منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » قــســـــــــــم الأخــــــــــــوات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 Dec 2007, 02:39 PM
أم تيمية أم تيمية غير متواجد حالياً
وفقها الله
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: المغرب
المشاركات: 54
افتراضي ظاهرة التساهل بالطلاق.......

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطييبين الطاهرين وبعد :

فإن من الظواهر التي تفشت في الآونة الأخيرة في مجتمعنا ظاهرة الطلاق والتساهل فيه ، والمطلع على القضايا التي ترد الى المحاكم والإستفتاءات التي ترد الى مكاتب الطلاق ليعلم كم هو حجم هذه الظاهرة فقد ورد في إحصائية قريبة في هذه البلاد أن حالات الطلاق قد بلغت 25% من حالات الزواج وهذا يعني أن كل أربع حالات زواج تنتهي منها واحدة بالطلاق



ولاشك أن هذه ظاهرة خطيرة إذا مااستمرت على هذا الطريق . لقد أصبح الطلاق عند بعض الناس كاللبانة يلوكها بين أضراسه يلفظها متى شاء دون مبالاة ومراعاة ، فإن وجد الملح قليلا في الطعام … طلق . وان غضب على احد اولاده طلق...
بل إذا طرق أحدٌ الباب خرج اليه وحلف عليه بالطلاق الا أن يدخل ، بل جعل بعضهم من الطلاق سلاحا يشهره في وجه المرأة لتفعل له مايشاء فيقول لها: إن فعلت كذا فأنت طالق ، وإن خرجت الى كذا وكذا فأنت طالق .

والأعجب من هذا أننا بدأنا نسمع أطفالا في التاسعة والعاشرة من أعمارهم بدأوا يطلقون ……… من ماذا ؟؟ لاأدري ، وما ذلك الا أنك تجد أحدهم يسمع أبا وعما وخالا وجدا ومجتمعا كلهم يطلقون فيظن أن الطلاق من مفاهيم الرجولة .

لا.. والله بل إن الطلاق نعمة من نعم الله ومن محاسن هذا الدين العظيم إذا احتيج إليه وذلك عندما تتعذر مسيرة عجلة الحياة الزوجية ويصعب معها الإستمرار والتواصل بين الزوجين ، ومن عرف أحكام الطلاق في الأديان الأخرى والتضييق فيها كاليهودية والنصرانية علم جمال هذا الدين وسماحة هذه الشريعة ولله الحمد .

ومن هنا يحسن بك أخي المسلم أن تتعلم شيئا من أحكام الطلاق حتى لا تقع فيما وقع فيه غيرك ، فإن الفقهاء رحمهم الله قد قسموا الطلاق الى قسمين : طلاق سني , وهو ماتوفرت فيه شروط الطلاق ، وطلاق بدعي وهو مااختل فيه واحد من هذه الشروط . ولذلك فإن محور الحديث عن الطلاق سيكون إجابة عن سؤالين وهما :

1ـ متى نطلق ؟ ، 2ـ وكيف نطلق ؟.


أما الجواب عن السؤال الأول وهو متى نطلق ؟ :

فقد قال الله تعالى في سورة النساء : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ** وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما …) الآية . وقال تعالى : ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ) . فهذه المراتب الأربع التي ينبغي للمسلم ألا يلجأ الى الطلاق من زوجته الناشز إلا بعد إستنفاد هذه الحلول الأربعة فلربما وجد الحل في واحدة من هذه النقاط أو هذه المراحل فلا يحتاج عندها الى الطلاق ، قال ابن كثير ج1/ص493 : الناشز هي المرتفعة على زوجها ، التاركة لأمره ، المعرضة عنه ، المبغضة له .ا.هـ

وقال العلامةابن سعدي : أي ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل.ا.هـ ولعلنا نبدا بالحل الأول وهو : الموعظـــة.لقوله تعالى ( فعظوهــن ) والموعظة تكون ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته والترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية .[ تفسير ابن سعدي 142 ] .

