لا يرثون مع وجود الأب، ولكنهم يؤثِّرون بالنقص على فرض الأم من الثلث إلى السدس، والأب عصبة له ما بقي بعد الفرض والله أعلم، هذا ما أعلمه مذ كنت طالبا في الثانوي. قال القرطبي رحمه الله: "والإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، وهذا هو حجب النقصان، وسواء كان الإخوة أشقاء، أو لأب أو لأم، أو لا سهم لهم" اهـ (ج6/ص:119-120) طبعة مؤسسة الرسالة ت: عبد الله التركي.، وفيه إجماع نقله الكيا الطبري رحمه الله في "أحكامه".
التعديل الأخير تم بواسطة يوسف بن عومر ; 11 Mar 2014 الساعة 11:12 AM
|