منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 Oct 2013, 11:55 AM
مراد براهيمي مراد براهيمي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
الدولة: الدولة الجزائر/برج بوعريريج
المشاركات: 355
افتراضي الهجر يكون للدعاة المظهرين للبدعة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 175/24: "رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع الداعين إليها والمظهرين للكبائر فأما من كان مستترا بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرة فان هذا لا يهجر وإنما يهجر الداعى إلى البدعة إذ الهجر نوع من العقوبة وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا وأما من أظهر لنا خيرا فإنا نقبل علانيته ونكل سريرته إلى الله تعالى فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله لما جاؤوا إليه عام تبوك يحلفون ويعتذرون ولهذا كان الإمام احمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية الداعى إلى بدعة ولا يجالسونه بخلاف الساكت وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعات ممن رمي ببدعة من الساكتين ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدع ".

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 16 Oct 2013, 03:26 PM
أبو معاذ محمد مرابط
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بارك الله فيك على النقل الموفق
ولكن هل بقي اليوم من أولئك الذين لا يظهرون بدعهم؟!
نسأل الله أن يثبت قلوبنا على السنة فما أعزّ ذلك في هذا الزمن
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 17 Oct 2013, 06:59 PM
مراد براهيمي مراد براهيمي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
الدولة: الدولة الجزائر/برج بوعريريج
المشاركات: 355
افتراضي

جزى الله خيرا أخانا الفاضل الحبيب محمد على هذا التنبيه القيم.

ومن القواعد التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها: أن الهجر لا يجوز أن يكون لأجل التشفي والانتقام.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "منهاج السنة" 239/5: "وإذا غلظ في ذم بدعة و معصية كان قصده بيان ما فيها من الفساد ليحذرها العباد كما في نصوص الوعيد وغيرها وقد يهجر الرجل عقوبة وتعزيزا والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله للرحمة والإحسان لا للتشفى والإنتقام".

و أن لا يكون الهجر إلا عند اقتضاء المصلحة له.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 206/28: وهو يتحدث عن مصلحة الهجر: "وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين فى قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم فان المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله فان كانت المصلحة فى ذلك راجحة بحيث يفضى هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا وان كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر
والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ولهذا كان النبى يتألف قوما ويهجر آخرين كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من اكثر المؤلفة قلوبهم لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين فى عشائرهم فكانت المصلحة الدينية فى تأليف قلوبهم وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير فكان فى هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم وهذا كما أن المشروع فى العدو القتال تارة والمهادنه تارة وأخذ الجزية تارة كل ذلك بحسب الاحوال والمصالح
وجواب الائمة كأحمد وغيره فى هذا الباب مبنى على هذا الأصل ولهذا كان يفرق بين الأماكن التى كثرت فيها البدع كما كثر القدر فى البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة وبين ما ليس كذلك ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم واذا عرف مقصود الشريعة سلك فى حصوله أوصل الطرق إليه".

والهجر يجب أن يكون من أجل الدين لا من أجل الهوى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 207/28: "اذا عرف هذا فالهجرة الشرعية هي من الاعمال التى أمر الله بها ورسوله فالطاعة لابد أن تكون خالصه لله وأن تكون موافقة لامره فتكون خالصة لله صوابا فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا وما اكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله والهجر لأجل حظ الانسان لا يجوز اكثر من ثلاث كما جاء فى الصحيحين عن النبى انه قال ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام ( فلم يرخص فى هذا الهجر اكثر من ثلاث كما لم يرخص فى احداد غير الزوجة اكثر من ثلاث وفى الصحيحين عنه أنه قال ( تفتح أبواب الجنة كل أثنين وخميس فيغفر لكل عبد لايشرك بالله شيئا الا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا ( فهذا الهجر لحق الانسان حرام وانما رخص فى بعضه كما رخص للزوج ان يهجر امرأته فى المضجع اذا نشزت وكما رخص فى هجر الثلاث فينبغى ان يفرق بين الهجر لحق الله وبين الهجر لحق نفسه فالأول مأمور به و الثانى ( منهى عنه لأن المؤمنين أخوة وقد قال النبى فى الحديث الصحيح (لاتقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله أخوانا المسلم أخو المسلم ( وقال فى الحديث الذى فى السنن ( ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قالوا بلى يا رسول الله قال اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين ( وقال فى الحديث الصحيح ( مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ).
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 17 Oct 2013, 07:04 PM
مراد براهيمي مراد براهيمي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
الدولة: الدولة الجزائر/برج بوعريريج
المشاركات: 355
افتراضي

