منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 07 Feb 2011, 10:43 PM
مصطفى قالية
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي إرشادُ العابدِ السَّاجِد إلى بعضِ أحكامِ وآدابِ المساجِد/ الحلقة الرابعة



إرشادُ العابدِ السَّاجِد إلى بعضِ أحكامِ وآدابِ المساجِد
الحلقة الرابعة






بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه:
أما بعد:

فلا يزال حديثنا موصولا بذكر ما ينبغي على القائمينَ على المساجدِ مراعاتُه أثناءَ بنائِها، فمن تلك الأمور:



سادسا
التقليلُ ما أمكنَ منْ عدَدِ السَّوارِي داخلَ المسجدِ، لأنَّها تقطعُ اتِّصالَ الصُّفُوفِ


السَّواري: جميع سارية، والمراد بها: أعمدة المسجد، وتسمّى أيضا الأسطوانة، وهي ما نسمّيه اليوم بعرصات المسجد، والمصلي عند السارية لا يخلو من حالات هي:

الحالة الأولى: أن يُصليَ إلى السَّارية، أي: يتخذَها سترةً

وهنا تصح صلاتُه إليها فرضا، وتُستحب الصلاة إليها نفلا. ويشهد لهذا عدة أدلة:
الأول : قال البخاري في صحيحه: (بَاب الصَّلَاةِ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ. وَقَالَ عُمَرُ: الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنْ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا، وَرَأَى عُمَرُ رَجُلًا يُصَلِّي بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ فَأَدْنَاهُ إِلَى سَارِيَةٍ فَقَالَ: صَلِّ إِلَيْهَا). [البخاري تعليقا(1/106)، ووصلهما ابن أبي شيبة في المصنف(2/370)، وانظر تغليق التعليق(2/246)].
الثاني : عن يزيدَ بنِ أبي عبيد قال: كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ، قَالَ: (فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا)[ البخاري (502)، ومسلم(509).].
فائدة من هذا الحديث:
قال ابن حجر في الفتح(1/577): (هَذَا دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لِلْمُصْحَفِ مَوْضِعٌ خَاصٌّ بِهِ، وَوَقَعَ عِنْد مُسْلِم بِلَفْظ: ((يُصَلِّي وَرَاءَ الصُّنْدُوقِ))، وَكَأَنَّهُ كَانَ لِلْمُصْحَفِ صُنْدُوقٌ يُوضَعُ فِيهِ، وَالْأُسْطُوَانَةُ الْمَذْكُورَةُ حَقَّقَ لَنَا بَعْض مَشَايِخِنَا أَنَّهَا الْمُتَوَسِّطَةُ فِي الرَّوْضَةِ الْمُكَرَّمَةِ، وَأَنَّهَا تُعْرَفُ بِأُسْطُوَانَةِ الْمُهَاجِرِينَ، قال: ثُمَّ وَجَدْت ذَلِكَ فِي تَارِيخِ الْمَدِينَةِ لِابْن النَّجَّار وَزَاد: (أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْش كَانُوا يَجْتَمِعُونَ عِنْدَهَا)، وَذَكَرَهُ قَبْلَهُ مُحَمَّد بْن الْحَسَن فِي أَخْبَارِ الْمَدِينَةِ).
قلت: لم أجد رواية مسلم المشار إليها عنده ولا عند غيره، والذي وجدته عند مسلم المطبوع(509) بلفظ: (كان يتحرى موضع مكان المصحف). والله أعلم.
الثالث : عن أنس بن مالك-رضي الله عنه- قال: (كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ) [ البخاري(625)، ومسلم(837)].


الحالة الثانية: أن يصليَ الإمامُ أو المنفردُ بينهما، أو يكونُ المصلون بين الساريتين فقط دون تتميم الصف عن اليمين والشمال

