منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » قــســـــــــــم الأخــــــــــــوات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 Apr 2011, 10:52 AM
ام عبد الله الجزائرية ام عبد الله الجزائرية غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
الدولة: أرض الله الواسعة
المشاركات: 81
افتراضي الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

قال الإمام الشاطبي في كتابه "الإعتصام"

ص: 607 ] هذا الباب يضطر إلى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس ببدعة فإن كثيرا من الناس عدوا أكثر المصالح المرسلة بدعا ، ونسبوها إلى الصحابة والتابعين ، وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من اختراع العبادات . وقوم جعلوا البدع تنقسم بأقسام أحكام الشريعة ، فقالوا : إن منها ما هو واجب ومندوب ، وعدوا من الواجب كتب المصحف وغيره ، ومن المندوب الاجتماع في قيام رمضان على قارئ واحد .

وأيضا ؛ فإن المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين ، فليس له على هذا شاهد شرعي على الخصوص ، ولا كونه قياسا بحيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول . وهذا بعينه موجود في البدع المستحسنة ، فإنها راجعة إلى أمور في الدين مصلحية ـ في زعم واضعيها ـ في الشرع على الخصوص

وإذا ثبت هذا ، فإن كان اعتبار المصالح المرسلة حقا ، فاعتبار البدع المستحسنة حق ، لأنهما يجريان من واد واحد . وإن لم يكن اعتبار البدع [ ص: 608 ] حقا ، لم يصح اعتبار المصالح المرسلة .

وأيضا ؛ فإن القول بالمصالح المرسلة ليس متفقا عليه ، بل قد اختلف فيه أهل الأصول على أربعة أقوال . فذهب القاضي وطائفة من الأصوليين إلى رده ، وأن المعنى لا يعتبر ما لم يستند إلى أصل . وذهب مالك إلى اعتبار ذلك ، وبنى الأحكام عليه على الإطلاق ، وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى الذي لم يستند إلى أصل صحيح ، لكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة هذا ما حكى الإمام الجويني .
فنقول:

أحدها : أن يشهد الشرع بقبوله ، فلا إشكال في صحته ، ولا خلاف في إعماله ، وإلا كان مناقضة للشريعة ، كشريعة القصاص حفظا للنفوس والأطراف وغيرها .

والثاني : ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله ، إذ المناسبة لا تقتضي الحكم لنفسها ، وإنما ذلك مذهب أهل التحسين العقلي ، بل إذا ظهر المعنى وفهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام ، فحينئذ نقبله ، فإن المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال ، فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى ، بل [ شهد ] برده ، كان مردودا باتفاق [ ص: 610 ] المسلمين .
( الثالث ) : ما سكتت عنه الشواهد الخاصة ، فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه . فهذا على وجهين :

أحدهما : أن يرد نص على وفق ذلك المعنى ، كتعليل منع القتل للميراث ، فالمعاملة بنقيض المقصود على تقدير أن لم يرد نص على وفقه ؛ فإن هذه العلة لا عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض ولا بملائمها بحيث يوجد لها جنس معتبر ، فلا يصح التعليل بها ، ولا بناء الحكم عليها باتفاق ، [ ص: 612 ] ومثل هذا تشريع من القائل به فلا يمكن قبوله .

والثاني : أن يلائم تصرفات الشرع ، وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين ، وهو الاستدلال المرسل ، المسمى بالمصالح المرسلة ولا بد من بسطه بالأمثلة حتى يتبين وجهه بحول الله .

وقال محمد بن محمد محمود بن دي في آخر نظمه "الأرضى في التعازي وعيادة المرضى" :

وكلما لم يطر مقتض له === ولم يك السلف قد فعله
ففعله ممن يرون شرعه === هو الذي يدعونه بالبدعه
وهي أضر عندهم من الذنوب == إذ منذنب من الذنوب قد يتوب
وذاك الاخر يرى ما ياتي === من سيئ الأعمال في الطاعات
أما الذي أسبابه طارئة === فذلك المصالح المرسلة
كجمع مصحف وشكل نقط === وكلما يدعونه بالضبط


وقال العلامة الألباني -رحمه الله-في هذا الباب:


(... تسمعون لا بد بهذه الكلمة: "المصالح المرسلة" هذه يكررها كثيرا الإمام الشاطبي في كتابيه العظيمين "الموافقات" الأول و الكتاب الآخر "الإعتصام". ما هي المصالح المرسلة؟ هي أمور تحدث و تُحقق مصلحة شرعية؛ هذه الأمورالحادثة لم تكن معروفة من قبل، فهي بالنّسبة للحدّ الأول من تعريف البدعة هي حادثة, لكن لا تدخل في مسمى البدعة, لماذا؟ لأنّها ليست في الدّين. قلنا كل أمر؛ في البدعة, كل أمرحادث أو أُحدث في الدّين لزيادة التّقرب إلى الله –عز و جل- .

