منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 17 Sep 2015, 07:51 AM
فتحي إدريس
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي [للمشاركة] الأحكام المستفادة من حديث الرَّجل الَّذي وقصته راحلته

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
الحمد لله وحده، والصَّلاة والسَّلام على من لا نبيَّ بعده.

أمَّا بعد:

فأثناء قراءتي في كتاب "الشَّرح الممتع" للشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- فيما يتعلَّق بمحظورات الإحرام، وقفت على تعليقٍ نفيسٍ -يدفع للبحث وطلب الفائدة- يتعلَّق بحديث الَّذي وقصته راحلته بعرفة فمات منها، وهذا نصُّ كلامه –رحمه الله-:

«ويستدلُّ بهذا الحديث على مسائل عديدة، وهو من آيات الله ـ عز وجل ـ أن تقع حادثة لواحد من الصَّحابة، تؤخذ منها أحكام عديدة، أحكام في الحياة، وأحكام في الموت، وهذا من بركته صلى الله عليه وسلم أن الله يبارك في علمه، وقد أخذ ابن القيم من هذا الحديث اثنتي عشرة مسألة، وفيه أكثر مما ذكر عند التأمل»[7/ 138].

والواقفُ على هذا الكلام من طلبة العلم على درجتين:

الأوَّلى: من يرجع إلى إحالة الشَّيخ –رحمه الله- وهو كلام ابن القيِّم –رحمه الله- على الحديث فينظر في الأحكام التي استفادها ويحرصُ على ضبطها؛ وسيأتي نقلها.

الثَّانية: من ترقى همَّته للوقوف على المسائل الأخرى التي يمكن استفادتها من الحديث، ما دام الشَّيخ –رحمه الله- أشار إلى أنَّه يمكن للمتأمِّل أن يزيد على ما ذكر العلامة ابن القيم –رحمه الله-؛ وهذا ما أصبوا إليه وإخواني في فتح مجال المشاركة والإفادة؛ فأرجو من إخواني الكرام –وفقهم الله- أن يتحفونا بالمسائل التي يمكن استفادتها ممَّا لم يذكره العلامة ابن القيم –رحمه الله-.

بركة نصوص الوحيين

وقبل الشُّروع في اختصار ما ذكره العلَّامة ابن القيِّم –رحمه الله- ممَّا يتعلَّق بالأحكام نمثِّل لما ذكره الشَّيخ ابن عثيمين –رحمه الله- من أنَّ أحاديث النَّبي صلى الله عليه وسلَّم مباركة يستخرج الناظر المتأمل فيها شيئا كثيرا من العلم والأحكام، فمن ذلك حديث النَّبي صلى الله عليه وسلَّم «يا أبا عمير ما فعل النُّغير؟» فقد استنبط منه العلماء –رحمهم الله- أكثر من سبعين فائدةً كما ذكرها العلامة ابن حجر –رحمه الله- في "فتح الباري"(10/ 716-719) وزاد عليها بما فتح الله عليه؛ ومثل هذا يقال في كتاب الله تعالى بل هو أعظم فإنَّ الآية الواحدة من كتاب الله تعالى تستخرج منها المسائل والأحكام والفوائد المتعدِّدة فهذا ابن العربيِّ –رحمه الله- يستنبط من قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون﴾[المائدة: 6] أكثر من أربعين مسألة كما في "أحكام القرآن"(2/ 47-80)؛ وهذا من فوائد شيخي الكريم أبي البراء –حفظه الله ووفقه-.

الأحكام الاثنتا عشرة الَّتي استفادها ابن القيم –رحمه الله- من القصَّة

ذكر العلَّامة ابن القيم –رحمه الله- الأحكام المستفادة من الحديث في "زاد المعاد في هدي خير العباد"(2/ 220-227) ولمَّا كان نقلُها يطول، رأيت أن أقتصر على اختصارها لأن المقصود بذلك حاصلٌ إن شاء الله، ومن أراد الوقوف على تفصيل ما ذكر، فليرجع للموضع المحال إليه.