وهذا أحد الإخوة الأفاضل جزاه الله خيرا أرسل إلي رسالة جاء فيها:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- :"ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة، كما روى ذلك عن الحسن البصرى وغيره؛ لأنه لما أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له، وأدنى ذلك أن يذم عليه لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته، ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة لاغتر به الناس، وربما حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه، ويزداد أيضًا هو جرأة وفجورًا ومعاصى، فإذا ذكر بما فيه انكف وانكف غيره عن ذلك وعن صحبته ومخالطته، قال الحسن البصرى : أترغبون عن ذكر الفاجر ؟ اذكروه بما فيه كى يحذره الناس، وقد روى مرفوعًا، و [ الفجور ] : اسم جامع لكل متجاهر بمعصية، أو كلام قبيح يدل السامع له على فجور قلب قائله
ولهذا كان مستحقًا للهجر إذا أعلن بدعة أو معصية أو فجورًا أو تهتكًا،أو مخالطة لمن هذا حاله بحيث لا يبالى بطعن الناس عليه، فإن هجره نوع تعزير له،فإذا أعلن السىيئات أعلن هجره،وإذا أسر أسر هجره، إذ الهجرة هى الهجرة على السيئات،وهجرة السيئات هجرة ما نهى الله عنه،كما قال تعالى: { وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ } [ المدثر : 5 ] ، وقال تعالى: { وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا } [ المزمل : 10 ] ، وقال : { وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ } [ النساء : 140 ]
ولهذا يعاقب الداعية الى البدع بما لا يعاقب به الساكت ويعاقب من اظهر المنكر بمالا يعاقب به من استخفى به "
وقال في موضع آخر :"فمن أظهر المنكر وجب عليه الإنكار وأن يُهجر ويُذم على ذلك فهذا معنى قولهم: "من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له" بخلاف مَن كان مستتراً بذنبه مستخفياً فإنّ هذا يُستر عليه لكن ينصح سراً ويهجره مَن عرف حاله حتى يتوب ويذكر وأمره على وجه النصيحة"
قال الشيخ عبد الله البخاري –حفظه الله- تعليقا على قوله :" ويهجره من عرف حاله": "تأمل هذا في حال المختفي غير المعلن" .(تأملات في مسألة الهجر ص 39)
ومن أراد الاستزادة في هذا الباب فعليه بالرسالة المذكورة "تأملات في مسألة الهجر" لفضيلة الشيخ عبد الله البخاري، خاصة فيما يتعلق بالهجر الكلي والهجر الجزئي، وكذلك مقاصد إيقاع الهجر على المخالف، وبالله التوفيق.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 17 Oct 2013, 07:13 PM
مهدي بن صالح البجائي مهدي بن صالح البجائي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 591
افتراضي

جزاك الله خيرا يا أستاذ على الفائدة الطيبة، وعلى رحابة الصدر، وفقك الله لكل خير.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 17 Oct 2013, 07:18 PM
مراد براهيمي مراد براهيمي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
الدولة: الدولة الجزائر/برج بوعريريج
المشاركات: 355
افتراضي

آمين واياك أخي الحبيب مهدي فرسالتك فيها خير عظيم وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتعاونين على الخير والسنة
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 18 Oct 2013, 11:17 PM
أبو إسحاق يونس عبد الصمد أبو إسحاق يونس عبد الصمد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2013
الدولة: الجزائر
المشاركات: 32
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو إسحاق يونس عبد الصمد
افتراضي

"قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 206/28: وهو يتحدث عن مصلحة الهجر: "وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين فى قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم فان المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله فان كانت المصلحة فى ذلك راجحة بحيث يفضى هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا وان كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر "
قلت: وتقدير المصلحة والمفسدة أمر غير منضبط بوصف ظاهر فلا يستطيعه الا اهل المعرفة بذلك اهل العلم وذووه القادرين على ترجيح التدافع، وتحقيق المناط، وللاسف انا نرى الكثير هاجر لغيره فاذا سألت من افتى بهجره قال: هذا لا يحتاج الى فتوى! والأضر من ذلك انه قد يكون هجره على مسألة فقهية فرعية الخلاف فيها قائم بين أئمة الاسلام من القديم والحديث ولا يدري المسكين ان الهجر امر من الدين لا يستطيع تقديره الا ذووه من اهل العلم والدراية فتجده المسكين رام تغيير منكر فوقع في مناكر -خوض في شرع الله بغير علم، طعن في عرض مؤمن بغير علم، واطاع هواه فباع دينه بدنياه- نسال الله لنا ولكم السلامة والمعافاة.

التعديل الأخير تم بواسطة أبو إسحاق يونس عبد الصمد ; 19 Oct 2013 الساعة 09:18 AM
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 18 Oct 2013, 11:43 PM
مراد براهيمي مراد براهيمي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
الدولة: الدولة الجزائر/برج بوعريريج
المشاركات: 355
افتراضي

الهجر يكون من أجل النصح لصالح الإسلام والمسلمين:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان وجوب النصح لصالح الإسلام والمسلمين: "ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل، فبيَّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعًا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءً".
الفتاوى 28 /231 232.

والهجر يكون من أجل قمع المبتدع:

قال الإمام الشاطبي رحمه الله: "فإن الإيواء يجامع التوقير، ووجه ذلك ظاهر، لأن المشي إليه والتوقير له تعظيمٌ له لأجل بدعته، وقد علمنا أن الشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا، كالضرب والقتل، فصار توقيره صدودًا عن العمل بشرع الإسلام. وإقبالًا على ما يضاده وينافيه، والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما ينافيه.
وأيضًا فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان بالهدم على الإسلام:
* أحدهما: التفات العامة والجهال إلى ذلك التوقير، فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس، وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم.
والثانية: أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على انتشار الابتداع في كل شيء. وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن، وهو هدم الإسلام بعينه" .الاعتصام 1 / 114
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 19 Oct 2013, 01:19 PM
مراد براهيمي مراد براهيمي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
الدولة: الدولة الجزائر/برج بوعريريج
المشاركات: 355
افتراضي

تنبيه في هجر الكافر:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : (قال الطبري: قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي، وقد استشكل كون هجران الفاسق أو المبتدع مشروعًا ولا يشرع هجران الكافر، وهو أشد جرمًا منهما لكونهم من أهل التوحيد في الجملة. وأجاب ابن بطال: بأن لله أحكامًا فيها مصالح للعباد وهو أعلم بشأنها وعليهم التسليم لأمره فيها، فجنح إلى أنه تعبد لا يعقل معناه. وأجاب غيره: بأن الهجران على مرتبتين: الهجران بالقلب، والهجران باللسان، فهجران الكافر بالقلب وبترك التودد والتعاون والتناصر لاسيما إذا كان حربيًا، وإنما لم يشرع هجرانه بالكلام لعدم ارتداعه بذلك عن كفره، بخلاف العاصي المسلم فإنه ينزجر بذلك غالبًا، ويشترك كل من الكافر والعاصي في مشروعية مكالمته بالدعاء إلى الطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما المشروع ترك المكالمة بالموادة ونحوها والظاهر ما قاله النووي رحمه الله تعالى من أن للمسلم هجر الكافر من غير تقييد. فتح الباري 497/10.
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 19 Oct 2013, 01:30 PM
مراد براهيمي مراد براهيمي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
الدولة: الدولة الجزائر/برج بوعريريج
المشاركات: 355
افتراضي