نعود لنبيّن الفرق بين البدعة و بين المصلحة المرسلة. تكلمنا بما فيه الكفاية في البدعة التي هي ضلالة و تكون في الدّين و يكون المقصود زيادة التّقرب إلى الله؛ و لا يتقرب إلى الله إلاّ بما شرع الله. الأن نحن في ماذا...؟ في المصالح المرسلة. المصالح المرسلة تختلف عن البدعة الضلالة في أنّها لا تكون في الدّين و إنّما تكون في الدّنيا, أي في الوسائل المتعلقة بأمور دنيوية لكن هذه الوسائل قد يمكن أن تكون وسيلة خير و يمكن أن تكون وسيلة شر. ولنضرب الأن مثلا: هذا المسجل اللطيف الحجم يمكن أن يسجل فيه كلام الله, يمكن أن يسجل فيه كلام رسول الله –صلى الله عليه و سلم-, يمكن أن يسجل فيه فتاوى العلماء و أجوبتهم... إلى آخره. هذا كله خير, لكن يمكن أن يسجل فيه الكفر, يمكن أن يسجل فيه الفسق و الفجور و الأغاني..و و إلى آخره. هي هي, الوسيلة واحدة, ما تغيرت لكن تغيرت الغاية التي يراد الوصول اليها بواسطة هذه الوسيلة

وقيسو ما شيئتم من الوسائل المحدثة اليوم و ما أكثرها... و من هنا يظهر أولا جهل بعض المسلمين المبتدعين بل و حماقتهم حينما تقول لهم: يا أخي لا تفعل هذا, هذا لم يكن في عهد الرسول –عليه السلام- و لا في عهد السلف الصالح فهذه بدعة, يقول لك السيارة التى راكبها أنت هي بدعة, هذه حماقة متناهية. يا أخي هذه السيارة مثل هذا الجهاز, إن أخذتها بشان تسافر لأوروبا و تقضي شهر العسل هناك –زعموا- إلى آخره,

فهذه وسيلة استُعملت في معصية الله لكن إذا استعملتها لحج بيت الله الحرام و الإعتمار أيضا هناك فهي وسيلة لطاعة الله –عز وجل- وهذا الكلام الأخير يذَكروني بمسألة قد تسمعون البحث فيها و الجواب عنها قد يكون الجواب الذي تسمعونه صوابا أو خطأ, فانا أذكر لكم الجواب الصحيح سلفا, فأقول: تُرى الحج إلى بيت الله الحرام الذي فُرض في القرآن معلقا بالإستطاعة "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا",

الإستطاعة هنا من إنسان إلى آخر تختلف, كانوا قديما المغاربة من الأندلس إلى المغرب إلى الجزائر إلى ليبيا إلى...إلى آخره يحجّون على أقدامهم, تتحمّل الحَجّة تبعهم سَنة أو سنتين, .يذهبو ماشين من إقليم إلى إقليم, من منطقة إلى أخرى حتى يدركو موسم الحجّ في بيت الله الحرام, أي يمشون مشيا, لماذا؟ لأتّهم قرأو قول الله: "و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" إذن إذا كان ربنا –عز و جل- أنعم على الإنسان بقوة و نشاط و يستطيع أن يمشي فهذا اسمه مستطيع. أنتم تعرفون مثالا مصغرا, البدو الرّحل هذول ما لهم مآوى ما لهم دار في بلد معيّن دائما بيرتحلو, هم و داوابهم وقد يكون الدابّة تمشي معهم أو هو بيمشي معها ما بيركبها, ليه؟ متعود على السير و هذا في الحقيقة يعطيهم نشاط وقوة أعصاب و نحو ذلك, ثم خلق الله -عز وجل- كما قال: "مما تركبون" من البغال و الحمير و الإبل إلى آخره وهذا هي الوسيلة المعروفة في الزمان القديم في عهد الرسول –عليه السلام- حينما نزلت عليه الآية كانو يحجّون إلى بيت الله الحرام على الإبل, و على النوق...و و إلى آخره, الأن فيه وسائل جديدة جدّت من قبل العربات اللي بسمونها عندنا في سوريا ب"الطُمبر" إما دولابين أو أربعة و بيسحبها دابّة, بغل أو فرس أو ما شابه ذلك, ارتقى شوية طلع ما يسمى بلغة الأجانب "الأوطومبيل" يعني السيارة ثم ترقت هذه السيارة وصارت سرعتها مائة كيلومتر, كانت من قبل أربعين كيلومتر في السرعة أو نحو ذلك ثم هكذا, ثم...ثم وصلنا إلى الطيارة. السؤال الذي كما يقال اليوم, الذي يطرح نفسه:
هل الحجّ إلى بيت الله الحرام الأفضل على الأرجل أم على هذه الوسائل الحديثة التّي خلقها الله لنا؟ كثير من الناس يتوهمون أنّ الحج إلى بيت الله الحرام على الأرجل أفضل من الحجّ على السيارة أو الطيارة أو نحو ذلك. نحن نقول بكل صراحة و بكل اطمئنان أن الحجّ إلى بيت الله الحرام الأفضل بالوسيلة التّي تتيسر للحاج الذي يشمله عموم قوله تعالى: "و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" فمن لا يتيسر له إلاّ الحاج على الأقدام فهذا واجبه, مرتبة أخرى: الدابّة, هذا واجبه, مرتبة أخرى السيارة, هذا واجبه, الطيارة: هذا آخر شيئ وصلنا إليه في هذا الزمان. طيب, إنسان يتيسر له كل هذه الوسائل, فأي وسيلة أفضل؟ يقول بعض الناس الحج على الأرجل, لأنّه بكل خطوة له حسنة أو عشر حسنات. نحن نقول

