منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09 Apr 2014, 03:00 PM
عبد الحميد الهضابي عبد الحميد الهضابي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 300
افتراضي بحث في حكم في الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
إن الجمع بين صلاة الجمعة و صلاة العصر من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم ، ولعل القول الأقرب للصواب 1 أنه يجوز للمسافر إذا صلى الجمعة أن يجمع معها صلاة العصر ، وهو قول عند الشافعية وصححه السيوطي واعتمده الزركشي وأفتى به الرملي2 ، وبه قال الألباني وصالح اللحيدان ووصي الله عباس ومحمد على آدم الأثيوبي وغيرهم .
أولا :
قال النووي رحمه الله : يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر للمطر.3
قال تقي الدين محمد الحسيني الشافعي رحمه الله: وكما يجوز الجمع بين الظهر والعصر يجوز الجمع بين الجمعة والعصر.4
وجاء في "حاشية البجيرمي على الخطيب": ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع ما يجمع بالسفر ولو جمعة مع العصر "في وقت الأولى منهما.5
ولابن القاسم من "المالكية" رحمه الله كلام قد يدل على شيء مقارب لقول الشافعية ، فقد سئل : أرأيت لو أن إماماً لم يصل بالناس الجمعة حتى دخل وقت العصر ؟ قال : يصلي بهم الجمعة ما لم تغيب الشمس ، وإن لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب . 6
فمفهوم كلام ابن القاسم رحمه الله أنه إذا صلى الجمعة بعد دخول وقت العصر فإنه سيصلي بعدها العصر . وهذه صورة من صور الجمع بينهما.
ثانيا :
إن صلاة الجمعة تتفق مع صلاة الظهر في مسائل كثيرة؛ ومنها: باب الأعذار؛ فإن الجمعة كالظهر في الأعذار التي تبيح التخلف عنهما ،كذلك لا تفرّق حاجة الجمع بينهما ؛زيادة على ذلك أن الجمعة لا تجب في حق المسافر على القول الراجح، و تسقط حتى على المقيم إذا كان في يوم مطير ، وينتج عن هذا الإلزام إلحاق الجمعة بها في الحكم ولا يختلف هذا عن ذاك ، ويؤيده ما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل : صلوا في بيوتكم قال : فكأن الناس استنكروا ذلك فقال : أتعجبون من ذا ؟ قد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض . 7والسياق لمسلم وفي رواية له : أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير.... 8
و عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه: أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم.9
ثالثا :
إن الشارع لا يفرّق بين المتماثلات؛ كما أنه لا يجمع بين المختلفات، فما الفرق بين جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر وجمع صلاة الظهر مع صلاة العصر إذا استويا في الحاجة إلى الجمع بين الصلاتين ؟.
رابعا :
ولعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم لما جمع في الحضر من غير سفر ولا مطر قال "أراد ألا يحرج أمته" . فدل على أن علة الجمع هي رفع الحرج و المشقة
خامسا :
إن قياس صلاة على صلاة في رخصة واحدة أولى من قياس رخصة على رخصة في صلاة واحدة ، إذ لا فرق بين عصر يوم السبت والخميس وبين عصر يوم الجمعة ، ثم إن الذين لم يجوّزوا الجمع بين الجمعة و العصر للمسافر أو المقيم الذي يحتاج إلى الجمع ، نلزمهم بوجود المشقة في الظهرين كما هو الحاصل في العشاءين ، ولا شك أن الأصل جواز الجمع بين كل صلاتين مشتركتي الوقت وتبقى المسألة على الأصل أنه يجوز جمع العصر مع صلاة الجمعة والتفريق في الجمع بين عصر يوم الجمعة مع صلاة الجمعة وبين غيرها من الأيام يحتاج إلى دليل ، و ليس ثمة دليل ، فتنبه.
ولمن عنده فائدة في هذا المسألة فلا يبخل بها علينا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.






