منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 25 Jan 2010, 10:02 PM
سفيان بن محمد بلوزان سفيان بن محمد بلوزان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
الدولة: الجزائر
المشاركات: 74
إرسال رسالة عبر MSN إلى سفيان بن محمد بلوزان
افتراضي فتوى: في حكم سـتر أسفل ذقن المرأة

بسم الله الرحمن الرحيم


السؤال: ما حكم ستر الذَّقَنِ بالنسبة للمرأة؟



الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالذَّقَنُ الذي يقارب الرقبة ويحاذيها يجب إخفاؤه لدخوله في الرقبة؛ إذ «كل ما قارب الشيء أخذ حكمه»، و«ما لا يتمُّ الواجب إلاَّ به فهو واجب»، فإذا كانت الرقبة لا يتمُّ سترها إلاَّ بجزء من الذَّقَن كان ذلك الجزء في حكمها.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: 21 ذو الحجة 1427ﻫ
الموافق ﻟ: 10 جانفي 2007م


المصدر: موقع الشيخ محمّد علي فركوس - حفظه الله وثبّته على السّنّة
http://www.ferkous.com/rep/Bj24.php

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013