منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 12 Jan 2008, 06:08 AM
وسيم بن معن وسيم بن معن غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
الدولة: سوريا
المشاركات: 235
افتراضي اللعب قسمان: لعب لهو ولعب بالأجساد

سلسلة الهدى والنور رقم 307
التوقيت28:45
السائل : بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم :" كل لهو فهو باطل إلا من ثلاث "
شيخ يعني في بعض ما يتلهى به الإنسان قد يكون له مصلحة جسدية فرضا في لعب لكرة أو كذا من باب تنشيط الإنسان وإعانته على أمور الحق ,فهل هذا مما يستثنى من الحديث ؟
الشيخ :في حدود ما ذكرت يستثنى لكن ما الذي تفهم من قوله باطل .
السائل : شيخ يعني ذكر كثير من العلماء أنه محرم قول الرسول صلى الله عليه وسلم باطل ومنهم أذكر الخطابي وابن القيم والله أعلم
الشيخ :لكن إذا كنا بدنا ناخذ بقاعدة مفاهيم المشايخ معتبرة فقولك كثير له مفهوم ما هو مقابل الكثير
السائل : لا ,أنا حين قلت كثير أقصد اللي قرأت عنهم كثير ما أعرف إذا كان بي أحد مخالف
الشيخ : طيب ..وكلمة باطل تعني حراما في اللغة
السائل : هنا قد يكون وهو الظاهر يا شيخ
الشيخ : المسألة إذا تحتاج إلى تحرير معنى هذه الكلمة لأنو أنا لا أفهم ان كلمة باطل تعني حرام ,أي لا يجوز أن نقول إذا جاز لنا رواية الحديث بالمعنى "كل لهو يلهو به ابن آدم فهو حرام إلا الأشياء التي ذكرت أو الأربعة وإنما باطل يعني لا فائدة منه وضياع وقت ونحو ذلك ..عبث..
بس على كل حال لو نظرنا إلى الواقع الذي كان في ذلك العهد لربما وجدنا أشياء لا تدخل في هذا المستثنى فمسابقة الرسول لعائشة مثلا فهذا لا يمكن أن نلحقه بالكلية بل أن نلحقه بالأمور المستثناة في الحديث هذا مثال ما كان في ذلك الزمان الآن جدت ملاهي كثيرة فهذه الملاهي يجب أن تقيد بضوابط شرعية وهي بحكم المناط والعلة المفهومة وأنت ذكرت مثالا كرة القدم مثلا قلت أنا في حدود ما ذكرت ما نرى ذلك باطلا فضلا أن نراه محرما لكن بشروط لا تخفى على أهل العلم التي منها مثلا أن يكون اللباس شرعيا ولا يكون كاشفا للعورة كما هو شأن إذا ما قلنا كل اللاعبين فجل اللاعبين بهذه الكرة وبغيرها ,كذلك ألا تكون توقيت المباريات في أوقات الصلوات بحيث قد يضيعون الصلاة من أصلها أو على الأقل يضيعون الصلاة مع الجماعة فإذا ضبطت هذه الملاهي بالضوابط الشرعية فهي ليست ملاهي وإنما تكون مساعدة فعلا لتقوية بدن المسلم كما قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى خلافا لظاهر الحديث "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم "[ ثم ذكر أن هذه القوة لا تحصر بالرمي فقط وإن كان أهما]
ثم قال:"
فإذا وجدت الأن بعض الألعاب أو الملاهي التي تقوي أبدان المسلمين فلا مانع من ذلك أبدا بل لعله يكون من الفروض الكفائية بالشروط الشرعية التي أشرت على بعضها على الأقل آنفا .........

قال الشيخ صالح آل الشيخ في شريط القمار وأنواعه المحرمة:
" هذا قول لبعض أهل العلم بأن اللعب قسمان:

لعب لهو، ولعب بالأجسام. يعني لتقويتها،

والسلف عدوا اللعب الذي لا فائدة منه شرعية، عدوه تارة من الباطل، وتارة من الميسر، فيدخل في ذلك كل أنواع اللهو بالباطل، لهذا قال كثير من أهل العلم: إن اللهو بالباطل.
وهذا الشيء: اللعب بالورقة، هل هو لهو بالباطل أم لا؟ هنا يكمن النظر:

• فإن كان عن عوض، يعني فيه مال يُدار فلا شك أنه قمار، فيكون محرما، وكبيرة، لأجل ما صاحبه من القمار، وأكل المال بالباطل.