الحواشي :
ـ سألت شيخنا وصي الله عباس و محمد علي آدم الأثيوبي ـ حفظهما الله ـ عن القول الراجح في هذه المسألة ، فأجابا بأن القول الراجح هو من قال بجواز جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر.
ـ "أسنى المطالب" (1/242)، و"شرح البهجة" (1/454)،و" المنهاج القويم"( 1/233)، و"الأشباه والنظائر"( 163"،و" البحر المحيط" (7/78)،و" فتاوى الرملي "(1 /273)
ـ " روضة الطالبين وعمدة المفتين "(1 / 502 ) ،وانظر : "المجموع" ( 4 / 237 )و" البيان" ( 2 / 494 ) ، و"تحفة المحتاج" للهيثمي ( 2 / 294 ) ،و"نهاية المحتاج" ( 2 / 280 ) .ومذهب الشافعية هو جواز جمع الجمعة مع العصر جمع تقديم لا تأخير، ومذهبهم هو جواز الجمع سواء لمطر كما ذكر النووي، أو للسفر كما ذكر الأنصاري في "أسنى المطالب"، وكما في" شرح البهجة."
ـ "كفاية الأخيار" لتقي الدين الشافعي الدمشقي( ص140 ).
ـ "حاشية البجيرمي "(1/370)
ـ "المدونة" ( 1 / 239 ) ، و انظر "التمهيد "( 8 / 71) ، وانظر : "مواهب الجليل شرح خليل للحطاب" (1 / 381 – 386) ، و"الشرح الكبير" للدرديري (1 / 177 - 184 ) ، و"الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني" للنفراوي (1 / 166)
ـ الدَّحض : بفتح الدال المهملة وسكون الحاء المهملة ، ويجوز فتحها ، هو الزلق . "الفتح" ( 2 / 384 )
ـ أخرجه مسلم ( 699 )
ـ أخرجه أبو داود (1059 ) ، والحاكم (1/431) ، و البيهقي في " سننه " ( 3 / 186 ) ، و ابن خزيمة ( 1863 ) ، و صححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود "( 1059) ، وانظر " تمام المنة " ( ص 330 ) .

التعديل الأخير تم بواسطة عبد الحميد الهضابي ; 09 Apr 2014 الساعة 04:17 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09 Apr 2014, 03:37 PM
أبو البراء
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

جزاكم الله خيرا على النقول الطيبة، لكن ليتك قلت: القول الراجح كذا وكذا، بدل القول الصحيح، لأن هذه مسألة اجتهادية فيها راجح ومرجوح، وليس الأدلة فيها واضحة حتى يقال إن هذا القول هو الصحيح والآخر خطأ، هكذا علَّمتنا أشياخنا.
مع ملاحظة أن من منع الجمع بين الجمعة والعصر لحظ كون الجمعة صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر، والأصل في العبادات الوقف، وأن تؤدى كل صلاة في وقتها ما لم يدل دليل على جواز الجمع، ولم يأت ما يدل على جمع العصر إلى الجمعة فبقوا على الأصل، ولا يسلمون لكم أن الأصل جواز الجمع حتى يطالبوا هم بالدليل، ولا يخفى أن الجمعة قد انفردت عن الظهر بأحكام كثيرة، بل إن ما يفترقان فيه وقتا وصفة وشروطا أكثر مما يجتمعان فيه، فلهذا فمن منع الجمع فهو باق على الأصل حتى يأتي دليل صحيح ينقله إلى جواز الجمع. و الله الموفق.

التعديل الأخير تم بواسطة أبو البراء ; 09 Apr 2014 الساعة 03:45 PM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09 Apr 2014, 04:13 PM
عبد الحميد الهضابي عبد الحميد الهضابي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 300
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي خالد على هذا التنبيه فنحن نستفيد منكم وقد غيرت ما أشرت إليه وأما مسألة كون صلاة الجمعة مستقلة وأنها ليست بدلا عن صلاة الظهر فبناء على هذا القول يبقى الإشكال والله أعلم
لأن استقلال صلاة الجمعة لا يمنع أن تشترك مع صلاة الظهر في بعض الخصائص، وقد بوّب الإمام البخاري في صحيحه: (باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة) وأورد تحته حديث أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد البرد بكّر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. قال الراوي: –يعني الجمعة- ، قال الحافظ ابن حجر :رحمه الله "وعُرف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس إنما هو بالقياس على الظهر لا بالنص، لكن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة بينهما" .
ثانيا : أن صلاة االجمعة كصلاة الظهر في باب الأعذاروالله أعلم .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10 Apr 2014, 09:45 AM
أبو البراء
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بارك الله فيك أخي عبد الحميد.
إذن حرف المسألة عندكم أنها ساوتها في باب الأعذار التي هي مناط الرخص، والجمع رخصة، وهذا قويٌ في النظر، غير أنه إذا ثبت استقلال الجمعة عن الظهر في أكثر الأحكام فقد يقوى الوقوف مع الأصل حتى يثبت ما يبيح الجمع تغليبا لجانب التعبُّد.
وآسف على تطفلي على مقالكم النافع، وأرجو أن لا أكون قد أفسدته عليكم.