الأوَّل: وجوب غسل الميت لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به.

الثاني: أنَّه لا ينجس بالموت؛ لأنه لو نجس بالموت لم يزده غسله إلا نجاسة.

الثالث: أن المشروع في حقِّ الميت، أن يغسل بماء وسدر، لا يقتصر به على الماء وحده.

الرابع: أن تغيُّر الماء بالطَّاهرات لا يسلبه طهوريَّته.

الخامس: إباحة الغسل للمحرم.

السَّادس: أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر.

السَّابع: أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين؛ لأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يكفن في ثوبيه، ولم يسأل عن وارثه، ولا عن دين عليه، ولو اختلف الحال، لسأل.

الثَّامن: جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين، وهما إزار ورداء.

التَّاسع: أن المحرم ممنوع من الطيب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يمس طيبا، مع شهادته له أنه يبعث ملبيا، وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطيب.

العاشر: أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه.

الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه.

الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت، وأنه لا ينقطع به.

نص الحديث بتمامه

أمَّا الحديث فهذا لفظه بتمامه كما ذكره الشَّيخ الألباني –رحمه الله- في كتابه "أحكام الجنائز"(12-13):

«...لحديث ابن عباس قال: «بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال: فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين (وفي رواية: في ثوبيه) ولا تحنطوه (وفي رواية: ولا تطيبوه)، ولا تخمروا رأسه (ولا وجهه)، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا».

أخرجه الشيخان في "صحيحيهما" وأبو نعيم في "المستخرج" (ق 139 - 140) والبيهقي (3/ 390 -) وليست الزيادة عند البخاري» اهـ.


أحكام أخرى مستفادة من الحديث

ينتبه إلى أنَّ ما ذكره العلَّامة ابن القيِّم –رحمه الله- هو أصول المسائل التي اشتمل عليها الحديثِ لا كلُّ ما يمكن استنباطه من الحديث؛ فمجال الإفادة واسع وهذا ما أشار إليه العلامة ابن عثيمين –رحمه الله- وكذا قبله العلامة ابن الملقن –رحمه الله- فقد قال بعد أن ذكر ما استفاده منه «ويستنبط منه غير ذلك» اهـ"الإعلام"(4/ 458).

وأفتتح الموضوع بما يلي:

الأوَّل: جواز التكفين في الثياب الملبوسة وهو إجماع.

الثاني: أنَّ الكفن واجب وهو إجماع.

ذكرهما ابن الملقِّن –رحمه الله- في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"(4/ 455).

الثالث: أنَّ المحرم لا يكفن إلا في مثل لباسه غير مخيط.

ذكرها ابن الملقِّن –رحمه الله- في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح"(9/ 476).

والله أعلم.
في انتظار مشاركاتكم وفقكم الله...

فتحي إدريس
1/ذو الحجة/1436


التعديل الأخير تم بواسطة فتحي إدريس ; 17 Sep 2015 الساعة 07:57 AM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 17 Sep 2015, 07:58 AM
أبو البراء
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزاك الله خيرًا أخي فتحي على هذه المبادرة الطَّيِّبة، فنَعَم، إنَّ في النُّصوص الشَّرعيَّة من البركات أنواعًا كثيرة، منها كثرة ما يُستنبط منها من العلم،، وإنَّ في الاشتغال بها والتَّفقه في معانيها الظاهرة والخفيَّة لعلمًا جَمًّا، وفيه كانت همَّة السَّلف الماضين والأئمَّة الأعلام المهتدين.
من الفوائد الَّتي قد تُستفاد من هذا الحديث فائدة يُرَدُّ بها على الَّذين يجوِّزون الرِّبا إذا كان الَّذي يدفع الزِّيادة طرفًا ثالثًا غيرَ المقترض، ووجه ذلك أنَّ المُحْرِم لمَّا حَرُم عليه أن يغطِّي رأسَه أو يمسَّ الطِّيب نهى النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الصَّحابة عن أن يفعلوا ذلك به بعد موته، فأفاد ذلك أنَّ ما حَرُم أن يفعله المسلم بنفسه حَرُم على غيره أن يفعله به، ولهذا إذا حرُم على الإنسان أن يدفع زيادةً في القرض حرُم على غيره أن يدفع تلك الزِّيادة بدلًا عنه.

