منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 24 Dec 2015, 05:07 PM
أبو أيوب صهيب زين أبو أيوب صهيب زين غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: بسكرة
المشاركات: 351
افتراضي نيل الرَّغائب من حديث "ليبلِّغ الشَّاهد الغائب"

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و على اله و صحبه و من اتبع هداه أما بعد :
فهذه جملة فوائد انتقيتها من شرح الشيخ المحقق عبد المجيد جمعة -حفظه الله- لكتاب العلم من صحيح محمد بن اسماعيل -رحمه الله- ( في احدى الدورات ) رجاء أن ينفعنا الله بها لما فيها من اداب و أصول منوعة . و بالله التوفيق .

قال الصنف رحمه الله تعالى :

ﺑﺎﺏ : ﻟﻴﺒﻠّﻎ ﺍﻟﻌﻠﻢَ ﺍﻟﺸّﺎﻫﺪُ ﺍلغائب .

��
الحديث :
حَدثنَا مُسَدّد، ثَنَا بشر، ثَنَا ابْن عون، عَن ابْن سِيرِين، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرَة، عَن أَبِيه قَالَ: «ذكر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قعد على بعيره وَأمْسك إِنْسَان بخطامه- أَو يزمامه- قَالَ: أَي يَوْم هَذَا؟ فسكتنا حَتَّى ظننا أَنه سيسميه بِغَيْر اسْمه. قَالَ: أَلَيْسَ يَوْم النَّحْر؟ فَقُلْنَا: بلَى. قَالَ: فَأَي شهر هَذَا؟ فسكتنا حَتَّى ظننا أَنه سيسميه بِغَيْر اسْمه. قَالَ: الْيَسْ ذِي الْحجَّة؟ قُلْنَا: بلَى. قَالَ: فَإِن دمائكم وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضكُمْ بَيْنكُم حرَام، كَحُرْمَةِ يومكم هَذَا، فِي شهركم هَذَا، فِي بدلكم هَذَا، ليبلغ الشَّاهِد الْغَائِب، فَإِن الشَّاهِد عَسى أَن يبلغ من هُوَ أوعى لَهُ مِنْهُ». متفق عليه.

��
فوائد الحديث:

1 - فأمسك بخطامه او زمامه : في هذا بيان لحرص الراوي على سلامة اللفظ و صحته .واستفدنا من هذا أن الشك ممن دون أبي بكرة لا منه . وفائدة إمساك الخطام صون البعير عن الاضطراب حتى لا يشوش على راكبه .

2-1 وفيه جواز القعود على ظهر الدواب وهي واقفة إذا احتيج إلى ذلك ، وحمل النهي الوارد في ذلك على ما إذا كان لغير ضرورة لو قال لغير حاجة لكان أصح .

2 - سميت الأشهر الحرم بذلك لأن العرب كانت تمنع فيها القتال فلما جاء الاسلام أقر ذلك .

3- رب : حرف جر يفيد التقليل و يفيد التكثير على حسب سياق الكلام ، و هنا في الحديث المراد به التقليل ، لأن السامعين كثر لكن من يفهم قليل .

4- في الحديث بيان الفائدة من تبليغ العلم ، لأنه قد يصل الفقيه أو العالم فيقف فيه على أسراره و فوائده و احكامه مما يكون قد فات الشاهد .

5- من فوائد نشر العلم حفظه لأن في الاعتماد عليه مكتوبا تعريضه للضياع .

6- جواز القعود على الدابة ولا يعتبر ذلك من التعذيب .قال تعالى {و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها } لكن للضرورة و الحاجة .

7- مشروعية الخطبة بمنى يوم النحر .

8- استحباب الخطبة على مكان عال ، لأنه عليه الصلاة و السلام ارتفع لما جلس على البعير حتى يرى و يسمع فيكون الكلام أبلغ و أوضح .

9- و فيه جواز استعمال الاشارة من باب الايضاح ، كما حلق عليه الصلاة و السلام بين أصابعه في تبيينه لفتنة يأجوج و مأجوج و كم فتح من الردم .

10- استحباب خدمة العالم لان أبا بكرة كان يمسك البعير حتى لا يشوش على النبي عليه الصلاة و السلام وهو يتكلم .

11- وفيه من أدب العلم سؤال العالم تلاميذه حتى يحضر أذهانهم و ينشط عقولهم ، لأن النبي عليه الصلاة و السلام قال للصحابة : («أتَدْرُونَ أيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ ».«أيُّ شَهْرٍ هَذَا». «أيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟» ) .

12- و فيه من أدب العلم ان العالم اذا سأل الطلاب فلم يجيبوا ينبغي ان يقرب اليهم الجواب .

13- وفيه من أدب العلم استحباب مراعاة هيبة العالم و وقاره ، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما سألهم النبي عليه الصلاة و السلام قالوا : ( اللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ) .

14- و فيه من أدب العلم أن من سئل عن مسألة لا يعلمها ان يقول "اللهُ أعْلَمُ" و هذا دليل على الورع و لا ينقص من قدره بل يرفعه،فهؤلاء الصحابة -رضوان الله عليهم- وقالوا : "اللهُ أعْلَمُ" .

15- تعظيم الدماء و الأموال و الأعراض ، كما قال عليه الصلاة و السلام : ( فَإِن دمائكم وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضكُمْ بَيْنكُم حرَام) ، و أن الأصل في هذه المقاصد الثلاث الحرمة فلا تباح الا بنص أو اجماع .