وقال الشوكاني ج1/ص461 : أي ذكروهن بما أوجبه الله عليهن من الطاعة وحسن العشرة ورغبوهن ورهبوهن .ا.هـ قد يقول قائل : أنا لاأعرف ولاأجيد أن أَعِظَ الزوجة ، فنقول : أن هذا لايمنع أن تعطيها كتابا يبين ذلك أو شريطا يحصل به المقصود أو تطلب ممن تثق بعلمه ودينه ليعظها ويذكرها .

فإن لم يُجْدِ الوعظُ فينتقل الى الحل الثاني وهو الهجر لقوله تعالى ( واهجروهن في المضاجع ) والهجر علاج لمثل هذه المشاكل ، ولكنه مقيد بأن يكون في المضجع وكما قال عليه الصلاة والسلام ( ولاتهجر إلا في البيت ) رواه أحمد وأبو داوود وصححه الألباني قال الحافظ بن حجرفي الفتح 9 / 301 قال المهلب : لأن هجرانَهن مع الإقامة معهن في البيوت آلمُ لأنفسهن وأوجعُ لقلوبهن بما يقع من الأعراض في تلك الحال.ا.هـ

وأيضا للهجر في المضجع فائدة أخرى وهي : أن امكانية إعادة المياه الى مجاريها أكبر مما لو كان الهجر خارج البيت إذ إن من الممكن أن يفتتح الحوارُ بينهما عندما يطول السكوت ، ويُبدأَ النقاشُ فتوجد الحلول وربما بعض التنازلات وبهذا تصفوا النفوس وتنتهي المشاكل .

ثم بعد ذلك ننتقل الى الحل الثالث وهو : الضرب إذا تعذر الإنتفاع بالهجر لقوله تعالى ( فاضربوهن ) قال ابن كثير في تفسيره ج1/ص493 : أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرِّح كما ثبت في صحيح مسلم 1218 عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال في حجة الوداع ( واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان ـ أي أسرى عندكم ـ ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) وكذا قال ابن عباس وغير واحد : ضربا غير مبرِّح ، قال الحسن البصري : يعني غير مؤثر، قال الفقهاء : هو أن لا يكسرَ فيها عضوا ، ولا يؤثرُ فيها شيئا .ا.هـ ، وروى الطبري وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عطاء أنه سأل ابن عباس عن الضرب غير المبرِّح ؟ فقال : بالسواك ونحوه . فتح القدير ج1/ص462

لكن المصيبة أن بعض الأزواج لايجيد إلا هذا الفن من العلاج ، فلا يلجأ لعلاج أي مشكلة إلا بهذه الطريقة ، وهذا جهل عظيم ، بل إن البعض لايستعرض عضلاته وقوته إلا على الزوجة :

أسد علي وفي الحروب نعامة………… فتخاء تنفر من صفير الصافر.

والذي ينبغي أن يعلم أن الضرب لم يُجعل علاجا أوليا بل إنه يأتي في المرحلة الثالثة لأن الغرض منه التربية والتأديب لا الإنتقام والتشفي ، وهذا أمر يجهله كثير من الناس ، قال الشافعي: الضرب مباح وتركه أفضل، (حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة ج1/ص88) ، وعند أبي داوود من حديث عائشة رضي الله عنها (ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادماً ولا امرأةً قط ).وصححه الالباني 4/250 .

وقد قال عليه الصلاة والسلام ( لايجلد أحدكم إمرأته جلد العبد ثم لعله يضاجعها من آخر اليوم ) رواه البخاري .

وقال عليه الصلاة والسلام : ( لا يُجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله )رواه البخاري. قال بعض أهل العلم : هذا في المعلم مع تلاميذه ، والأب مع أولاده ، والزوج مع زوجته .