التعديل الأخير تم بواسطة أبو البراء ; 17 Sep 2015 الساعة 08:07 AM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 17 Sep 2015, 09:00 AM
أبو عبد السلام جابر البسكري أبو عبد السلام جابر البسكري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 1,229
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عبد السلام جابر البسكري
افتراضي جزاك الله خيرا أخي فتحي على هذا الموضوع المفيد

بارك الله فيك وفي الشيخ أبا البراء وأحسن الله إليكما.

وهذه فائدة لعلها تكون مشاركة ممن ليس لها بغواص.

1- بينما رجل واقف بعرفة : يجب الوقوف بحدود عرفة .
2-إذ وقع عن راحلته : جواز الركوب بعرفة على الراحلة أو مشيا على الأقدام.
3- وفيها فضل الموت في الحج .
4 -أن المرأ يبعث على ما مات عليه
5- من عقيدة أهل السنة الإيمان بالبعث.


هذا ماتيسر - وفقنا الله وإياكم -
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 17 Sep 2015, 03:24 PM
أبوعبدالرحمن عبدالله بادي
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي


جزاك الله خيرا أخي فتحي على مباردتك الطيبة النافعة.

وجدت على الحديث نقلين نأخذ منهما بعض الفوائد فالأول ما قاله قال البغوي في شرح السنة- -322/5 معلقا على الحديث:

قَوْلُهُ: فَوَقَصَتْهُ، أَيْ: صَرَعَتْهُ، فَدَقَّتْ عُنُقَهُ، وَقِيلَ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ مَائِلَ الْعُنُقِ: أَوْقَصُ، وَأَصْلُ الْوَقْصِ: الدَّقُّ وَالْكَسْرُ.
قَوْلُهُ: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» فِيهِ أَنَّهُ اسْتَبْقَى لَهُ شِعَارَ الإِحْرَامِ مِنْ كَشْفِ الرَّأْسِ، وَاجْتِنَابِ الطِّيبِ، وَلَمْ يَزِدْهُ ثَوْبًا ثَالِثًا تَكْرِمَةً لَهُ، كَمَا اسْتَبْقَى لِلشُّهَدَاءِ شِعَارَ الْجِهَادِ، فَلَمْ يُغْسَلُوا وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ.
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حُرْمَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ دُونَ وَجْهِهِ.
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ، فِي أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ هَلْ يَنْقَطِعُ حُكْمُ إِحْرَامِهِ؟، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ حُكْمُ إِحْرَامِهِ حَتَّى لَا يَجُوزُ تَخْمِيرُ رَأْسِهِ،
وَلا أَنْ يُقَرَّبَ مِنْهُ الطِّيبُ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَنْقَطِعُ حُكْمُهُ، فَيُصْنَعُ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِسَائِرِ الْمَوْتَى، يُرْوَى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.
وَرُوِيَ أَنَّ عَرُوسًا أُدْخِلتْ عَلَى زَوْجِهَا، فَمَاتَتْ مِنْ لَيْلَتِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «ادْفِنُوهَا فِي ثِيَابِهَا وَمُصَبَّغَاتِهَا».
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ لَا يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ.

