"قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 206/28: وهو يتحدث عن مصلحة الهجر: "وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين فى قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم فان المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله فان كانت المصلحة فى ذلك راجحة بحيث يفضى هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا وان كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر "
قلت: وتقدير المصلحة والمفسدة أمر غير منضبط بوصف ظاهر فلا يستطيعه الا اهل المعرفة بذلك اهل العلم وذووه القادرين على ترجيح التدافع، وتحقيق المناط، وللاسف انا نرى الكثير هاجر لغيره فاذا سألت من افتى بهجره قال: هذا لا يحتاج الى فتوى! والأضر من ذلك انه قد يكون هجره على مسألة فقهية فرعية الخلاف فيها قائم بين أئمة الاسلام من القديم والحديث ولا يدري المسكين ان الهجر امر من الدين لا يستطيع تقديره الا ذووه من اهل العلم والدراية فتجده المسكين رام تغيير منكر فوقع في مناكر -خوض في شرع الله بغير علم، طعن في عرض مؤمن بغير علم، واطاع هواه فباع دينه بدنياه- نسال الله لنا ولكم السلامة والمعافاة.
التعديل الأخير تم بواسطة أبو إسحاق يونس عبد الصمد ; 19 Oct 2013 الساعة 09:18 AM
|