فإذا لم تنفع هذه الحلول السابقة فينتقل الى الحل الرابع وهو : التحكيم ، قال تعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) قال ابن سعدي رحمه الله : أي رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين ويعرفان الجمع والتفريق وهذا مستفاد من لفظ الحكم لأنه لا يصلح حكَمَا إلا من اتصف بتلك الصفات فإن تعذر مع هذا كله إستمرار الحياة الزوجية إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله وليس من التفريق بدٌ وأنه الأصلح لهما فُُرق بينهما .ا.هـ [ تفسير ابن سعدي 142بتصرف ] .

ولذلك يقول تعالى ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ) وهذا هو الحل الأخير مع تعذر سير عجلة الحياة الزوجية الذي طالما لجأ اليه كثير من الناس اليوم متجاهلين بذلك الحلول الأربعة والتي قفزوها الى هذا الأمر دون مراعاة لما يحصل من جراء هذا التصرف الذي قد يكون نتيجة لأمر أو سبب تافه فكم بسببه تفككت أسر وتقطعت رحم وضاع أبناء وبنات بين أب قد تزوج إمرأة أخرى قصرت في حقهم وبين أم قد تزوجت من رجل يتجاهلهم فصارت حياتهم جحيماً لايطاق وفاتورةً باهظة دفع ثمنها أطفال أبرياء نتيجة تهور أب متسلط أو غضب زوج متعجل .


أما الجواب عن السؤال الثاني : وهو كيف نطلق ؟

فقد سبق أن قلنا إن الطلاق منه ماهو سني ومنه ماهو بدعي ، والسني هو الذي توفرت فيه الشروط الثلاثة وهي :

1ـ أن يكون طلقة واحدة 2ـ في طهرٍ 3ـ لم يجامع فيه .

أما دليل الشرط الأول : فقد جاء عند النسائي من حديث محمود بن لبيد أن رجلا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا طلق إمرأته ثلاثا ،فقام الرسول عليه الصلاة والسلام مغضبا وقال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ، فقال رجل :يارسول الله ألا أقتله ؟؟ صححه الالباني غاية المرام 261 .

فتأمل أخي كيف كان الطلاق بالثلاث له هذا الشأن مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مغضبا بل إنه سماه لعبا بكتاب الله . أما مانراه اليوم ونسمعه من بعض الأزواج فإنهم يطلقون بارقام فلكية وأعداد خرافية فيقول بعضهم لزوجته : هي طالق بعدد النجوم ، وآخر بعدد ذرات رمل الربع الخالي ، وهذا والعياذ بالله من شدة بغضه وحقده الذي امتلاء بهما قلبه على زوجته .

وقد يقول قائل : أنا لاأريدها أبدا ، نقول :طلق طلقة واحدة وعندما تنتهي عدتها فإنها تبين منك بينونة صغرى لاتحل لك بعدها إلا بعقد ومهر جديدين .

2ـ الشرط الثاني : ( في طهر ) أي ليست حائضا ، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث إبن عمر رضي الله عنهما عندما طلق إمرأته في حيض ، فاستفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له : مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء .


وأما التعليل :

فإن المرأة تكون في وقت الحيض تعاني من الألآم والأوجاع وتوتر في الأعصاب وتقلب في المزاج فربما تلفظت على الزوج بالسب والشتم أو بما يكره ، فجاء تحريم الإسلام للطلاق في الحيض كأن فيه مراعاةً لهذه الحالة التي تعيشها المرأة والتي قد يكثر فيها الشجار والخصام .

وتعليل آخر : فإن الزوج الذي يعلم إن الطلاق في حال الحيض محرم ولايجوز فإنه سينتظر خمسة أيام أو ستة حتى تطهر زوجته فربما لم يأت ذلك اليوم الخامس أو السادس إلا وقد ذهب مافي النفوس من الغضب والحقد والكراهية فإن مثل هذه الأيام كفيلة بأن تطهر وتزيل ماقد وقع في القلوب ، وبهذا ربما ألغى الزوج فكرة الطلاق وسلمت هذه الأسرة من الفرقة والشتات .