والثاني ما جاء في شرح صحيح البخاري لابن بطال 523/4:

- باب الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ

وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِىُّ، عليه السَّلام، أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ / 262 - فيه: ابْن عَبَّاس، بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِىِّ، عليه السَّلام، بِعَرَفَةَ؛ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ، عليه السَّلام: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِى ثَوْبَيْنِ، أَوْ قَالَ: ثَوْبَيْهِ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّى) . قال المهلب: يدل أنه لا يحج أحد عن أحدٍ؛ لأن الحج من أعمال الأبدان كالصلاة لا تصح فيها النيابة عن غيره، ولو صح فيها النيابة لأمر النبى عليه السلام بإتمام الحج عن هذا، كما أنه قد يمكن ألا يتبع بما بقى عليه من الحج فى الآخرة والله أعلم لأنه قد بلغ جهده وطاقته ووقع أجره على الله بقوله: (فإنه يبعث يوم القيامة) . قال المؤلف: وفيه دليل أن من شرع فى عمل من عمل الطاعات وصحت فيه نيته الله، وحال بينه وبين تمامه الموت؛ فإن الرجاء قوى أن الله قد كتبه فى الآخرة من أهل ذلك العمل وتقبله منه، ويشهد لهذا قوله تعالى: (وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللهِ) [النساء: 100] أنه لا يُقطع على أحد بعينه بهذا ولا أنه بمنزلة ذلك الموقوص، ولذلك قال كثير من اهل العلم: إن هذا الحديث خاص فى الموقوص، وإن سنة المحرم أنه إذا مات يخمر رأسه ويطيب ويفعل به ما يفعل بالمبيت الحلال، ولا يجنب ما يجتنبه المحرم، هذا قول مالك وأبى حنيفة وأصحابه والأوزاعى، وبذلك أخذ ابن عمر حين توفى ابنه بالجحفة وهو محرم، خمر رأسه ووجهه وقال: لولا أنا حُرم لطيَّبْنَاهُ. لأنه لم يقطع ابن عمر أن ابنه بمنزلة الموقوص الذى أخبر عليه السلام أنه يبعث يوم القيامة ملبيًا. وبهذا قالت عائشة، ولم يأخذوا بحديث الموقوص، وأخذ به الشافعى وقال: لا يخمر رأس المحرم ولا يطيب اتباعًا لظاهر حديث ابن عباس. وهو قول عثمان وعلى بن أبى طالب وابن عباس. واحتج الذين رأوا الحديث خاصا فى الموقوص بعينه أن من مات بعده فى حال الإحرام، لا يعلم هل يُقبل حَجُّه؟ وهل يبعث يوم القيامة ملبيًا أم لا؟ ولا يُقطع على غير ذلك إلا بوحى، فافترقا فى المعنى، واحتج مالك كذلك فقال: إنما يعمل الرجل ما دام حيا، فإذا مات انقطع عمله. قال الأصيلى: ثبت الخبر عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: (إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد يدعو له، أو علم ينتشر عنه، أو صدقة موقوفة بعده) .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 19 Sep 2015, 08:07 PM
شعبان معتوق شعبان معتوق غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: تيزي وزو / معاتقة.
المشاركات: 331
افتراضي

جزاك الله خيرًا أخي فتحي على هذا الموضوع المُهم الذي يدفع للبحث وطلب الفائدة فعلًا، و بارك الله في شيخنا خالد على هذه الفائدة العزيزة التي يرد بها على الذين يجوزون الربا و ما أكثرهم!
أخوايا جابر و عبد الله جزاكما الله خيرًا.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 20 Sep 2015, 05:53 PM
فتحي إدريس
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزاك الله خيرًا شيخنا خالدًا على الاستنباط البديع، والفائدة الحسنة، التي لا تكاد تخطر على بالٍ، فأحسن الله إليكم.

وشكر الله لإخواني الفضلاء (جابر، عبد الله وشعبان) على استنباطاتهم وإضافاتهم، فحفظكم الله وبارك فيكم.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 21 Sep 2015, 06:21 AM
أبو عبد الله طارق أبو عبد الله طارق غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 123
افتراضي

بارك الله فيك أخي فتحي علي هذه الفوائد
وجزاك الله كل خير
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 21 Sep 2015, 03:37 PM
فتحي إدريس
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

وفيك بارك الله أخي الحبيب أبا عبد الله وبالمثل جزاك؛ وأسأله سبحانه أن ييسِّر لقياك.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مسائل, حديث

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013