البراءة من أهل البدع والأهواء، ومعاداتهم، وزجرهم بالهجر ونحوه.
قال لإمام أبو إسماعيل الصابوني: ص 100 "ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم، ولا يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الديني، ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان قَرّت بالآذان وقرت بالقلوب ضرّت وجرّت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جَرَّت، وفيه أنزل الله عز وجل قوله: ?وإذَا رَأَيْتَ الَذِينَ يَخُوضُونَ في آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرِهِ?. ثم ذكر علامات أهل البدع، وعلامات أهل السنة، ثم قال: (واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم، والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم"
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 19 Oct 2013, 06:06 PM
أبو إسحاق يونس عبد الصمد أبو إسحاق يونس عبد الصمد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2013
الدولة: الجزائر
المشاركات: 32
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو إسحاق يونس عبد الصمد
افتراضي

احسنت أخي الفاضل مراد -حفظك الله بما يحفظ عباده الصالحين-

قال العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع باب وليمة العرس المجلد الثاني:[تُسَنُّ بِشَاةٍ فَأَقَلَّ، وَتَجِبُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ إِجَابَةُ مُسْلِمٍ يَحْرُمُ هَجْرُهُ إِلَيْهَا إِنْ عَيَّنَهُ، وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ مُنْكَرٌ، فَإِنْ دَعَاهُ الجَفَلَى، أَوْ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ، أَوْ دَعَاهُ ذِمِّيٌّ كُرِهَتِ الإِْجَابَةُ،.. ]
وقوله: « يحرم هجره » ، أفادنا أن من المسلمين من لا يحرم هجره؛ وذلك أن الهجر ينقسم إلى أقسام:
القسم الأول: من يجب هجره، وذلك كصاحب البدعة الداعي إلى بدعته، إذا لم ينتهِ إلا بالهجر، فإنه يجب علينا أن نهجره وجوباً؛ لأن في الهجر فائدة، وهو ترك الدعوة إلى البدعة، فإذا وجدنا شخصاً يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن، أو إلى أن الله ـ تعالى ـ في كل مكان وجب علينا أن نهجره، فلا نسلم عليه، ولا نرد عليه السلام، ولا نجيب دعوته، ولا نتحدث إليه حديث الصديق؛ لأن هجره هنا فيه مصلحة، وقد ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه أمر بهجر من فعل محرماً، كما في قصة كعب وصاحبيه رضي الله عنهم وفاعل المحرم أهون ممن يدعو إلى البدعة؛ لأن البدعة تستمر بالدعوة إليها، وفاعل المحرم فَعَلَه وانتهى.
القسم الثاني: من هجره سُنة، وهو هجر فاعل المعصية التي دون البدعة، إذا كان في هجره مصلحة، كهجر إنسان يحلق لحيته، فإذا رأينا شخصاً قد أصر على ذلك، وكان في هجره مصلحة، وهو الرجوع إلى حظيرة السنة، فالهجر هنا سنة حتى يرجع، وكذلك يقال في شارب الدخان، والموظف في جهات ربوية، ولا نقول: إنه واجب؛ لأننا لا نتحقق به ترك المحرم، فلو تحققنا به ترك المحرم لكان الهجر واجباً.
إذاً هنا الهجر سنة بشرط المصلحة، فإن لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يهجر؛ لأن الأصل أن هجر المؤمن حرام لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة» فإن لم يكن مصلحة صار الهجر حراماً، إذ لا يحصل منه إلا عكس ما نريد، وأما ما يفعله بعض الإخوة المستقيمين الغيورين على دينهم من هجر أهل المعاصي مطلقاً فغلط، ومخالف للسنة، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة» ، وفاعل المعصية أخ لك مهما فعل من الكبائر، إلا إذا كفر، وعلى هذا فلا يجوز هجر أهل المعاصي إلا لوجود المصلحة.
القسم الثالث: هجر مباح، وهو ما يحصل بين الإنسان وأخيه بسبب سوء تفاهم، وهو مقيد بثلاثة أيام فأقل.