وتعليل ثالث : وهو أن الطلاق أثناء الحيض يجعل مدة العدة تطول وذلك بعدم احتساب تلك الحيضة من العدة ، قال ابن قدامة في المغني ج8/ص83 : فإن الطلاق يقع في أول الحيضة ويكون محرما ولا تَحْتَسِب بتلك الحيضة من عدتها وتحتاج أن تعتد بثلاث حيض بعدها أو ثلاثة أطهار على الرواية الأخرى .ا.هـ

الشرط الثالث : ( في طهر لم يجامع فيه ) .

فإن كان قد جامع فيه فربما حصل حملٌ فتصبحُ العدةُ طويلةً وهي مدة الحمل ، وربما رزق منها مولوداً فيندم الزوج بعده على ذلك الطلاق خاصة إذا كانت تلك هي الطلقةَ الأخيرة .

والدليل على هذا الشرط :

قوله تعالى ( ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) قال ابن حجر في الفتح : روى الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن)انه قال: أي في الطهر من غير جماع ، وأخرجه عن جمع من الصحابة ومن بعدهم كذلك . تحفة الاحوذي 4/286

ويحسن بنا الآن أن نتعرف على بعض الأخطاء التي تحصل عند وقوع الطلاق : منها

: أن الغالب عند بعض الأزواج والمتعارف عليه عند أكثر القبائل والمجتمعات أنه إذا طلق الرجل إمرأته فإنه يذهب بها الى أهلها ، وهذا ليس بصواب بل هو عين الخطأ ، فإن الرجل إذا طلق إمرأته الطلقة الأولى أو الثانية فإنه لاينبغي له أن يخرجها من بيتها ولاتخرج هي لقوله تعالى : ( واتقوا الله ربكم لاتخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن ) قال ابن عبد البر في الاستذكار ج6/ص160: وأجمعوا أن المطلقة طلاقا يملك فيه زوجها رجعتها أنها لا تنتقل من بيتها . ا.هـ ، وقال الشوكاني في السيل الجرار ج2/ص391: فإن السلف فهموا من هذه الاية انها في الرجعية لقوله عز وجل في آخر الاية (لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ) وليس الامر الذي يرجى إحداثه الا الرجعة .ا.هـ ، وقال الجصاص في أحكام القرآن ج5/ص348 : فيه نهي للزوج عن إخراجها ، ونهي لها من الخروج ، وفيه دليل على وجوب السكنى لها ما دامت في العدة ؛ لأن بيوتَهن التي نهى الله عن إخراجها منها هي البيوت التي كانت تسكنها قبل الطلاق فأمر بتبقيتها في بيتها.ا.هـ

بل قال بعض أهل العلم : إنه يجب عليها أن تبقى وأن تتجمل وتتزين وتتشرف لزوجها لعله أن يغير رأيه فيراجع ولذلك قال تعالى ( لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) .

أما مايفعله بعضهم اليوم من الذهاب بالزوجة الى أهلها فهذا يوسع دائرة الخلاف فبدل أن تكون بين شخصين فإنها تصبح بين أسرتين ، ويتسع الخرق على الراقع ، وربما صعب علاجها إذا أصبحت الحال كهذه ، وربما إن حصل إصلاح وإرجاع للزوجة الى زوجها فربما كان ذلك بشروط تعجيزية كإهداء الذهب والأموال الى الزوجة أو أقاربها من أجل الترضية، أضف الى ذلك ما يحصل من إراقة ماء الوجه وادخال الشفاعات من أجل إعادة الحياة الزوجية الى ماكانت عليه بينما كان بإمكان الزوج أن يراجع زوجته بدون هذه الضريبة الباهظة وذلك بما أعطاه الله من حق في مراجعة الزوجة وذلك بأحد أمرين :

1ـ إما أن يجامع بنية الرجعة . 2ـ وإما أن يشهد شاهدين إستحباباً بأنه قد راجع زوجته فلانه .

