المرابحة البنكية جاء في تعريفها : (أن يتقدم الراغب في شراء سلعة إلى المصرف لأنه لا يملك المال الكافي لسداد ثمنها نقداً ولأن البائع لا يبيعها له إلى أجل إما لعدم مزاولته للبيوع المؤجلة أو لعدم معرفته بالمشتري أو لحاجته إلى المال النقدي فيشتريها المصرف بثمن نقدي ويبيعها إلى عميله بثمن مؤجل أعلى) بيع المرابحة للأمر بالشراء 1133.
(أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها المنضبطة عينها بالوصف، فيذهب إلى المصرف ويتفقان على أن يقوم المصرف ملتزما بشراء البضاعة من عقار أو آلات أو نحو ذلك، ويلتزم العميل بشرائها من المصرف بعد ذلك، ويلتزم المصرف ببيعها للعميل بثمن اتفقا عليه مقدارا وأجلا وربحا.) مجلة الفقه الاسلامي (5/726 بحث للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله)
يفهم مما سبق أن الزبون لا يملك مالا، يريد شراء سلعة ما فيذهب إلى البنك ليطلب منه الشراء السلعة مقابل أن يدفع للبنك ربحا إلى أجل والبنك ليس هو صاحب السلعة وإنما هناك طرف ثالث هو صاحب السلعة.
ثالثا: بيان لأهم الفروق مع بيان حكم المرابحة البنكية.
من خلال ما سبق تظهر أهم الفروق بين المعاملتين مع ذكر كلام أهل العلم في هذه المسألة.
الفرق الأول.
_ المرابحة عند الفقهاء بيع وشراء بين طرفين.
_ المرابحة البنكية فيها حيلة إلى الربا كما يقع في بيوع الآجال.
الفرق الثّاني.
_ المرابحة عند الفقهاء فيها إثبات الخيار للمشتري أما الثانية فمجرد تدوين العقد الزبون ملزم بأخذ السلعة.
الفرق الثّالث:
_ المرابحة عند الفقهاء البائع يملك السلعة بخلاف البنك فهو لا يملك السلعة وإنما هو وسيط مالي فقط.
الفرق الرابع:
_ القصد في عند الفقهاء السلعة حقيقة والبائع له عوض على السلعة أما المرابحة البنكية هي أشبه ببيع العينة حتى ولو أن المشتري أراد السلعة فالبنك له عوض على المال فهو يبيع المال بالمال.
وهذه الفروق هي عبارة عن تلخيص لما ذكره المشايخ والعلماء:
منها قول الشيخ فركوس حفظه الله تعالى: " فالصفات والأسماء التي تُعْطَى للبنوك لا يَلزم مطابقتُها للموصوفات وللمسمَّيات، فالعبرة بالمسمَّيات لا بالأسماء، فالبنوكُ الإسلامية الحاليَّة لا تختلف في جوهرها وحقيقتها عن البنوك الربوية، حيث تتعامل تحايلاً على الشرع ضمن ما يسمَّى ببيع المرابحة الذي هو في حقيقته قرضٌ ربويٌّ مقنَّعٌ بالبيع، حيث يقوم البنك بشراء سلعةٍ للتاجر التي لا يمتلكها البنك، وليس له حاجةٌ إليها، وإنما حاجتُه وقصدُه هو تحقيق نسبة المرابحة، فيقصد مع التاجر بيعًا لا حقيقة له في الواقع، وإنما هو عقدٌ صوريٌّ أُخفي فيه القرض الربويُّ المحرَّم بنصوص الوعيد، وأُظهر فيه البيع...." فتوى الشيخ برقم 465 من فتاوى المعاملات المالية.
وأنقل كذلك للأخوة ما ذكره الشيخ بكر أبو زيد في بحثه رحمه الله لما فيه من فائدة في هذا الباب قال :" فهذه حكمها البطلان والتحريم فهي أخية القرض بفائدة، وذلك للأدلة الآتية:
1- أن حقيقتها عقد بيع على سلعة مقدرة التملك للمصرف مربح قبل أن يملك المصرف السلعة ملكا حقيقيا وتستقر في ملكه.
2- عموم الأحاديث النبوية التي نصت على النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده.
منها حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني المبيع لما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، فقال صلى الله عليه وسلم ((لا تبع ما ليس عندك)) رواه أصحاب السنن وقال الترمذي: حديث حسن
، فسبب الحديث نص في بيع الإنسان ما لا يملك فحكم صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه، قال ابن قدامة في " المغني " .
" لا نعلم فيه خلافا " اهـ....
3- عموم الأحاديث النبوية التي نصت على نهي الإنسان عن بيع ما اشتراه ما لم يقبضه .
وقد صحت الأحاديث في هذا من حديث ابن عمر، وابن عباس وابن عمرو وزيد بن ثابت، وحكيم بن حزام، وجابر رضي الله عنهم وغيرهم رضي الله عن الجميع.
منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يَسْتَوْفِيَهُ)) رواه الستة إلا الترمذي.
وعن ابن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما لم يقبض)) رواه الترمذي وغيره.
وقد حكى: ابن المنذر والخطابي، وابن القيم، وغيرهم: الإجماع على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يقبضه.
4_ أن حقيقة هذا العقد: بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل بينهما سلعة محللة فغايته (قرض بفائدة) .ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في بيع ما لم يقبض .(أنه يكون قد باع دراهم بدراهم والطعام مُرَجّى) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة.....
5- أن البيوعات المنهي عنها ترجع إلى قواعد ثلاث:
1- الربا.
2- الغرر.
3- أكل أموال الناس بالباطل.
وقد روى الجماعة إلا البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.)).......
ثم ذكر رحمه الشروط التّي تجعل العقد صحيحا وهي : " في الضوابط الكلية التي تجعل (بيع المواعدة) أي (المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية) - في دائرة الجواز وهي على ما يلي:
1- خلوها من الالتزام بإتمام البيع كتابة أو مشافهة قبل الحصول على العين بالتملك والقبض.
2- خلوها من الالتزام بضمان هلاك (السلعة) أو تضررها من أحد الطرفين: العميل أو المصرف بل هي على الأصل من ضمان المصرف.
3- أن لا يقع العقد للمبيع بينهما إلا بعد قبض المصرف للسلعة واستقرارها في ملكه.
والله أعلم" مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5/732-735).
نقلت هذا لإخواني نصيحة وتنبيها وتحذيرا من الحملة الإعلامية حول المرابحة البنكية ونسبتها إلى الإسلام (معاملة إسلامية)، وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والله المستعان.
أخوكم: أبو صهيب منير بوجلطية الجزائري.

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013