في ردّ هذا لو كان الحج على الأقدام لحج رسول الله –صلى الله عليه و سلم- على رجليه, وهو كما تعلمون إنّما حج على ناقته العضباء. فلماذا لم يحج على رجليه؟ لأنّه بالمؤمنين رءوف رحيم كما وصفه ربنا –عز و جل- في القرآن الكريم, و "يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر" فلماذا

يتكلف الإنسان المشقة و الله قد يسّر له ما يدفع به المشقة, اذن, لا يجوز للمسلم أن يتقصد الإتيان بالعبادة بطريق صعبة مع أنّه ميسّر له هذه العبادة بأن يأتيها بطريق سمحة سهلة.

هنا يدور بحث المصالح المرسلة, الأن هذه السيارة مصلحة مرسلة فلا نقول الرسول –عليه السلام- حج على العضباء, على الناقة, اذن السنة أن نحج على النوق, ما نقول هذا, لأن هذه وسيلة و ليست غاية, و إذ قد خلق الله لعباده وسيلة جديدة و هي السيارة مثلا فنحن نركبها و نشكر الله عز و جل على ما هدانا إليه مما خلقه عز و جل لنا. فلا نقول إذا ركوب السيارة بدعة, لماذا؟

أولا: لأنه إحداث خارج الدّين, و البدعة ما كان في الدّين, "من أحدث في أمرنا" في أمرنا...أي في ديننا, "ما ليس منه فهو ردّ" أما الإحداث في الدنيا فهذا لا ضير فيه إطلاقا بل قد جاء عن النبي –صلى الله عليه و آله و سلم- في صحيح مسلم: حينما مرّ بأولائك النفر و هم يأبّرون النخل –التأبير هو التلقيح, تعرفونه يمكن- قال لهم لماذا؟ فذكرو له أن هذا تلقيح, قال لو تركتموه كما هو, لو تركتموه, فاستجابو للرسول لأنه هكذا المسلم طُبع على التجاول مع قوله تعالى: "يأيها الذين آمنوا استجيبو لله و للرسول إذا دعاكم لما يحييكم" فتركوا, ولما جاء وقت الجَذاذ, يعني قطف الثمر و اذا بالثمر خرج شيصا, هكذا في الجديث, شيصا, شو معنى شيص؟ يعني ما فيه لب, ما فيه لحم, عبارة عن النواة و شيئ يشبه القشر. جاءو إلى الرسول عليه السلام: قالو يا رسول الله مررت بنا وقلت لنا و سمعنا و أطعنا و إذا به يخرج شيطا, فقال –عليه الصلاة و السلام-؛ وهنا الشاهد, إنما هو رأي رأيته, رأي رأيته, فإذا أمرتكم بشيئ من أمر دينكم فأتو منه ما استطعتم و إذا أمرتكم بشيئ من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. إذا لا فخر لهؤلاء الكفارالذين اخترعو لنا هذه المخترعات مثل السيارة و مثل هذه المسجلة و هذا الراديو و هذا و هذا...إلى آخره, لا فخرلأنهم خلقو لهذا كما قال تعالى, طبعهم على هذا الطبع فقال تعالى فيهم: "يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون" فإذن, أنتم أعلم بأمور دنياكم, فإذا نحن ابتكرنا أو اخترعنا أو ابتدعنا شيئا في أمور الدنيا فلا ضير علينا من ذلك و اذا استعملناها فلا ضير علينا من ذلك إلاّ اذا استعملناها في معصية الله –عز و جل- و قد سبقت الأمثلة في ذلك. هذه مسجلة تسجل فيها الخير فهي خير و أنت تستعملها في الخيرو هذه المسجلة تسجل فيه الغناء و الطرب المحرم فهو شر, أما الوسيلة فلم تتغير.


أشبه ما يكون شبها بهذه الوسائل التي خلقها الله عز و جل بطريق البشر كثير من الأشياء التي خلقها الله مباشرة, خلق الإنسان كما قال: "في أحسن تقويم" من هذا الحُسن أن جعل له لسانا ناطقا يقضي به مصالحه, يتفاهم به مع الناس, هذا اللسان هو وسيلة, فإن قرأت به القرآن أُثبت و إن قرأت به الأغاني وزرت وزرا كبيرا...إلى آخره. و هذه الوسيلة من هذا القبيل, فهذا اللسان إن استعملته في الخير فهو خير, و ان استعملته في الشر فهو شر. هكذا يقال في الوسائل و بها تتعلق قاعدة "المصالح المرسلة" فهذا هو الفرق بين المصلحة المرسلة و البدعة الضلالة.)

...وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.




التعديل الأخير تم بواسطة ام عبد الله الجزائرية ; 11 Apr 2011 الساعة 11:00 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013