التعديل الأخير تم بواسطة أبو البراء ; 10 Apr 2014 الساعة 09:51 AM
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10 Apr 2014, 11:40 AM
عسوس محمد فتحي عسوس محمد فتحي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2014
الدولة: وادي رهيو-الجزائر
المشاركات: 75
افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكما الله خيرا
فلعلي سأتطفل أنا كذلك على هذا المقال النافع كما قال الأخ خالد.
أود أن أعرض عليكما قول الوالد محمد علي فركوس في هذه المسألة فلقد أجاد و أفاد :

الفتوى رقم: 1088

الصنف: فتاوى الصـلاة

في حكم الجمع بين الجمعة والعصر



السـؤال:

هل يجوز الجمعُ بين صلاتَيِ الجمعةِ والعصرِ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد:

فالأصلُ في الصّلاةِ وجوبُ أدائِها في وقتِها المحدَّدِ لها شرعًا؛ لقولِه تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النّساء: 103]، ولأنّ النّبيَّ صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم عندما سُئل عن أفضلِ الأعمالِ وأحبِّها إلى اللهِ قال: «الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا»(١)، وقد «أجمع المسلمون على أنّ الصّلواتِ الخمسَ مؤقَّتةٌ بمواقيتَ معلومةٍ محدودةٍ»(٢)، غيرَ أنّه ثبتتْ في السّنّةِ النّبويّةِ نصوصٌ حديثيّةٌ مرخِّصةٌ لأهلِ الأعذارِ في الجمعِ بين الظّهرِ والعصرِ، والمغربِ والعشاءِ دفعًا للحرجِ في السّفَرِ والحضَرِ، ولم يَرِدْ دليلٌ شرعيٌّ يُجيز جمْعَ العصرِ إلى الجمعةِ مطلقًا: لا تقديمًا ولا تأخيرًا، لا في سفرٍ ولا في حضَرٍ، لذلك منعه أكثرُ أهلِ العلمِ مقرِّرين أنّ مَن صلّى الجمعةَ مِن أهلِ الأعذارِ يجب عليه أنْ يصلِّيَ العصرَ في وقتِها، خلافًا لمن أجاز الجمعَ وهو مذهبُ بعضِ السّلفِ، ومذهبُ الجمهورِ أصحُّ وأقوى ما لم يدخلِ المسافرُ الضّاربُ في الأرضِ مع إمامِ بلدةٍ مرّ عليها الجمعةَ بنيّةِ الظّهرِ قصرًا، فإنّه -والحالُ هذه- يَسَعُه دون غيرِه أن يجمعَ معها العصرَ ليُتابِعَ سفرَه؛ لعدمِ وجوبِ الجمعةِ عليه في سفرِه مِن جهةٍ، ولأنّه جمعٌ بين الظّهرِ والعصرِ من جهةٍ أخرى.

أمّا مَن عداه ممّن صلّى الجمعةَ فليس له أن يجمعَ إليها العصرَ مطلقًا: تقديمًا أو تأخيرًا؛ لعدمِ ثبوتِ ترخيصٍ سنّيٍّ يقضي بجوازِه، والمعلومُ أنّ الأصلَ في العباداتِ التّوقيفُ؛ فلا يُشرَعُ منها إلاّ ما ثبت تشريعًا.

هذا، والجمعةُ ليستْ بدلاً عنِ الظّهرِ حتّى تأخذَ حكمَ المُبْدَلِ منه، وإلحاقُ الجمعةِ بالظّهرِ قياسٌ مع ظهورِ الفارقِ؛ ذلك لأنّ الجمعةَ صلاةٌ منفرِدةٌ ومستقلّةٌ، لها خصائصُ تميّزها عنِ الظّهرِ من وجوهٍ كثيرةٍ، وكذا عن سائرِ الصّلواتِ الأخرى، سواء في شروطِها أو أركانِها أو هيئتِها أو ثوابِها وفي يومِها وما يُشْرَع قبلها وبعدها، لذلك لا تُجْمَع الجمعةُ مع أيِّ صلاةٍ قبلها كالفجرِ، ولا صلاةٍ بعدها كالعصرِ.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 14 من صفر 1432ﻫ
الموافق ﻟ: 18 جـانفي 2011م



١- متفق عليه: أخرجه البخاري في «مواقيت الصلاة»، باب فضل الصلاة لوقتها رقم (527)، ومسلم في «الإيمان» رقم (85) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

٢- «المغني» لابن قدامة (1/370).
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, جمعةجمع, صلاة, فقه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013