والقول الراجح أن الهجر لا يجب، ولا يسن، ولا يباح إلا حيث تحققت المصلحة، فإذا كان هناك مصلحة هجرنا وإلا فلا؛ لأن الهجر إما دواء وإما تعزير، فإن كان من أجل معصية مستمرة فهو دواء، وإن كان من أجل معصية مضت وانتهت فهو تعزير، فيحرم أن يهجر أخاه المؤمن ما لم يصل إلى الكفر، والدليل على ذلك عمومات الأدلة الدالة على حقوق المسلم على المسلم، والمؤمن لا يخرج من الإيمان بمجرد الفسوق والعصيان عند أهل السنة والجماعة، ولذلك الأصل تحريم هجر المؤمنين، ولو فعلوا المعصية وتجاهروا بها؛ لأنهم مؤمنون، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «وحق المسلم على المسلم ست، ومنها: إذا لقيته فسلم عليه» فقال: حق المسلم، ولم يقل: حق المؤمن؛ لأن الإسلام أوسع من الإيمان،
لـكن إذا كان في الهجر مصلحة فإنه إما أن يسن، وإما أن يجب، حسب ما تقتضيه المصلحة، وحسب عظم الذنب، فإذا كان هذا الرجل الحالق للحية إذا هجرناه ارتدع، وصار يمشي بين الناس غريباً، لا يُسلم عليه، ولا يرد سلامه، فيخجل ويعفي لحيته، كان هجره سنة أو واجباً؛ لأن هجره مفيد، أما إذا كان هذا الرجل إذا هجرناه ازداد شره، ونفر من أخيه المؤمن، وحصلت الوحشة بينهما، فلا يسن الهجر هنا، بل لا ينبغي، والمسبل لثيابه مجاهر بالمعصية، والذي يبدو لنا أنه أعظم من حلق اللحية؛ لأنه متوعد عليه، فهو من كبائر الذنوب، وأعظم من شرب الدخان، مع أن شرب الدخان الآن أكثر من حلق اللحية والإسبال.
المهم أن المذهب يقسمون الهجر إلى ثلاثة أقسام : واجب، وسنة، ومباح،
ولكن الصحيح عندنا أنه لا ينقسم إلى هذه الأقسام، وأن الأصل في الهجر التحريم، إلا إذا كان فيه مصلحة .

انتهى كلامه رحمه الله

وقوله "حسب ما تقتضيه المصلحة" هو نفس مرام كلام شيخ الاسلام السابق"فان كانت المصلحة فى ذلك راجحة بحيث يفضى هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا وان كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر "

ولذلك وجب الرجوع إلى اهل العلم في مسألة الهجر لانها من الدين كما أن تقدير المصلحة والمفسدة ليس منضبطا بوصف ظاهر لذلك لا يتاتى لأي تقديرها فوجب ردها لأهل العلم العارفين بها الذين يوثق بأهليتهم وعدالتهم، مصداقا لقوله تعالى:"وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا "، وهذا ما ينصح به مشايخنا في غير ما مجلس ومناسبة وقد اشار اليه شيخنا ووالدنا الشيخ لزهر نفسه في محاضرة القاها بعنوان الولاء والبراء .

هذا واسال الله لنا ولكم التوفيق والسداد وان يختم لنا بخاتمة خير ويميتنا على التوحيد.

التعديل الأخير تم بواسطة أبو معاذ محمد مرابط ; 20 Oct 2013 الساعة 07:46 AM
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 19 Oct 2013, 06:32 PM
مراد براهيمي مراد براهيمي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
الدولة: الدولة الجزائر/برج بوعريريج
المشاركات: 355
افتراضي

أحسنت أخي يونس أحسن الله إليك على هذه النفول الطيبة من شيخ الإسلام ابن تيمية وفقيه الزمان محمد ابن صالح العثيمين رحمهما الله تعالى وحفظك من كل سوء ومكروه
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 21 Oct 2013, 12:04 AM
أبو إسحاق يونس عبد الصمد أبو إسحاق يونس عبد الصمد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2013
الدولة: الجزائر
المشاركات: 32
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو إسحاق يونس عبد الصمد
افتراضي

شكرا شيخ إبراهيم ولك بالمثل أسأل الله الهادي أن يرينا الحق ويرزقنا اتباعه وأن يهدينا وإخواننا إلى الرجوع إلى أهل العلم في كل أمورنا قبل أن نتخذ أي قرار، فإن بين الحلال والحرام حدود لا يعلمها إلا من يرى بنور الله عز وجل ألا وهم العلماء، كما أسأله وهو أحق أن يسأل أن يجمعني وإياك وأهل المنتدى مع زمرة من أنعم عليهم فإنه القادر على ذلك ومولاه.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013