16- وفيه أن الشريعة جاءت للمحافظة على خمسة أمور : الدين ، النفس ، العرض ، المال و العقل و تسمى هذه الخمسة مقاصد الشريعة الاسلامية ، و قد اتفقت الشرائع كلها على المحافظة عليها و صيانتها .

17- و فيه انه ينبغي رد الأمور كلها للشارع ، لأن الصحابة كانوا يعلمون الأجابة ، لكن ظنوا أنه سيسميها بغير اسمائها عليه الصلاة و السلام ، و لأنهم علموا أنه صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب ، فسلوا للشرع و قالوا : "الله اعلم" .

18- و فيه ايضا اشارة الى اثبات ما يسمى بالحقيقة الشرعية ،فالحقائق ثلاثة أقسام ،و الحقيقة الشرعية : هي الألفاظ التي تصرف فيها الشارع و نقلها من مدلولها اللغوي الى معناها الشرعي ، و مثالها : الصلاة فأصل الصلاة الدعاء فتصرف الشارع و نقلها عن هذا المعنى الى المعنى الشرعي فصارت عبادة مخصوصة بهيئة مخصوصة في اوقات مخصوصة و كذلك الزكاة و نحو ذلك .

19- استحباب ضرب الأمثال و الأشباه و الحاق النظير بنظيره لقوله عليه الصلاة و السلام : ( كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ) و فائدتها تنزيل المعقول منزلة المحسوس و تقريب الفهم .

20- و فيه من أدب العلم و التعليم انه يجب تبليغ هذا للعلم و تبيينه و نشره لقوله عليه الصلاة و السلام : ( فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ ) .

21- و فيه جواز تحمل العلم قبل الأهلية .

22- و فيه ايضا أنه لا يشترط في التحمل ان يكون المتحمل فقيها .

23- وفيه فضل حفظ العلم لقوله عليه الصلاة و السلام : ( فَإِن الشَّاهِد عَسى أَن يبلغ من هُوَ أوعى لَهُ مِنْهُ ) .

24- فضل الفهم في العلم لان النبي عليه للصلاة و السلام أثنى على المبلغ -بفتح اللام- .و في المقابل قد يحرم العلم من لا يحضر ذهنه و لا يفهم .

25- من أدب العلم أنه ينبغي على المعلم انه اذا تكلم على مسألة عظيمة أن يبين عظمتها بتكرار اللفظ و تشبيهه بشيء عظيم و نحو ذلك لأنه أبلع في الزجر أو النصح...

26- استحباب التوطئة أمام المسائل العظيمة لبيان مدى أهميتها و عظمتها .

27- و فيه أنه قد يوجد من المتأخرين من هو أفقه من المتقدمين لكنه قليل و قد وجد هذا . قال عليه الصلاة و السلام : ( فَإِن الشَّاهِد عَسى أَن يبلغ من هُوَ أوعى لَهُ مِنْهُ).

28- و فيه أن تفسير الراوي أولى من تفسير غيره و هذا ما قرره علماء الأصول بقاعدة «الراوي أدرى بمرويه من غيره» .قال عليه الصلاة و السلام : (فَرب حَامِل فقه إِلَى من هُوَ أفقه مِنْهُ، وَرب حَامِل فقه لَيْسَ بفقيه)

29- وفيه ايضا دلالة على أن حضور مجالس العلم فرض كفاية و لو كان فرض عين لما أمر النبي عليه الصلاة و السلام بتبليغ العلم .

30- وفيه فضل حضور مجالس العلم و بيان فضل تبليغه و نشره . لأن النبي عليه الصلاة و السلام أمر به ، حتى وان لم يكن الحاضر فقيها يكفيه شرف الحضور ، و هذا يدخل في عموم قوله عليه الصلاة و السلام : ( ان العلماء ورثة الانبياء ).

31- وفيه أنه اذا تعارض دليلان أحدهما يوافق الأصل و الثاني ناقل للأصل فاننا نقدم الناقل للأصل على الموافق للأصل ، قوله ( «أتَدْرُونَ أيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ ».«أيُّ شَهْرٍ هَذَا». «أيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟») تحريمه لهذه الاشياء موافق للاصل فقد جاء تحريمها قبل التشريع ثم ذكرهم النبي صلى الله عليه و سلم بشيء زائد على هذا الأصل و كان مباجا عنده و قال ( فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ) فتحريم الدماء و الأموال و الأعراض هذا ناقل عن الأصل و تحريم البلد و اليوم و الشهر يوافق الأصل ، فنقدم الناقل على الموافق اذا اجتمعا .

32- وفيه أيضا دليل على أن المفاسد تتفاوت بحسب تفوات جرمها و عظمها لقوله عليه الصلاة و السلام : ( فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ) فحرمتها أعظم من حرمة اليوم و البلد و الشهر ، و فائدة هذا عند اجتماع المفاسد فاننا ندفع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى ان كان لابد .

حفظ الله الشيخ الشارح ووفقه و سائر مشايخنا .

وبالله التوفيق و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على اله و صحبه اجمعين .



انتقاها أخوكم : أبو أيوب صهيب زين .

التعديل الأخير تم بواسطة أبو أيوب صهيب زين ; 26 Dec 2015 الساعة 09:00 AM
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
منهج, الشاهدالغائب, دعوة, عبدالمجيدجمعة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013