صلاة المنفرد أو الإمام بين السواري لا حرج فيها، وكذا الصلاة بين الساريتين دون تتميم الصف عن اليمين والشمال أيضاً لا حرج فيها، لأن التراص وعدم الانقطاع حاصل.
-قال البخاري في صحيحه(1/107): (بَاب الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ).
-قال ابن رجب: (ومقصود البخاري بهذا الباب: أن من صلى بين ساريتين منفردا، كمن يصلي تطوعا، فإنه لا يكره له ذلك كما فعله النبي-صلى الله عليه وسلم- في الكعبة، وكان ابن عمر يفعله.
وكذا لو صلى جماعة، وكان إمامهم، ووقف بين الساريتين وحده، وقد فعل ذلك سعيد بن جبير وسويد بن غفلة...
وإنما يكره ذلك لصف تقطعه السواري، فلو صلى اثنان أو ثلاثة جماعة بين ساريتين لم يكره -أيضا-، هذا قول أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم من العلماء)
[فتح الباري له(2/651)].
-قال ابن قدامة: (فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره، لأنه لا ينقطع بها) [المغني(2/48)].
-قال البيهقي: (وَهَذَا -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- لأَنَّ الأُسْطُوَانَةَ تَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ وَصْلِ الصَّفِّ فَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ لَمْ يُجَاوِزُوا مَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ لَمْ يُكْرَهْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى) [السنن(3/104)].
-قال العراقي: (إِنَّ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ إنَّمَا هُوَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّ الْأَسَاطِينَ تَقْطَعُ الصُّفُوفَ فَأَمَّا مَنْ صَلَّى بَيْنَهَا مُنْفَرِدًا أَوْ فِي جَمَاعَةٍ وَكَانَ الْإِمَامُ هُوَ الْوَاقِفُ بَيْنَهَا أَوْ الْمَأْمُومِينَ وَلَمْ يَكْثُرُوا بِحَيْثُ تَحُولُ الْأُسْطُوَانَةُ بَيْنَهُمْ فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَرِهَهُ).
-وفي الموسوعة الفقهية(4/224): (اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَقْطَعِ الأْسْطُوَانَةُ الصَّفَّ فَلاَ كَرَاهَةَ لِعَدَمِ الدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ. أَمَّا إِذَا قَطَعَتْ فَفِيهِ خِلاَفٌ).
-قال الشيخ الألباني -رحمه الله-: (لو كان هناك جماعة محدودعددهم ووقفوا بين الساريتين بحيث أنه لا يغلب على الظن أن الصف سيتصل إلى ما بعدالساريتين يميناً أويساراً فلا مانع، لأنَّ العلَّة واضحة وهي أن لا يتعرَّض الصف للتقطُّع) [ سلسلة الهدى والنور: الشريط: 137].


الحالة الثالثة: أن يصليَ بين السَّاريتين مع الجماعة لشدة الزحام وضيق المكان

فيصح ذلك ولا كراهة فيه. وقد نصَّ على ذلك مالك-رحمه الله- وغيره.
-قال الإمام مالك-رحمه الله-: (لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد)[المدونة(1/195)].
-وقال ابن العربي المالكي-رحمه الله-: (ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما مع السعة فهو مكروه للجماعة، فأما الواحد فلا بأس به) [عارضة الأحوذي(2/28)].
-وقال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-: (قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق) [فتح الباري(1/578)].
-وفي جواب اللجنة الدائمة: (تكره الصلاة بين السواري إذا قطعن الصفوف من غير حاجة، فإن كان هناك حاجة كضيق المسجد زالت الكراهة، وكذا إذا لم يقطعن الصف) [ فتاوى اللجنة الدائمة(6/329)].
-وقال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-: (الصف بين السواري جائز إذا ضاق المسجد، حكاه بعض العلماء إجماعاً، وأما عند السعة ففيه خلاف، والصحيح: أنه منهي عنه) [ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ(13/34)].
تنبيه: ينقل عن الحنابلة القول بالكراهة مطلقا، والصواب في مذهبهم التفصيل.
-قال ابن رجب: (وقد نص أحمد على كراهة الصلاة بين الأساطين مطلقا من غير تفصيل: نقله عنه جماعة، منهم: أبو طالب وابن القاسم، وسوَّى في روايته بين الجمعة وغيرها، ونقل عنه حرب: يكره ذلك، قلوا أو كثروا، وإن كانوا عشرة.
وصرح أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في ( كتاب الشافي) بكراهة قيام الإمام بين السواري.
وأما القاضي أبو يعلى وأصحابه، فقالوا: إنما يكره ذلك لصف تقطعه السواري، وحملوا كلام أحمد على ذلك.
ويشهد له: ما نقله ابن منصور عن أحمد وقد سأله: هل يقوم الإمام بين الساريتين، يؤم القوم؟ قال: إنما يكره للصف، إذا كان يستتر بشيء فلا بأس. قال إسحاق بن راهويه كما قال. وكذا نقل حرب عن إسحاق أنه يكره ذلك للصف، ولا يكره لمن صلى وحده) [فتح الباري له(2/653)، وانظر مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه(2/613-614)].