ولايشترط في المراجعة إذن الزوجة ولا ولي أمرها ؛ وذلك لأن المرأة في أثناء العدة ـ إذا كانت الطلقة أولى أو ثانية ـ ماتزال زوجة لزوجها ولاتحتجب عنه كما تفعل بعض النساء عندما تسمع كلمة الطلاق ، فإن الله قد سمى الرجل بعد طلاقه لإمرأته بعلاً حيث قال تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن ) ولذلك فإن المرأة ترث زوجها إن مات أثناء العدة وهو يرثها إن هي ماتت أثناء العدة ، ومما يدل على أن المرأة تعتبر زوجة أثناء العدة أنه لايجوز للزوج أن يتزوج أختها مادامت زوجته المطلقة في عدتها حتى تنتهي ؛لأن الجمع بين الأختين محرم بنص القران ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف ) إذ لو لم نعتبرها زوجة لأجزنا للزوج أن يتزوج أختها ، فدل عدم الجواز على أن المرأة أثناء العدة تعتبر في حكم الزوجة .

وهكذا أيضا فإن الذي تحته أربع نسوة وطلق واحدة منهن ، فإنه لايجوز له أن يتزوج الخامسة حتى تنتهي عدة المطلقة وذلك لأن الشرع إعتبرها زوجة أثناء العدة .

ولذلك ربما استعجل بعض الجهال بعد أن يطلق إمرأة من نسائه الأربع الى الزواج من أخرى ولم تنته عدة المطلقة وهذا أمر محرم ومنكر عظيم قال سماحة العلامة ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى 22/178 :

لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها اذا كان الطلاق رجعيا بإجماع المسلمين ؛ لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات ، أما اذا كان الطلاق بائنا ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء والأحوط تركه حتى تنتهي عدة المطلقة .ا.هـ

ومن الأخطاء : أن مما يزيد الأمر مرارة والطين بلةً أن بعض من يطلق لايكلف نفسه عناء السؤال خشية أن يفرق بينه وبين زوجته فيؤثر السكوت على هذا دون أن يستفتي في هذه القضية والتي يعني التساهل فيها أنه ربما بقي مع إمرأة لاتحل له سنين طويلة على هذا الحال والعياذ بالله .

وهذا وأمثاله ليسوا معذورين فإن الله تعالى يقول ( فإسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ) ، والبعض منهم إن سأل فإنه يصوغ السؤال بالصيغة التي توهم المفتي ليفتي له بالفتوى التي هو يبحث عنها ، فإن المفتي يفتي على نحو ما يسمع من حال السائل وقد تكون الحقيقة بخلاف ذلك .

والبعض منهم يبحث عن العلماء والمشايخ والذين في الغالب يكون في فتاويهم نوع من الفسحة والتوسع التي يفرح بها هؤلاء ؛ لأنها وافقت هوى في قلوبهم ، بل إن وجد بعضهم شدة في الفتوى من الشيخ أو العالم فإنه مايزال به يستجدي عطفه وشفقته لعله أن يتراجع عن هذه الفتوى إلى ماهو أرفق بالمستفتي ، وربما تركه وذهب الى غيره حتى يجد الفتوى التي تلائمة وتوافق هواه وبغيته .

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرزقنا الفقه في الدين والثبات عليه والعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه .

هذا ماتيسر تحريره بعون الله وتوفيقه ،تم الفراغ منه مساء يوم الخميس 9/6/1421 هـ بمدينة الرياض . قاله وكتبه أخوكم /محمد بن أحمد الفيفي ـ عضو الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية . نشر في المجلة العربية العدد290 السنة26 ربيع الاول 1422هـ.

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ظاهرة معاكسة النساء وعلاجها / الشيخ صالح الفوزان بشير ابو عبد الرحمن مــــنـــتــدى الأســـــــــــرة والصحــــــــة 3 02 Mar 2008 01:09 PM
ظاهرة خطيرة جدا ........... بشير ابو عبد الرحمن مــــنـــتــدى الأســـــــــــرة والصحــــــــة 1 21 Dec 2007 09:53 PM
التساهل بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر / للشيخ صالح آل الشيخ -سدد الله خطاه- أبو البراء إلياس الباتني الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام 1 05 Dec 2007 09:23 PM


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013