والحال الثانية: أن يكون مُشْغِلاً عن الطاعة صاحبه ممن يلعب هذه اللعبة أو غيرها، يمكثُ السَّاعات الطوال تاركا واجباتَه في بيته، تاركا الأُنس المطلوب والسكن لأهله، تاركا رعاية أولاده، أو في مجالس فيها أنواع محرمات أخر، فيحرم اللعب لأنه وسيلة إلى غيره، فهو وسيلة إلى تضييع الصلاة ، وسيلة إلى تضييع واجبات الأهل والمنزل، ووسيلة لتضييع واجب الأولاد ورعايتهم، ووسيلة لتضييع كسب المال، لما فيه رعاية للمال، فأي حالة من هذه انطبقت فيكون اللعب بالورقة المذكور محرما، لأنه صار وسيلة للمحرم، ومن المتقرر عند علماء الشريعة أنَّ الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان اللعب سيؤدي إلى شيء محرم صار لهوا بالباطل، ليس لهوا مأذونا به، صار لهوا بالباطل..

الحال الثالثة: أن يلعب أحيانا، وليس في لعبه تفريط بأمر واجب شرعي، وليس فيه إضاعة لواجب من صلاة أو واجب رعاية، ونحو ذلك، فهذا يدخل عند عامة أهل العلم بأنه مكروه يعني تجنبه أولى، لأن اللهو الأصل فيه المنع."

.......من المكتبة الإلكترونية للشيخ صالح


التعديل الأخير تم بواسطة وسيم بن معن ; 12 Jan 2008 الساعة 06:12 AM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12 Jan 2008, 06:26 AM
وسيم بن معن وسيم بن معن غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
الدولة: سوريا
المشاركات: 235
افتراضي

[في المسابقة وأخذ العوض عليها]

. الملخص الفقهي للفوزان (كتاب البيوع)

عن أبي هريرة مرفوعا : " لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر " رواه الخمسة ; فالحديث دليل على جواز السباق على جعل....[ هكذا وجدته في الكتاب الإلكتروني فمن كانت عنده النسخة المطبوعة فليراجع هذا الموضع ]
- وقد حكى الإجماع على جوازه في الجملة غير واحد من أهل العلم . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " السباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب مما أمر الله به ورسوله مما يعين على الجهاد في سبيل الله " .
وقال أيضا : " السبق والصراع ونحوهما طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام , وأخذ السبق ( أي : العوض عليه ) أخذ بالحق , ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة , ويكره لعبه بأرجوحة " .
وقال الشيخ : " وما ألهى وشغل عما أمر الله به , فهو منهي عنه , وإن لم يحرم جنسه ; كالبيع , والتجارة , وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب هما لا يستعان به في حق شرعي ; فكله حرام "

[و ذكر بعدها كلاما عن الفروسية ]
ثم قال :"
* و يشترط لصحة المسابقة خمسة شروط
الشرط الأول: تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية .

الشرط الثاني: اتحاد المركوبين في النوع , وتعيين الرماة ; لأن القصد معرفة حذقهم ومهارتهم في الرمي .

الشرط الثالث: تحديد المسافة , ليعلم السابق والمصيب , وذلك بأن يكون لابتدائها ونهايتها حد لا يختلفان فيه ; لأن الغرض معرفة الأسبق , ولا يحصل إلا بالتساوي في الغاية.

الشرط الرابع: أن يكون العوض معلوما مباحا .

الشرط الخامس: الخروج عن شبه القمار , بأن يكون العوض من غير المتسابقين , أو من أحدهما فقط , فإن كان العوض من المتسابقين , فهو محل خلاف : هل يجوز , أو لا يجوز إلا بمحلل - وهو الدخيل الذي يكون شريكا في الربح بريئا من الخسران - , واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم اشتراط المحلل"

و قال :
" ومما سبق يتبين أن المسابقة المباحة على نوعين
النوع الأول : ما يترتب عليه مصلحة شرعية ; كالتدرب على الجهاد , والتدرب على مسائل العلم.
النوع الثاني : ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه
.


فالنوع الأول : والذي يجوز أخذ العوض عليه بشروطه السابقة.

والنوع الثاني : مباح بشرط أن لا يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة , وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه , وقد توسع الناس اليوم في هذا النوع الأخير , وأنفذوا فيه كثيرا من الأوقات والأموال , وهو مما لا فائدة للمسلمين فيه , ولا حول لا قوة إلا بالله ."أهـ

التعديل الأخير تم بواسطة وسيم بن معن ; 12 Jan 2008 الساعة 06:28 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
من غرائب اللغة العربية..!! ابوعبدالله الجزائري مــــنـــتــدى الـــلـــغـــة الــعــربـــيـــة 7 22 Dec 2007 08:31 PM


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013