منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 17 Dec 2007, 11:23 AM
kahled
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي مسألة : ما معنى إجماع العلماء ؟

جواب : الحمد لله معنى الإجماع أنت تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولكن كثيرا من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة
وأما أقوال بعض الأمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين بل قد ثبت عنهم رضي الله عنهم أنهم نهوا الناس عن تقليدهم وأمروا إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعو أقوالهم ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب أو السنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك مثل مسافة القصر فإن تحديدها بثلاثة أيام أو سنة عشر فرسخا لما كان قولا ضعيفا كان طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم ترى قصر الصلاة في السفر الذي هو دون ذلك كالسفر من مكة إلى عرفة فإنه قد ثبت أن أهل مكة قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وعرفة وكذلك طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد قالوا : إن جمع الطلاق الثلاث محرم بدعة لأن الكتاب والسنة عندهم إنما يدلان على ذلك وخالفوا أئمتهم وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة رأوا غسل الدهن النجس وهو خلاف قول الأئمة الأربعة
وطائفة من أصحاب أبي حنيفة رأوا تحليف الناس بالطلاق وهو خف الأئمة الأربعة بل ذكر ابن عبد البر أن الإجماع منعقد على خلافه وطائفة من أصحب مالك وغيرهم قالوا من حلف بالطلاق فإنه يكفر يمينه وكذلك من حلف بالعتاق وكذلك قال طائفة من أصحاب أبي حنيفة الشافعي وقالوا إن من قال الطلاق يلزمني لا يقع به طلاق ومن حلف بذلك لا يقع به طلاق وهذا منقول عن أبي حنيفة نفسه
وطائفة من العلماء قالوا إن الحالف بالطلاق لا يقع به طلاق ولا تلزمه كفارة وقد ثبت عن الصحابة وأكابر التابعين في الحلف بالعتق أنه لا يلزمه بل تجزئه كفارة يمين وأقوال الأئمة الأربعة بخلافه فالحلف بالطلاق بطريق الأولى ولهذا كان من هو من أئمة التابعين يقول الحلف بالطلاق لا يقع به الطلاق ويجعله يمينا فيه الكفارة
وهذا بخلاف إيقاع الطلاق فإنه إذا وقع على الوجه اشرعي وقع باتفاق الأمة ولم تكن فيه كفارة باتفاق الأمة بل لا كفارة في الإيقاع مطلقا وإنما الكفارة خاصة في الحلف فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب أتباعه كقول من فرق بين النذر والعتق والطلاق وبين اليمين بذلك فإن هذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس فإن الله ذكر حم الطلاق في قوله تعالى : { إذا طلقتم النساء } وذكر حكم اليمين في قوله : { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم }
وثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : [ من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ]
فمن جعل اليمين بها لها حكم والنذر والاعتاق والتطليق له حكم آخر كان قوله موافقا للكتاب والسنة ومن جعل هذا وهذا سواء فقد خالف الكتاب والسنة ومن ظن في هذا إجماعا كان ظنه بحسب علمه حيث لم يعلم فيه نزاعا وكيف تجتمع الأمة على قول ضعيف مرجوح ليس عليه حجة صحيحة بل الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والقياس الصحيح يخالفه
والصيغ ثلاثة : صيغة إيقاع كقوله : أنت طالق فهذه ليست يمينا باتفاق الناس وصيغة قسم كقوله : الطلاق يلزمني لأفعلن كذا فهذه صيغة يمين باتفاق الناس وصيغة تعليق كقوله : إن زنيت فأنت طالق هذا إن قصد به الإيقاع عند وجود الصفة بأن يكون يريد إذا زنت إقاع الطلاق ولا يقيم مع زانية فهذا إيقاع وليس بيمين وإن قصد منعها وزجرها ولا يريد طلاقها إذا زنت فهذا يمين باتفاق الناس...[الفتاوى الكبرى ابن تيمية].

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ماالإجماع, أصول, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
متين العمد في معنى الصمد عماد بن زكلاب بن محمد الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام 2 28 Jan 2008 08:32 PM
مسألة : ما معنى إجماع العلماء ؟ kahled الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام 2 30 Dec 2007 08:52 PM
معنى (و روح منه) في الحديث أبو البراء إلياس الباتني الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام 1 24 Dec 2007 12:16 AM
مسألة النعاس السلفي الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام 2 03 Dec 2007 06:45 PM
معنى السلفية باختصار وحكم الانتساب إليها ابوعبدالله الجزائري الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام 4 18 Nov 2007 05:54 AM


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013