الحالة الرابعة: أن يصليَ بين السواري مع جماعة في سعة من المسجد

فهذه الحالة هي الحالة التي وردت بشأنها الأحاديث والآثار الكثيرة في النهي عنها، فمن هذه الأحاديث:
-عَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ-رضي الله عنه- قَالَ: ((كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه-صلَّى الله عليه وسلَّم- وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا)) [ابن ماجه(335)، وهو في السلسلة الصحيحة(335).].
-عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَنَسٍ-رضي الله عنه- فَصَلَّيْنَا مَعَ أَمِيرٍ مِنْ الْأُمَرَاءِ، فَدَفَعُونَا حَتَّى قُمْنَا وَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَجَعَلَ أَنَسٌ-رضي الله عنه- يَتَأَخَّرُ، وَقَالَ: ( قَدْ كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ-صلَّى الله عليه وسلَّم-) [أحمد(12339)، وأبو داود(673)، وغيرهما. وهو في السلسلة الصحيحة(1/334)].
-عن ابن مسعود-رضي الله عنه- قال: ((لاَ تَصْطَفُّوا بَيْنَ السَّوَارِي)) [الطبراني في الكبير(9190)، والبيهقي في السنن الكبرى(3/104)، وهو في السلسلة الصحيحة(1/334)].
هذا وإن ذهب بعض العلماء إلى حمل هذا النهي على الكراهة فلا شك أن الحق هو حملها على التحريم، بل كما قال الشيخ الألباني-رحمه الله– أن الذي يتسبب بقطع الصف حكمه كحكم الذي يقطع الصف، وأورد حديث: ((من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله)) [سلسلة الهدى والنور: الشريط: 137].
فالملاحظ أن النبي-صلى الله عليه وسلم- نهى عن تقطيع الصفوف الحسية لكي لا تقع المقاطعة المعنوية، والشحناء والبغضاء.
-قال الشوكاني: (الحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة الصلاة بين السواري وظاهر حديث معاوية بن قرة عن أبيه وحديث أنس الذي ذكره الحاكم أن ذلك محرم) [نيل الأوطار(3/235)].
تنبيه مهم: ينبغي ألا يدفعنا فرارنا من هذا المحظور إلى الوقوع في محظور آخر، ألا وهو المباعدة بين الصفوف، فالصفوف الأصل فيها أن تكون متقاربة، فعن أنس-رضي الله تعالى-عنه قال: قال رسول الله-صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا)) [أبو داود(667)، وهو في صحيح الترغيب والترهيب(494)].
والمقصود المقاربة بين الصفوف حيث لا يسع بين صفين صف آخر)[مرعاة المفاتيح(4/14)].
فائدة: في الحكمة في النهي عن الصلاة بين السواري:
ظهر لنا من الأحاديث السابقة وكذا من بعض نصوص أهل العلم السابقة أن الحكمة من هذا النهي هو الحفاظ على اتصال الصفوف وعدم قطعها، وهناك من ذكر حِكَمًا أخرى نذكرها من باب الفائدة:
أولا : لأنَّ بين الصفوف مَوْضِعُ النِّعَالِ، فَلَا يَخْلُو مِنْ نَجَاسَةٍ.
ذكره أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ بعد ذكره الحكمة الأولى، ثم قال: (وَالْأَوَّل أَشْبَه لِأَنَّ الثَّانِي مُحْدَث)[عارضة الأحوذي(2/28)].
أَيْ: لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ السَّلَفِ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يجعلون للنعال مكانا مخصصا.
ثانيا : أَوْ لِأَنَّهُ مُصلَّى الْجِنّ الْمُؤْمِنِينَ، فيترك لهم.
قَالَهُ أبو العباس الْقُرْطُبِيّ بعد ذكره الحكمة الأولى كذلك. وهو بعيد لا دليل عليه. [انظر المفهم(2/108)].
فإذا تبين لنا من هذا النقل ضرورة وصلِ الصفوفِ وعدمِ قطعِها مطلقاً، بما في ذلك قطعها بالصلاة بين السواري، كان محتما على المصلين اجتناب الصلاة فيها إلا عند الضرورة-كما سبق بيانه-.
ومن جهة أخرى كان الأولى على القائمين والمشرفين على بناء المساجد أن لا يُكثروا فيها من هذه العرصات والأساطين، وذلك لأنّ في الإكثار منها مفاسد كثيرة.
قال الشيخ الألباني-رحمه الله-: (إنه ينبغي لمن أراد أن يبني مسجدا أو جامعا أن يأمر المهندس بأن يضع له خارطة تكون فيه السواري قليلة ما أمكن، تقليلا للمفسدة التي تترتب على وجودها في المساجد من قطع الصفوف، وتضييق المكان على المصلين، وإنه لمن الممكن اليوم بناء المسجد بدون أية سارية بواسطة الشمنتو والحديد (الباطون)، إذا لم يكن المسجد واسعا جدا، وقد بنيت في دمشق عدة مساجد على هذه المثال كمسجد (لا لا باشا) في شارع بغداد، وجامع (المرابط) في المهاجرين، وغيرهما فالصفوف فيهما متصلة كلها حاشا الصفوف الأمامية فإنها مقطوعة مع الأسف بسبب هذه البدعة التي عمت جميع المساجد تقريبا وأعني بذلك المنبر العالي الطويل ذا الدرجات الكثيرة...) [الثمر المستطاب(1/413)].
تنبيه:
بالكلام على السَّواري في المسجد نكون-بحمد الله- قد أتممنا الحديث عن الجزء الأول من سلسلة أحكام المساجد، وهو الجزء الذي تكلمنا فيه عن أهمِّ ما يجب مراعاته عند إرادة بناء المساجد، وما يتعلق بذلك من أحكام.
وسنشرع بإذن الله انطلاقا من العدد المقبل في بيان الجزء الثاني من هذه السلسلة، وهو الجزء الذي سنخصصه للحديث عن ما ثبت في السنة من الترغيب في تنظيف المساجد وتطهيرها، وكذا عن الأخطاء التي يرتكبها رواد المساجد فيها، نسأل الله العظيم أن ييسر لنا ذلك ويعيننا عليه، ويرزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل والاعتقاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.


والحمد لله رب العالمين

التعديل الأخير تم بواسطة أبو معاذ محمد مرابط ; 07 Feb 2011 الساعة 11:03 PM
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013